gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥
ضربيه القيمه المضافه
I (VR-306-2020) القرار رقم
I (V-6309-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه
بمحافظه الرياض
المفاتيح:
- ضربه - ضربه القيمه المضافه - غرامات - غرامات - غرامات - غرامات - غرامات - غرامات
اغاء الغرامات.
الملخص:
مطالبه المعديه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الخطا في تقديم الاقرار، غرامه التاخر في السداد، في نظام ضربه القيمه المضافه - اسست المعديه اعتراضها علي انه يجب ربط استحقاق ضربه القيمه المضافه للتوريدات المتعلقه بالعقود، بموافقه وزاره التعليم علي اضافتها الي المستخلصات باثر رجعي، او ان تقوم الهييه بمطالبه وزاره التعليم بدفعها مباشره - اجابت الهييه بان لدي المعديه ايرادات في نفس الفتره محل الاعتراض، وهي عباره عن ايرادات ناتجه عن تعادها مع وزاره التعليم، لم تënح عن هذه الايرادات، ولما انها لا تعد من العقود الصفريه المذكوره في الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان كل معيه تقدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معا بقيامها بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي مقرره نظاما - ثبت للداريه ان المدعي علمها لم تقدم ما شبت ان المدعيه قد قامت بتوقيع او تعديل العقد محل النزاع مع وزاره (...) وواجب الفايد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (١٤٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٨/١١/٠٢ بتاريخ ١٤٣٨)
- الماده (٣/٧٩) من لايحه نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس
اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣/١٣/١٤ بتاريخ ١٤٣/٨/١٤).
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبيه والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/١١) الموافق (٢٠١٠/٩/٠٠) اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك
للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه
V-6309- للزكه والدخل، وبياداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (٤٠٥٩-)
(2019) وتاريخ ١٩٠٦/٦/١، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بلاله دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليه بفرض غرامه عليها للخطا في
اطارها الضريبي عن شهر اغسطس لعام ١٨٠ ام بملغ وحده (٢٠١, ١٧٣, ٢٠١) ريال، وغرامه
للتاخر عن السداد بملغ وحده (٥٤, ٥٣, ٥٧) ريال، وتطلب ربط استحقاق ضربه القيمه
المضافه عن العقد محل الدعوي بموافقه وزاره التعليم واضافتها الي المستخلصات
باثر رجعي او ان تقوم الهييه بمطالبه وزاره التعليم بدفعها مباشره.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عاجبات بمذكره رد جاء فيها «١- الاصل في
القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك؛ فعليه ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- بعد مراجعه اقرار المدينه عن شهر اغسطس لعام ١٨ م، تبين للهييه عدم صحته،
وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدينه الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي في تاريخ
٢١ مايو ١٩ م.م وهو ما نتج عنه وبود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه. ويناء علي
ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحه لفقره الفريبه محل الاعتراض،
كما تم توضیحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه
المضافه «يغاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي نحددها للااله
بغرامه تعادل (٥٧) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد
عنه الضريبه».
٢- اما فيما يتعلق بغرامات الخطا في الاقرار، نفيد اللجنه بانه تمت اجاله غرامات الخطا في الاقرار الي الاجاره المختلفه لمعالجتها، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي».
وفي يوم الخميس بتاريخ (٢٠٢٠/٠٨/١٣) عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد) في تمام الساعه ٦٠٠ مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (....) هويه وطبيه رقم (....)، بصفته ممثل النظامي للشركه الدعويه، وحضرت (....) هويه وطبيه رقم (....)، بصفته ممثل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من ححه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه هويه كل منها عبر نافده مكتبه، والتحقق من صفه كل
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
وفي يوم الاثنين بتاريخ (٢٠٢٠/٠٩/٠٧) عقدت الداره جلستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) سجل تجاري رقم (١٠١٠٠٦٦٦٩) هويه وطنيه (١٠١٠٠٦٦٦٦) هويه وطنيه (١٠١٠٠٦٦٦٦) هويه وطنيه (١٠١٠٠٦٢٤) هويه وطنيه (١٠١٠٠٦٢٤) هويه وطنيه (١٠١٠٠٦٢٤)
في نظر الدعوي. وبعد اطلاع المكفره والتحق من صحه كفر واتقص من صفه كل منها قررت الداره السير في نظر الدعوي. وبعد اطلاع الداره علي ما طلبت من طرفي هذه الدعوي في الجلسه السابقه، سالتهما عما اذا كان لديها ما يودان اضفته. قررا الالكتفاء بما تم تقييمه.
وبعد المناقشه قررت الداره قبل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.
الاسابي:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٠٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل ما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في تقديم الاقرار; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه والثلثه التفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحالله
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٠١١/١٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتتراض عليه خلال (٢٠) يوقما من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي، ان المدينه تبلغت بالقرار محل الاعتراض في هذه الدعوي
بتاريخ ١٩٠١٠، وتقدمت بالاعتراض عليه بتاريخ ١٩٠١٠، فتكون هذه
الدعوي بذلك مستوفيه لاوضاعها الشكيله ويتعين قبولها شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بيامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٩٧,١٧٣,٢٠) (١٥,٥٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضرييا حاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضريبه اعلي من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه وال مستنده». واستنادا الي الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالجه بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث تدفع المديعه فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الافراز وغرامه التاخر في السداد، انه يجب ان يتم ربط سداد الضريبه بموافقه وزاره (...) واضافتها علي المستحقات باشر رجعي او ان تقوم الهييه بمطالبه وزاره التعليم مباشره، وبعد الالطلاع علي کامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع، تبين للذاكره ان المدعي عليها لم تذكر في ردها ولم تقدم ما يثبت ان المدعيه قامت بتوقيع العقد محل النزاع مع وزاره التعليم بعد تاريخ ١٧٠/٠٠٢٠، ولم تذكر ان المدعيه قد قامت بتعديل العقد بعد ذلك التاريخ، كما ان المدعي عليها لم تشر في ردها الي ان المدعيه توقعت الضربه قبل هذا التاريخ. وحيث ان الفقره (٣) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٣) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٦٩) من الماده (٦٩) من الماده (٦٩) من الماده (٦٩) من الماده (٢٩٧) من الماده (٦٩٧) من الماده (٦٩٧) من الماده (٦٩٧) من الماده (٦٨٩) من الماده (٦٩٧) من الماده (٦٩٧) من الماده (٦٩٧)من الماده (٦٩٧) من الماده (٦٩٧) من الماده (٦٩٧) من الماده (٦٩٧) من الماده (٦٩٧) من الماده (٦٩٧) من الماده (\( ^{1} \)).
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣١/١١٠١٢، و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، حيث ان الثابت
من مستندات الدعوي، ان المدينه تبلغت بالقرار محل الاعتراض في هذه الدعوي
بتاريخ ١٩٠١٠، وتقدمت بالاعتراض عليه بتاريخ ١٩٠١٠، فثكون هذه
الدعوي بذلك مستوفيه لاوضاعها الشكليه ويتعين قبولها شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها، ثبت للدايره ان المدعي عليهها اصدرت قاراها ضد المدعيه بفرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٩٧٣٠١٠) ريالا عن شهر اغسطس ١٨٠١٠، وغرامه التاخر في السداد بمدلع (٥٤٠٣٧) ريالا، استنادا الي الماده (١٧٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تصلت الي (١٧٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، واما قايم بتعديل (٥٠٧) ان يعاقب كل من قدم علي ان هذه القيمه اقرارا ضريبه اخصيه، واقام بتعديل (٥٠٧) من قيمه الفرق بين الضريبه والمستبده والمستبده، يعلنه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقصي من المستهد. (٥٠٧) من قيامه الفرق بين انتساب مبلغ الضريبه القيمه المضافه (٥٠٧) من قيامه الفرق بين انتساب مبلغ الضريبه القيمه المضافه (٥٠٧) من القيمه المضافه (٥٠٧) من القيمه المضافه (٥٠٧) من القيمه المضافه (٥٠٧)
من قيمه الضريبه القيمه قبل من كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث تقدم بالمعرفه المحليه في تقديم الافراز وغرامه التاخر
في السداد، انه يجب ان يتم ربط سداد الضريبه بموافقه وزاره (…) واضافتها علي
المستلاحظات باشر رجعي او ان تقوم الهييه بمطالبه وزاره التعليم مباشره، وبعد
الطلاق علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع، تبين للذاكره ان المدعي
عليها لم تذكر في ردها ولم تقدم ما يثبت ان المدعيه قامت بتوقيع العقد محل
النزاع مع وزاره التعليم بعد تاريخ ١٧٠/٠٠٥. ولم تذكر ان المدعيه قد قامت
بتعديل العقد بعد ذلك التاریخ، كما ان التوعي عليه لها لم تشرف في ردها الي ان
المدعيه توقعت الصربيه قبل هذا التاریخ. وحيث ان العقره (٣) من الماده (٧٩) من
نظام ضربه القيمه المضافه تحت علي انه «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او
خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه
بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويظل الامر ذلك حتي
انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ايها اسبق، وذلك شريه ما يلي:
ا - ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠١ ايها ٢٠١ ايها ٢٠١ ايها ٢٠١ ايها ٢٠١ ايها ٢٠١ ايما
المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد hydrophيه. ت - ان
يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن
التوريد». وعليه فقد قررت الدايره اغاء قرار المدعي عليها، وذلك علي النحو الذي
سيرد في منظوق القرار.
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- قبول دعوي شركه (…), سجل تجاري رقم (…) والغاء غرامه الخطا في الاقرار
بمبلغ (٩٧,٦٧٣,٢٠) ريالا عن شهر اغسطس ١٨٠١٠، وغرامه التاخر في السداد
بمبلغ (٥٤,٥٧٧) ريالا.
موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتابخ المحدد لاستثمار القرار، ويعد القرار نهاييا وواجب النجاد بعد
انتهاء هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.