moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5926 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) ففي يوم الاربعاء 12/ 7/ 1442ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفعت المدعيه صحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ما يلي: (حيث انه بموجب اتفاقيه المساهمين في الشركه المدعي عليها والمؤرخه في (13/ 10/ 1432ه) حيث تم الاتفاق بين المؤسسه التي كانت مملوكه لي مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وبين المساهمين الوارده اسمايهم بالاتفاقيه المرفقه بالمعامله علي تاسيس شركه مساهمه سعوديه مقفله، وحيث قام المؤسسون بتفويض المؤسسه في القيام بمهام التاسيس واستقطاب مساهمين جدد وانهاء كافه الاجراءات وذلك وفقا لما هو وارد بالبند ثالثا الفقره رقم (3) من اتفاقيه المساهمين، ثم قامت المؤسسه بالبدء في ما هو متفق عليه وبعد ذلك تراجع المساهمون عن رغبتهم في تاسيس الشركه مما تسبب في ظهور مطالبات ماليه ضدي بمبلغ مالي وقدره (800,000) ثمانمايه الف ريال بموجب حكم قضايي صادر من ديوان المظالم المحكمه الاداريه بجده والمقامه من قبل شركه (...) ضدي بسبب عدم قيام شركه (...) بسداد قيمه الاسهم المخصصه بناء علي استماره التخصيص الصادره منها لها عند استدعاء راس المال رغم اعطايهم عده فرص وفتره سماح اكثر من ثلاثه اشهر لسداد راس المال، وحيث انه قد ورد في البند الحادي عشر الفقره رقم (3) في اتفاقيه المساهمين علي ان ((اي اثار تنشا عن اعمال تنفيذ هذه الاتفاقيه يترتب عليها التزامات ماليه للغير فان المسؤوليه القانونيه والماليه والادبيه تقع علي عاتق الشركه (...) وهي المسؤول الاول والاخير في مواجهه الغير في جميع الاثار المترتبه والناشيه عن هذه الاتفاقيه)) وبتفنيد هذا البند يتبين منه ان الشركه المدعي عليها هي الملتزمه بدفع المبالغ المذكوره وليست المؤسسه، كما انه وفقا لمحضر الاجتماع الثاني للمؤسسين لشركه (...) والمؤرخ في (13/ 07/ 1433ه) والمرفق بالمعامله والوارد فيه وفقا للبند تاسعا الفقره رقم (2) منه والتي تنص علي ((ما جاء في احكام عامه في الاتفاقيه في انه في حاله ظهور او وجود اي مطالبات ماليه او قانونيه قد تنشا من قبل اي شركه او افراد او من يمثلها من المساهمين الذين كانوا ابدوا رغبتهم في تاسيس شركه (...) ومضوا في اجراءات التاسيس ثم تراجعوا او عجزوا عن سداد راس المال في الشركه (...) علي ان تتحمل شركه (...) جميع مطالبها وتوابعها الماديه والقانونيه ومصروفات التقاضي وما ينتج عنها من اضرار ينشا من قبلهم وليس للمطور والمنسق)) وحيث ان هذا البند يتاكد معه ان المؤسسه بصفتها المنسق والمطور ليس عليها ان تلتزم بهذه المطالبات الماليه وان المدعي عليها هي من عليها الالتزام بدفعها، علما باننا قد طالبنا المدعي عليها عده مرات بدفع المبلغ المذكور ولكنها ماطلت وامتنعت عن الدفع، مما معه نلتمس من فضيلتكم حفظكم ﷲ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مالي وقدره (800,000) ثمانمايه الف ريال لي نظير المطالبات المذكوره التي تم القاؤها علي عاتقي بسبب هذه الاتفاقيه)، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح في ملف القضيه، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 9/ 4/ 1442ه حضرت المدعيه اصاله كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي المقدمه المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 800,000 ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجابت بان لديها مذكره جوابيه مشتمله علي الدفوع الشكليه والموضوعيه فطلبت منها الدايره ادراجها عبر تبادل المذكرات الالكتروني ثم افهمت المدعيه بان لها الرد علي هذه المذكره بعد ايداعها كما هو موضح في ضبط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ان الطرف المدعي عليه اودع مذكره جوابه بتاريخ 11/ 4/ 1442ه وتشتمل علي ما يلي: (اولا الدفوع الشكليه: ان موكلتي المدعي عليها تؤكد لفضيلتكم بان هذه الدعوي مقامه ممن لا صفه لها، وكذلك ان هذه الدعوي تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه النوعي، وذلك للاتي: الدعوي مقامه مما لا صفه له: يتضح من لايحه الدعوي بانها مقامه من السيده (...)، حيث ان مضمون دعوي المدعيه قد جاء نصا [..حيث تم الاتفاق بين المؤسسه التي كانت مملوكه لي "المقصود المدعيه" مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)..الخ]، اي ان الاتفاق قايم مع مؤسسه (...) ذات السجل التجاري المذكور، والتي لم يعد للمدعيه اي صفه فيها حسب اقرارها في مضمون لايحه الدعوي، الامر الذي يجعل ان هذه الدعوي (والمقامه من السيده (...) والتي لم يعدها لها اي صفه) مقامه ممن لا صفه له، الامر الذي يستلزم رد الدعوي، عملا بنص الماده (76). عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي: يتضح من خلال مضمون لايحه دعوي المدعيه بان هذه الدعوي قد استندت الي اتفاق قايم بين موكلتي المدعي عليها وبين مؤسسه (...)، وذلك بتاريخ 13/ 10/ 1432ه، اي قبل عشر سنوات تقريبا، وبالرجوع الي الماده "24" من نظام المحكمه التجاريه الجديد والتي تنص علي [فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه]، الامر الذي يخرج هذه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه عملا بالماده المذكوره. ثانيا الدفوع الموضوعيه: مع تمسك موكلتي بالدفوع الشكليه الوارده اعلاه، وردا علي موضوع الدعوي، فان موكلتي توضح الاتي: لم تستلم موكلتي اي مرفقات طي لايحه الدعوي حتي يتم الرد علي تلك المستندات. ان موكلتي تؤكد بان المبالغ التي تم سدادها لشركه (...) ما هي الا عموله سمسره استحصلت عليها مؤسسه (...)، من قبل شركه (...) الراغبه بالدخول الي الشركه، وعند عدم اتمام دخول شركه (...) في الشركه، استردت شركه (...) المبالغ المسدده منها لصالح مؤسسه (...) بما فيها عموله السمسره، اي بمعني اخر، ان المبالغ التي سددتها مؤسسه (...) ما هي الا اعاده مبالغ التي تمثل عموله سمسره لصفقه لم تتم لصالح شركه (...). ان جميع من لم يتمم الدخول كشريك مساهم في الشركه، من حقهم ان يستردوا اموالهم المسدده بما فيها عموله السمسره كون ان الصفقه لم تتم، هذا من جهه، ومن جهه اخري، لقد تم تامين البديل لجميع من لم يتمم الدخول في الشركه، وقد قام البديل بشراء ذات الاسهم، وقد تم منح مؤسسه (...) بصفته المطور ذات عموله السمسره، والتي كان سيستحقها في حال اتمام دخول هؤلاء في الشركه. اي ان مؤسسه (...) بصفتها المطور والتي كانت تمتلكها المدعيه، قد حصلت علي كامل عمولتها من السمسره من قيمه الاسهم البالغ قيمتها (100,000,000) مايه مليون ريال، وقد بلغت مجموع عموله السمسره التي استلمتها ذات المدعيه (...) التي كانت تمتلك ذات المؤسسه المذكوره اكثر من (10,000,000) عشره ملايين ريال سعودي كعموله سمسره. فكيف للمؤسسه ان ترفض رد عموله السمسره للصفقات التي لم تتم لشركه (...) وسواها (ان وجد). وعليه، فان موكلتي تلتمس من عداله فضيلتكم التكرم بالاتي: رد الدعوي من الناحيه الشكليه. رد الدعوي من الناحيه الموضوعيه. الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي جراء هذه الدعوي) انتهي، كما تشير الدايره الي مذكره الرد المقدمه من الطرف المدعي بتاريخ 18/ 4/ 1442ه وتشتمل علي ما يلي: (اولا:- عدم صحه الدفوع الشكليه المقدمه من المدعي عليها من حيث عدم الصفه وعدم الاختصاص وبيان ذلك علي الوجه التالي:- بشان الدفع باقامه الدعوي من غير ذي صفه؛ فالثابت اقامتها من المدعيه بصفتها مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) (مرفق1) وذلك كونها احد المؤسسين المساهمين للشركه المدعي عليها بموجب اتفاقيه المساهمين المؤرخه في 13/ 10/ 1432ه انذاك (مرفق2)، ولا ينال من ذلك تنازلي عن المؤسسه الي (...) لان الحق المدعي به ناشي عن التعامل بصفتي منسق ومطور بموجب الاتفاقيه. من مهام المدعيه وفقا لنص الفقره 3 من البند ثالثا من اتفاقيه المؤسسين "استقطاب مؤسسون ومساهمون جدد للشركه (فوض المؤسسون بموجب هذه الاتفاقيه الطرف الثالث (...) لاستقطاب مؤسسون ومساهمون جدد للشركه وانهاء كافه الاجراءات اللازمه لتاسيسها واعداد الدراسات المطلوبه والنظاميه المتصله بوزاره التجاره ومتابعه وصياغه المستندات القانونيه اللازمه والمتعلقه بالشركه حتي استخراج السجل التجاري للشركه بعد توقيع هذه الاتفاقيه ويكون علي الاطراف اما اصدار وكاله شرعيه للسيده (...) لتوقيع عقد التاسيس امام كتابه عدل او الالتزام بالحضور في المواعيد المحدده للتوقيع امام كتابه العدل) وعليه يثبت صفه المدعيه في الدعوي. اما عن الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الموضوع بحجه مرور عشر سنوات علي اتفاقيه المساهمين، فهذا مردود لعدم انطباق نص الماده 24 من نظام المحكمه التجاريه الجديد حيث ان الحق المدعي به نشا بتاريخ 1/ 6/ 1438ه وهو تاريخ الحكم المطالب بسداد الالتزام الناشي عنه وبالتالي عدم مضي خمس سنوات. ثانيا:- اما عن الدفوع الموضوعيه المقدمه من المدعي عليها فغير وجيهه وجوابي عليها كالتالي:- عن عدم استلامها لمرفقات لايحه الدعوي؛ ارفق لفضيلتكم المستندات المؤيده لدعواي وهي (السجل التجاري – اتفاقيه المؤسسين – محضر الاجتماع المؤرخ في 13/ 07/ 1433ه خطاب وزاره التجاره رقم 222/ 205/ 358 بتاريخ 9/ 4/ 1430ه). 2 وعن الدفع بان المبالغ المطلوب سدادها لشركه (...) عموله فغير وجيه ولا دليل لصحته؛ بل الصحيح وحيث نصت الماده (66) من نظام الشركات (1- تعد الشركه مؤسسه تاسيسا صحيحا بعد شهر قرار الوزاره باعلان تاسيسها وقيدها في السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوي ببطلان الشركه لاي مخالفه لاحكام النظام او لاحكام عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس. 2- يترتب علي شهر قرار اعلان تاسيس الشركه وقيدها في السجل التجاري انتقال جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون لحسابها الي ذمتها، وتحمل الشركه جميع المصاريف التي انفقها المؤسسون علي تاسيسها) 3 وحيث شرحت السابقه القضاييه التي وردت في الحكم رقم 92/ 2/ لعام 1413ه هذه الماده وجاء نص السابقه ما يلي:"الشركه تنشا، وتكتسب الشخصيه المعنويه، بصدور قرار وزير التجاره باعلان وزير التجاره تاسيسها؛ الامر الذي تصبح لها ذمه ماليه مستقله، وتنتقل اليها جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون لحسابها خلال هذه الفتره بل تكون هذه التصرفات دينا في ذمه الشركه، وحيث تبين من السابقه المذكوره بناء علي نظام الشركات ان الملزم برد مصاريف التاسيس هي الشركه المدعي عليها وليس الشركاء او من قام باجراءات التاسيس". 4 نصت اتفاقيه المساهمين للمدعي عليها في الفقره 3 من البند 11 علي ان اي اثار تنشا عن اعمال تنفيذ الاتفاقيه يترتب عليها التزامات ماليه للغير فان المسيوليه القانونيه والماليه والادبيه تقع علي عاتق الشركه المدعي عليها (...) وهي المسيول الاول والاخير في مواجهه الغير في جميع الاثار المترتبه والناشيه عن هذه الاتفاقيه. 5 اقرار الشركه المدعي عليها المدون بمحضر الاجتماع المؤرخ في 13/ 7/ 1433ه لمؤسسيها من خلال البند رقم (5) ما نصه (انه سيتم تعويضها (...) بعد مناقشه منفرده بشان هذا المبلغ) (مرفق3). 6 اقرار الشركه المدعي عليها المدون بمحضر الاجتماع المؤرخ في 13/ 7/ 1433ه لمؤسسيها من خلال الفقره 2 من البند 9 ما نصه: (ان تتحمل المدعي عليها اي مطالبات ماليه او قانونيه قد تنشا من قبل اي شركه او افراد او من يمثلها من المساهمين الذين كانوا ابدوا رغبتهم في تاسيس شركه (...) المدعي عليها ومضوا في اجراءات التاسيس ثم تراجعوا عن المضي. الشركه علي ان تتحمل المدعي عليها جميع مطالبها وتوابعها الماديه والقانونيه ومصروفات التقاضي وما ينتج عنها من اضرار قد ينشا من قبلهم. 7 خطاب وزاره التجاره رقم 222/ 205/ 358 بتاريخ 9/ 4/ 1430ه والذي يثبت صفتي كمنسق ومطور لشركه تاجير العماله بشان طلبي الموافقه علي تاسيس الشركه المدعي عليها (مرفق4).)انتهي، ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 8/ 5/ 1442ه حضرت المدعيه اصاله والمدعي عليها وكاله والمرصوده بياناتهما باعلي نسخه الضبط، وباطلاع الدايره علي مذكرات الطرفين المرفقه بملف القضيه الكترونيا سالت المدعيه عن المبلغ المطالب به في هذه الدعوي هل تسلمته من شركه (...) فاجابت بصحه استلامها لكامل راس مال شركه (...) وقدره (3,000,000 ريال) واعادت منه (2,250,000 ريال) والمتبقي قدره (750,000 ريال) وانه محل هذه الدعوي والذي صدر بشانه حكم المحكمه الاداريه بجده مضافا اليه اتعاب التقاضي، ثم سالتها عن تسليمها للمبلغ المدعي به للشركه المدعي عليها فعقبت بانها لم تسلمها المبلغ كراس مال وانما قامت باستعمال المال في اغراض الشركه ومصالحها لكونها هي المؤسس الاول للشركه والمطور وان ذلك تم بناء علي محضر اللجنه التنفيذيه، فطلبتها الدايره نسخه منها، ثم سالت الدايره المدعيه عن تاريخ بيعها لمؤسستها وهل تم البيع بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وعن تحويل الحصه المعده لشركه (...) لصالح مؤسستها انذاك وعن قيمه هذه الحصه ونسبتها من راس المال وتاريخ زياده الحصص، كما سالت وكيل المدعي عليها عن ذلك ايضا، وافهمتهما الدايره بان عليهما ايداع مذكره مشتمله علي الاجوبه عن اسيله الدايره برفق المستندات المؤيده لما يدفع به، ففهما ذلك واستعدا به، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 13/ 6/ 1442ه حضرت المدعيه اصاله والمدعي عليه وكاله وتشير الدايره الي ان المدعيه لم تقدم مذكره تفيد فيها الدايره بما طلب منها في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ 08/ 05/ 1442ه وبسؤال المدعيه عن ذلك اجابت بانها لم تتمكن من اضافه جوابها عبر خدمه تبادل المذكرات، فافهمتها الدايره بان عليها تقديم ما طلب منها وان الدايره ستتيح للطرفين تبادل المذكرات، وفي حال تعذر ذلك يرسل ما طلب عبر ايميل الدايره لارفاقه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 27/ 6/ 1442ه حضرت المدعيه اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم جري استيضاح الدعوي من المدعيه اصاله فذكرت بان شركه (...) ارادت المساهمه في شركه (...) براس مال 3,000,000 ريال وانها استلمت هذا المال من شركه (...) لانها المنسقه في ذلك وانه بعد دخول شركه (...) كمساهم في شركه (...) وكتابه عقد بذلك وقع من جميع الاطراف الا ان شركه (...) ارادت الخروج من هذا الشركه فتم خروجها وان المدعيه ردت جزءا من راس مال شركه (...) وقدره 2,250,000 ريال علي اساس ان باقي راس المال جزء من اتعابها وان علي شركه (...) رد باقي راس المال الا ان شركه (...) لم ترده وان شركه (...) اقامت دعوي ضد المدعيه تطالبها بباقي راس المال وانه حكم عليها بذلك، وان المدعيه في هذه الدعوي تطلب تحميل المدعي عليها هذا المبلغ المحكوم به علي المدعيه وقدره 750,000ريال مع اتعاب المحاماه المحكوم عليها به وقدرها 50,000 ريال مستنده في ذلك الي الماده 11/ 3 من اتفاقيه المساهمين المبرمه في 13/ 10/ 1432ه فجري سؤال المدعيه عن عدد الاسهم التي دخلت شركه (...) بها فذكرت بانها 300,000 سهم وقيمه كل سهم 10 ريالات فجري سؤالها هل تم تحويل مبلغ 3,000,000 ريال لشركه (...) فذكرت انه لم يتم تحويله وانها ارجعت منه 2,250,000 ريال لشركه (...) قبل ان يتم الحكم عليها بباقي المبلغ، فجري سؤالها البينه التي تثبت دخول شركه (...) كمساهم في شركه (...) فذكرت بان بينتها هي اتفاقيه المساهمين المبرمه في 13/ 10/ 1432ه وذكرت بانه لم يتم توثيقها لانسحاب (7) من الاطراف الشركاء ومنهم شركه (...)، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه لم يتم دخول شركه (...) كمساهم في شركه (...) وان الاطراف الذين انسحبوا ومنهم شركه (...) قد تم تامين بديل عن الاسهم التي انسحب الاطراف عن الدخول بها وطلب مهله لاكمال جوابه محررا، فجري افهام وكيل المدعي عليه بايداع مذكرته كما هو موضح في ضبط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع مذكره ختاميه بتاريخ 3/ 7/ 1442ه انتهي فيها الي طلبه رد الدعوي، كما تشير الدايره الي ان الطرف المدعي اودع مذكره ختاميه بتاريخ 8/ 7/ 1442ه انتهت فيها الي تمسكها بطلباتها، ثم في هذه الجلسه المرييه حضرت المدعيه اصاله والمدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) ثم جري سؤال المدعيه اصاله عن المبلغ الذي تطالبه في هذه الدعوي تستند فيه الي ماذا؟ فذكرت بان اي مطالبه او اي حكم ينتج عن هذا الاتفاق تكون شركه (...) مسؤوله عن تنفيذه بناء علي اتفاقيه المساهمين والاجتماع الثاني الذي اكد علي اتفاقيه المساهمين، هكذا ذكرت، ثم اكتفي الطرفان بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب تحميل المدعي عليها المبلغ الذي حكمت به الدايره التجاريه الثانيه ضد المدعيه لصالح شركه (...) في القضيه رقم 1216 لعام 1435ه والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه برقم 3763 لعام 1438ه، ومجمل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي: (750,000 ريال + 50,000 ريال اتعاب محاماه في تلك الدعوي = 800,000 ريال)، مستنده المدعيه في ذلك الي الماده 11/ 3 من اتفاقيه المساهمين المبرمه في 13/ 10/ 1432ه، ولما كانت المدعي عليها منكره استحقاق المدعيه لما طلبته وطلبت رد الدعوي، ولما كان الثابت للدايره ان المدعيه استلمت راس مال شركه (...) منها وقدره 3,000,000 ريال وذلك لكونها المنسق والمطور بموجب اتفاقيه تاسيس شركه (...)، كما ان الثابت ان المدعيه ردت لشركه (...)-بعد تراجعها- من هذا المبلغ ما قدره 2,250,000 ريال مبقيه المدعيه في يدها باقي راس مال شركه (...) وقدره 750,000 ريال، ولما كان الثابت للدايره من خلال صك حكم الدايره الثانيه في تلك القضيه المشار لها انفا والصادر بتاريخ 1/ 6/ 1438ه ان شركه (...) اقامت دعواها ضد المدعيه (...) تطلب فيها الزامها برد باقي راس مالها المراد الدخول به في الشركه المدعي عليها (...)، ولما كان من البين ان تلك الدايره اثبتت في اسباب حكمها: تاسيس شركه (...) دون ادخال شركه (...) فيها. كما ان من البين ان تلك الدايره انتهت الي: الزام المدعيه برد باقي راس مال شركه (...) لها. الامر الذي يجعل من مطالبه المدعيه بتحميل المدعي عليها هذا المبلغ لا وجه له، وذلك لان هذا المبلغ الذي ابقته المدعيه في يدها هو دين في ذمتها ويجب عليها ان ترده لشركه (...) لكونها لم يتم دخولها في الشركه المدعي عليها (...)، وهو ما انتهت اليه هذه الدايره في رفض دعوي المدعيه بتحميل المدعي عليها هذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما اثارته االمدعيه من استنادها الي الماده 11/ 3 من اتفاقيه المساهمين المبرمه في 13/ 10/ 1432ه المتضمنه ان اي التزامات ماليه للغير تترتب علي اعمال تنفيذ الاتفاقيه تقع علي عاتق شركه (...)، وذلك لكون هذه الماده تتعلق بالالتزامات التي تتصل بتنفيذ الاتفاقيه من تاسيس الشركه وانهاء كافه الاجراءات اللازمه لتاسيسها اما ما عدا ذلك فلا يدخل في هذه الماده كما هو الحال في هذه الدعوي، ومن جهه اخري فان اتعاب المدعيه قد حدد في البند الخامس من الاتفاقيه المشار اليها وذلك بواقع ريال واحد عن كل سهم بالشركه البالغه عشره ملايين سهم، وقد اثبتت الدايره التجاريه الثانيه في اسباب حكمها الصادر في القضيه رقم 1453 لعام 1440ه المقامه من المدعي عليها (...) ضد مؤسسه المدعيه انه: تم الاكتتاب بجميع اسهم شركه (...) من قبل الشركاء المؤسسين فيها وبالتالي قد استوفت مؤسسه المدعيه كامل اتعابها. ولما سبق بيانه، فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها، وتشير الدايره الي ان للمدعيه ان كانت متحققه من كونها تكلفت مبالغ اخري في غير ما يقابل اتعابها الموضحه في البند 5/ 2 من الاتفاقيه؛ حق الرجوع علي المدعي عليها بعد بيان هذه التكاليف، وتبين الدايره ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه قد نصت علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم). (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2741 لعام 1442 ه رييس الدايرهالمقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (800.000) ريال يمثل المبلغ الذي حكمت به الدايره التجاريه الثانيه ضد المدعيه لصالح شركه (...) في القضيه رقم 1216 لعام 1435ه والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه برقم 3763 لعام 1438ه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 12/7/1442ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5926 لعام 1441ه القاضي: برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)