moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٤,٧٩٢.٢٣) ثلاثمايه واربعه الاف وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، تمثل قيمه توريد صهاريج مياه. والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)وبناء علي الماده ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي ، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق مانصه "حيث انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م بموجب اوامر الشراء تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد صهاريج مياه مع السايق بالاضافه الي جميع الادوات التي تخدم العمل والتي تساعد المشروع مثل تنظيف الرمل توريد الحصي طبقه الاساس رمل صافي وذلك حسب ٤ اوامر الشراء وهي:(...) وصدر بناء علي هذا الامر ٣ فواتير،(...)وصدر بناء علي هذا الامر فاتوره واحده(...)وصدر بناء علي هذا الامر فاتورتين ،(...) وصدر بناء علي هذا الامر ٤ فواتير اي ان اجمالي الفواتير هي ٩ فواتير وفاتوره واحده مشتركه وهي فاتوره رقم ٣ وصدر بهذه العلاقه كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م يوضح المبلغ المستحق لموكلتي والذي يقدر بمبلغ (٣٠٤,٧٩٢.٢٣) ثلاثمايه واربعه الاف وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله. ولم تسدد المدعي عليها اي مبلغ منها.ولكون موكلتي استنفذت كل الوسايل والطرق الوديه لحل النزاع خارج اروقه القضاء الا ان المدعي عليها قابلتها بالمماطله والتسويف ولم تسدد منها شيء.ثانيا: الاسانيد:اوامر الشراء – الفواتير – كشف الحساب ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي:١- الحكم علي المدعي عليها بالزامها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي وقدره(٣٠٤,٧٩٢.٢٣) ثلاثمايه واربعه الاف وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله٢- والحكم ايضا باتعاب المحاماه والتي تقدر بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي " وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي اوامر الشراء و الفواتير و كشف الحساب ، ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) ، ثم ذكر الحاضر بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي من اجمالي مبلغ المطالبه ليصبح المبلغ المطالب به مبلغا قدره (٢٢٤.٧٩٢.٢٣) مايتان واربعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله ، ثم طلب الحاضر حصر دعواه في هذا المبلغ ، وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده رقم (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه. ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٤.٧٩٢.٢٣) مايتان واربعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله ، تمثل قيمه توريد صهاريج مياه، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي اوامر الشراء والفواتير وكشف الحساب، وهو ماتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه الدعوي ، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه و نكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٤.٧٩٢.٢٣) مايتان واربعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.