ncar · law · processed · 63 chunks
(22 م له) دوان راستجب الزار رقم الصادر : ١١١٥٢ ١٢٩/٠٣/١٢: تاريخ الصادر المرفعات : ٢١ لفه يرقبه ديوان را سترجب الرزد VAAE سلمه الله صاحب المعالي وزير الشؤون الاجتماعيه نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه نسخه لوزاره الداخليه نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد نسخه لوزاره العمل نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره uneقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الزراعه نسخه لوزاره النقل نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاره نسخه لديوان المظالم نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد نبعث لكم طيه مايلي اولا : نسخه من قرا مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ (١٤٢٩/٣/٩) في القاضي بالموافقه علي نظام الجمعيات التعاونيه بالصيغه المرفقه بالقرار. ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (١٤) وتاريخ (١٤) في المرسوم الملكي الصادر بالمصادقه علي ذلك. و نامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحياتنا... عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز بوراته شان رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (22 من 2 يستعله Zahلاقم الرقم : ١٤/١ الطاريح: ١٤٢٩/٣/١٠ بمون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بنا علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١٢/٨/٢٧) وتاريخ ويناء علي الماده العشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالاامر الملكي رقم (١٣/٤/٣) وتاريخ ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالاامر الملكي (٩١/٨/٢٧) رقم وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (٢٦) وتاريخ ٢٥/٢٧. ويصد الاطلاع علي قار مجلس الونزاء رقم (٤١٩) وتاريخ ١٠/٩٩. وبصد الاطلاع علي قار مجلس الشوي رقم (٧٤/٩٩) وتاريخ ١٠/٩٩. وبصد الاطلاع علي قار مجلس الونزاء رقم (٧٣) وتاريخ ٧/٣٩. رسما بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام الجمعيات التعاونيه بالصيغه المرافق. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الونزاء والونزاء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبد العزيز (22 م 3 من) (٢٣) قرار رقم وTARISخ : وTARISخ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٢٤٩١ ب وشري /ش واتريخ ٤/١٢/٢٤ ه، ٤/ش مشروع نظام الجمعيات التعاونيه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (٢٦) وتاريخ ٢٥/٢٥ وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٩) وتاريخ ١٥/٥/١٠ وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٢٤٥، ورقم (٢١٤) و تاريخ ويعاد ١٤٢٧/٥/١٨ ه، ورقم (٤١٢) وتاريخ ١٠/١٧ ه، العده هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧٤/٩٩) وتاریخ ١٤٦/٧/٩ وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ 1429/1/27 يقرر الموافقه علي نظام الجمعيات التعاونيه بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بنلك، صيغه مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزاء (22 من 4 من) نظام الجمعيات التعاونيه الباب الاول احكام عامه الماده الاولي : يقصد بالانفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزاره: وزاره الشؤون الاجتماعيه. الوزير : وزير الشؤون الاجتماعيه. الجمعيه : اي جمعيه تعاونيه مسجله بموجب احكام هذا النظام. الجمعيه المعلوميه : جميع الاعضاء المساهمين في راس مال الجتمعيه التعاونيه. مجلس الاداره : مجلس اداره الجمعيه التعاونيه. العضو : العضو المؤسس للجمعيه ، او المنضم اليها بعد تاسيسها . اللايحه : اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. الماده الثاني: تعد جمعيه تعاونيه كل جمعيه يكونها افراد طبقا لاحكام هذا النظام، بهدف تحسين الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه لاعضايها ، سواء في نواحي الانتاج ، ام الاستهلاك ، ام التسويق ، ام الخدمات ، باشتراك جهود الاعضاء متبعه في ذلك (22 ممن 5 من) الرهم اللابيخ : / / هامر الفرقات الشراكه المطلوبيه بحياركمرتيركمرتيركمرتيركمرتيركمرتيركمرتيركمرتيركمرتيركمرتيركمرت蒂 المبادي التعاونيه. ويجب ان يشتمل اسم الجمعيه علي يدل علي صفتها التعاونيه، ونوع عملها. الماده الثالثه: ت تكون الجمعيه من افراد لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ولكل عضو ان يمتلك عددا من الاسم، بشرط الا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد علي ١٠٪ من راس مال الجمعيه طوال مده اشتراكه فيها. ويجوز في حالات استثناييه يقدرها الوزير تاسيسها بما لا يقل عن خمسه اعضاء، وفي هذه الحاله يشترط الا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد علي ٢٠٤ من راس مال الجمعيه طوال مده اشتراكه فيها. الماده الرابعه: تكتسب الجمعيه الشخصيه الاعتباريه بمجرد اتمام عمليتي التسجيل والاشهار المنصوص عليهما في هذا النظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للمجعيه ان تنشي لها فروعا بعد الحصول علي ترخيص من الوراثه، وفق الضوابط التي تحددها اللايحه. الماده الخاصه : مع مراعاه ما ورد في الماده (الثالثه) من هذا النظام؛ يكون سعر السهم ثابتا ولا تجوز تجزيته، ويمكن للعضو المنسحب من الجمعيه التنازل عن قيمه اسمه لعضو في الجمعيه او لمساهم جديد بعد موافقه مجلس الاداره، فاذا تعذر التازل والتنع مجلس الاداره باسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب ان يسترد قيمه اسمه بعد اضافه ما حققته من ارباح او حسم ما لحق بها من خساير. وكذلك الامر اذا ما بهمان رفعه مطب العذاب صوره ضقي الاسس الطبق الاستاك المزاريه (22 من 6 من) فقد عضو صويته بفقد احد شروطها او بالفصل.وفي حاله الوفاه يحل الورثه او بعضهم محل مورثهم او يTQQTON علي احلال احمدهم محله علي ان تتوافر شروط ال عضويه في الوارث، ولا ردت اليهم قيما اسمهم بعد اضافه ما حققته من ارباح او حسم ما لحق بها من خساير. الماده السادمه: لا يجوز الحجز علي اموال الجمعيه الا وفاء لديونها يموجب حكم تضاني، و تتحدد مسؤوليه العضو في حقوق الجمعيه والتزاماتها بقدر ما يملكه من الاسهم. الماده السابعه: باب المضويه بالجمعيه مفتوح لمن تنطبق عليههم شروط العضويه، الا في حالات استثناييه تحددها اللايحه. الماده العامه: يعد الاشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعيه تعاونيه مؤسسين لها، وهم الذين يتولون اعداد عقد التاسيس الابتدايي، واللايحه الاساسيه للجمعيه. ويتحملون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعيه من نفقات التاسيس، وما يثفرع عنه من التزامات، ويدر اليهم من راس المال مصروفات التاسيس بعد تسجيل الجمعيه، واذا تعذر تكوين الجمعيه لا يكون لم حق الرجوع علي احد بما انفقوه. الماده التاسعه: يجب ان يضمن عقد تاسيس الجمعيه ما ياتي : - 1 تاريخ ومكان تحريره. (22 من 7 من) - اسماء المؤسسين، ومحال اقامتهم ومنهم. - اسم الجمعيه. - مقر الجمعيه، ومنطقه عملها. - نوع الجمعيه، واغراضها. - مقدار راس المال، والقيمه الاسميه لكل سهم. الماده العامه: يكون لكل جمعيه لايحه اساسيه تعد وفقا لاحكام هذا النظام متضمنه - علي الارض - ما ياتي : - اسم الجمعيه، ومنقطه عملها، ومقرها، والفرض او الاغراض التي انشت من اجلها. - مقدار راس مال الجمعيه، وقيمه الاسهم، وكيفيه دفعها، والحد الاعلي للاسهم التي يجوز للعضو امتلاكها. - شروط العضويه، وواجبات الاعضاء، وشروط ققد العضويه، او انسحابهم والاثار المترتبه عليها. شروط الترشيح لعضويه مجلس الاداره، وعدد اعضايه، وطريقه انتخابهم، و-acتمصاته، ومدته، واحوال وشروط انسحاب اعضايه وانها عضويتهم. -٥ اختصاصات الجمعيه العموميه، وquoad دعوتها، ومواعيد اجتماعاتها. -٦ السنه الماليه للجمعيه. (22 م 8 ال — ٧- السجلات الحسابيه والاداريه التي يجب ان تمسكها الجمعيه، وطريقه اعداد وënضير الحساب الختامي والميزانيه العموميه، والمصادقه عليهما. -٨ قواعد قبول التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والاوقاف. -٩ قواعد توزيع الارباح، وتسويه الخساير. -١ قواعد تعديل اللايحه الاساسيه للجمعيه. -١١ قواعد اندماج الجمعيه، او حلها وتصفيها. الماده الحاديه عشره : علي مؤسسي الجمعيه التقدم للوزاره بطلب تسجيل الجمعيه، علي ان يرفق بە المستندات الاتيه: -1 دراسه جدوي تاسيس الجمعيه. محضر اجتمع المؤسسين. -٢ نتخان من كل من عقد التاسيس، واللاتحه الاساسيه للجمعيه، موقعه من المؤسسين، ويصدق علي التواقع سمول الوزاره الذي تقع الجمعيه في منطقه عمله. -4 كشف باسماء المؤسسين ومهنهم ومحال اقامتهم، وعدد وقيمه الاسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم، مصحوب بصور لبطاقات الهويه الوطنيه. -٥ ايصال ايداع قيمه اهميه المسسين باحد البنوك. مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعيه. (22 من 9 -٧ اقرار موقع عليه من جميع الاعضاء المؤسسين يبين اعضاء اللجنه المؤقته التي ستتولي متابعه تاسيس الجمعيه. الماده الثانيه عشره : تقوم الوزاره بمراجعه المستندات الوارده في الماده (الحدابيه عشره) من هذا النظام، اذا كانت مستوفيه لمتطلبات هذا النظام قامت امام اجراءات الاشهار، والا فلها ان ترفض التسجيل او تطلب تعديل اللايحه الاساسيه، وعلها ان تخلتر المؤسسين بالرفض واسبابه او بطلب التعديل خلال ستين يوما من تاريخ ورود طلب الاشهار اليها، والا عد الاشهار واقعا بحكم النظام. وللمؤسسين حق الطعن في قرار الرضي امام الوزير خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بذلك. وفي حاله الموافقه علي الاشهار تزاول الجمعيه نشاطها، وتتمتع بالامتيازات الممنوحه للجمعيات بموجب هذا نظام. الباب الثاني اداره الجمعيات التواصليه الماده الثالثه عشره : يكون لكل جمعيه مجلس اداره يقوم بجميع الاعمال اللازمه لادارتها في حدود اغراضها ولاحتها، ويتكون من خمسه اعضاء علي الاقل تنخبهم الجمعيه العموميه من بين اعضايها، واستثناء من ذلك يعين المؤسسون من بينهم مجلس الاداره الاول لمده ثلات سنوات. (22 من 10 من) الماده الرابعه عشره: مده عضويه مجلس الاداره اربع سنوات، ويجوز للجمعيه العموميه التجديد للمجلس لفتره اخري او اكثر، ويستمر المجلس في ممارسه مهامه وصلاحياته الي ان يتم تعيين المجلس الجديد، ولا يتقاضي اعضاء المجلس اجرا علي عملهم؛ ولكن يجوز للجمعيه العموميه منح المجلس مكافيه بنسبه لا تزيد علي ١٠٪ من الارباح السنويه المحققه بعد استقطاع النسب النظاميه. الماده الخاصه عشره : اذا خلا مكان احد اعضاء مجلس الاداره لاي سبب، فعلي المجلس ان يضم العضو - من بين الاعضاء، الاحتياطيين - الذي حاز علي اكثر الاصوات في اقتراع الجمعيه العموميه التي انتخبتهم، ويكمل المده المتبقيه من دوره المجلس. الماده السادمه عشره : ينتخب المجلس من بين اعضاء رييسا، وناييا للرييسه، وامينا للمجلس، وامينا للصندوق في اول اجتمع له. الماده السابقه عشره : لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبيه اعضايه، وتصدر قراراته بموافقه الاغلبيه المطلقه لعدد الاعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. (22 من 11 من) الماده الثامنه عشره: -1. يقوم مجلس الاداره بالاشراف علي سير العمل بالجمعيه بصفه مستمره، ومراقبه من يقوم بالاداره، ومن يمثلون الجمعيه، والmfوضين لاعمال معينه. ٢- لرييس مجلس الاداره حق التوقيع عن الجمعيه، وتمشيلها لدي الاخرين وامام القضاء. وله بموجب ذلك حق تقويض غيره وتوكيله. الماده العامه عشره : مع مراعاه انظمه المحاسبين المعمول بها؛ يصدر الوزير قرارات وزاريه تنظم عمليه المراجعه الحسابيه. الماده العثروان : يقدم مجلس الاداره في نهايه السنه الماليه حسابات الجمعيه وتشمل : - ١ - الحساب الختامي للسنه الماليه المنتهيه. - ٢ - حساب الارباح والخساير. ويعرض هذان الحسابان - مشوعين بالمستندات المثبته لها - علي مراجع الحسابات لفحصها قبل انعتاد الجمعيه الميوميه بشر علي الاقل. وبيقي الحساب الختامي، وحساب الارباح والخساير، وتقارير مجلس الاداره والمفتشين والمراجعين، في مقر الجمعيه مده اسبوعين علي الاقل قبل انعتاد الجمعيه الميوميه، ويكون لكل عضو حق الاطلاع عليها، وتقل ذلك الي ان يتم التصويت عليها. : (22 من 12) الماده الحاديه والعشرون : بمين مجلس الاداره مديرا تنفيذيا يقوم بتصريف شؤون الجمعيه، ويحدد المجنس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الاداره مسؤولا عن اعمال المدير في مواجهه الجمعيه العموميه. الماده الثانيه والعشرون : الجمعيه العموميه هي السلطه العليا في الجمعيه التي تيكون من جميع الاعضاء المساهمين، ويجب ان تنعقد مره علي اتقل كل سنه ولا يكون الاجتماع نظاميا الا بحضور (٢٥) من الاعضاء، فاذا لم يكتم النصاب يؤجل الاجتماع خمسه عشر يوما، ويصبح الاجتماع نظاميا بحضور (١٠) من الاعضاء علي الاقل، وتصدر القارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس الماده الثالثه والعشرون : لكل عضو صوت واحد في الجمعيه العموميه مهما بلغت الاسهم التي يملكها، وللعضو ان يوكل عضوا اخري في الجمعيه من غير اضاء مجلس الاداره، ولا يجوز للعضو ان يكون وكيلا عن اكثر من واحد. الماده الرابعه والعشرون : تتولي الجمعيه العموميه ممارسه الاختصاصات الاتيه : - ١ مناقشه تقارير مجلس الاداره وملاحظات الوزاره علي الجمعيه، واتخاذ القرارات المناسبه بشانها. صوره طبق الاسل لوبي اتصالات الاماره ميزان ريعه، ديان انزون صوره طبق الاسل (22 من 13 اعتماد الميزانيه العموميه والحسابات الخاميه للسنه الماليه المنصره. -2 متاثمه واعتماد الخطه羊ويه للجمعيه، وموازنتها التقديريه للسنه الماليه التاليه. -4 اعتماد مشروع توزيع الارباح، وتحديد كيفيه استثمار الاحتياطي العام. -٥ انتخاب اعضاء مجلس الاداره، والاعضاء الاحتياطيين. -٦ تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد اتعابه. -٧ البت في الاعتراضات والاستثناعات المقدمه للجمعيه طعنا في اي قرار صادر من مجلس الاداره. -٨ تحديد الحد الاعلي للتمويل، والالتزامات التي يظلها عمل الجمعيه. -٩ النظر في المسايل الاخري. المتعلقه باعمال الجمعيه، وتدخل ضمن - ١ اختصاصاتها بموجب هذا النظام واللايحه المواد الخامنه والعشرون : في تعقد الجمعيه العمويه اجتماعا غير عادي بدعوه من مجلس الاداره، او من مراجع الحسابات، او بطلب من ثلث اعضايها علي الاقل، او بدعوه من الوزاره، وذلك لبحث احدي الحالات الاتيه : -1 تعديل اللايحه الاساسيه للجمعيه. - ٢ التصرف في ممتلكاتها العقاريه والاستثماريه. - ٣ حل الجمعيه، او دمجها مع جمعيه اخري، او تقسيمها الي جمعيتين او اكتر. (22 من 14 من) ويشترا لصحه انعقاد اجتمع الجمعيه العموميه غير العادي حضور اغلبيه المساهمين، مع مراعاه ما ورد في الفقره (٦) من الماده (السابعه والثلاثين) من هذا النظام في حاله حل الجمعيه. الماده الساده والعشرون : تنتخب الجمعيه العمويه من بين اعضايها رييسا لها. الباب الثالث موارد الجمعيه الماده السابقه والعشرون : تتكون موارد الجمعيه من المضادث الاتيه : راس مال الجمعيه -1 التربات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للقواعد التي تنظهرها اللافه الاساسيه للجمعيه. المقابل الذي تقرره الجمعيه لقاء الخدمات التي تقدمها لاعضايها وغيرهم -٣ الاعانات التي تقدمها الدوله. - عوايد انشطه الجمعيه واستثماراتها. (22 من 15) الباب الرابع تونيع الاريح الماده العامه والضرون : تونع ارباح الجمعيه علي النحو الاتي: - ١ (٢٠) من الارباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعيه الي ان يتساوي رصيد الاحتياطي النظامي مع راس المال، وعندها يتم تحويل النسبه الي الاحتياطي العام. - ٢ (٢٠) من باقي الارباح يصرف كربح بنسبه المساهمه في راس المال. مبلغ لا يزيد علي (١٠) من باقي الارباح للخدمات الاجتماعيه. مع مراعاه ما قد تقرره الجمعيه العموميه من مكافاه لاعضاء مجلس الاداره وفق ما نصت عليه الماده (الرابعه عشره) من هذا النظام؛ تخصص باقي الارباح للعايد علي المعاملات وفق ما تحده اللايحه (22 من 16 من) الباب الخامس مجلس الجمعيات التعاونيه الماده التاسعه والعشرون : يكون مجلس للجمعيات ، وتحدد اللايحه طريقه تكوينه و اختصاصاته وتنظيم شؤونه الماليه والاداريه وعلاقته بالجمعيات ومدي استفادته من الاعانات والامتيازات التي تمنح للجمعيات. الباب السادس الاعانات والتهيلات للجمعيات التعاونيه الماده الثالثون : تقدم الوزاره الاعانات الاتيه : اعانه تاسيسیه لمره واحده للجمعيه بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التاسيس علي الا تزيد عن (٢٠٠) من راس مال الجمعيه وقت التسجيل. اعانه بناء مقر للجمعيه لمزاوله اعمالها ونشاطاتها علي الا تزيد عن (٥٠٠) من التكاليف المقدره للبناء ، موزعه علي دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ بشرط الا تريد عن (٥٠٠) من التكاليف الفعليه. اعاله مشاريع للجمعيه اذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني انتاجي او تسويقي يدخل ضمن اغراضها بما لا يزيد عن (٥٠٠) من تكاليف المشروع. اعاله مخاطر اذا تعرضت الجمعيه لخساره فادحه نتيجه لظروف قاهره بما لا بزيد عن (٩٠٠) من الخساره. (22 من 17 من) اعانه اداره عندما تعين الجمعيه مديرا سعوديا متفرغا لاعمالها، تتناسب كفايته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعيه، علي الا تتجاز الاعانه نسبه (٥٠) من راثبه الشهري لمده ثالث سنوات، ويجوز تمديدها لسنوات اخري بموافقه الوزير. اعانه مجلس اداره اذا انتظمت اجتماعات المجلس، بحيث لا تقل عن اثني عشر اجتماعا في السنه الواحده بما لا يتجاز (٢٠) من الارباح السنويه للجمعيه مكافاه لاعضاء مجلس الاداره. اعانه تشغيل عندما تمتلك الجمعيه ما لا يقل عن ثالث الات ميكانيكيه لا تنقطع عن العمل في منطقه خدمات الجمعيه اكثر من (ثلايه) اشهر خلال السنه بما لا يتجابوز (٥٠٥) من متوسط مرتبات (ثلايه) من العاملين علي الاليات. اعانه تدريب عن اشتراك احد اعضاء الجمعيه، او العاملين بها في دوره او حلقه دراسيه او مؤتمر في مجال التعاون داخل المملكه او خارجها. وتحدد الاعانه بما لا يتجابوز (٩٠) من التكاليف، علي الا تتحمل الوزاره تكاليف اكثر من شخصين في السنه الواحده. اعانه محاسبه للجمعيه في الحالات الاتيه : -9 عندما تتفق الجمعيه مع احد مكاتب المحاسبه المسجله رسميا : للقيام بمراجعه حساباتها الختاميه وميزانياتها العوميه، علي ان تحدد الاعانه بما لا يزيد عن (٥٠٠) من التكاليف المتفق عليها ببيان رياسه مجلس الاندناء (صوره طبس الاسم) الريي الاقصيات الاداريه السميه (22 من 18 من) لمده (سنتين) ، ويجوز تمديدها بموافقه الوزير علي الا تزيد عن (٢٥) من التكاليف. ب- عندما تقوم الجمعيه بالاتفاق مع محاسب لدي من الخبره ما يتفق وحاجتها، علي ان تحدد الاعانه بما لا يزيد عن (٥٠) من مرتبه لمده (سنتين) ، وبما لا يزيد عن (٢٢) للسنه الثالثه. ١٠٠ اعانه دراسات وبحوث بنسبه لا تزيد عن (٢٥٠) من التكاليف. ١١ - اعانه فنيه لمساعده الجمعيه - عند الضروه - علي تطوير عملها، ويشمل ذلك تكليف بعض موظفي الورازه بالعمل لدي الجمعيات ولمدد محدده. ١٢ - اعانه خدمات اجتماعيه للجمعيه بما لا يتجاوز (٥٠٠) مما تنفقه الجمعيه من البند المخصص لذلك في ميزانياتها. الماده الحاديه والثلاثون : تقوم الوزاره بتقدير الاعانات وفقا لاحكام هذا نظام، وحاجه الجمعيات. شريطه توافر الاعتمادات اللازمه لذلك. وتحدد اللازمه لشوك. واتحده شروط وضوابط منح هذه الاعانات. الماده الثانيه والثلاثون : لوزير ان يوقف بصفه مؤقته او دايمه صرف الاعانه للجمعيه في الحالات الاتيه : - اذا صدر قرار بحل الجمعيه، او تصفيتها، او ايقاف نشاطها. - اذا لم تعقد الجمعيه جمعيتها العوميه السنويه بدون مبرر مقبول. بريان رؤابه محلي الدنوان (صدره ملبق الاصل) لوكي الاستعمالات الاداريه الله (22 من 19 ٢- اذا تاخرت الجمعيه في تقدم ميزانيتها العمويه و حساباتها الختاميه للوزاره (سنه) اشهر بعد نهايه سنتها الماليه بدون مبرر مقتول. - اذا انتيي الغرض الذي من اجله تقرر صرف الاعانه. الماده الثالثه والثلاثون : لا يجوز للجمعيه ان تجمع بين اعانتين تدفان من قبل الحكومه لمشروع واحد، ويكفي بالاكثر منها. الماده الرابعه والثلاثون : لا تصرف الاعات الوارده في هذا النظام الا بعد ان تتاكد الوزاره من قدره الجمعيه علي مواصله العمل وتحقيق اهدافها، وان تكون التقارير عنها جيده، ولم تخرج عن الاهداف التي انشيت من اجلها، او تخالف هذا نظام والاتحته واللايحه ال'اساسيه للجمعيه. الماده الخامسه والثلاثون يجوز منح القطاع التعاوني التسهيلات والمزايا الاتيه : منح الاراضي للجمعيات. ٢- اعتلا، الافضليه في تاجير المواقع الحكوميه علي الجمعيات وياسعار تشجيه. -3 تسهيل اجراءات اقراضها من صناديق الاقراض الحكوميه المختلفه ويخاصه ما يتعلق بالضمانات ، وتوسيع دايره الاقراض. -4 تسهيل اجراءات استيرادها لاحتياجات اعضايها والمتعاملين معها. الاجازه المطليه والمحليه (موره مله الاصل) (موره مله الاصل) (موره مله الاصل) (موره مله الاص (موره مله الاص) (موره مله الاص) (موره مله الاص) (موره مله الاصر) (موره مله الاصر) (موره مله الاصر) (موره مله الا صر) (موره مله الا صر) (موره مله الا صر) (موره مله والاصر) (موره مله الا صر) (موره مله الا صر) (موره مله الاصر الاصر الاصر الاصر الاصر الاصر الاص ٢- اذا تاخرت الجمعيه في تقدميم ميزانيتها العمويه و حساباتها الختاميه للوزاره (سنه) اشهر بعد نهايه سنتها الماليه بدون مبرر مقتول. - اذا انتيي الغرض الذي من اجله تقرر صرف الاعانه. الماده الثالثه والثلاثون : لا يجوز للجمعيه ان تجمع بين اعانتين تدفان من قبل الحكومه لمشروع واحد، ويكفني بالاكثر منها. الماده الرابعه والثلاثون : لا تصرف الاعانات الوارده في هذا النظام الا بعد ان تتاكد الوزاره من قدره الجمعيه علي مواصله العمل وتحقيق اهدافها، وان تكون التقارير عنها جيده، ولم تخرج عن الاهداف التي انشيت من اجلها، او تخالف هذا نظام والاتحه ال'اساسيه للجمعيه. الماده الخامسه والثلاثون : يجوز منح القطاع التعاوني التسهيلات والموزايا الاتيه : منح الاراضي للجمعيات. ٢- اعتلا، الافضليه في تاجير المواقع الحكوميه علي الجمعيات وياسعار تشجيه. ٣- تسهيل اجراءات اقراضها من صناديق الاقراض الحكوميه المختلفه ويخاصه ما يتعلق بالضمانات ، وتوسيع دايره الاقراض. ٤- تسهيل اجراءات استيرادها لاحتياجات اعضايها والمتعاملين معها. بوان رياسه مجلس الاداره (صوره ملبق الاصل) لوصه الاصلاءات الواربه بوان رياسه مجلس الاداره (صوره ملبق الاصل) لوصه الاصلءات الواربه بوان رياسه مجلس الاداره (صوره ملبق الاصل) للوصه الاصلاءات الواربه بوان رياسه مجلس الاداره (صوره م Libya- الاصل) لوصه الاصلاءات الواربه بوان رياسه مجلس الاداره (صوره م Libya- الاصل) لوصه الاصلاءات الواربه (صوره م Libya- الاصل) لوصه الاصلاءات الواربه روان روان ممله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) لوصه الاصلاءات الواربه بوان روان ممله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) لوصه الاصلءات الواربه بوان روان ممله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) لوصه الاصلاءات الواربه بوان روان ممله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) لوصه الاصلاءات الواربه بوان روان ممله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١ لوصه الاصلاءات الواربه بوان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١ لوصه الاصلاءات الواربه بوان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١ لوصه الاصلاءات الواربه بوان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١ لوصه الاصلاءات الواربه بوان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya - الاصل) ١ لوصه الاصلاءات الواربه بوان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١ لوصه الاصلاءات الواربه بوān روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١ لوصه الils بوان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١ لوصه الits بوان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١ لوصه الits بوان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١ لوصه الits بوان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١. لوصه الits بوان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١. لوصه الits بمان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١. لوصه الات بمان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١. لوصه الات بمان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١. لوصه الات بمان روان مكمله المامنيه (صوره م Libya- الاصل) ١. لوصه الات <table><tr><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td></tr><tr><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المو</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المو</td></tr><tr><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td>المواد</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ٢- اذا تاخرهمد ميزانهمدهمد ميزانهمدهمد ميزانهمدهمد ميزان (سنت) اشر بعد نهايه سنتها الماليه بدون مبر مقتول. - اذا انتي الغرض الذي من اجلد تقرر صرف الاعانه. الماده الثالثه والثلاثون : لا يجوز للجمعيه ان تجع عن ابانتين تدفان من قبل الحكومه لمشروع واحد، ويكفي بالا كثر منها. الماده الثالثه والثلاثون : لا تصرف الاعانات الوارده في هذا نظام الا بعد ان تتاكد الوزاره من قدره الجمعيه علي مواصله العمل وتحقيق اشرفها، وان تكون التقارير عنها جيده، ولم تخرج عن الاهداف التي انشيت من اجلها، او تخالف هذا نظام والاحتمه ال'اساسيه للجمعيه. الماده الخاصه والثلاثون يجوز منح القطاع العناوي التسهيلات والموبايات الاتيه : منح الاراضي للجمعيات. اعتلا، الافضليه في تاجير المواقع الحكوميه علي الجمعيات وباسعار تشجيعيه. - تسهيل اجراءات اجراءات مناديق الاقراض الحكوميه المختلفه وبخاصه ما يتعلق بالضمانات ، وتوسيع دايره الاقراض. - تسهيل اجراءات استيرادها لاحتياجات اعضايها والمعتمالين معها. (22 من 20) الباب السابع الرقابه الماده السادسه والثلاثون : - ١ تënضع الجمعيات لرقابه الوزاره، وتتناول هذه الرقابه فحص اعمال الجمعيه، والتحقق من مطابقتها للانظمه واللايحه الاساسيه وقرارات الجمعيه المعوميه. كما تشمل الرقابه مراقبه حسابات الجمعيه بواسطه مراجعي الحسابات. ٢ - للوزير الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعيه العموميه في حاله مخالفتها للا-نظمه وللانحتها الاساسيه. ٣ - للوزاره الحق في الانابه عن الجمعيه العموميه في استيفاء مستحقاتها. الباب العامن حل الجمعيه و TPSNITTA الماده السابمه والثلاثون : لوزير الحق في حل الجمعيه وتصفيه اعمالها في اي من الحالات الاتيه : - اذا مضت ستان علي تاريخ نشر تسجيلها واشهارها ولم تباشر عملها. - اذا بلغ مجموع خسايرها في سنه ما اكثر من نصف راس مالها المدفوع. - اذا نقص عدد اعضايها عن العدد المحدد في الماده (الثالييه) من هذا النظام. - اذا خرجت عن اهدافها التي انشثت من اجلها. (22 من 21 -٥ اذا تعذر استمرارها لاضطراب اعمالها بصفه مستمره، او لتكرار اخلالها باحكام هذا نظام ولايحه واللايحه الاساسيه للجمعيه. -٦ اذا قررت الجمعيه العموميه حلها باغلبيه (ثلاثه ارباع) المساهمين علي الال. الماده الثامنه والثلاثون : في حاله حل الجمعيه تعين الوزاره مصفيا او اكثر لتصفيتها، ويقوم المصفي ياجراء كافه التصرفات النظاميه اللازمه لاستيفاء حقوق الجمعيه والوفاء بديونها لتحقيق فايض موجوداتها. ويجب ان يقصر المصفي عمله علي انها، اعمال الجمعيه التي بدغ فيها فعلا، وان يمتنع عن الشروع في اعمال جديده. ويضع المصفي حسابا ختاميا تتم مراجعه طبقا لاحكام الماده (العشرين) من هذا النظام. الماده التاسعه والثلاثون : ينشر ملخص حساب التصفيه في احدي المصرف المحليه، ويجوز لاي من اعضاء الجمعيه الطعن فيه امام الوزير خلال ثالثين يوما من تاريخ النشر، وعلي الوزير الفصل في الطعن خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه. الماده الاربون: بوزع نتج التصفيه علي الاعضاء، بحيث لاتنجاز قيمه ما دفعع الاعضاء فعلا ثمنا لامهمم وما تحقق من ارباح، ويودع الباقي في احمد المصارف علي ذمه (22 من 22 انشاء جمعيه تعاونيه جديده، او بتحويله بقرار من الوزير الي جمعيه تعاونيه تمارس نشاط الجمعيه نفسه او اي نشاط اخري يكون اقرب الي نشاطها. الباب التاسع احكام ختاميه الماده الحاديه والاربعون : تتولي, الوزارات ذات العلاقه الاشراف الفني علي الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطها. الماده الثانيه والاربعون : يصدد الوزير اللايحه والقرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا نظام ، علي ان تصدر اللايحه في مده اقصاها (تسعون) يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. الماده الثالثه والاربعون : يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونيه، الصادر بالمرسوم ذي الرقم ٢٦ والاتاريخ ١٣٨٢/٦/٢٥ ه، وكذا لايحه اعانه الجمعيات التعاونيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ٤١٩ والاتاريخ ١٣٩٨/٥/١٠ الماده الرابعه والاربعون : ينشر هذا نظام في الجريده الرسميه ، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره. والله الموقن.