moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٧٩٨٩ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في جمع المخلفات الصيدلانيه والتخلص منها ورسوم النقل، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٢,٢٠٨.٥٠) اثنان وسبعون الفا ومايتان وثمانيه ريالات وخمسون هلله، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٢,٢٠٨.٥٠) اثنان وسبعون الفا ومايتان وثمانيه ريالات وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، وبالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه (مترجم) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٢م بمبلغ وقدره (٧٢,٢٠٨.٥٠) اثنان وسبعون الفا ومايتان وثمانيه ريالات وخمسون هلله والصادر لشركه (...) والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٨ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وحصر بينته علي مطابقه رصيد بتوقيع ممثل المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٩م بمبلغ المطالبه محل الدعوي وكشف حساب صادر من المدعيه وفواتير موقعه من قبل ممثل المدعي عليها، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها؛ اجاب: انه تم الصلح بين الطرفين علي دفع المبلغ محل المطالبه بعد شهر من الان، ثم اصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي: (ان تدفع المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٢,٢٠٨.٥٠) اثنان وسبعون الفا ومايتان وثمانيه ريالات وخمسون هلله للمدعيه شركه(...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢-٢٤/٠٩/٢٢م علي ان يتم انهاء القضيه محل الدعوي)، هكذا اصطلحا، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت لدي المحكمه صحه هذا الصلح والزمتهما التمشي بموجبه وعليه تكون القضيه منتهيه بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه.