tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430611726 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-02-05 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:6468ec81-9cf9-4571-815c-d2af0ba8cb12 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470651148 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدمت بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (عقد اعمال تنفيذ (...))، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (9) من العقد المؤرخ في 24 / 01 / 1443ه الذي ينص علي انه:" في حال نشوء نزاع بشان اي بند من بنود هذه الاتفاقيه او ملاحقها فيتم حل موضوع النزاع بالطرق الوديه خلال خمسه عشر يوم واذا تعذر ذلك فيتم اللجوء الي التحكيم وتكون هييه التحكيم ثلاثيه وفقا لنظام التحكيم السعودي بالرياض"، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ 05 / 02 / 1444ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وفي 17 / 07 / 1444ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) الموضحه بياناتها في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها اجابت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان العقد ينص علي الحل بالطرق الوديه ولم ترفق المدعيه ما يدل علي اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي كما ان طلب التحكيم الموجهه للمدعي عليها لم يتضمن الفقره د من الماده 9 من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (58) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: " علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر "، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما تصت عليه الفقره (د) من الماده (9) انفه الذكر وكذلك لم يرفق المدعي في دعواه ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.