gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-156) : القرار رقم (8287-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام الم «دعيه بالمواعيد الم «دده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده خلال المده من تاريخ الاخطار بالقرار - تبت للداره ان المدينه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الثاني بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٣) اموافق (٢٠٢٠/٦/١٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض: وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…) ضد الهييه العامه (8287-2019-V) لازكاه والدخل، وبيادعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم وتاريخ ١٩/١٠/٢٩ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. و-tلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بلاله دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الخطا في الاقرار بملغ رغم (٧٩,٥١٥,٦) ريا: حيث جاء فيها: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م «اعترض علي غرامه الخطا في الاقرار وعقوبه السداد المتاخر باجمالي ١٠٦،١٢٣،٢١ ريالا». وبعرض لايحه الدعوي علي المهدي عليه اجابت بمذكره رد باء فيها: «لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامه المرتبطه بالفتره الضريبه محل الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يtfق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء (التظلم الاداري)، فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سيل ذلك اتخاد ما تراه من اجراءات، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع ولhjره واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيم الرجوع للمبادي العامه للمبادي العامه لاتلاقعه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب او التماس الي الجه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيت، بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للاجران الضريبيه قد اشارت الي ضروره تقدم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات بغرامات مرتبطه بربط ضريبي، و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه العامه للاجران الضريبيه، قبل استيفاء هذ الاجراء معيا شكلا». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٥٠/٦٠/١٥/٢٠٢٠، افتحت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المزي (عن بعد) وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، هويه وطنيه (…)، مالك مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (…)، هويه وطنيه (…)، ممتله للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التوفرين الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…)، وبعد التبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ ٧٩،١٠١،٧٧ ريا، وثالث للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وسبال متمل الهييه عن جوابه علي لايحه دعوي المدعي - دفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات مده قبولها، وفقا لنص الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان المدعي تم اشعاره بالغرامه بتاريخ اجابته ببعض المراث شفوعيا، ولم يتم التجابوب معه في مرات اخري، عدا ان النظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 جديد، وليس من السهل التعامل مع احكامه، وتم افادته انه لا يوجد عليه غرامات، وذلك عند الاتصال عليه هاتفيا، وانه تم سداد الضريبه المفروضه، وакتفي بما قدم. واضاف متمل الهييه ان اليه الاعتراضات تتم من خلال صفه المكلف، وليس الحضور شخصيا، وبعد المناقشه قدرت الداره قبل باب المرافعه، ورفع الجسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١١ ه، وتاريخ ١٤٢٥/٠١١ ه، وتاريخ ١٤٢٥/٠١١ ه، وتاريخ ١٤٢٥/٠١١ه، وتاريخ ١٤٢٥/٠١١ه، وتاريخ ١٤٢٥/٠١١ه، وتاريخ ١٤ اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٢٥/٠١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه علي غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٧٩,٠١٠,٣٣) (٧٩,٠١٠,٣٣) (٧٩,٠١٠,٣٣) (٧٩,٠١١,٣٣) (٧٩,٠١١,٣٣) (٧٩,٠١١,٣٣) (٧٤٩,٥٥٥) (٧٤٩,٥٥٥) (٧٤٩,٥٥٥) (٧٣٩,٥٥٥) (٧٣٩,٥٥٥) (٧٣٩,٥٤٥) (٧٣٩,٥٥٥) (٧٣٩,٥٥٥) (٧٤٥,٥٥٥) (٧٣٩,٥٥٥) (٧٣٩,٥٥٤) (٧٣٩,٥٥٥) (٧٣٩,٥٥٥) (٧٣٩,٥٥٥) (٧٣٨,٥٥٥) (٧٣٩,٥٥٥) (٧٣٩,٥٥٨) (٧٣٩,٥٥٥) (٧٣٩,٥٥٥) (٧٣٤,٥٥٥) (٧٣٩,٥٥٥) (٧٣٤,٥٥٤) (٧٣٩,٥٥٤) (٧٣٩,٥٥٤) (٧٣٩,٥٥٥) (٧٣٩,٥٥٤) (٧٣٩,٥٥٤) (٧٣٤,٥٥٤) (٧٣٩,٥٥٤) (٧٣٤,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥٤) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ٴ) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٤,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٤,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٨,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥٥م) (٧٣٩,٥٥ل) (٧٣٩,٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لاستثمار القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.