moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٧٨٤٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...)التجاريه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بابها ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/١ه الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي معده بكولين بالاجل نظام مقدم واقساط شهريه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٥/١ه الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٤٧٥,٠٠٠) اربع ميه وخمسه وسبعون الف ريال، وقد استلم المدعي كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٠م. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٣٢,٠٠٠) خمس ميه واثنان وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه تاجير طويل الامد علي مطبوعات(...) لمعدات الديزل المحدوده بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/٠١ه ممهوره بختم مجموعه (...) التجاريه. ٢- سند قبض علي مطبوعات مجموعه (...) التجاريه بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٣م بمبلغ وقدره (٢,٦٣٠) الفان وستمايه وثلاثون ريال. ٣- صك صادر من المحكمه العامه بابها برقم (٤١١٣٣٩٥٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه وملخصها: قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع خارج ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وذلك ان المدعي غير تاجر ومبلغ المطالبه لا يتجاوز خمسمايه الف ريال، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٣٢,٠٠٠) خمسمايه واثنان وثلاثون الف ريال، وقيمه العقد المرفق ٤٧٥٠٠٠ الف، وقد اقر المدعي باستعماله للمعده وتملكه اياها، فافهمته الدايره ان عليه ان يحدد مبلغ المطالبه بما يتوافق مع موضوع الدعوي ومستندات القضيه، وان عليه رفعها من محامي اذا تمسك بمبلغ المطالبه المذكور، فافاد بانه سيرفع الدعوي لدي المحكمه العامه، لكونه طرف مدني بما يتوافق مع الاختصاص القيمي لها، و بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه قد بينت في الماده السادسه عشره الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، ونظرا لكون مطالبه المدعي اقل من خمسمايه الف ريال، ولا يحمل صفه (تاجر) ولم يكن التعاقد بسبب عمل تجاري، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي، وان المحكمه العامه بابها هي المختصه بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.