gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (ISR-2021-124) القرار رقم | (Z-2019-6964) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - محاسبه المدعي تقديريا - المحاسبه بناء علي قاعده الاستيرادات. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للاعام من ١٤٤١ الي ١٤٤١ ه، والملبغ له اليا لعام ١٤٤١ ه في تاريخ التقديري للاعام من ١٤٤١ ه الي ١٤٤١ ه، والملبغ له اليا لعام ١٤٤١ ه في تاريخ التقديري للاوام من ١٤٤١ ه الي ١٤٤١ ه، والملبغ له اليا لعام ١٤٤١ ه، والملبغ له اليا لعام ١٤٤١ ه، والملبغ له اليا للعربيه المعدل، فتقدم امام المدعي عليها بطلب تععيد الاعتراض الي لجنه الفصل في المحافلات والمنارعات العربيه، فتم فيد اعتراضه في تاريخ ١٤٤١ ه، والملبغ لها امام الامانه العامه للجان العربيه - اجابت الهييه انها قامت بماسبه المدعي تقديريا وذلك بعد ما تبين ان لديه استيرادات من العام ١٤٤١ ه الي ١٤٤١ ه وتمت المحاسبه بناء علي قاعده الاستيرادات، خاصه وان نشاط المؤسسه استيراد وتجاره الجمله وذلك استنادا الي نصوص نظاميه - ثبت للدايره ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره العام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، وعليه قامت المدعي عليها بانفاد حقها بمحاسبه المدعي تقديريا - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٨، ٦، ٥/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١ واتريح ١٤٣٨). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالث ١٥٠٧/٠١٠ هموافق ١٣٤٠٠٥ و ١٣٠٠٠٥، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٤٠٥، وتعديلاته، والشركه بالامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٣٩٠١٢/٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الصريبه (Z-٢٠١٩-٢٩٦٤) وتاريخ (٢٠١٩/١١/٢٥ م.٢٠١٩/١١/٢٥ م.٢٠١٩/١١/٢٥ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٨ هده، انه في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٨ هده، قالع هذه الدعوي، قالع هذه هذه الدعوي، قالع هذه هذه الدعوي، قالع هذه هذه الدعوي، قالع هذه هذه الدعوي، قالع هذه هذه الدعريه، سجل تجاري رقم (....) مام المدعي عليهها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٤١/٤٩/٩٩ هده، قالع عليه ١٤٤١/٤٩/٩٩ هده، قالع عليه ١٤٤١/٤٩/٠٩ هده، قالع عليه ١٤٤١/٤٩/٠٩ هده، قالع عليه ١٤٤١٥/٠٩/٠٩ هده، قالع عليه ١٤٤١٥/٠٩/٠٩ هده، قالع عليه ١٤٤١/٠٩/٠٩ هده، قالع عليه ١٤٤١٥/٠٩/٠٩ هده، قالع عليها ١٤٤١٥/٠٩/٠٩ هده، قالع عليها ١٤٤١٥/٠٩/٠٢ هده، قالع عليها ١٤٤١٥/٠٩/٠٩ هده، قالع عليها ١٤٤١٥ /٠٩/٠٩ هده، قالع عليها ١٤٤١٥ /٠٩/٠٩ هده، قالع عليها وفي تاريخ ١٠٤٠١/١٠/١٥ بطلب تصعيد الاعتراض الي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيد اعتراضه في تاريخ ١٠٤١/٠٣/١٨ وبعرض الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: قامت بمحاسبه المدعي تقديريا وذلك بعد ما تبين ان لديه استيرادات من العام ١٤١/٤٥ ٤٤٠ ه وتمت المحاسبه بناء علي قاعده الاستيرادات، خاصه وان نشاط المؤسسه استيراد وتجاره الجمله وذلك استنادا لما ورد في الماده (الثالثه عشر) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٠٦٠) وتاريخ وفي يوم الثنين ١٠٧/٠٧/١ ه. الموفق ٢٠١/١٠/٢٢ م. وفي تمام الساعه السادسه مساء، المоеد المحدد لنظر العوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشر) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المباداه علي الطرفين، فحضر المعدي / ... هويه وطنيه رقم (....) كما وفي يوم الثالث ١٤٤١١٠٧/٧/٥ السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر العوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم قرارات اللجان العربيه لسنه 2021 سبق تقديمه، عليه تم قبل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ ١٣٧٧/٠٢١ ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨٧/٦١ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر (١٥٨١) بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١ ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوازي رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٠٦١ ه، وتعديلاتها، (٢٦٠٤) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) (٢٦٠٤) (٢٦٠٤) (٢٦٠٤) (٢٦٠٤) (٢٢٤) (٢٦٠٤) (٢٦٠٤) (٢٦٠٤) (٢٦٠٤) عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل: فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٤١ الي ١٤٦٩ ه. وحيث يعد هذا الزناع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ الماده (الثانيه والعشرين) من اللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٦١) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتيه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٦١) وتاريخ (٢٧٨) في انواع «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. عند انتهاه مده الاعتراض خلال الجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الجازه مباشره، وحيث ان الثابت من لطف الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط واما من حيث الموضوع: فانه تامل الداره في اوراق القيبه واجابات طرفها بعد امهالها ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين ان الخلاف يكمن في ان المدعي يي انه قام اخراج زكاته لاقarbه، وان لم يكن يعلم بوجوب دفعها لمدعي عليها، القروض ليس ملزما بسداد الزكاه عنها، في حين تري المدعي عليه انها قامت بالربط علي المدعي بالاسلوب التقديري بناء علي استيراداته وفقا لماده (الثالثه عشره) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره عام ١٤٣٨ ا. وحيث ان انتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقدم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي اتحساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقران موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجامعه. وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦٠/١٠) وتاريخ ١٤٣/٨/٦٠، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد نظامي. ب- عدم مسك دفار وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفار والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها العربيه خلال مهله تحدها الهييه بما لا يتجاز ثلاثه شهور وعدم تييده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف قرارات النجان العربيه لسنه 2021 وفقا لما ضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوته. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ١- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك فان للهينه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الطافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات... - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحي الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والفروش والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثالث ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات ولم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه -والحال ما ذكر- حده وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨,٦,٥) من الماده (الثالثه عشره) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المعي/ ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ... لاستيراد السيارات), سجل تجاري رقم ( ... )، ضد المعي عليها/ الهييه العامه لزكاه، شكلا، ورفضاها موضعا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الخميس ١٤٤١٠٩/١٠٩٩، الموافق ٢٠١٠/٤/٢٩ مودعذا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف العوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده في حال عدم استثنافه. وصل اللهь وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.