moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 130 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العياف رييسا القاضي عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي محمد بن حمد اليحيي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه ادعاء مفادها: انه يطلب تعويضا ماديا ومعنويا بمبلغ قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال بسبب الاضرار التي حصلت له بسبب الدعوي التي رفعها المدعي عليه ضده لدي هذه الدايره برقم (569 لعام 1439ه) مشيرا الي ان هذه الدعوي تم الحكم فيها ضد المدعي عليه، وانها تسببت في تشويه سمعته بالسوق وتضييع الوقت عليه، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتعويضه بمبلغ قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال والزامه بدفع مبلغ قدره (21.626) واحد وعشرون الفا وست ميه وسته وعشرون ريالا تمثل المبلغ المتبقي من قيمه العمل، والزامه بدفع مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال تمثل قيمه اعمال الستره والتي رفض تمتيرها ثم عقدت الدايره لنظر هذه الدعوي جلسه بتاريخ هذا اليوم سالت فيها المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين خلوها من اخطار المدعي عليه قبل رفع هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم وبما ان المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوي ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، وبما ان نظام المحاكم التجاريه كما في الماده التاسعه عشره نص علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، ونصت الماده الحاديه والسبعون من الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه علي انه: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام"، والمده المنصوص عليها في الماده التاسعه عشره هي خمسه عشر يوما، كما نصت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه علي: " يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام "وبما ان المدعي لم يخطر المدعي عليه كتابه بالحق المدعي به, وبما ان صحيفه الدعوي خاليه من الاخطار, وبما ان اللايحه حددت ما يقوم مقام الاخطار وهو المصالحه او التسويه او الوساطه، وبما ان المدعي لم يقدم للدايره ما يثبت قيامه باي مما نصت عليه المواد السابقه، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطه النظام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) عدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضو محمد بن حمد اليحيي رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العياف