gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض CR-2025-234900: قرار رقم PC-2024-234900: الصادر في الدعوي رقم في الدعوي المقامه المستافه المستافدها من/المتهم ضد /النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2025/02/06 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 1446/01/17 هب حضور كل من: رييسا عضو عضو ... الاستاذ/... ... الاستاذ/... ... الدكتور/... وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-140784) الصادر عن اللجنه الجمركيه البتداييه الثالثه بالارياض، المقدم من الوكيل/.... هويه وطنيه رقم (....) - ترخيص محاماه رقم (....) ....، بصفته وكيلا عن الممثل النظامي للشركه - وفقا لعقد التاسيس والسجل التجاري المرفقين في ملف الدعوي - بموجب الوكاله رقم (....) الصادره في تاريخ 09/11/09 الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورد ارساليه (ملبوسات) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالله بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 14041/05/30 صحيه، وبمخاطبه جهه الاختصاص المثله في (....) للا ستعلام عن صحه الشهاده المقدمه، وردت اليفاده بالخطاب رقم (....) /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... (المصدره ان الشهاده غير صحيحه ولم تصدر من نظام ..., وتم اعداد محضر الضبط رقم (....) بتاريخ 14/10/15 (١٤٥) وصدت البحثيه قراها القاضي منظومه بما ياتي: 1- ادانه / ادانه ....، رسجل تجاري رقم (....) وممثلها النظامي ....، هويه وطنيه رقم (....) ، حضوريا بالتهريب الجمركي طبقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد. 2- ازامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الاصناف المخافه، طبقا للماده (2/145) من النظام ذاته. 3- مصادره الاصناف المخالفه محل الدعوي او الحكم بما يعادل قيمتها في حال التصرف بها، طبقا للماده (5/145) من النظام ذاته. وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملحصه ان قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف لم يتحقق من دج توافر القصد الجناني من عدمه، وانه لم يكن لدي موكلته اي قصد بالكثيرب الجمركي او تقدمي مستندات غير صحيحه بشان الشهاده محل الدعوي، حيث انها افرت في محتر سماع www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 من 1 صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-234900: قرار رقم PC-2024-234900: الصادر في الدعوي رقم: الاقوال رقم (...) لدي الجمارك بتاريخ 14/04/17 ه…… بعدم علمها بعدم صحه شهاده ... وانها قدمت للجمارك شهاده مطابقه صحه، كما تدفع بانها قامت بمخاطبه مدير عام جمرك ميناء الملك عبد الله ب تاريخ 13/14/07/13 وطلبت من خلال الخطاب تحويل عينه من الشحه للمخبر وعليه تم سحب العينه وخصوعها لالختبار لدي ... و صدر بشانها التقرير رقم (...) وتاريخ 2020/05/14 م والذي تضمن في نتايج الاختبار مطابقه المتع للمواصفات، كما تدفع المستانفه بعم توافر الزكان الماديه لجريمه التهريب وذلك لععم قيامها باي فعل او مشاركه في تقديم شهادات غير صحيه، واختتمت بطلب قبول الاستثناف واغاء القرار محل الاستثناف. وبطلب الاجابه من المستانف ضخها بتاريخ 02/07/02 وتمكينها من حقها في الرد ولم تتقدم بالجواب المطلوب وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس بتاريخ 07/08/2026 ه. الموافق 2025/02/09 (09:04) صباحا، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقياس المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجمركيه الصادره بالامر الملكي CTR-2024) رقم (25711) وتاریخ 1445/04/08: للنظر في الاستثناف المقدم من (شركه ...) علي القرار رقم (2024-) (140784) وتاریخ 2024/04/05 والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قصل باب المرافعه. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 13/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 4/08 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ايلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 14/03/19 م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتبريخ 2024/04/15 م. فان ذلك يستبع قبول الاستيناف شكلا لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه باطلاع اللجنه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما اتجاه من اوراق، وبالنظر لما قدمه الاطراف من دفوع: وحيث ان من الثابت ان الارساليه محل الدعوي فسحت تتجبه تقديم المستورد لشهاده مطابقه غير صحيحه وارتفاعها www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 ٢ صنحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-234900: قرار رقم PC-2024-234900: الصادر في العوي رقم: ضمن المستندات المطلوبه جمرکيا للفسح، وبمخطبه جهه ال-ac-tصاص المملكه في (...) وردت افادتهم المتضمنه بانها غير صحيحه ولم تصدر من ....، وحيث ان تقدمي مستندات كاذبه يعد في حكم التهريب الجمركي استاذد الفقره (11) من الماده (143) من نظام الجمارك الموحد التي تنس علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي "11" : "تقديم مستندات او قوايم كاخبه او مزوره او مصطنهه او وضع علامات كاذبه بqصد التهرب من تاديه الضرايب "الرسوم " الجمركبه " كليا او جزييا او يقصد تجاوز احكام المنع او التقييد، عليه فانه لا تثريب علي الجنه الناظره لاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاساب ما يعني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تخصمنته تلك الاساب، ولما كانت Asiاب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضاء الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وحيث ان القرار الابتدايي محل الاستيناف قد جاء متردا فيما قضي به في شان الحكم بمصادره الاصناف المخالفه محل الدعوي او الحكم بما يعادل قيمتها في حال التصرف بها، وحيث ان من اللازم ان تنتهي نتيجه القرار الي الجزم والقطع في شان العقوبه، وديث كان من الثابت من مستندات الدعوي ان الرساليه محجوزه لدي الجمرك - كما في مستند اشعار عن الواقعه الصادر عن مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالله برابع، وباتالي فلا وجه لتقرير بدل مصادره، وحيث كان الامر كما ذكر، Amar الذي تنتهي معه اللجنه الي رفض الاستثناف، وتعديل الفقره رقم (3) من منطوق القرار الابتدايي محل الاستثناف لتكون "مصادره الاعضان المخالفه، وعليه خصلت اللجنه بالاجمع الي تقرير ما ياتي: القرار CTR-2024: قيول الاستثناف شكل، من مقدمه/ المتهم، سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (٢٠٢٤) (140784) , الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالاريض. ثانيا: رفضه موضوعا، وتعديل الفقره (3) من القرار الابتدايي لتكون: "مصادره الاصناف المخالفه، وذلك للساب والحبيبات الوارده في هذا القرار. و يعد هذا القرار نهانيا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الام الملكي رقم (25711) وتاريخ 408/04/2025 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 3 صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض CR-2025-234900: قرار رقم PC-2024-234900: الصادر في الدعوي رقم: عضو ...الدكتور/... عضو ...الاستاذ/... رييس اللجنه ...الاستاذ/... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 4 من