moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٦٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه ١٤/٠٤/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يثبت للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليه حيث تضمنت افاده التبليغ "لا يوجد جوال مسجل في ابشر" وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن صفه المدعي عليه فاجاب بانه قد اقيمت هذه الدعوي بصفته صاحب مؤسسه (...) وطلب ابلاغ المدعي عليه فطلبت منه الدايره تقديم المستخرج التجاري للمؤسسه المذكوره وتقديم بيانات المدعي عليه وذلك لاتمام اجراءات التبليغ فاستعد ذلك. وفي جلسه ١٤/٠٥/١٤٤٢ ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته مسبقا فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه مانصه: (( بتاريخ ١/٢/٢٠١٦م، استاجر المدعي عليه/ (...)، صاحب مؤسسه (...)، من المدعيه/ شركه (...)، عدد (٣) مولدات كهرباييه، لمده شهر واحد قابله للتجديد لمده او مدد مماثله، اجره الشهر الواحد للمولد الاول مبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، اجره الشهر الواحد للمولد الثاني مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، اجره الشهر الواحد للمولد الثالث مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال علي ان لا يتجاوز عمل المولد خلال الشهر الواحد عدد (٣١٢) ساعه، وما تجاوز ذلك فيعتبر ساعات اضافيه. بلغ اجمالي الاجره المستحقه لكامل المولدات مبلغ (٣٦٩.١٠٠) ثلاثمايه وتسعه وستون الفا ومايه ريال، دفع منها المدعي عليه حتي تاريخ ١٦/١٠/٢٠١٦م مبلغ (٢١١.٥٠٠) مايتان واحد عشر الفا وخمسمايه ريال، وتبقي في ذمته مبلغ (١٥٧.٦٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه ريال، وفق الخطاب (مستند رقم ١ ). دفع المدعي عليه من المبلغ المصادق عليه في خطابه المؤرخ في ١٦/١٠/٢٠١٦م (مستند رقم ١) مبلغ (٧٦.٠٠٠) سته وسبعون الف ريال، وتبقي في ذمته مبلغ (٨١.٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال. حاولت المدعيه تحصيل المتبقي في ذمه المدعي عليه الا انه رفض السداد نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٨١.٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال كما نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدتها المدعيه وقدرها (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال )) وبطلب البينه منه علي الدعوي ذكر بان البينه علي الدعوي تتمثل في المصادقه الصادره من المدعي عليه والمؤرخه بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٦م ممهوره بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته والتي تضمنت المديونيه المستحقه بمبلغ وقدره ١٥٧.٦٠٠ ريال وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليه قد قام بسداد جزء من المبلغ الذي صادق عليه وتبقي مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٨١.٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال وذكر بانه يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (٨١.٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق؛ ولما كان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨١.٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال، والذي يمثل قيمه ايجار(٣) مولدات كهرباييه. وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي المصادقه الصادره من المدعي عليه والمؤرخه بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٦م ممهوره بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته والتي تضمنت المديونيه المستحقه بمبلغ وقدره ١٥٧.٦٠٠ ريال، وبالتالي فانه يجب اعمال مضمونها اعمالا للفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه، وقد استقر القضاء علي ان هذه الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم، لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في التعاملات، وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليه قد قام بسداد جزء من المبلغ الذي صادق عليه وتبقي مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٨١.٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال. وحيث ان المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه وكيل المدعيه في الدعوي رغم ثبوت تبلغ المدعي عليه عن طريق نظام التبليغات وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه عدت الخصومه حضوريه. وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (٨١.٦٠٠) واحد وثمانون الف وستمايه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره (...)