tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430057429 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-09-15 date_hijri=1437-12-01 document_type=ruling entity=document_number:be5d63b6-6b42-45ce-b2b2-8c3400d10ae6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٧١٤٠ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وفيها سالت الدايره المدعيه عن دعوي موكلتها فقدمت عبر المحادثه ما نصه (انه بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٣٧ه الموافق ٣/ ٩/ ٢٠١٦م تم ابرام عقد بين موكلتي المدعيه عندما كانت تحت مسمي (مؤسسه (...) للمقاولات) مع المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده) علي ان تقوم موكلتي باعمال سفلته ضمن مشروع تحسين وتجميل مداخل (...). وبالفعل وضع مضمون العقد المشار اليه انفا وفحواه موضع التنفيذ الفعلي، وقد بلغت قيمه الاعمال المشار اليها انفا موضوع العقد المذكور مبلغا مقداره (٢٤٨,٥٣٩) مايتان وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا، سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وقامت موكلتي بسحب مواد اسفلت من خلاطه المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٨,٧٤٤.٧٧) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا وسبع وسبعون هلله، وبذلك تبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ قدره (١٥٤,٧٩٤.٢٣) مايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وثلاث وعشرون هلله بناء علي كشف الحساب المؤرخ في ٣١/ ٣/ ٢٠١٩م والصادر عن المدعي عليها والذي يبين ويوضح رصيد حساب موكلتي المدعيه المترتب في ذمتها. وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المذكور انفا لموكلتي بدون وجه حق رغم المطالبه المتكرره ورغم انقضاء مده علي ذلك بدون اي مبرر شرعي. وحيث ان امتناع المدعي عليها عن تسديد المبلغ المستحق قد الجا موكلتي الي اقامه هذه الدعوي، وحيث ان ما لا ينال رضاء ينال قضاء. وعليه، ووفقا لما ترونه فضيلتكم، فقد جيت بهذه الدعوي – وكاله عن المدعيه – راجيه تكرمكم الحكم بما يلي: ١- الزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده) بان تدفع لموكلتي المدعيه (شركه (...) للمقاولات) مبلغا مقداره (١٥٤٧٩٤.٢٣)، لقاء المبالغ المترتبه في ذمتها والناتج عن عقد اتفاق موضوع هذه الدعوي. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا مقداره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال كاتعاب محاماه، لانها الجاتها الي تكبد رفع هذه الدعوي)، وافادت بانها قدمت اللايحه والمرفقات في طلب عبر النظام، وعليه امهلت الدايره وكيل المدعي عليها لتقديم الجواب الموضوعي مفصلا وان علي المدعيه بعد ذلك الجواب عليها فاستعدا بذلك. وفي ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه ارفق ممثل المدعي عليها مذكره طالب فيها المدعيه بارفاق المستخلصات المعتمده من قبل المدعي عليها لعرضها عليها. وفي ٦/ ١/ ١٤٤٤ه ارفقت وكيله المدعيه ثلاثه مستخلصات باجمالي مبلغ (١٦٤,٥٣٩) ميه واربعه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا، واكدت علي ان لموكلتها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١٥٤,٧٩٤.٢٣) مايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وثلاث وعشرون هلله. وبجلسه ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...)، ثم ذكر وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي وقدره (١٥٤,٧٩٤) ميه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا، واطلعت الدايره علي وكالته رقم (...) وتبين ان وكالته لا تخوله حق الاقرار، فافهمته الدايره بتعديل وكالته او احضار وكيل له حق الاقرار في الجلسه القادمه الاسبوع القادم او احضار مدير الشركه المدعي عليها، وانه في حال عدم التقيد باي من الاشياء المذكوره فان الدايره ستفرض غرامه قدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه فاستعد بذلك، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي اتعاب المحاماه فذكرت بانها تتمثل في تاخر المدعي عليها ومماطلتها في سداد المبلغ منذ عام ٢٠١٨م. وبجلسه ١٦/ ٢/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه، الصادره من كتابه العدل بمحافظه الرس، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينه موكلتها بالدعوي فذكرت بانها تتمثل في المستخلصات وكشوف الحساب الصادره من المدعي عليها، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٤,٧٩٤.٢٣) مايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وثلاث وعشرون هلله، يمثل المتبقي من قيمه اعمال سفلته قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي الدعوي متمثله في كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ومستخلصات صادره من المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، اضافه اقرار وكيل المدعي عليها الذي يعتبر بمثابه شهاده الشاهد الواحد، وهذه بمجموعها بينات موصله وكافيه في الدعوي، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد تخلفت المدعي عليها في جلسه النطق بالحكم بعد حضورها في الجلسات السابقه، الامر الذي يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمته المدعيه من بينات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وثلاث وعشرون هلله. واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب المحاماه فان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم تغرمه المدعيه، ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض طلب اتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٤.٧٩٤.٢٣) مايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وثلاث وعشرون هلله.
ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه.