gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ زكاه (IZD-٢٠٠-١٨) : قرام (Z-٢٠١-٢٨) الصادر في الحوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - قبول الدعوي شكل - جاري الشركه - فروقات الاستهلاك - الارباح المبقاه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي للعام ٢٠١٠ متي ٢٠١٠ ثبت للدايره ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٢٨/٠٩/٠٥ وقدمت اعتزاحتها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكي المعدل بهذه التواريخ ١٩/١١/٠٢ و ١٤٣٨/١١/٠٤ - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شکل - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه. المستند: . الماده (١٢) ، (١٣) ، (١٩) من نظام العمل. - الماده (٢٢) (٧) (١) من اللاتجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٤٣٧/١ تعميم الهييه رقم (١٥٤١٢٠٦) وتاريخ (١٥٤١٢٠٦) من - الفتوي رقم (٢٦٤٤) وتاريخ (٢٦٤) من المقرر (٢٦٤) من المقرر (٢٦٤) من المقرر (٢٦٤) من المقرر (٦٤٤) من المقرر (٢٦٤) من المقرر (٢٦٤) من المقرر (٢٦ل) من المقرر (٢٦ل) من المقرر (٢٦ل) من المقرر (٢٦ل) from the following table: تعميم الهييه العامه للزكه والدخل رقم (١٤٣٢/١٦/٥٥٣) الصادر بتاريخ (١٤٣٢/١٦/٥٥٣) - (١٠٥٥٥) القصره (١٠٥٥) القصره (١٠٥٥) القصره (١٠٥٥) القصره (١٠٤٥) القصره (١٠٥٥) القصره (١٠٥٥) القصره (١٠٥٤) القصره (١٠٥٥) القصره (١٠٥٥) القصره (١٠٥٥)القصره (١٠٥٥) القصره (١٠٥٥) القصره (١٠٥٥) القصره (١٠٥٥) القصكره (١٠٥٥) القصكره (١٠٥٥) القصكره (١٠٥٥) القصكره (1.0) من القصره (1.0) القصره (1.0) من القصره (1.0) من القصره (1.0) من القصره (1.0) من القصره (1.0) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ م انه في يوم الخميس (١٤٤١/٠٦/١٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٢٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ والتعيليه، وال'Mشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) (١٥١٢/١٢) (١٥٤٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) .م٢٠١٩/٢/٢٠ (٢٨-٢٠١٨-٢) برقم تتلخص وقالع الدعوي في ان (…) تقدم بلايحه دعوي تثممن اعتراضه علي الربط الزكي للعام ٢٠١٠ م حتي ٢٠١٠ واجابت المدعي عليها بمحذره رد مكونه من ٥ صفحات تضمن ردها علي الناحيه الشكليه وعلي الناحيه الموضوعيه من سته بنود وهي بند جاري الشركاء لعام ٢٠٠٨ وم بند فروقات الاستهلاك للاعوام ٢٠٠٨ م حتي ٢٠١٠ م وبند الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٩ وم بند مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠٠٨ م حتي ٢٠١٠ م وبند الاستثمارات للاعوام ٢٠٠١٠ م م.٢٠١٢ م وبند الارباح المبقاه ومخصص هوط الاسعار ١١٠١ م حتي ٢٠١٢ م وبالنداء علي اطراف الدعوي تقدم وكيل الم (....) التي تم الالطلاع عليها وتقدم متملين المدعي عليها بتفويضهم من محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل (....) وبعد سماع الاطراف وما تم تقدمه من مستندات قرا الاكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قررت الداره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١٠ و تعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٠١٧) و تعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٠١٧) والاتخاذه وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات العمل اللاجان الضريبيه (١٥٧٦/٢٠١٧) و تعديلاتها و الال顿ه والالخله ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للعام ٢٠١٥ م حتي ٢٠١٥ م و حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتعظيم عده الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، و حيث نعت الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) علي ان "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجي مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مع الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره". وحيث ان الثالث من مستندات Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ الدعوي ان‘المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٥٠٩٠/٠٩٠ وتمت اعتراضاتها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي المعدل بهذه التواريخ ١٩/٩/١٠٣٨١١١٠٤٩ هما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره: اولا: بند اراضي ومباني للاعوام من ١٠٠٢٠ و حتي ٢٠٠٢٠. ولما كانت المدعي عليها اصدرت قاراها بالربط فيما يتعلق ببند اراضي ومباني برفض حسم الاصول من الوعاء الزكي باعتبار ان النشاط الفندقي مملوك للسيد (…) بينما تلك الاراضي تعود للسيد (…) وبالتالي فانها ليست مملوكه للمؤسسه ولا صاحب المؤسسه ومن شروط حسم الاصول تمام الملك. وحيث نصت الفقره (١٨) من تعميم الهييه رقم (١٧٣٠) وتاريخ ١٤١٣٠ المعتاق باسلوب قسم قيمه الاراضي ضمن الاصول الثاببه من وعاء الزكاه والمتضمن علي: "تقرار المصلحه استمرار العمل بالتعليمات الخاصه بعدم قسم قيمه الاراضي المسجله باسم الشركه من وعاء الزكاه باستثناء البنوك التي صدرت لها تعليمات خاصه، مع ملاحظه الحلات التاليه -: اذا كانت الاراضي المسجله باسم احد الشركه مقدمه منه كحصه عينيه ضمن راس مال الشركه ودهه الاراضي مستغله في نشاط الشركه تحسم من الوعاء. ب-اذا كان الحساب الجاري الذاكن للشريك صاحب الارض المسجله باسمه يغطي كامل قيمتها فتحسم من الوعاء بالكامل اما في حاله عدم التغطيه بالكامل فلا يحسم منها الا في حدود رصيد الحساب الجاري الداكن". وحيث نحت الفتوي رقم (٢٢٦٤) وتاريخ ١٤٢٤/٠٠ و المتعلقه بحسم الاصول من الوعاء الزكوي والمتضمنه الجواب علي السؤال الثالث بالفتوي: "ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض استخدامها وليس لغراض الاتجار فيه لا تجب فيه الزكاه ويستوي في ذلك، ما نقلت ملكيته وما لم تنقل اذ لا اثر لذلك في تبوث الملك بالله والتوفيق". وحيث نعت الفقره رقم (1) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ الاعلاي: " يسم من الوعاء الزكوي التي: ١- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته (اصول ال-Qingيه) واي دعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط". وتاسيسا علي ما سبق وحيث يوجد عقد اتفاق لشراء الامرا وبناء علي المبدا القضايي "البييه علي من ادعي" وحيت لم يقدم المدعي سبب يحول دون نقل الملكيه للارض وما عليها من مباني في عام الربط كما يوجد عقد ايجار بين مالك الافرض (…) وحاصب تاريخ ٢٠٠٧/٤/٣ موعيه لا يوجد ما يثبت ملكيه المدعي لمبني الفندق والارض المقام عليها، فلا يجوز سمها من الوعاء الزكوي. عليه، تري الداره صحه قRAR المدعي عليها وفرض اعتراض المدعيه لعدم تقدم يسب يحول دون نقل الملكيه. ثانيا: بند تذاكر السفر للاعوام من ٢٠١٥ م. ولما كانت المدعي عليها اصدرت ربطها فيما يتعلق في بند تذاكر السفر علي ان رصيد تذاكر السفر المستحقه يمثل المبالغ الحجوزه لمقابله ما يستحق الا انه لا يمكن المطالبه بالتذاكر الا في حال التمتع بالاجازات السنويه ولذلك يعتبر رصيد التذاكر المستحقه مصوقا علي الشروط المذكور وبناء علي ذلك فلا يعد مصروق فعلي الا اذا تم التمتع بالاجازه، عليه فهو في حكم المخص ولا يحسم من الوعاء الزكوي. وحيث نعت الفقره رقم (1) من الماده الثانيه عشر من نظام العمل علي ان: " تضع الوزاره نموذجا – او اكثر – للاتحه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تنظيم العمل، علي ان يكون شاملا لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالMUFFificates والIECATات التاديبيه". وحيث نحت الفقره رقم (1) من الماده الثالثه عشر من نظام العمل علي ان: "يلزم كل صاحب عمل اعداد لايحه لتنظيم العمل في منشيه وفق النموذج المعد من الوزاره، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك". وحيث تحت عليه الفقره رقم (1) من الماده الخاصه من اللايحه التفيفيه لجيابه الزكاه علي ان: "تحسم كافه المصاريف العاديه والخرويه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، في حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط وبيض للمWOODات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه". وحيث نصت الفقره رقم (٢) من الماده السادسه من اللايحه التفيزيه لجابيه علي ان: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري". وحيث نصت الفقره رقم (٦) من الماده السادسه من اللايحه التفيزيه لجابيه الزكاه علي ان: "جميع المخصات باستثناء: ا- مخصص الدين المشكوك في تحصيلها بالنسبه للبنوك شريطه ان يقدم البنك شهاده من مجلس ادارته تخدم تحديد مقدار الدين المشكوك في تحصيلها وان توافق مؤسسه النقد العربي السعودي علي ذلك. ب- احتياطي الاقصاط غير المكتسبه، واحتياطي الاخطار القايمه في شركا التامين (و/او) اعاده التامين (الاحتياطيات الفنيه) بشرط اعاتها للوعاء الزكوي في السنه الزكويه التاليه وان يكون تحديدهما وفقا للمعابير المهنيه المتبعه في هذا النشاط". وتاسيسا علي ما سبق فان المصابرف المستحقه تعتبر من المصابرف الجايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وفي حال عدم وجود ما يثبت وجهه نظر المدعيه بان بند تذاكر السفر مصروف مستحق ونصفه فعليه محدده وفق اسس معينه وواضحه فيتم تصنيفه مخصص وغير اثار الحسم كما نحت عليه الفقره رقم (1) من الماده السادسه من لايحه الزكاه، بالEضافه الي ان تذاكر السفر لا ينطبق عليها شرطي الاستحقاق والتقدير حيث انه قد لا يستحق العامل تذاكر السفر الا اذا تمتع فعلا اجازته السنويه وقد يدفع له تعويض يقل عن المبلغ المقدر في القوايم الماليه، كما لم يقدم المدعي عقود المmfين او لايحه تنظيم العمل المعتمده من قبل وزير العمل تكتب احيته من الصول علي ادنا كرر السفر. لذلك يعد هذا البند مصرويا تقديريا في حكم المmfص يtjجب اجايته للوءاء الزكوي. عليه، تير الداره صحه قرار الممدي عليهها ورفض اعتراض الممدعيه. ثالثا: بند الاجازات للاعوام من ١٠١ م حتي ١٠١ م. ولما كانت الممدي عليهها اصدت ربطها فيما يتعلق ببند الاجازات بان رصيد الاجازات المستحقه يمثل المبالغ المجوزه لمقابله ما يستحق للموظفين عن اجازاتهم السنويه الا ان الموظف لا يمكنه المطلابه براتب الاجازه الا اذا تمتع بها وبناء علي ذلك فلا يعد مصروقا فعليا وباتالي فوه في حكم المخص ولا يحسم من الوعاء الزكوي. وحيث نعت الفقره رقم (1) من الماده التاسعه بعد المايه من نظام العمل علي ان: " يستحق العامل عن كل عام اجازه سنويه لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تزاد الي مده لا تقل ثلاثين يوما اذا امضي العامل في خدمه صاحب العمل لجابيه الزكاه علي ان: " تحسم كافه المصاريف العاديه والخوريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعد به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه". وتاسيسا علي ما سبق، يعد بند رواتب الاجازات حق ثابت للعامل سواء ادرج تحت مسمي مخصات او مصروفات مستحقه فانه يعد مقالا لما يستحقه العامل من تعويض عن اجازاته السنويه، حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق شرطي الاستحقاق والتقديد فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل لها التعويض، كما ان مبلغه محدد ومعلوم فلا يمكن ان يتم صرفه ناقصا عن ما تم تقديره، عليه فان بند تعويض رواتب الاجازات يعد مصوفا مستحقا واجب الدفع وليس مخصصا بغض النظر عن توقيت صرفه، وهو من المصروفات جايزه الجسم ولا يدخل في احتساب الوعاء الزكوي. عليه، تري الدايره قبول اعتراض المدهيه والغاء قرار المدعي عليها. رابغا: بند استهلاك المباني للاعوام من ١٠١٠م حتي ١٥٠٠م. ولما كانت المدعي عليها اصدرت ربطها في بند استهلاك المباني وعdem صمص الاستهلاك للمباني للفتره من ١٠٠م حتي ١٥٠م. وحيث نص الفقره (١/٨) من الماده (٧) من اللاتخفه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي: "يجسم قسط الاستهلاك السنوي للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات النظاميه وفق الضوابط الاتيه : ا- ان يكون الاستهلاك لاصل ثابت، الا يكون الاصل معدا للبيع، وانا لغرض الاستعمال في نشاط المكلف. ب- ان يكون الاصل ذا طبيعه مستهلكه وتتناقص قيمته بسبب الاستهلاك او التلف او التقدم. ج- ان يكون الاصل ملكا للمكلف ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه". وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي: يحسم من الوعاء الزكوي التي: ١- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يجول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط، "وتاسيس علي ما سبق، يënض ان من شروط قبول مصروف الاستهلاك ان يكون الاصل ملكا للعديه ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه، واستنادا علي راينا في البند رقم (1) "اراضي ومباني للاعوام من ٢٠١٠ م وحتي ٢٠١٠ م" حيث اتجهنا الي رفض اعتراض المدعيه لعدم تقدم سبب يحول دون نقل الملكيه. عليه، نري حده قرار المدعي عليها وفرض اعتراض المدعيه في عدم حصرص الاشتثمالك لعدم ملكيه الاصل. بشنا: بند جاري المالك لعام ٢٠١١. ولما كانت المدعي عليها اصدرت ربطها في بند جاري المالك بانه تم اخذ برصيد اول العام محسوم منه صافي التغيير خلال العام واصبح الناتج (٢١,٢٧٢,١٨) ريال. وحيث نح تعميم الهييه العامه للزكه والدخل رقم (١٤٣٢/١/٢٩) الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ الشركاء/المالك، علي: "يؤخذ برصيد اول المده بعد ان تجسم منه المسحوبات خلال العام لنا ما يحول عليه الحول من الحساب الجاري هو رسيد اول المده محسوما من المسحوبات خلال العام، اما الاضافات فهي اموال لم يحل عليها الحول الا اذا كان مصدرها من اموال حال عليها الحول كالارباح المرحله ونحوها" وحيث نص تعميم رقم (١/١٨٤٤١) الصادر بتاريخ الرابع: lune يعد بمثابه راس المال ويستثمر في اغراض المنشاه" وحيث نست الفقره رقم (٢) من البند (اولا) من الماده 。 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي ان: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف لازжа ومنها: ٢- الحساب الجاري للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه. "وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المدعي قدم درجه التفصيله لحساب جاري المالك لعام ٢٠١١ م والتي تبين الدركه التاليه: <table><tr><td></td><td>ر.س ٢٣,٦٤,٦١١</td><td>صيد اول المده</td></tr><tr><td></td><td>ر.س ٢,٦٨,٩,٤٦</td><td>(المسحوبات) الحركه المدينه</td></tr><tr><td></td><td>ر.س ٢٩,٩٥,٦٦</td><td>ما حال عليه حول ويضاف للوعاء</td></tr></table> عليه، تري d'الذره صحه اعتراض المعديه في حولان الحول علي المبلغ (٢٩،٩٥،٦٦) والغاء قرار المدعي عليها بحسم الفرق بينهما البالغ (١٧،٧٥) ر.س. سادش: بند تسويه سنوات سابقه لعام ٢٠١٥ م. ولما كانت المدعي عليها اصدرت ربطها في بند تسويه سنوات سابقه بان هذا البند ظهر في قايمه حقوق الملكيه واثر علي الارباح المبقاه وفي مقاله زادت قيمه الاصول بنفس المبلغ فبالتالي لا اثر لذلك علي الوعاء الزكي. واتضح للدايره بان هنالك انتساب خطي لمصروف الاستهلاك لعام ٢٠١٤ وقام المدعيه بتعديل ذلك الخطا في عام ٢٠١٥ م اياضفه فروقات استهلاك بمبلغ (٢٤٧,٩٠٦) ريال للارباح المبقاه، وحيث قالب تلك الاضافه زياده في قيمه الاصول بنفس المبلغ، مما نري صحه اعتراض المدعيه والغاء قرار المدعي عليها بعدم اضافه رصيد تسويات السنوات السابقه للربح المعدل. سابعا: بند ربط الزكاه لعام ٢٠١٠. ولما كانت المدعي عليها اصدرت ربطها الزكوي لعام ٢٠١٠ ومي جبت نصت الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) في تاريخ ١٣٧٠/٠٧/٠١ و المعدل بالقرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) تاريخ (١٤١٨٥) اذا وجد المكلف بالزکاه ان المبلغ مشعر بادانه غير مطابق لوقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسب برسل بطريق البريد المسحل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما اعتبار من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض ويجب اداه المبلغ المشعر بادانه ". وحيث انه تم اصدار الربط اشعار المديعه بتاريخ ٢٠١٠ ه. وحيث ان المديعه قدمت اعتراضها بتاريخ ١٥٩/٠١/١٤٩٩ ه علي بند "ربط زكاه عام ٢٠١٠ م". زquض الدعوي شکل لتقديمه بعد قوات المده النظاميه للاعتراض. ثمنا: ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠١٠ م وحي (١٠١٠ م. ولما كانت الممدي عليها اصدت ربطها الضريبي للاعوام من ٢٠١٠ م وحيت الماده (١٠١٠) القرار الوزاري رقم (٢٥٦) في تاريخ ١٣٧٠/٠٧/٠١ ه والمعدل بالقرار الوزاري رقم (٩٦١/٤٦١) تاريخ ٢٥٦ المكلف بالزکاه ان المبلغ المشرع بادثه غير مطابق لوقعه يك له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك ذلك معتد ستين يوما اعتبار من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشرع بادثه " . وحيث انه تم اصدار الربط وشعار المدعيه بتاريخ رفض الدعوي شكل لتقديمه دعت قوات المده النظاميه للاعتراض. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماء ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول دعوي فندق (...) من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه ١ - رفض اعتراض المديعه في بند "اراضي ومباني للاعوام من ١٠١٠ م وحيي ١٠١٠ م". ٢ - رفض اعتراض المديعه في بند "تذاكر السفر للاعوام من ١٠١٠ م حتي ١٠١٠ م". "الاجازات للاعوام من ١٠١٠ م حتي ١٠١٠ م". ٣ - الغاء قرار المديع عليها في بند "الاجازات للاعوام من ١٠١٠ م حتي ١٠١٠ م". ٤ - رفض اعتراض المديعه في بند " استهلاك المباني للاعوام من ١٠١٠ م حتي ١٠١٠ م". ٥ - الغاء قرار المديع عليها في بند "جاري المالك لعام ١٠١٠ م". ٦ - الغاء قرار المديع عليها في بند " تسويه سنوات سابقه لعام ١٠١٠ م". ٧ - رفض اعتراض المديعه شكلا في بند " ربط الزكاه لعام ١٠١٠ م" لتقديمه بعد فوات المده النظاميه. ٨ - رفض اعتراض المديعه شكلا في بند " ضريبه الاستقطاع للاعوام من ١٢٠١ م وحيي ١٠١٠ م" لتقديمه بعد فوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحدات الدايره (يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٠١ م) موعدا لتسليم نسخه القرار والمصرف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، V