tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430246029 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-01-03 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:447027308 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٣٢١٥ لعام ١٤٤٠ ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره شخص واحد

الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في طلب الالتماس المقدم؛ في ان الملتمس تقدم بصحيفه التماس اعاده النظر عبر النظام برقم (٤٤٧٠٢٧٣٠٨) وتاريخ ٣-١-١٤٤٤ه، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢-٢-١٤٤٤ه وفيها جري سؤال الملتمس عن التماسه فقدم مذكره جاءت بنصها ولحنها علي النحو التالي: ملخص الموضوع: حيث قام مدير شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتمكين موكلتي من الاستحواذ علي كامل الحصص والاسهم في شركه (...) للمقاولات بموجب عقد موقع من مدير شركه (...) للمقاولات (...) ، وقد تبين لاحقا لموكلتي ان عقد الاستحواذ علي شركه (...) للمقاولات يتطلب قرار من مجلس اداره الشركه طبقا لما نص عليه النظام الاساسي لشركه (...) في مادته (١٨) وكذلك ما نص عليه نظام الشركات في مادته (٧١) والتي تنص علي:
لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الاداره اي مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه الا بترخيص مسبق من الجمعيه العامه العاديه يجدد كل سنه. وعلي عضو مجلس الاداره ان يبلغ المجلس بما له من مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت علي القرار الذي يصدر في هذا الشان في مجلس الاداره وجمعيات المساهمين. ويبلغ رييس مجلس الاداره الجمعيه العامه العاديه عند انعقادها عن الاعمال والعقود التي يكون لاحد اعضاء المجلس مصلحه مباشره او غير مباشره فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركه الخارجي. اذا تخلف عضو المجلس عن الافصاح عن مصلحته المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده، جاز للشركه او لكل ذي مصلحه المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بابطال العقد او الزام العضو باداء اي ربح او منفعه تحققت له من ذلك. وكذلك البند رقم (٤) من الماده (٩٤) من نفس النظام والذي نص علي: ٤- تصدر قرارات الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع، الا اذا كان قرارا متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او باطاله مده الشركه او بحلها قبل انقضاء المده المحدده في نظامها الاساس او باندماجها مع شركه اخري، فلا يكون صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسهم الممثله في الاجتماع. وحيث ان عقد الاستحواذ المبرم لم يتوج بموافقه الجمعيه العموميه حسب ما نص عليه النظام الاساسي لشركه (...)، وحيث ان بيع الاسهم والاستحواذ عليها يتطلب قرار الجمعيه العموميه وهو ما لم يتحقق في عقد الاستحواذ وهو ما يجعل عقد استحواذ شركه (...) علي اسهم شركه(...) عقد باطل وغير منتج لاثاره، واستنادا للفقره (ب) والفقره (ج) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه حيث ما قام به المدير بالتوقيع علي عقد الاستحواذ فيه غش وتدليس علي موكلتي حيث لا يوجد لديه تفويض من الجمعيه العموميه لشركه (...). عليه نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم المشار اليه وما استند عليه من عقود.) هكذا تضمنت، مصحوبه بخمسه مرفقات، امرت الدايره بمسحها في ملف الدعوي، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب:
لما كان الحكم محل الالتماس قد اكتسب القطعيه بمضي المده لدي هذه الدايره فانها مختصه بنظره، و ذلك استنادا الي نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه في الماده السابعه والثمانين ونصها (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، …) واستنادا الي مفهوم المخالفه من الماده (٢٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-٠١-١٤٤١ه، وبما ان طلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر من الدايره لا مسوغ له نظاما، اذ حدد المنظم الحالات التي يقبل فيها التماس اعاده النظر علي وجه الحصر في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه ونصها: " ١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، اوبني علي شهاده قضي-من الجهه المختصه بعد الحكم -بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم .ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم .د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه قبول الالتماس ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا .و-اذا كان الحكم غيابيا .ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وحيث ان ما ذكره وكيل المدعي عليه في التماسه لا يدخل في الحالات الوارد ذكرها في النظام وعلي الاخص الحاله التي اسس عليها التماسه، فانه علي فرض وجود الغش الذي يدعيه؛ فان شروط الغش لا تنطبق علي حاله الالتماس، مضافا الي ذلك انه ثابت وقايم ومعلوم قبل النزاع بين الطرفين - علي فرض التسليم بكونه غشا-، لا انه ظهر بعد اكتساب الحكم القطعيه، وحقيقه الامر تفريط من الملتمس في التحقق من ذلك، لا كونه غش مدخل من مدير الشركه، ومثل ذلك؛ اي التحقق من وجود الصلاحيه من عدمه من بداييات التحققات التي تجب علي التاجر في العقود قبل ابرامها والتي لا تخفي علي مثله عاده، وعليه فانه لا حجه للملتمس فيما ذكر، وحيث ان الملتمس لم يقدم ما يؤثر علي حكم الدايره، فلا يصدق بذلك التماسه علي اي حاله من الحالات المحصوره في نظام المرافعات الشرعيه، واذا كان الامر كذلك فلا اثر له علي ما انتهت اليه الدايره سابقا، و بذلك تنتهي الي الحكم الوارد ادناه.

نص الحكم:
عدم قبول الالتماس شكلا المقدم من شركه (...) للتجاره شخص واحد ضد شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٣٢١٥ لعام ١٤٤٠ ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره شخص واحد

الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر من الدايره، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه الذي قضي ب: عدم قبول الالتماس شكلا المقدم من شركه (...) للتجاره شخص واحد ضد شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها ولايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها والمتضمن وجيزها "اسست الدايره الموقره حكمها علي انه لا مسوغ نظامي للالتماس المقدم من موكلتنا وان ما ذكرته في التماسها لا يدخل في حالات الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه وهذا منافي للحقيقه حيث ان الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي الاتي: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:
ونص الحاجه منه ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . اولا: نوضح لفضيلتكم بان التماسنا محل الاعتراض هذا مستوفي للقبول الشكلي بناء علي الفقره (ج) المشار اليها اعلاه حيث انه قام مدير شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتمكين موكلتي من الاستحواذ علي كامل الحصص والاسهم في شركه (...) للمقاولات بموجب عقد موقع من مدير شركه (...) للمقاولات (...)، وقد تبين لاحقا لموكلتي ان عقد الاستحواذ علي شركه (...) للمقاولات يتطلب قرار من مجلس اداره الشركه طبقا لما نص عليه النظام الاساسي لشركه (...) في مادته رقم (١٨) وكذلك ما نص عليه نظام الشركات في مادته (٧١) والتي تنص علي: وكذلك البند رقم (٤) من الماده (٩٤) من نفس النظام والذي نص علي:
ثانيا: ان عقد الاستحواذ المبرم لم يتوج بموافقه الجمعيه العموميه حسب ما نص عليه النظام الاساسي لشركه (...)، وحيث ان بيع الاسهم والاستحواذ عليها يتطلب قرار الجمعيه العموميه وهو ما لم يتحقق في عقد الاستحواذ وهو ما يجعل عقد استحواذ شركه (...) علي اسهم شركه (...) عقد باطل وغير منتج لاثاره، واستنادا للفقره (ب) والفقره (ج) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه حيث ما قام به المدير بالتوقيع علي عقد الاستحواذ فيه غش وتدليس علي موكلتي حيث لا يوجد لديه تفويض من الجمعيه العموميه لشركه (...) نوضح للدايره الموقره ان موكلتنا لم تعلم بهذه الفقره الموجوده في عقد تاسيس شركه (...) الا بعد صدور الحكم لذلك تعذر عليها ابرازها قبل الحكم وهذا يوضح لفضيلتكم بان استنادنا علي الفقره (ب) من الماده المشار اليها اعلاه صحيح ". فيما عقب وكيل المدعيه بمذكره حاصلها " انه لرجوع للموانع الشرعيه و النظاميه التي تمنع شركه (...) للمقاولات من تنفيذ محتوي عقد الاستحواذ وخضوعهم لاجراء اعاده تنظيم مالي مصادق علي مقترحه المالي من محكمه الاستيناف التجاري واشاره الي دفعهم بان محرر التوقيع علي عقد الاستحواذ بصفته مدير الشركه لم يستكمل الاجراء النظامي بالحصول علي موافقه المساهمين واستصدار قرار شركاء ولا قرار مجلس مديرين بالموافقه علي الاستحواذ ودفعهم بعدم موافقه بعض المساهمين علي عمليه الاستحواذ ورفضهم تنفيذ ما احتواه وبعد دراسه كامل امكانيه الاستحواذ علي الشركه بموجب العقد نري ما يلي:
• تعذر تنفيذ عمليه الاستحواذ شرعا ونظاما وعليه تم التواصل مع شركه (...) للمقاولات و تم الاتفاق طواعيه بين الاطراف علي فسخ عقد الاستحواذ وما ترتب عليه من اثار ونطلب اثبات ذلك شرعا. وبعرض ذلك علي وكيل الملتمس ضدها، اجاب قايلا: اشاره الي الموانع الشرعيه فصحيح حيث ان تم تنفيذ العقد ستنشا بموجبه دعاوي جديده من الداينين الوارده اسمايهم في مقترح اعاده التنظيم المالي والاحكام يجب ان تكون منهيه للخصومه وليست سببا لنشوء دعاوي جديده كما اشير الي نص الماده ٢٩ فقره ٢ اذا اتفق الاطراف علي انهاء الخصومه امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه وعليه نقبل طلب الملتمس ونقر بقبول فسخ العقد وما ترتب عليه من اثار واضاف بان ما تضمنه الالتماس من ان تصرف المدير في الشركه المدعيه لم تستكمل اجراءاته من قبل الجمعيه العموميه ولم يصدر به قرار من الشركاء ولا من مجلس المديرين ولم يتم الحصول علي موافقه المساهمين ايضا وطلب الطرفان اثبات الاتفاق علي فسخ عقد الاستحواذ المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٧/٠٨/١٤٣٩ه وما ترتب عليه من اثار شرعيه او نظاميه وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.

الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد ابانت الجلسه المنعقده امام الاستيناف تاكيد المدعيه علي صحه ما بني عليه الملتمس التماسه كما ابانت علي اتفاق الطرفين علي فسخ العلاقه بينهما علي النحو المثبت بضبط الجلسه المنعقده في ٠٧ / ٠٤/ ١٤٤٤ه، الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا باثبات ما اتفق الطرفان عليه .

نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في ٠٩-٠٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٠٨٢٣٢١٥ والحكم مجددا بقبول الالتماس المقدم من المدعي عليها واثبات فسخ عقد الاستحواذ بين الاطراف المؤرخ في ١٧ /٠٨/ ١٤٣٩ه وما ترتب عليه من اثار شرعيه او نظاميه، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.