tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / banking_law

حكم رقم 1874 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1437-01-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:9c88e1da-0ab2-449a-993c-42552d52f7f3 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=banking_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٨٧٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه/(...)، سجل مدني (...)، وكاله رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال تعويض للمدعيه عن الخساره، والزامهم بدفع مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال اتعاب محاماه. وذكر في تفصيل لايحته: المدعي عليهم كانوا شركاء (مساهمين) في الشركه المدعيه، ويمتلكون (٢٠%) من اسهمها قام المدعي عليهم بتاسيس شركه ((...) القابضه) ثم قاموا ببيع كامل اسهمهم لدي الشركه المدعيه لشركه (...) القابضه المملوكه لهم. وبعد اتمام البيع وبمخاطبه البنك (...) و البنك (...) واخطارهم ببيع اسهمهم في الشركه المدعيه والغاء الضمانات المقدمه منهم لضمان القروض الممنوحه للشركه المدعيه بصفتهم مساهمين واعضاء سابقين لمجلس اداره الشركه، وترتب علي بيع اسهمهم ان قام البنك (...) بالغاء اتفاقيه التسهيلات مع الشركه المدعيه والزامها فورا بان تدفع مبلغ (٥٠ خمسين مليون ريال) قيمه التسهيلات الايتمانيه الممنوحه لها، وقد كان المدعي عليهم علي علم تام باتفاقيات التسهيلات الايتمانيه الممنوحه للشركه المدعيه من البنوك ((...)، (...)) والتي تقدر قيمتها (٢٠٠ مليون ريال) وان هذه الاتفاقيات تضمنت في شروطها واحكامها حق البنوك في الغاء الاتفاقيات او تعديلها او تعليقها في حاله خروج احد المساهمين او التعديل في ملكيه الاسهم، مما ترتب عليه ضرر فادح للمدعيه. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليهم متضامنين بتعويض الشركه المدعيه بمبلغ وقدره (٥٠مليون) قيمه الخسار الحاصله للمدعيه، والزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره ٢٥٠.٠٠٠ الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد اعلاه احيلت الي هذه الدايره التي عقدت لنظرها جلسه ٣/٣/١٤٤٠ه وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي فطلبت الدايره منه تحرير دعواه فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم دعواه خلال اسبوعين كما افهمت وكيل المدعي عليه بالرد خلال اسبوعين، وفي جلسه ٢٢/٦/١٤٤٠ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل صدر قرار في الجمعيه تخوله رفع دعوي مسؤوليه علي الاعضاء السابقين لمجلس الاداره فاجاب بانه لم يصدر قرار. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه والقاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، استنادا الي الماده ٧٩ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ التي نصت علي انه " للشركه ان ترفع دعوي المسؤوليه علي اعضاء مجلس الاداره بسبب الاخطاء التي تنشا منها اضرار لمجموع المساهمين. وتقرر الجمعيه العامه العاديه رفع هذه الدعوي وتعين من ينوب عن الشركه في مباشرتها. واذا حكم بشهر افلاس الشركه كان رفع الدعوي المذكوره من اختصاص ممثل التفليسه. واذا انقضت الشركه تولي المصفي مباشره الدعوي بعد الحصول علي موافقه الجمعيه العامه العاديه." ثم بتاريخ ٥/٨/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم المتضمن ان جميع التصرفات الصادره من المدعي عليهم كانت بعد تركهم لعضويه مجلس الاداره وليس اثنايها، وان الدعوي ليست دعوي مسؤوليه اعضاء مجلس اداره. وبعد ان اطلاع الدايره علي الاعتراض المقدم حددت جلسه ١٤/١١/١٤٤٠ه وفيها حضر الطرفان ثم اطلعت الدايره وكيل المدعي عليهم علي اعتراض المدعيه طلب مهله للرد فطلبت منه الدايره تقديم رده علي البوابه الالكترونيه خلال ١٥ يوم كما طلبت من وكيل المدعي الاجابه علي الرد بعد استلامه من البوابه الالكترونيه خلال ١٥ يوم من خلال البوابه الالكترونيه ، فقدم وكيل المدعي عليهم مذكره رده الالكترونيه التي ورد في مجملها: نتمسك بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، حيث ذكر وكيل المدعيه في مذكرته في ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٠ه انها دعوي مسؤوليه اعضاء مجلس اداره شركه، ثم قدم اعتراضه علي الحكم بانها ليست دعوي مسؤوليه، وان موكلينا ليسوا اعضاء في المجلس. وباطلاع وكيل المدعيه، قدم مذكره جوابه الالكترونيه التي اورد فيها: توضيح بالاضرار التي تكبدتها المدعيه في السنه الماليه ٢٠١٦و٢٠١٧بنحو خمسه وثلاثون مليون ريال وفق التقرير المحاسبي الصادر، بخلاف الارباح التي كانت ستحققها في حال ان تلك التسهيلات قايمه. وان دعواه هي مطالبه بالتعويض عن الاضرار التي ادت الي الغاء تسهيلات البنوك، التي سوف تصرف، فالمدعي عليهم كانوا في السابق من اعضاء مجلس الاداره لدي المدعيه. وباطلاعهم علي اسرار الشركه ومعرفه التسهيلات التي سوف تصرف للشركه، ومعرفه عملاء الشركه، عن سوء نيه منهم فقاموا بمعرفه طرق بيعهم، وطرق شراء السلع، واستغلوا الفرصه ببيع اسهمهم لشركه مملوكه لهم، وقد ابرمت المدعيه عقود التسهيلات ولكن يشترط في توقيع عقود التسهيلات ان يكون هناك كفلاء ضامنين، وكان السيد معيض احد الكفلاء، وكانت هذه من اشتراطات البنوك المتفق عليها، وقام بالتوقيع بصفته ضامن شخصي، مع علمه بان اي تعديل يحصل في الاسهم سوف يلغي كافه التسهيلات، ومع ذلك قام ببيع اسهمه بيع صوري لشركه منافسه تابعه للمدعي عليهم بقصد الاضرار. وخلص الي طلب الزام المدعي عليهم بتعويض المدعيه علي الخساير التي تكبدتها في السنه الماليه ٢٠١٦و٢٠١٧بنحو خمسه وثلاثون مليون ريال وفق التقرير المحاسبي الصادر، بخلاف الارباح التي كانت ستحققها في حال ان تلك التسهيلات قايمه. وطلب الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) الف ريال.ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحديد كل ضرر من الاضرار التي تسببها المدعي عليهم في اعلام البنوك، وتقديم قيمه كل ضرر وقع علي المدعيه بسبب المدعي عليه مع تقديم البينه علي ذلك، وفي جلسه تاليه ذكر المدعي وكاله بان الشركه سوف تتحصل علي قرض بنكي من البنك (...) ومن البنك (...) مبلغ ٢٠٠مليون بفوايد وقد ذكر بان البنكين اشترطا علي المدعيه قبل اتمام التمويل توقيع بعض اعضاء مجلس الاداره علي القرض من اجل ضمان حقهم في حاله تعذر الشركه في سداد القرض لكن المدعي عليهم قاموا ببيع اسهمهم في الشركه الي شركه (...) وافاد احدهم البنك بخروجهم من الشركه وطلب الغاء الضمانات منهم للقرض الممنوح للشركه المدعيه وبالتالي لم يقم البنكان باتمام التمويل لسبب خروجهم من الشركه واطلب التعويض الذي اضر بالشركه المدعيه والذي بموجبه تم ايقاف التمويل من البنكين ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم البينه علي ان البنكين قد عزما علي تمويل الشركه وان سبب المنع من اتمام عمليه القرض كان بسبب تصرف الاعضاء بخروجهم من الشركه كما طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان نوع القرض وبيان مقدار الفوايد وصوره من الاتفاقيه التي كانت سوف تبرم مع المدعي عليهم. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج فيها عما تقدم، وارفق صوره من عقود التمويل بتوقيع اعضاء مجلس الاداره وارفق خطاب تجديد التمويل من بنك (...) بمايه مليون، وعقد تمويل البنك (...). وباطلاع وكيل المدعي عليه ذكر بانه كيف يكون المدعي عليه ضامنا لعقود بعشرات الملايين ولا يطلع عليها الا من خلال المجلس؟ وهو ليس عضوا في المجلس كما تقدم، وان المدعي عليه ضمنها وقت ملكيته لاسهمها، وبعدما خرج منها وباع اسهمه كان لا بد ان يبلغ البنك الذي ضمن له القرض انه لم يعد مالكا لتلك الاسهم، فهل تريد المدعيه منه ان يدلس علي البنك ويخفي عنه هذه المعلومه الهامه لتستفيد من القرض بطريقه غير مشروعه؟ لذلك فالعلاقه التي يدعيها علاقه ضمان بين ضامن ومضمون له، وتحكم تلك العلاقه احكام عقد الضمان مع البنك ولا علاقه لها بمسؤوليه اعضاء مجلس الاداره لان موكلي لم يكن وقتها عضوا في مجلس الاداره، ولا علاقه له باسرارها وعقودها. اما قيام موكلينا ببيع اسهمهم في الشركه الي شركه منافسه، والحقيقه ان قيام الشخص ببيع ما يملك من اسهم لا يعد مخالفه شرعيه او نظاميه، مع العلم ان موكلته اجازت ذلك البيع واصدرت شهاده بالاسهم للشركه المشتريه وادارت حضورها في عده اجتماعات لاحقه لجمعيه الشركاء. وفي جلسه ٧/٤/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال علي لايحته طالبا الزام المدعي عليهم متضامنين بتعويض موكلته بمبلغ ٣٥ مليون ريال المثبته في تقرير المحاسب المقدم سابقا بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٢٥٠.٠٠٠ ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح وانها لم تقدم ما يثبت حصول الاضرار ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم نوع الضرر الواقع علي موكلته وقدره مع تقديم ما يثبته مفصلا خلال تبادل المذكرات الالكترونيه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكرته التي تضمنت: بشان توضيح الضرر ومقدار الضرر، فان تمويل مشتريات المدعيه منذ تاريخ ادخال المدعي عليه (...) وباقي المدعي عليهم بالشركه المدعيه كان من خلال اتفاقيات تسهيلات مصرفيه اسلاميه تمت مع العديد من البنوك وتم تمويل شراء جميع المنتجات موضوع نشاط الشركه المدعيه من خلال هذه الاتفاقيات وبموجب ضمانات مشتركه تقدم من المدعي عليه (...) والسيد/ (...). وبالرغم من قيام موكلتي بالتوقيع علي اتفاقيه التسهيلات لعام ٢٠١٦م قام المدعي عليه (...) باشعار كل من البنك (...) التجاري وبنك (...) بموجب الخطاب الصادر منه بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٥م متضمنا قيامه ببيع اسهمه كامله وانه لا يملك اسهم بشركه (...) ولا يضمن الشركه باي شكل من الاشكال امام البنوك والمؤسسات الماليه والجهات الحكوميه والجهات الخاصه او اي جهه اخري رغم قيامه بتقديم ضمان سابق بالتكافل والتضامن مع السيد/ (...) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال (مايه مليون ريال) كضمان للبنك. ولم يخرج في باقي مذكرته عما سبق. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره لم يخرج فيها عما تقدم. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق. وبجلسه هذا اليوم المرييه حضر وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني (...) وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليهم/ (...)، سجل مدني (...)، بوكالات رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق. وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه هو طلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال تعويضا عن الخساير التي ترتبت علي قيام المدعي عليهم ببيع اسهمهم في الشركه المدعيه لشركه اخري، ومخاطبه البنوك لالغاء الضمانات المقدمه لها بصفتهم الشخصيه، وبما ان وكيل المدعيه يؤسس الدعوي علي ان المدعي عليهم كانوا في السابق من اعضاء مجلس الاداره لدي المدعيه وانهم وقاموا بالاطلاع علي اسرار الشركه ومعرفه التسهيلات التي سوف تصرف للشركه، ومعرفه عملايها، وطرق شراء وبيع السلع، وقاموا باستغلال ذلك ببيع اسهمهم لشركه مملوكه لهم، وانهم بذلك يقصدون الاضرار بموكلته التي ابرمت عقود تسهيلات مع البنوك التي اشترطت في العقود بان يكون هناك كفلاء ضامنين، وان المدعي عليه معيض العتيبي احد الكفلاء لموكلته بصفته الشخصيه ومع ذلك قام ببيع اسهمه بيع صوري لشركه اخري تابعه للمدعي عليهم بقصد الاضرار بالمدعيه، ويطلب الزامهم بالتعويض بناء علي الماده ٧٤ من نظام الشركات التي تحظر علي اعضاء مجلس اداره الشركه ان يفشوا ما وقفوا عليه من اسرار الشركه، وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء ان التعويض يقوم علي ثلاثه اركان خطا وضرر وعلاقه سببيه تربط بينهما، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه تحديد كل خطا وضرر من الاضرار التي تسبب بها المدعي عليهم، مع بيان قيمته وتقديم ما يثبته، فقدم نسخ من اتفاقيات تمويل لموكلته مع عدد من البنوك كما ذكر ان هناك تقرير صادر من مكتب المحاسب (...) يتضمن ان خساير موكلته بلغت ٣٥ مليون ريال، وحيث انه بتطبيق اركان التعويض السالف ذكرها علي الدعوي الماثله يتبين ان ركن الخطا غير متحقق, حيث لم يثبت خطا المدعي عليهم في تصرفهم، حيث اتاح نظام الشركات في الماده ١٠٩ تداول اسهم الشركات غير المدرجه في السوق الماليه بالقيد في سجل المساهمين، وبما ان المدعي عليهم اخطروا البنوك بانهم لم يعدوا مالكين لاي اسهم في الشركه وذلك بعد ان ضمنوا الشركه المدعيه لدي البنوك في وقت ملكيتهم للاسهم، وبما ان المدعيه اصدرت شهاده بالاسهم للمالك الجديد، وبالتالي ثبت للدايره انتفاء ركن الخطا في تصرفات المدعي عليهم ومعه تتهاوي بقيه الاركان وتكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض، لاسيما وان وكيل المدعيه تناقض فيما قدم فذكر ان المدعي عليهم خالفوا نص الماده (٧٤) من نظام الشركات التي تحظر علي اعضاء مجلس اداره الشركه ان يفشوا في غير اجتماعات الجمعيه العامه ما وقفوا عليه من اسرار الشركه، مع انه اكد صراحه في لايحه الاستيناف المقدمه منه بتاريخ ٥/٨/١٤٤٠ه ان المدعي عليهم ليسوا اعضاء في مجلس الاداره وقت التصرفات المدعي بها، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4461 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي بدفع مبلغ (35.000.000) ريال تعويضا عن الخساير التي ترتبت علي قيام المدعي عليهم ببيع اسهمهم في الشركه المدعيه لشركه اخري ومخاطبه البنوك لالغاء الضمانات المقدمه لها بصفتهم الشخصيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، حضر فيها وكيل المدعي عليهم (المستانف ضدهم)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعيه (المستانفه) رغم ثبوت تبلغ رييس مجلس الاداره، وتم نظر القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/ 07/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 1874لعام 1440هالقاضي: "برفض هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.