tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport / passenger_transport

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

ncar · regulation · processed · 76 chunks

date_gregorian=1996-12-20 date_hijri=1417-08-05 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:47 entity=summary:تضمنت اللائحة : المصطلحات والنطاق , المنشأة الحاصلة على ترخيص , السائق , السيارة , المخالفات والعقوبات , التصنيف الارشادي للمخالفات entity=document_number:470 entity=document_number:م/25 entity=document_number:م/35 entity=keyword:أجرة عامة entity=keyword:نقل ركاب entity=keyword:أجرة صغيرة entity=keyword:تاكسي entity=keyword:نشاط الأجرة entity=keyword:نقل عام entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport taxonomy_l3=passenger_transport validity=no-valid validity_confidence=1.0
(2 من 1 صحه)

الملكه العربيه التطويريه
وزاره المواصلات
مكتب الوزير
المؤسوع: ايمتماي العمل بالاللغه المنظمه
لدارسه نشاط الاجره العامه.
و تاريح : ٥ /٦١٧١٥
ان وزير المواصلات
بناء علي الصلاحيات الخوله له نظاما
وبعد الاطلاع علي نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالرسوم الملكي رقم ٢٠ تاريخ ١٢٩٧/٦/٢١ ه.
وبناه علي ما تضمنته الماده التاسعه من النظام الذكر والتي عهدت الي وزير المواصلات اصدار لانحه تنظيم
سيارات الاجرجه الصغيره (التاكسي) علي نحو يحقق مصلحه مرفق النقل.
وبناه علي ما تضمنته الماده العشرين من نظام النقل العام التي عهدت لوزير المواصلات بتنظيم قطاع النقل
بالملكه - فيها عدا النقل الجوي - والاشراف عليه والتنصيق بين وسنهه المختلفه.
وبناء علي ما تضمنته الماده الحاديه والعشرين من نظام النقل العام التي عهدت لوزير المواصلات اصدار
اللوايج التخطيه والتنفيذيه للنظام المذكور.
وبعد الاطلاع علي قراونا رقم (٢) وتاريخ ١٧/١٤/١٥، الذي تم بموجب دمج خدمه سيارات الاجره
(التاكسي) وسيارات الاجره الخاصه (اليمينين) داخل المدن في خدمه واحده تسمي (اجره عامه داخل
الدن) وما قتضيه لصاحه العامه.
يبقو ما يام
اولا
اعتماد العمل باللايحه المنظمه لمارسه نشاط الاجره العامه لصفيه المرفقه بها القار.
طفيها
علي جميع المرخص لمم بمزاوله نشاط الاجره العامه ونشاط الاجره الخاصه (المبوزين) من المطارات
العمل علي تعديل اوضاعهم وفقا للشروط والقواعد الوارده بهذه اللاتحه خلال مده سنه من تاريخ ميريانها.

- 1:1:1
ال. ٥
مكتب الري القم

(2 من 2 صفحه)

الملكه العربيه التابوريه
وزاره المواصلات
فالنا
تسري احكام هذه اللايحه بعد تسعين يوما من تاريخ شرهها بالجريده الرسميه.
وابعها
علي وكيل وزاره المواصلات لشيون النقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.
وزير المطوصلات
ناصر بن محم السلم
الزليجي لامنا نشح لامت محطابا

(26 من 1 من)
(Page 1 of 26)
المملكه العربيه السعوديه
وزاره المواسلات

اللايحه المنظمه
لدارسه تشاط
الاجره العامه
الصادره بالقرار الوزاري رقم : (٤٧) واتريخ : (٤٧)

(26 من 2 مظنه)
9 - الفحص الفني: الكشف علي السياره بشكل كامل في احمد مراكز
الفحص الدوري.
10 - محل الترخيص: المدينه التي رخص للمنشاه بزاوله النشاط فيها.
11 - نظام النقل العام : نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالرسوم الملكي
رقم م / ٢٥ في ٢٦ في ٢٧ / ١٩.
الماده الثانيه:
مع مراعاه احكام نظام المور ولوايحه التنفيذيه، تطبق هذه اللاتحه علي
منشات النشاط وتعد احدي لوايح نظام النقل العام علي الطرق وفقا للماده الحاديه
والعشرين منه.
الباب الثاني
المنشقه
الماده الثالثه:
تتم عا卷ه النشاط من قبل منشيات سعوديه ملكك بالكامل لسعودين وبعد
الحصول علي ترخيص بذلك.
الماده الرابعه:
يصدر الترخيص علي التموذج الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقرره ويكون :

(26 من 3 صفحه)
الباب الاول
تعريف المحطاحات وخلاق اللاتحه
الماده الاولي
يقصد بالمطلحات الاتيه المعني الموضع قرين كل منها ما لم يدل سياق النص
علي معني اخري.
- 1 - الوزاره: وزاره المواصلات.
- ٢ - الوزير: وزير المواصلات.
٢ - الشاط : الاجره العامه ( نقل الركاب بالسيارات الصغيره
- مقال اجر).
٢ - الغرض به ص: الرييسيه الصادره من الوزاره بالتصريح بمدرسه
الشاط وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
٥ - المشراه: المؤسسه او الشركه المرخص لها.
٢ - السماره: المركبه التي تستخدم في النشاط.
٢ - السايق: كل شخص يقود الساره بصفه دايمه او مؤقته او
متقطعه في الشوارع والطرق العامه.
٨ - العجول : قياده الساره في الشوارع والطرق العامه للبحث
عن الركاب
©

(26 م 4
1 - باسم المنشاه ومقصورا عليها.
٢ - محصورا علي المدينه محل الترخيص.
٢ - لمده ثلاث سنوات.
الماده الخامسه:
شروط الترخيص ملازمه لسرانه ويترتب علي نقد اي شرط وقف الترخيص
بقرار من الوزير لحين استكمال الشرط خلال مده يحددها قرار الوقت، ويجوز بثور
هذه المده دون استكمال الشرط الغاء الترخيص كليا.
الماده السادسه:
يجب ان توفر المنشاه عددا كافيه من العاملين لاداره النشاط والاشراف علي
ادا العمل لا يقل عن مدير للنشاط ومستول مالي ومراقب حركه.
الماده الساعه:
يكون مدير النشاط مفوضا رسميا عن المنشاه ومجودا في مركزها، وفي حاله
غيابه لاي سبب علي المنشاه ان تفوض بديلا عنه.
الماده الشامنه:
تجهز المنشاه في المدينه محل الترحيم في المواقع المسوح بها من قبل ادارات
الرور وامانات المدن او بلدياتها مركزا مناسبا لمارسه النشاط يشتمل علي ما يلي :
1 - مكات بتسويع كافه اعمال النشاط ومجهزهها يمكن من اداء العمل
بكناء تامه.
٢ - مواقف كافيه لسيارات المنشاه والعاملين فيها والمراجعين وتنفذ وفقا
V

(26 م 5 من)
للشروط المتبعه من قبل ادارات المور وامانات المدن او بلدياتها.
- ساره خدمات او اكثر حسب حجم النشاط.
الماده التاسعه:
تكون جميع مكاتبات المنشاه ومراسلاتها والنماذج المستخدمه من قبلها علي
مطبوعات تحمل بشكل واضح : اسم المنشاه ، نوع النشاط ، رقم الترخيص ومحله
العنوان البريدي والهاتفي.
الماده العاشره:
يكون الحد الادني لعدد السيارات اللازمه لمدرسه النشاط كالاتي :
1 - في مدن الرياض، جده، الدمام (الدمام، الخبر، الظهران، سيهات،
القطيف (خمس ساره.
2 - في باقي مدن المملكه خمس عشره سياره.
الماده الحاديه عشره:
تلترم المنشاه بالتامين الشامل علي كافه السيارات العامه لديها ، المملوكه لها
او التي تقوم بتشغيلها ل马斯ب الغير، لدي احدي شركات التامين الوطنيه المرخص
لها في المملكه.
الماده الثانيه عشره:
يجب علي المنشاه اشعار الوزاره خلال عشره ايام عمل باي تبديلات تطرا علي
المنشاه وجهيزاتها ما في ذلك السايقون والسيارات والمراكز.
A

(26 مي 6 مي)
الماده الثالثه عشره:
للمنشاه استخدام اجهزه اتصال لسلكيه في الشاط وفقا للضوابط الاتيه :
1 - الحصول علي ترخيص بذلك من الجبه المختصه.
2 - عدم تكن السايقين من الاتصال فيما بينهم.
- يكون التخاطب بالغه العربيه وحدها.
وعلي المنشاه تدريب السايقين علي استخدام الجهاز بالطريقه الصحيحه وما
يکفل عدم تعريض السلامه المروريه للخطر.
الماده الرابعه عشره:
يجوز للمنشاه نقل الركاب بشكل عرضي من المدينه محل الترخيص لمدينه
اخري شرطه :
1 - ان يكون ذلك من خلال مكاتب الترحيل المرخص لها.
2 - ان لا قارس النشاط داخل مدينه الوصول.
3 - ان لا تقوم بنقل ركاب بطريق العوده الا من خلال مكتب ترحيل في
بمدينه الوصول.
4 - ان تكون الاجره حسب التسعيره المعتمده من الوزاره.
الماده الخاصه عشره:
يجوز للمنشاه نقل الركاب من والي المطارات والموان و محطات النقل العام
والسكك الحديديه علي ان تënضح لاحكام سلطات تلك الجهات ولوانحها بال في ذلك
دفع اي رسوم محمد من قبل تلك الجهات.

(26 م 7 صحه)
الماده الساده عشره:
يمكن لكل موطن ممارسه النشاط من خلال المنشات المرضه ، والمنشاه تشغيل
سياره ار اكفر ملوكه للغير وذلك بالشروط الاتيه :
- تكون السياره علوكه بالكامل ومسجله لشخص سعودي.
٢ - تكون العلاقه بين المنشاه ومالك السياره تعاقديه ينظمها عقد مكتوب
تزود الوزاره بنسخه منه.
- ان يتضمن العقد ويشكل واضح التزام المنشاه ومسيوليتها عن السياره
وسانقها امامالوزاره واجهاات المختصه الاخري والزام الطرفين باحكام هذه اللاتحه
ذات العلاقه.
٤ - ان لا تعد هذه السيارات ضمن الحد الادني لعدد السيارات التي يجب
علي المنشاه امتلاكها وفقا للماده العاشره.
الماده السابعه عشره:
يجوز للمنشاه وبترحيص خاص لكل مدينه فتح فروع في مدن اخري علي ان
تتقديا يلي :
- ان تبرهن المنشاه من خلال مارستها للنشاط علي كفا تها وانضباط
العمل فيها.
- ان تثبت مقدرتها الماليه للتوسع.
- ان تقدم دراسه مفصله للجدوي uneتصاديه لكل فرع.

(26 من 8 من)
الماده الشامنه عشره:
تنولي الوزاره متابعه النشاط والتحقق من استيفانه للشروط والضوابط
المنصوص عليها في نظام النقل العام ولوايحه ولها في سبيل ذلك الاطلاع علي
سجلات النشاه والصول علي المعلومات والمستندات التي تطلبها.
الماده التاسعه عشره:
لا يجوز للمنشاه المرخص لها ان تتناول عن الترخيص للمشاه اخري، واي تغيير
في كيان المنشاه المرخص لها يجب الموافقه عليه من الوزاره.
الباب الثاني
السناق
الماده العشرون:
يجب توافر صفات خاصه في السايق، منها الامانه، والاستقامه، والالمام
بالقراءه والكتابه، ومعرفه شوارع المدينه ومعالمها الرييسيه، والمقدره علي قراءه
الخرايط، ويتوافر هذه الصفات تصرف له بطاقه سايق من الوزاره.
الماده الحاديه والعشرون:
يشترط لمارسه اي سايق للنناط حصوله علي بطاقه سايق من الوزاره.
11 8

(26 من 9 من)
الماده الثانيه والعشرون:
علي كل منشاه استعمال زي موحد للسايقين.
الماده الثالثه والعشرون:
علي المنشاه ازام ساتقيها باستخدام حزام الامان اثناء القياده واصدار
التعليمات بان يحثوا الركاب علي استخدامه.
الماده الرابعه والعشرون:
تجهز كل سياره بسجل يستخدم من قبل السايق لتدوين ساعه ومكان الانتلاق
والوصول وما يطرا من احداث اثناء العمل واي بيانات اخري تري الوزاره او المنشاه
تدوينها.
الماده الخامسه والعشرون:
لا يجوز التجول بحثا عن الركاب في الشوارع المجهزه بواقف مخصصه
للنشاط، ويستشني من ذلك الشوارع التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها
بمسافات لا تقل عن كيلومتر واحد.
الماده السادسه والعشرون:
يكون ركوب الاشخاص ونزولهم من ناحيه الرصيف الاين للطريق.

(26 من 10 من)
الماده السابعه والعشرون:
لا يجوز تحميل عدد من الركاب باكثر من السعه المقرره للسياره او الجمع بين
اكثر من مستفيد متفرق في الرحله الواحده.
الماده الثامنه والعشرون:
لا يجوز تحميل حقاب واي منقولات اخري في قمره السياره مع الركاب او من
دونهم او ما يزيد عن سعه المكان المخصص لذلك.
الماده التاسعه والعشرون:
لا يجوز للساتي رفض اي راكب اذا كانت خدمته في حدود المدينه محل
الترخيص.
الماده التلاحون:
علي السايق مساعده الركاب وخاصه المعاقين والمسنين والعجزه عند الركوب
والنزول، و تحميل المنقولات المرافقه لمم وتنزيلها.
الماده الحاديه والثلاثون:
علي السايق حفظ المفودات التي تركها اصحابها داخل السياره والابلاغ عنها
وتسليمها الي المسيول في المنشاه بعد رصدها في سجل السياره، وعلي المسيولين
في المنشاه تسليمها فورا للشرطه بموجب محضر ضبط يتضمن اوصافها وكل
البيانات المعرفه لها.

(26 من 11 صفحه)
الماده الثانيه والثلاثون:
علي المنشاه وضع لوحات مكافحه التدخين في السياره واصدار التعليمات
للسايقين بعدم التدخين او السماح للركاب بالتدخين داخل السياره.
الماده الثالثه والثلاثون:
لا يجوز للمنشاه ان تلو م السايقين بايراد يومي محدد . وعليها صرف رواتب
السايقين بشيكات او حوالات بنكيه .
الماده الرابعه والثلاثون:
يجوز للمنشاه التعاقد علي البيع الاجل للسيارات علي سايقها السعودين
بالشروط الاتيه :
- ان تظل السياره في ملكيه المنشاه وتعبيتها لجين انتقال ملكيتها للسايق
- ان لا يكون البيع مقال بمديد اقصاط يوميه او شهريه محدده.
- ان تظل المنشاه مسيوله عن السياره طالما بقيت تحمل اسمها او في
خدمتها.
- تزويد الوزاره بصوره من عقد البيع.

(26 من 12 صحه)

الماده الخامسه والثلاثون:
مع عدم الاخلل بالقواعد والشروط المنصوص عليها بنظام المرور والمواصفات
القياسيه الخاصه بالسيارات المعتمده من قبل الهييه العربيه السعوديه للمواصفات
والقابيس، يخصص لهذا النشاط سيارات من نوع صالون سيدان باربعه ابواب
جانبيه وبالمواصفات الاتيه :
1 - سعه المحرك : لا تقل عن (٢٠٠٠) سم ٢٠٠٠
٢ - المقاعد : تنسع خمسه ركاب من في ذلك السايق.
- المياء : يكون بسماعات اماميه فقط.
٢ - التكيف : يكون ملايما لكافيه الفصول السنيه (حارا وياردا).
٥ - لون مظهر الساره : يكون مطابقا للشكل المعتد من قبل الوزاره.
الماده السادسه والثلاثون:
مع مراعاه ما ورد في الماده الخاصه والثلاثون من هذه اللاتحه، يلزم ان لا تزيد
مده استعمال كافه السيارات عن خمس سنوات من سنه الصين.
الماده السابعه والثلاثون:
علي المنشاه تركيب عداد لاحتساب الاجره في كل سياره وفق الشروط

(26 من 13 من)
والمواصفات المحدده من قبل الوزاره وتتم معايرته كل سنه اشهر من قبل الوكيل
المعتمد والاحتفاظ بشهاده بذلك داخل السياره.
الماده الثامنه والثلاثون:
علي المنشاه تركيب لوحه باعلي السياره تكون مطابقه للشكل المعتمد من قبل
الوزاره وترتبط ارتباطا مباشرا بالعداد لTTAHAء عند عدم تشغيل العداد.
الماده التاسعه والثلاثون:
تصدر المنشاه بطاقه تشغيل لكل سياره تكون بالشكل المعتمد من قبل الوزاره
يحتظ بها في داخلها وتشتمل علي بيانات منها :
- اسم المنشاه وعنوانها ورقم الترخيص.
- نوع السياره رقم اللوحه رقم الهيكل وسنه الصين.
- رقم بطاقه التشغيل.
- المبنه محل الترخيص.
- ختم المنشاه الرسمي.
الماده الاربعون:
علي المنشاه تجهيز كل سياره بلوحه تعريف تثبت خلف مقدمد السايق وتكون
بالشكل والشروط المعتمده من قبل الوزاره وتشتمل علي بيانات منها :
- اسم المنشاه مع رقم الهاتف والعنوان.
- رقم بطاقه التشغيل.

(26 من 14 من)
الماده الحاديه والاربعون:
يجوز للمنشاه توفير جهاز ملاحه لتحديد المواقع الجغرافيه في كل ساره شرطه
موافقه الجهاات المختصه.
الماده الثانيه والاربعون:
علي المنشاه تزويد الوزاره بصوره من بطاقه تشغيل كل ساره وتسليم الاصل
لها بجرد اخراج السياره من النشاط.
الماده الثالثه والاربعون:
تجب العنايه التامه بالسيارات وصيانتها والحرص علي ان تكون في المستوي
اللاتق من حيث المظهر الداخلي والچارجي طيله مده تشغيلها وان تكون مجهزه بعجله
احتياطيه ومفك للعجل واله رافعه واشاره الحطر العاكسه للنور المثلثه الشكل وطفايه
حريق وحقيبه اسعاف.
الماده الرابعه والاربعون:
تخضع جميع السيارات للفحص الفني كل سنه اشهر.
الماده الخامصه والاربعون:
بسمح للمنشاه بالاعلان داخل السياره وفقا لما يلي :
1 - وضع الاعلان خلف المقدع الامامي فقط، والا يتعدي ارتفاع المقدع ولا
يؤثر علي راحه الركاب وسلامتهم.

(26 من 15 من)
٢ - التقيد بالتحه الاعلانات الصادره بالرسوم الملكي رقم م / ٣٥ و تاريخ
. h 1412 / 12 / 24
الماده السادسه والاربعون:
لا يجوز تركيب ادوات زينه داخل او خارج السياره او اي مواد اعلانيه
لا تënضع لشروط الماده الخاصه والاربعين من هذه اللاتحه.
الماده السابعه والاربعون:
يكون احتساب الاجره وفق التسعيره المعتمده من قبل الوزاره.
الباب الخامس
احكام عامه
الماده الثامنه والاربعون:
تلتزم المنشاه بحصر التوظيف في اعمال النشاط علي السعودين.
الماده التاسعه والاربعون:
تلتزم المنشاه بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن اخطايها وتضمن وفاء تابعها
بمسيولياتهم الماديه عن تعويض اي ضرر يلحق بالفير اذا كان ناشيا عن خطا حصل
اننا ن اذيه النشاط او بسببه.

(26 من 16 صفحه)
الماده المكسون:
لا تؤثر احكام هذه للاتحه علي التزام المنشاه وتابعها بالانظمه واللواح
والتعليمات الاخري الصادره من الجهات المختصه وما قد يصدر عليها من تعديلات
او تلك التي تصدر مستقبلا وعليها التقيد والعمل بوجها.
الماده الحاديه والخصون:
نقل هذه اللاتحه محل اللوايح والقرارات والتعليمات السابقه عليها الصادره من
الوزاره والتعلمه بنشاط الاجره العامه والاجره الماحه وماكتب خدمات تنظيم تشغيل
سيارات الاجره داخل المدن.
الباب السادس
المخالفات والعقوبات
الفصل الاول: اجراءات ضبط المخلافات
الماده الثانيه والخصون:
مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص موظف الوزاره
المكلفون بالفتيش والرقبه بصلاحيه ضبط المخالفات وفقا لاحكام هذه اللاتحه
وتنظيم محاضراها.
الماده الثالثه والخصون:
تقوم الوزاره بتزويد موظفي الضبط ببطاقه تعريف يتم ابرازها قبل اجراء
التفتيش والضبط.

(26 من 17 صفحه)
الماده المرابعه والخصون:
تعد النشاه سجلات المخالفات الاتيه وفقا للنماذج المعتمده من الوزاره وتكون
صفحاتها مرقمه ، وعلي المنشاه وتابعها المحافظه عليها وابرازها عند طلبها من
موظفي الضبط :
1 - سجل لكل سايق يكون بحوزته اثناء تاديه الخدمه.
2 - سجل لكل سياره يحتفظ به داخلها.
3 - سجل للمنشاه يحتفظ به في المكتب.
الماده الخامصه والخصون:
يجب علي موظفي الضبط عند وقع اي مخالفه لاحكام نظام النقل العام او
احكام هذه الالتحه اعداد محضر ضبط لها علي النموج المعد لذلك مع التاشير
بالمخالفه في السجل الخاص بها وتوقيعها من مرتكب المخالفه وفي حاله امتناعه
عن التوقيع يثبت ذلك بهما
الفصل الثاني: العقوبات
الماده السادسه والخصون:
تشكل بقرار من الوزير لجان المخالفات في الادارات العامه للطرق والنقل من
ثلاثه من المختصين علي الاقل تكون مهمتها النظر في المخالفات وتوقيع الجزاءات
المنصوص عليها في نظام النقل العام ولوايحه.
الماده السابعه والخصون:
تقوم اللجان المثار اليها في الماده السادسه والخمسين بتطبيق الجزاءات المقرره
2.

(26 من 18 من)
في الماده الثالثه والعشرين من نظام النقل العام علي المخالفات التي ترتكبها
المنشات المرخصه ما في ذلك مخالفات شروط الترخيص ويشمل ذلك التوصيه بوقف
الترخيص او اغاثه.
الماده الثامنه والخصون:
تسترشد اللجان المشار اليها في الماده السادسه والخصين عند تقريرها
لنجزاءات بالتصنيف الارشادي للمخالفات الملحق بهذه اللاتحه وتصدر قارات كل
جلنه باغلبيه اراء اعضايها وعلي العضو المخالف تسبب رايه.
الماده التاسعه والخصون:
بشرط لنفاذ قارات اللجان اعتمادها من وكيل الوزاره لشون النقل.
الماده المستون:
يجوز لكل ذي مصلحه التظلم للوزير من قرار اللجنه بعد اعتماده خلال مده
لا تتجازو ثلاثين يوما من تاريخ اشعاره به.
الماده الحاديه والمستون:
في كل الاحوال ، يجوز التظلم من القرارات الصادق عليها من الوزير امام
ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الاشعار بصدرها.
الماده الثانيه وال斯顿ن:
تشهر هذه اللاحنه في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد تسعين يوما
من تاريخ نشرها.
Y

(26 من 19 صحه)
ملق
التحنيف الابشادي للمخالفات
الطرفيه لنا تثمنا
Y

(26 من 20 من)
مخافات النقل
اولا: وفقا لنظام المرو
علي اللجان المشار اليها في الماده السادسه الخمس تنطبيق الجزاءات عن
المخالفات ذات العلاقه بنظام المرو والموضحه في الجدول رقم (1) طبقا لما تم
عبديده في نظام المرو او اي تعديلات تطرا عليها.
ثانيا: وفقا لنظام النقل العام
مع مراعاه ما تضمنته المواد الخاصه ، والسابعه والخمسون ، والثامنه والخمسون
من هذه اللاتحه ، علي اللجان المشار اليها في الماده السادسه والخمسين تطبيق
المجازات عن المخالفات ذات العلاقه بنظام النقل العام والموضه في الجدول
رقم (٢) طبقا لما ورد في الماده الثالثه والعشرين من نظام النقل العام والتي نصت
بان تكون العقوبه بغرامه ماليه لا تقل عن خمساته ريال ولا تتجاوز خمسه الاف
ريال للمره الواحده.

(26 من 21 صفحه)
(1) جدول رقم
( جدول المخالفات وفقا لنظام المروز )
<table><tr><td>وصف المخالفه</td><td>مسلسل</td></tr><tr><td>مخالفه تعرفه اسعار النقل.</td><td>1</td></tr><tr><td>عدم تسليم الاشياء او الحاجات التي تركها الركاب الي اقرب مركز للشرطه.</td><td>2</td></tr><tr><td>التهيل في السير لاستجالب الركاب.</td><td>3</td></tr><tr><td>نقل عدد من الركاب اكثر من المحدد برخصه السير.</td><td>4</td></tr><tr><td>عدم وضع المعلومات المقرره علي السياره المده للاجره.</td><td>5</td></tr><tr><td>عدم وجود عداد لاحساس الاجره.</td><td>6</td></tr><tr><td>عدم وجود نور علوي لسيارات الاجره.</td><td>7</td></tr><tr><td>عدم اجراء الفحص الفني كل سنه اشهر.</td><td>8</td></tr></table>

(26 من 22 صفحه)
(٢) جدول رقم
( جدول المظافات وفقا لنظام النقل العام )
<table><tr><td>وصف المخالفيه</td><td>مسلسل</td></tr><tr><td>الغاء السجل التجاري.</td><td>1</td></tr><tr><td>عدم توفر شرط من شروط الترخيص.</td><td>2</td></tr><tr><td>عدم تعين مدير للنشاط.</td><td>3</td></tr><tr><td>عدم تعين المسيول المالي او مراقب الحرك.</td><td>4</td></tr><tr><td>عدم وجود مدير النشاط او من ينوب عنه.</td><td>5</td></tr><tr><td>عدم وجود مكتب لمارسه النشاط (مع منحه مهله شهر لتصحيح.</td><td>6</td></tr><tr><td>الوضع.</td><td></td></tr><tr><td>عدم وجود مرافق مخصصه لسيارات النشاط (مع منحه مهله شهر.</td><td>7</td></tr><tr><td>لتصحيح الوضع.</td><td></td></tr><tr><td>عدم توفر سياره للخدمات.</td><td>8</td></tr><tr><td>استعمال مظهرات مخالفه الاحكام اللاتحه.</td><td>9</td></tr><tr><td>تخفيض عدد السيارات عن الحد الادني (عن كل سياره دون الحد الادني).</td><td>10</td></tr><tr><td>عدم التامين علي سيارات النشاط تامينا شاملا (عن كل سياره).</td><td>11</td></tr></table>

(26 من 23 صفحه)
<table><tr><td>وصف المخالفه</td><td>مسلسل</td></tr><tr><td>عدم اشعار الوزاره باي تعديلات تطرا علي المنشاه او تجهيزاتها يا في ذلك السايقون او السيارات او المراكز.</td><td>١٢</td></tr><tr><td>استعمال اجهره اتصال لاسلكيه بدون الحصول علي ترخيص بذلك من الجبه المختصه.</td><td>١٣</td></tr><tr><td>مكن السايقين من الاتصال فيما بينهم بواسطه اجهره الاتصال الالاسلكيه.</td><td>١٤</td></tr><tr><td>استعمال لغه اجنبيه في عمليه الاتصال الالاسلكي.</td><td>١٥</td></tr><tr><td>نقل الركاب من والي المطارات او الموانيه او محطات النقل العام.</td><td>١٦</td></tr><tr><td>والسكك الحديديه بدون اتباع احكام سلطات تلك الجهاات ولوانها.</td><td>١٧</td></tr><tr><td>نقل الركاب بين المدن عن غير طريق مكاتب الترحيل.</td><td>١٧</td></tr><tr><td>مارسه النشاط في غير المدينه محل الترحيم.</td><td>١٨</td></tr><tr><td>تشغيل ساره غير ملوكه بالكامل او غير مسجله لشخص سعودي.</td><td>١٩</td></tr><tr><td>تشغيل ساره لواطن بالخالنه لاحكام اللاتحه.</td><td>٢٠</td></tr><tr><td>عدم توزيد الوزاره بصور من جميع عقود تشغيل سيارات الغير واي.</td><td>٢١</td></tr><tr><td>تجديد او تعديلات تطرا عليها.</td><td>٢٢</td></tr><tr><td>فتح فرع بعدينه اخري غير المدينه محل الترخيص بدون الحصول علي.</td><td>٢٣</td></tr><tr><td>ترخيص بذلك.</td><td>٢٣</td></tr><tr><td>عدم تمكن الوزاره من الاطلاع علي سجلات المنشاه او الحصول علي.</td><td>٢٣</td></tr><tr><td>المعلومات والمستندات التي تطلها.</td><td>٢٣</td></tr></table>

(26 من 24 صفحه)
<table><tr><td>وصف المخالفه</td><td>مسلسل</td></tr><tr><td>اجراء تغيير في كيان المنشاه المرخص لها بدون موافقه الوزاره المسبقه.</td><td>٢٤</td></tr><tr><td>تشغيل سايق بدون بطاقه سايق صادره من الوزاره.</td><td>٢٥</td></tr><tr><td>عدم تحديد بطاقه السايق (مع منحه مهله شهر حتي يتم تجديدها).</td><td>٢٦</td></tr><tr><td>عدم الالتزام بالزي المحدد.</td><td>٢٧</td></tr><tr><td>عدم الالتزام باستخدام حزام الامان.</td><td>٢٨</td></tr><tr><td>عدم استخدام سجل العمل البومي من قبل السايق او عدم تضمن السجل للمعلومات المطلوبه.</td><td>٢٩</td></tr><tr><td>نجول السياره للبحث عن الركاب بالخالفه لما يصدر من الوزاره من تعليمات.</td><td>٣٠</td></tr><tr><td>اركاب الاشخاص او انزالهم من غير ناحيه الرصف الامن للطريق.</td><td>٣١</td></tr><tr><td>اجمع بين اكثر من راكب متفرق في الرحله الواحده.</td><td>٣٢</td></tr><tr><td>تحميل حقايب او اي منقولات اخري في قرره السياره او ما يزيد عن سعه المكان المخصص لذلك.</td><td>٣٣</td></tr><tr><td>رفض السايق تقدمي الخدمه طالما انها في حدود المدينه محل الترخيص.</td><td>٣٤</td></tr><tr><td>عدم تقدمي المساعده للراكب المعاق او المسن او العاجز.</td><td>٣٥</td></tr><tr><td>عدم حفظ المفقودات التي تركها اصحابها داخل السياره وتسليمها الي المسيول في المنشاه وصدها في سجل السياره.</td><td>٣٦</td></tr><tr><td>عدم وضع لوحات مكافحه التدخين داخل السياره.</td><td>٣٧</td></tr></table>

(26 من 25 من)
<table><tr><td>وصف المخالفه</td><td>مسلسل</td></tr><tr><td>تدخين السايق داخل السياره.</td><td>٢٨</td></tr><tr><td>عدم صرف رواتب السايقين بشيكات او حولات بنكيه.</td><td>٣٩</td></tr><tr><td>مطالبه السايق بايراد يومي محدد.</td><td>٤.</td></tr><tr><td>البيع الاجل للسياره علي السايق السعودي مقال تسديد اقساط يوميه او شهريه محدده.</td><td>٤١</td></tr><tr><td>عدم تويد الوزاره بصوره من عقد البيع الاجل للسياره علي السايق السعودي.</td><td>٤٢</td></tr><tr><td>تسجيل سياره في النشاط غير مطابقه للشروط والمواصفات الوارده في هذه اللاتحه.</td><td>٤٣</td></tr><tr><td>استعمال سياره لمده تزيد عن خمس سنوات من سنه ضعها.</td><td>٤٤</td></tr><tr><td>تركيب نوع عداد احتساب الاجره غير مطابق للشروط والمواصفات.</td><td>٤٥</td></tr><tr><td>المعتمده من قبل الوزاره.</td><td>٤٦</td></tr><tr><td>عدم صلاحيه عداد احتساب الاجره.</td><td>٤٧</td></tr><tr><td>عدم معايره عداد احتساب الاجره من قبل الوكيل كل سنه اشهر.</td><td>٤٨</td></tr><tr><td>عدم تشغيل عداد احتساب الاجره.</td><td>٤٩</td></tr><tr><td>عدم صلاحيه اللوحه المضينه اعلي الساره.</td><td>٥٠</td></tr><tr><td>عدم ربط اللوحه المضينه بعداد احتساب الاجره ربطا مباشرا.</td><td>٥١</td></tr><tr><td>عدم وجود او صلاحيه لوحه التعريف داخل الساره.</td><td>٥١</td></tr></table>

(26 من 26 صفحه)
<table><tr><td>وصف المخالفه</td><td>مسلسل</td></tr><tr><td>عدم وجود بطاقه تشغيل للسياره او عدم تضمن بطاقه التشغيل. لكامل البيانات المطلوبه ( عن كل سياره ).</td><td>07</td></tr><tr><td>عدم تزويد الوزاره بصوره من بطاقه التشغيل لكل سياره او تسليم. الاصل بمجرد اخراج السياره من النشاط ( عن كل سياره ).</td><td>07</td></tr><tr><td>عدم المحافظه علي مظهر السياره الخارجي او الداخلي او نظافتها.</td><td>04</td></tr><tr><td>عدم تجهيز السياره ببجله احتياطيه او مفك للعجل او اله رافعه.</td><td>00</td></tr><tr><td>او اشاره الطر العاكسه للنور المثلثه الشكل او طفايه حريق او.</td><td></td></tr><tr><td>حقيبه اسعاف.</td><td></td></tr><tr><td>عدم الالتزام بشروط الاعلان او مضمونه.</td><td>07</td></tr><tr><td>تركيب ادوات زينه داخل او خارج السياره او اي مواد اعلانيه.</td><td>07</td></tr><tr><td>لا تخضع للشروط اللاتحه.</td><td></td></tr><tr><td>عدم الالتزام بتوظيف السعودين في النشاط.</td><td>08</td></tr><tr><td>عدم وجود اي سجل من سجلات المخالفات (مع ايضاح ذلك في</td><td>09.</td></tr><tr><td>محضر الضبط.</td><td></td></tr></table>
Y.