tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1071

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1071) القرار رقم
| (V-2020-33019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - مده نظاميه - عدم قبول
الدعوي شكل لقوات المده النظاميه - غياب المدعي.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان الغرامات المتعلقه
بعام ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي المدعي تقدم الاعتراض
خلال المده نظاميه - ثبت للدايره تقدم اعتراض المدعي بعد انتهاه المده
النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلها لفوات المده النظاميه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجوس
الملكي رقم (١١٣٣) بتاريخ ١٤٨/١١/٠٢
- الماده (٣) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٢٥/١/١٥، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣٣/١٢/٣

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وفي يوم الخميس بتاريخ ١٠١٠٦/١٠ م، افتحت الجسه للداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد المدعي عليه، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطريقه رقم (....) بصفته ممثله لهيه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١ و٥/١٩ والطاد من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تغيب المدعي عن الحضور بدون عذر تقبله الدايره، وسبقال مثل المدعي عليها عن رد اجباب: وفقا بما ورد في لايحه والد والتمسك بما ورد فيها وطلب عدم سماع الدعوي لمخافه المدعي لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجسعه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥١١ ه واتعديلاته واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتاريخ ١٥٥٥١١ ه واتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء الغرامات المفروضه عليه للفتره المتعلقه بالاربع الاول والثاني والثالث لعام ١٩٠١ م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبالطلاق علي الدعوي وما قدم فيها تبين الاتي: ما يتعلق بغرامات الربع الاول والثاني لعام ١٩٠١ م، وغرامه التاخر في القرار بتاريخ ١٩٠١ م، وغرامه التاخر في الاقرار بتاريخ ١٩٠١ م، وغرامه التاخر في الاقرار بال追踪 ١٩٠١ م، وغرامه التاخر في الاقرار بال追踪 ١٩٠١ م، وغرامه التاخر في الاتقار بال追踪 ١٩٠١ م، وغرامه التاخر في الاتقار بال追踪 ١٩٠١ م، وغرامه التاخر
اللد باريخ، س ما جاء في لدحه دعواه، وعليه وحيث انه من الثابت ان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للدح الضريبيه بتاريخ ١٩٠١ م، واستنادا لما نعت
عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافعه: «يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلثين يوما من تاريخ
العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وما نعت
عليه الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي
انه «يجب قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه: - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
تبليغه به... «; الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.

القرا:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثناهه خلال (٢٠٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصل الله والسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.