gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-891) القرار رقم | (V-2020-29467) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه - ضريبه القيمه المضافه - الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اسرعت المدعيه اعتراضها استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه - ااجبات الهييه بانها بالوقوف علي موقع المدعي للتاكد من تطبيقه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه، تبين انه مخالف للاحكام الوارده في م (٢/١) من نظام المشار اليه: حيث قام بتحييل ضريبه القيمه المضافه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم الالتزام بالنصوص النظاميه مخالفه توجب العقوبه - وانه يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٢- خالف اي حكم اخري من احكام نظام اوanh الله - ثبت للدايره عدم التزامр المدعي بتحيل ضريبه القيمه المضافه بالنسبه المنصوص عليها، وانا من المدعي لم يقدم من الاسابيد ما يثبت به عكس اجراء المدعي عليها، وعليه فانه خالف بعض احكام نظام ضريبه القيمه المضافه والاثيه التنفيذيه: الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل و Ruyها موضوعا لصحه اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٤٥) (٢/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرفو الملكي رقم (١١٣١١) بتاريخ ١٣٨/١١/٢٠١٥ - الماده (٨/٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤ و تاريخ ١٤٣/١٢/١٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٠٠، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥، وال ' بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٣٣/١٢/٣، المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٩٤٧-٧) ٢٩٤٧-٧ تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....) بضته مالك / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... بموجب السجل التجاري رقم (....) تقدم بلاله دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، ببلغ وقدره (....) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب اغاء الغرامه المفروضه. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٠ م، افتتحت الجسعه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١: وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المعي اصاله، و周三 (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وظنيه رقم (...) بصفته مثللا لملهيه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والمر من مثل العضيه عليهما عن رده اجاب بالتمسك بما ورد فيها وسؤال قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الكتاباء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدارره رفع جلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١٠ واتعبدلاته والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ واتعبدلاتها، وبعدالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التفيذيه، وحيث ان هذا الزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه يتامل دايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكامالنظام او اللايحه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، قد صدرت في حق المدعي نتيجه لتحصيل المدعي ضريبه القيمه المضافه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليهها نظاميا، وحيث ثبت في محضر الضبط الميداني والمؤرخ في ٢٠٠٠٠٠م عدم التزام المدعي بتحصيل ضريبه القيمه المضافه بنسبه المنصوص عليهها نظاميا، وحيث ان المدعي لم يقدم من الاساني د ما يثبت به عكس اجراء المدعي عليها، وحيث نعت الفقره (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٧٥١) من قيمه التوريد او المسريه، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه بنا - علي التوريد ذاته», وحيث نعت الفقره (٨) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: يجب ان تحتوي الفايوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ه- الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». وحيث نعت الفقره (٣) من الماده (٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام نظام او «اللحه». الامر الذي تري معه dالذره حده اجراء معها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رفض اعتراض المدعي موضوعا فيما يتعلق بمخافه احكام النظام بمبلغ صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسل معلي نيينا محد، وعلي اله وصحه اجمعين.