moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5912 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالكريم الناصر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالرياض بصفته وكيلا عن شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) وقد تضمنت صحيفه الدعوي ان المدعي عليها قامت بشراء مواد غذاييه بالاجل من المدعيه وتم تسليمها بناء علي اتفاق بينهما ومقابل قيمه اجماليه قدرها 350،000 ريال (ثلاثمايه وخمسون الف ريال) وقامت المدعي عليها بعد استلامها المواد الغذاييه بكتابه سند لامر بالمبلغ علي ورقها بختم وتوقيع من صاحب المؤسسه (المدعي عليها) بتاريخ 23/10/2012م، وعندما طلبت المدعيه من المدعي عليها سداد المبلغ المستحق عليها فوجيت بعدم تجاوب المدعي عليها ورفضها السداد، وتطالب بالزام المدعي عليها بتنفيذ ما التزمت به بدفع المبلغ المستحق في ذمتها 350،000 ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 35،000 ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ 25/5/1441ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي وطلبت الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 350.000 ثلاثمايه وخمسون الف ريال وطلبت مهله لتقديم بينتها، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 9/7/1441ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وطلبت منه الدايره ترجمه الفواتير المرفقه فاستعد بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي تاريخ 22/10/1441ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره المدعي وكاله ترجمه الاوراق الي العربيه وتقديمها خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم، وفي تاريخ 23/10/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره وجاء فيها تم ارفاق الاوراق مترجمه حسب ما طلبته الدايره. وفي تاريخ 10/11/1441ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم جوابه خلال خمسه ايام والا ستحكم الدايره علي ضوء ما لديها من اوراق، وفي تاريخ 18/11/1441ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه جاء في مضمونها لقد تقدم المدعي بعده اوراق يدعي انها ادله الاثبات علي ما يدعي من مبالغ ماليه ونرد عليها بالاتي: اولا: ان السند لامر الذي تقدم به المدعي غير صحيح وغير صادر عن المدعي عليه وعليه نطلب احاله السند لامر للادله الجناييه كونه مزور ونطلب منهم احضار اصل السند وتسليمه للمحكمه ونحتفظ بجميع حقوقنا النظاميه والشرعيه في الرجوع علي الشركه المدعي عليها لتزويرها ورقه تجاريه وتقديمها علي انها موقعه من المدعي عليه ونطلب احاله السند لامر بعد ثبوت تزويره للمحكمه الجزاييه لتعزير المدير المسؤول في الشركه ومالكها لقيامهم بتزوير ورقه تجاريه بغرض التطاول علي اموال المدعي للحصول علي مبالغ ليست لهم بحق. ثانيا: قدم المدعي فواتير صادره منه ومن المعروف انه لا يجوز للمرء ان يخلق دليلا لنفسه بنفسه وقدم كشف حساب يدعي انه صادر من المدعي عليه وهذا غير صحيح ولا نستغرب ذلك فمن يقوم بتزوير سند لامر لا يستبعد عنه تقديم فواتير مزوره وعليه نرد ان جميع ما تقدم به من مستندات لا تعود لنا وجميعها مزوره ولا يوجد ما يثبتها. لذا نطلب احاله السند لامر للادله الجناييه لمضاهاه توقيع المدعي عليه مع التوقيع الموجود علي السند مع الحكم علي المدعي بعقوبه تعزيريه لكيديه الدعوي واحاله التزوير بعد ثبوته الي المحكمه الجزاييه لتوقيع العقوبه الجزاييه بملاك الشركه ومديريها علي قيامهم بتزوير ورقه تجاريه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 8/3/1442ه حضر اطراف القضيه، وبالنظر الي ما الت اليه المرافعه طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم اصول المرفقات، وبسؤال المدعيه وكاله عن العقد المبرم بين الطرفين طلبت مهله للرجوع الي موكلتها، كما طلبت مهله للرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه. وعليه قررت الدايره الاحاله الي تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 25/3/1442ه حضر اطراف القضيه، وبالنظر الي ما الت اليه المرافعه، وبعد اطلاع الدايره علي اصول المرفقات، وبعد ان قررت المدعيه وكاله حصر دعوي موكلتها في المطالبه بالمبلغ المصادق عليه من المدعي عليه اضافه الي اتعاب المحاماه، عليه رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها الوارد بالمنطوق وبه تقضي. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان هذه القضيه تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تختص بنظرها، وبما ان المدعيه حصرت دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره327،600 ريال ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف وستمايه ريال وهي تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليه، وكذلك الحكم لها باتعاب محاماه قدرها 35000 ريال خمسه وثلاثون الف ريال، وبما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليها حسب حاله التبليغ في ملف القضيه، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وفق ما جاء في الماده رقم 139 من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده علي ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته. وحيث ان المدعيه استندت في سبيل اثبات دعواها علي السند لامر الصادر من المدعي عليها وقد تبين للدايره انه مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وكذلك فواتير صادره من المدعيه ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)،ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (مطل الغني ظلم)، ولان موجب الدين الوفاء والاداء. ولما تقدم تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: 1- الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 327.600 ريال. 2- الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 20.000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه. وذلك لما هو مبين في الاسباب. عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضو عبدﷲ بن عبدالكريم الناصر رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1559 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 327،600 ريال ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه ريال وهي تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليه، وكذلك الحكم لها باتعاب محاماه قدرها 35000 ريال خمسه وثلاثون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي 1- الزام المدعي عليه (...) بان يدفع لشركه (...) مبلغا وقدره 327.600 ريال. 2- الزام المدعي عليه (...) بان يدفع لشركه (...) مبلغا وقدره 20.000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي