tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430002507 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-11-27 document_type=ruling entity=document_number:e03ee2e0-4c79-4d5b-b27f-404d1c59a206 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439505727 لعام 1443ه
المدعي:
مازن سعدو احمد الشمري
المدعي عليه:
قاسم محمد علي الشمري
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المدعي وكاله الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي غير محرره، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 27 / 11 / 1443 ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغيه، كما اوضح وكيل المدعي ان لديه تحريرا للدعوي يرغب في تقديمه مؤكدا انه سبق اللجوء للمصالحه وتعذر الصلح بموجب تقرير صدر بذلك استعد بتزويد الدايره بنسخه منه، وفي تاريخ 27 / 11 / 1443 ه قدم وكيل المدعي مذكره ارفق فيها وثيقه الصلح المتعذر كما حرر فيها دعواه بما نصه: (صدر للمدعي عليه قاسم ين محمد الشمري قرار مكتب الفصل في المنازعات الاوراق التجاريه بالرياض رقم (1640/28) وتاريخ 16/05/1428ه في القضيه رقم (428/28) بالزام المدعي عليها شركه بوابه الاركان السعوديه بان تدفع في الحال للمدعي عليه مبلغا مقداره خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال وذلك مقابل قيمه الشيكات ذوات الارقام (643637 و 643638 و 643639 و643641 و 643642 و 643643 و 643644 و643645 المسحوبه علي البنك السعودي الفرنسي، وحيث ان هذه المبالغ تخص موكلي مازن الشمري وحيث لم يقم المدعي عليه بتسليم موكلي للمبلغ محل المطالبه حتي تاريخه برغم المطالبات المتكرره، لذا اطلب الحكم علي المدعي عليه بتعويض موكلي بمبلغ (575.000) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وفي جلسه 1 / 2 / 1444 ه وفيها سالت الدايره المدعي وكاله محمد فهد محمد الخضيري (الهويه الوطنيه:(...) بموجب الوكاله (رقم: 432793557 وتاريخ 13 / 6 / 1443 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، عن تحرير دعواه حيث ان الظاهر في النظام تبين انها غير محرره تحريرا كافيا فقرر ان المدعي عليه سبق وان عمل مدير اداري لمجله حوريه وهي تابعه لشركه اجنبيه اسمها (a"ala" universal group) وان المدعي عليه سبق وان استلم مبالغ ماليه بموجب شيكات في مبلغ مقداره (575.000) الف ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بردها وفي سبيل تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي عليه سالت الدايره المدعي وكاله هل سبق وان موكله لجاء الي احد المحاكم من القضاء العام في دعوي تتعلق بهذه النزاع فاجاب بان موكله لم يسبق له اللجوء الي اي محكمه سوي هذه المحكمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، طبقا لنص الماده الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين اذ انه ليس نزاع ناشي من عمل تجاري تجاري او يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، وانما في حقيقته طلب رد مبالغ مستلمه من قبل المدعي عليه غير مستحقه له، كما تشير الدايره الي ان الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامه وفقا لعموم الماده (31) من نظام المرافعات.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ مازن سعدو احمد الشمري اقامه نظاميه (...) ضد/ قاسم محمد علي الشمري الهويه الوطنيه(...)، والله الموفق.