moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 8918 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)،سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم(...)، بوكاله عن المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه عدل محافظه (...) بتاريخ 4/7/1437ه ورقم (...) تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان المدعي عليها استاجرت مول تجاري باسم (...) بموجب العقد المؤرخ في 6/2/1437ه الموافق 18/11/2015م وملحق عقد مؤرخ في 19/9/1438ه الموافق 14/6/2017م وحيث ان المدعي عليها مماطله في سداد الاجره المستحقه وقد بلغ اجمالي المتاخرات لديها حتي تاريخ تقديم هذه الدعوي ايجارات مستحقه مبلغا قدره (3.553.750) ريال، وقد نص عقد الاتفاق في البند السادس من العقد الاساسي انه اذا تاخر عن السداد يفسخ العقد ونظرا لكوننا بلغنا المدعي عليها بخمسه خطابات المرفقه والموقعه بالاستلام من وكلايه وعن طريق البريد السعودي مرفق صورا منها ولم يتجاوب معنا ولم يتم سداد ما عليه من مستحقات ماليه مما اثر علينا وكلفنا من الاضرار والديون الكثير ويترتب عليه فسخ العقد وعليه يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما عليها من مستحقات ماليه وقدرها (3.553.750) ريال وفسخ العقد استنادا لبنود عقد الايجار مع المدعي عليها، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها وجري فتح جلسه مرييه بتاريخ 2/11/1441ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وكرر وكيل المدعيه ما ورد في لايحه دعواه. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدعوي ناشيه عن مطالبه وكيل المدعيه المدعي عليه سداد اجره عين عقاريه وهي المسماه (...)، ولما كانت الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه قد حصرت اختصاصات المحاكم التجاريه فلم تسند اليها الاختصاص بنظر دعاوي العقارات وايجاراتها، في حين ان الماده (31) من النظام نفسه قد نصت علي ان للمحاكم العامه بوجه خاص (النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك) وتشير الدايره الي ان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وحدد يوم الاربعاء 17/11/1441ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. عضو محمد بن علي السلطان عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب