moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471038591 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المتخصصه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بيع وتوريد ادوات كهرباييه بثمن اجمالي قدره: سته وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي (26,579.00) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: احد عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال (11,358)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ووكاله رقم: (...) تاريخ30/10/1444ه كما تبين عدم حضور المدعي عليها كما تبين عدم تبليغها مما تقرر معه الدايره اعاده تبليغها، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره: احد عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال (11,358) قيمه بيع وتوريد ادوات كهرباييه،وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: احد عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال (11,358) وذلك قيمه توريد ادوات كهرباييه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: احد عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال (11,358)، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي والحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها او تجب علي الدعوي او تعتذر عن عدم الحضور مما تقررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، وفقا لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ويعد تخلفها نكولا عن الجواب يستلزم سماع الدعوي اجراء المقتضي الشرعي والنظامي، وبما ان العلاقه بين الطرفين قايمه بموجب طلب فتح حساب للمدعي عليها بتاريخ 28/4/2013م، وقد قدمت المدعيه للدايره لاثبات الحق المطالب به مطابقه كشفا للحساب ممهورا بالختم والتوقيع من المدعي عليها ووفقا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فان الدايره تعتبر البينه المقدمه من المدعيه صالحه للاخذ بها والحكم بموجبها وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المتخصصه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (11,358.00) احد عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وخمسون ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.