moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٩٠٢٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في ٧/١١/١٤٤٣ وفيه طلبت الدايره من وكيل المدعي افتتحت هذه الجلسه، ونظرا لعدم تفعيل (جلسه المرافعه الكتابيه) في نظام تقاضي، ولما للدايره القضاييه من صلاحيه لاعتماد خطه لاداره الدعوي وفقا للماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان (تبادل المذكرات) من اجراءات المرافعه المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، لذا فقد جري من الدايره اعتماد الخطه التاليه لاداره نظر الدعوي الماثله، وجري افهام اطراف الدعوي بها، وتنويههم بالالتزام باجراءاتها: اولا: يجب علي المدعي او من ينوب عنه اعاده تحرير الدعوي تحريرا وافيا بما يلي: "اولا: ارفاق ما يثبت الاخطار او المصالحه ان لم ترفق سابقا، ثانيا: بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثالثا: حصر الطلبات علي طلب واحد بشكل واضح وبين وان كان هناك اكثر من طلب لابد من بيان الرابط بينها، رابعا: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي او وكيله علي صحه دعوي موكله، مرقمه وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، اذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوي استنادا للماده(٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وتقديم ذلك بمذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه علي النظام الالكتروني، وذلك خلال (خمسه ايام) ابتداء من تاريخ (٨/١١/١٤٤٣ه)، ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيا في نهايه اليوم الخامس. ثانيا: يجب علي المدعي عليه الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، وخلال (خمسه ايام) ابتداء من تاريخ (١٣/ ١١ /١٤٤٣ه)، ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيا في نهايه اليوم الخامس، ثالثا: يجب علي المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه المشار اليها انفا برد ملاق، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه ايام) ابتداء من تاريخ (١٨/١١ /١٤٤٣ه)، ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيا في نهايه اليوم الخامس، رابعا: مذكره ختاميه تقدم من المدعي عليه او وكيله، جوابا علي رد المدعي او وكيله الاخير، برد غير مكرر عن جوابه علي المذكره الجوابيه الصادره منه سابقا، وان يكون رده علي ما اثاره المدعي او وكيله في رده الاخير مما لم يسبق الرد عليه في مذكرته السابقه، او الاكتفاء بالمذكره الجوابيه المقدمه منه سابقا، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه ايام) ابتداء من تاريخ (٢٣/١١ /١٤٤٣ه)، ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيا في نهايه اليوم الخامس، خامسا: علي اطراف الدعوي في جميع الاحوال بعد تقديم مذكراتهم المشار اليها اعلاه في النظام الالكتروني ارسال نسخه منها للدايره القضاييه بصيغه (Word) علي بريدها التالي: (...)سادسا: في حال تعذر تقديم المذكره في الوقت المحدد لعذر تقني، فيجب اشعار الدايره عبر ايميلها السابق بذلك مع ايداع المذكره ومرفقاتها بشكل كامل، في الوقت المحدد، والا اعدته الدايره مفرطا في تقديم ما هو مطلوب منه، وستتخذ الاجراء النظامي حيال ذلك، ولكيلا يخفي جري بيانه وايضاحه وبالله التوفيق. فحررها بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٣ علي الوصف التالي:" افيد فضيلتكم حيث ان موكلتي قد توفي والدها في تاريخ ١٤٤٢/٦/٢٢ه وحيث ان المتوفي (...)مستثمر لدي المدعي عليها من تاريخ ١٤٠٢ه ولا نعلم ما لديه من مبالغ ومن تركه وحيث ان المدعي عليه طالبني باكثر من مرا المجيء الي المعرض لكي يسلمني نصيبينا وعمل وكاله له وهوا ليس له الحق بصرف نصيبي بدون اذن شرعي لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليمي جميع الاوراق التي تخص مورثنا وتعين محاسب قانوني. حيث ان تم اقامه دعوي لدي محكمه الاحوال الشخصيه وتم رد الدعوي لعدم الاختصاص حيث تم التوجيه للمحكمه التجاريه. ولكم جزيل الشكر والتقدير،، " ثم قدم (المدعي عليه) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٤٧٠٨١٠٥٧) وتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٤ ونصها ما يلي:[ اجيب فضيلتكم ان دعوي المدعيه ان والدها رحمه الله شريك معي فهذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا. وادعاها ان والدها مستثمر لدي من تاريخ ١٤٠٢ ايضا غير صحيح جمله وتفصيلا حيث بهذا التاريخ كان عمري وقتها تسعه سنين. وايضا ادعاها انني طلبت منها عمل وكاله لي فهذا ايضا غير صحيح. اما الصحيح فان والدها رحمه الله كان احد الشريطيه بالمعرض وكان يبيع لزباينه بمعرفته ويستلم من المعرض الاقساط التي ترد له في المعرض بنفسه، وعندما تعرض لمرض قام ابنه (...)باستخراج صك ولايه عليه (مرفق صورته)، واستلام المبالغ التي تصل من عملاء والده حتي توفي والده رحمه الله، وافهمت ابنه (...)باحضار حصر الارث و وكاله وكيل الورثه لكي يستلم المبالغ المتبقيه لوالده والوارده من عملايه السابقون. وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد". وفي جلسه ٠٢/٠٣/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وقررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان الدايره تبين لها ان الدعوي غير محرره حيث ان وكيل المدعيه لم يجزم في دعواه ولم يصرح بذكر المستندات المطالب فيها ولم يصرح بالمبالغ التي في ذمه خصمه واكتفي بقوله: "ولا نعلم ما بذمته من مبالغ"، ليتسني للدايره السير فيها والمضي في نظر الطلبات التي قدمتها موكلته، وقد استمهل وكيلها الا انه لم يضف شييا الي صحيفه الدعوي، مما اعتبرت معه الدايره ان المدعيه قد عجزت عن تحرير دعواها بعد امهالها، الامر الذي انتهت اليه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.