tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1300

gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:81 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1300) القرار رقم
| (V-2021-37479) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه - احتواء كشف مبيعات المواطنين علي بياناتهم - قايمه المبيعات المؤهله لنسيه الصفر في المايه - قبول الدعوي شكل، ورفضها موضوعا.
الملا:ض
مطالبه المدعيه ابلاغه قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر اغسطس ٢٠١٩ وغرامي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد الناتجيين عن اعاده هذا التقييم - است المديعه اعتراضها علي ان الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ایرادات الخدمات الطبيه المقدمه للمواطنين هي علي الدوله، كما تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من اي جهه صحيه مختصه - اجابت الهييه بعدم احتواء كشف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه خاطيه، كما تبينت الهييه ان السلع والادويه ليست مؤهله - ثبت للدايره ان المديعه لم ترفق كشف المبعت للفتره الضريبيه محل الخلاف والمثين في مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، كما ان المديعه لم ترفق قايمه الادويه والمعداد الطبيه المؤهله لنسبه الصفر في المايه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والدواء - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورد الدعوي فيما يتعلق ب(بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه - فرض غرامه الخطا في الاقرار - فرض غرامه التاخر في السداد) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
المادتان (١٤٤) ، (١٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١/٠٢) ا ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- المادتان (١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٢٩) وتاريخ
٢٨٣/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ ١٤٤١/٢٠٤ اف ١٤٤١/٢٠٤ الموافق ٢٠١١/٠٧/١٤ مبععت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده،
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ
١٤٣٩/١٢/٢٣ وتاريخ (٦٥٤٧) واتاريخ رقم (٦٥٧) واتاريخ (٦٥٧) واتاريخ (٦٥٧) واتاريخ (٦٥٧) واتاريخ (٢٥٧٧) واتاريخ (٦٥٧) واتاريخ (٦٥٧) واتاريخ (٦٥٨) واتاريخ (٦٥٧) واتاريخ (٦٥٧) واتاريخ (٦٥٧) (٢٧٤٧) واتاريخ (٦٥٧) واتاريخ (٦٥٧) واتاريخ (٦٥٧) واتاريخ (٦٥٦) واتاريخ (٦٥٧) واتاريخ (٦٥٧) واتاريخ (٦٥٧) and
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... ب صفحه الممثل نظامي للمدعيه (شركه ... تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها في اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر اغسطس ١٩ و ذلك بفرض ضريبه مخرجات بالنسبه الاساسيه علي مبيعات المواطنين والمبيعات الضرعيه، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المتعلقين بذات الفتره الضريبيه، و تطلب اغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الثاني: « مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم الفترات الضريبه المشار لها اعلاه، بناء علي الفقره (1) من الماده (٦٤) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. ونتج عنه تعديل بندي المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الصفريه وابند المشرات المحليه الخاصه للضريبه بالنسيه الاسعيه. قامت الهييه بمراجعه الاقرارات الضريبه للمدعي، واتضح للهييه وجود مبيعات قام المدعي ادارها في بند مبيعات المواطنين ويدعي بانها ناتجه عن تقدم خدمات طبيه للمواطنين، قامت الهييه اثناء فتره الفحص والمراجعه باشعار المدعي بتزويدها بالامستند التي تخص مبيعات المواطنين السعوديين، وحيث انه في سبيل تطبيق احكام تحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحهfaturaه والثمه التنيذيه استنادا علي الماده ٦٦ من الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: يجب علي الشخض الخاضع للضريبه حفظ السجلات والمستندات

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
المحاسبه التي يلزم مسكها... فمن غير المنطق ان يزعم المدعي يوجد مبيعات
صيبه مقدمه الي مواطنين دون جيازه المستندات الصيحه. كما تجدر الاشاره الي
ان الهييه ابناء مرحله المراجعه قامت بمراجعه كشوف مبيعات المواطنين المقدمه
من المدعي وفي سبل التحقق من وجود ارقام هويه لمواطنين المتلقين لتلك
الخدمات الصيحه، فقامت باخضاء المبيعات الصيحه التي لا تحتوي علي ارقام هويه
وطنيه او التي تحتوي علي ارقام هويه وطنيه خاطيه الي ضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الاساسيه. كما ان الهييه بعد فحص الكشوفات المقدمه من المدعي كان
قرارها بقبول الاعتراض جزييا للمبيعات التي قدم المدعي عليها مستندات تثبت ان
تلك الخدمات مقدمه الي مواطنين ورفض المبيعات التي لم يستطع المدعي اثباتها
امام الهييه، اذ ان الاصل التزام المدعي بتقدمي تلك المستندات التي تثبت صحه
ادعايه، وعلي اثره قامت الهييه بتطبيق النصوص النظاميه اياضاع تلك الايرادات
الي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه لعدم امكانيه تطبيق
ما ورد في الامر الملكي رقم (٨١) والذي حدد اليه تطبيق تحمل الدوله لضريبه
القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه، وعليه تؤكد
الهييه الي صحه الاجراء المتخذ استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التفيديه لنظام
ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي: دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من
النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه
التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع
للضريبه في م Vergleichه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي
يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط. فيما
يخص المبيعات المحليه لادويه والمعداد الطبيه والذي يطالب الصحي باعتبارها
مؤهله خضع للضريبه بالنسبه الصفريه، وتطبيق لاحكام الماده ٣ من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: ١ - مع مراعاه ايه ضوابط
اضافه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المطلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي
ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله. ٢ - لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع
الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في
المملكه. بعد الاطلاع علي كشوفات المبيعات الضريه والمتعلقه بالادويه والاجهزه
الطبيه الواره من المعدي اثناء فتره المراجعه بالهينه، ومطابقتها مع قوايم هييه
الغذاء والدواء السعوديه والبيانات الاخري وعليه جري اخضاع المبيعات الي النسبه
الانساريه لعدم انطباق جزء من تلك المبيعات الي احكام الماده ٣٥ من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، كما تجدر الاشاره بان الهييه قامت بقبول
الاعتراضات جزييا بتعديل بند المبيعات الضريه والتي استطاع المدعي ا ثباتها للهييه
بخصوصها لاحكام المادره ٣٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه.
فيما يخص ضربه المدخلات والمسابقه من قبل الهييه بقيمه ٨٤٣،٩٠٩
احبيه المديع بمعارسه حق الخصم نظرا لعدم تقدم المديع اي مستندات تقدم
صحه المبالغ المذكوره اعلاه والتي اقر عنها في بند المشتبات المحليه الخاصه
للضربه بالنسبه الاساسيه، قامت الهييه باستبعادها وذلك وفق احكام الفقره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
(١/١) من الماده ٨٥ من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حيث نصت علي: - ١- لقيابات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضربيه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا- الفاتوره الضربيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. كما نصدت الفقره ٧ من الماده ٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه: - ٧- لا يجوز خص ضم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضربيه لدي ديله علي ان مبلغ ضربه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفق لما حدده الماينه والاربعين من الاتفاقيه. حيث اوجبت المواد اعلاه ان يكون المدعي حاي علي المستندات التي تخلوه في الخص وقت تقديم اقراره وان يقدمها للهييه وذلك لاغراض الفحص والتقييم وعليه تمسك الهييه بصحه اجراءها. فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه الخطا في الاقرار والاثغر في السداد: نظر لما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للقشره الضريبيه محل الاعتراض، لم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نصت عليه القاهره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSه والمستحقه. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللافقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه اغازا وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تهددها للاليحه بغرامه تعادل (٢٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
درس الاعتراض، كما واتبعت هذا الموضوع عده مرات مع مدير العلاقه، علما منها ان المسكله تكمن في طببه المستندات المطلوب ايرازها اذا انها لم تكن علي دراسه باماهيه المستندات، الا ان الهييه حددت موعدا بتاريخ ٢٠١١/١/٣ م اي بعد ٧٠١١ م نز تقدمب الاعتراض، خلال هذا الاجتماع، قام ممثله الهييه بطلب كميه كبيره من المعلومات وتقدمها خلال فتره قصيره الامر الذي كان متعذرا علي الشركه القيام به ضمن المعلومات وتقدمها خلال فتره قصيره الامر الذي كان متعذرا علي والمعدات الطبيه فان الشركه كانت قد ابرزت لجانب الهييه فواتير مشتريات تلك الاصناف من موردين محليين والتي اصدرت منهم علي اساس مبيعات بالنسبه الصفريه، فما كان لشركه الا ان تتبع نفس الاجراءات بحيث باعت بالنسبه الصفريه المنتجات الطبيه التي كانت قد اشترتها بالنسبه الصفريه، كما ان بعض المعلومات التي طلبتها الهييه كايراز تصنيف هييه الغذاء والدواء تتطلب مزيدا من الوقت لاجراء البحث اللازم للحمول علي تلك المعلومات.
وفي يوم الرباء بتاريخ ١٢٠٧/١٤ م. افتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم: (٢٦٠٠) : وتاريخ: (٢٦٠٠) في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المقامه من شركه ... ضد هييه الزكاه والضريبه والجمادك، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته وكيلا عن الشركه المديعه ... وحضر ... المدعي عليها ... ويسؤال وكيل المدعيه عن دعوا اباب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSIS كما وود فيها ويسؤال مثل المدعي عليها عن رده اياب بالTMSIS كما وود في مذكره الرد. ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣/١١/١٢) وتاريخ ١٥٣/١١/٢ ه وتعديلاتها،
(١١٣/١١/١٢) وتاريخ ١٥٣/١١/٢ ه وتعديلاتها،
(١١٤/١١/١٢) وتاريخ ١٥٣/١١/٢ ه وتعديلاتها،
(١١٤/١١/١٣) وتاريخ ١٥٣/١١/٢ ه وتعديلاتها،
(١١٤/١١/١٢) وتاريخ ١٥٣/١١/٢ ه وتعديلاتها،
(١١٤/١١/١٢) وتاريخ ١٥٣/١١�/٢ ه وتعديلاتها،
(١١٤/١١/١٢) وتاريخ ١٥٣/١١/٢ ه وتعديلاتها،
(١١٤/١١/١٢) وتاريخ ١٥٣/١١/٢ ه وتعداداتها،
(١١٤/١١/١٢) وتاريخ ١٥٣/١١/٢ ه وتعداداتها،
(١٤/١١/١٢) وتاريخ ١٥٣/١١/٢ ه وتعداداتها،
(١٤/١١/١٣) وتاريخ ١٥٣/١١/٢ ه وتعداداتها،
(١٤/١١/١٣) وتاريخ ١٥٢/١١/٢ ه وتعداداتها،
(١٤/١١/١٣) وتاريخ ١٥٣/١١/٢ ه واتعاون الخليجي، والانظمه واللوايح

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم بالفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس من عام ٢٠١٩ وغرامتي الخطا في الاقرار والاثدر في الساد المرتبطين بذات الفتره محل الاعتراض وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، و حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لنجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨٨/١١/٢ في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ٥٠١/١٠١/٢ في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ٥٠١. (٢٠) يوما من تاريخ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لنجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ٥٠١/١٣. (٢٠) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان athالابت من مستندات الدعوي ان المدييه تبلغت برفض اغراضها امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠١/٠١/٢٦ م، وتاخير لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٠/٠١/٥ م، مما تكون معه الدعوي قد متمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه ينامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيهها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، وحيث ان اعتراض المدعيه علي تعديل الهييه علي بند المبعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه لاقرار الفتره الضريه المتعلقه بشهر اغسطس من عام ٢٠١٩، وفيما يخص بند الخدمات الطبيه المقدمه الي المواطنين، وحيث ان المدعيه تطالب بعدم فرض الضربه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه المقدمه للواطنين استنادا للامر الملكي (٨٦/١) والذي نص علي انه: «ستخدم الدوله ضربه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه، وحيث اضحت الهييه جزء منها للضربه بالنسبه الاساسيه بعد ما تين لها اثناء مرحله المراجعه عدم احتواء كشوف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه وquanه خاطيه، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المدينه المديعه كشف المبيعات الفتره الضريبه محل الخلاف والمين فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، بالاضافه الي الفواتير الضريبه المصدره لكل مواطن وهويه كل مواطن لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الصحيه الخاصه بالمركز وصول للتطبيق السلام للامر الملكي المذكر اعلاه. وفيما يتعلق ببند الادويه والعديدات الطبيه المؤهله، وحيث طالبت المدينه يضاع المبيعات المحليه للادويه وال معدات الطبيه المؤهله للضريبه بالنسبه ل الضريبه الصفريه استنادا لاحكام الماده (٣٥) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: - 1 - مع مراعاه ايه ضوابط اضافيه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المجلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي ادويه مؤهله وفقا الي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في المملكه، وحيث اضعت الهييه جزء منها للضريبه بالنسبه الاساسيه بعد ما تبين لها اثناء مراجعه بعدم انتطيقها علي احكام الماده المذكوره اعلاه،

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م
وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المعنيه قايمه الادويه والمعداد الطبيه المؤهله لنسبه الصفر بالمانيه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والمواد بالاضافه الي عينه من الفواتير الضريبيه الصادره للفتره الضريبيه محل الخلاف او اي مستندات ثبوتيه اخري، كما ان ما اشرات له المدعيه من ان تلك المعلومات تزطب مزيدا من الوقت لاجراء البحث لا يعد دفعا منتدا في الدعوي، الامر الذي يثبت معه صحه اجراءsd المعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث رفضت الدايره اجراءsd المعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث رفضت الدايره اجراءsd المعي عنها. وفيمما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث رفضت الدايره اجراءsd المعي عنها. وفيمما يتعلق ب грام التقييم النهايي اعلاه وقد افضي الي تاييدsd المعي عنها في اجراها وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وذلك بالاستناد لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرا ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونج عن ذلك خطا في احساس مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSBE والMSCTTE. «الämr الذي يثبت معه صحه اجراء المDEعي عليها. ويفما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، وحيث رفضت الدايره اعتراض المDEعيه بشان البنود السابقه التي تخص التقييم النهايي اعلامه وقد افضي الي تاييد المDEعيه عليها في مبلغ اجرايها وبما اغرامه التاخر في السداد تتجب عن ذلك فيان ما يترتب به inاخ حكمه وذلك بالاستثناء علي الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه: «يعاقب بغرامه التاخر في السداد، وحيث رفضت المDEعيه مشان البنود السابقه للدول من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه انه: «يعاقب بغرامه التاخر في السداد، وحيث رفضت المDEعيه مشان البنود السابقه للدول من لم يقدم القيمه المضافه والتي نعت بها في ايها في المDEعيه المضافه والتي نعت بها في المDEعيه المضافه والتي نعت بها في المDEعيه المضافه والتي نعت بها في المDEعيه المضافه والتي نعت بها في المDEعيه اليمن في المDEعيه المضافه والتي نعت بها في المDEعيه المضافه والتي نعت بها في المDEعيه المضافه والتي نعت بها في المDEعيهالمده. (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت بها في المDEعيه المضافه والتي نعت بها في المDEعيه المضافه والتي نعت بها في المDEعيه المضافه والتي نتعا بالاستثمارات « يعاقب بغرامه التاخر في السداد، وحيث رفضت الاداره اعتراض المDEعيه بشان البنود المتسقه». (٢٥) من قمه القيم النهايي اعلامه وقد افضي الي تاييد المDEعيه بشان القيم النهايي اعلامه و قد افضي الي تاييد المDEعيه بشان القيم النهايي اعلامه و قد افضي الي تاييد المDEعيه بشان قيم المستحقه». (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ذلك بالاستثناء علي المDEعيه المستحقه خلال المDEه التي تحددها للاتحه». (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي المDEعيه المستحقه». (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي المDEعيه المستحقه». (٢٥) من نظام ضриعه الصيانه المضافه والتي نصت علي المDEعيه المستحقه». (٢٥) من نظام ضريعه القيمه المضافه والتي نصت علي المDEعيه المستحقه». (٢٥) من نظام ضريعه القيمه المضافه والتي نصت علي المDEعيه مستحقه». (٢٥) من نظام ضريعه القيمه المضافه والتي نصت علي المDEعيه المستحقه». (٢٥) منظام ضريعه القيمه المضافه والتي نصت علي المDEعيه المستحقه». (٢٥) من نظام ضريعه القيمه المضافه والتي نص ت
عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام الصريه القيمه
المضافه والثلاثه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريه.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه
الاساسه للفتره الضريبه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
ثانيا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق بقرار المدعي عليها بفرض غرامه الخطا في
الاقرار الناتجه عن اشعار اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي
لثنوت صحه قرار المدعي عليها.
ثالثا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه
محل الدعوي لثنوت صحه قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحددavelسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده.
وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.