tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vt 2026 277583

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/68 entity=document_number:م/15 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:18 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم VA-2026-277583
الصادر في الاستيناف رقم (VT-2026-277583)

المقامه

من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد/ ..................... هويه وطنيه رقم .....................

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 2026/07/20م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ
1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الاستاذ/ ..................... رييسا
الدكتور/ ..................... عضوا
الدكتور/ ..................... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2026/03/16م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي
قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-
2026-269451) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها.

الوقايع

حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا
للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- اولا: قبول الدعوي شكلا.
- ثانيا: رفض دعوي المدعيه.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف
تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان مطالبتها بالزام المستانف ضدها
بسداد ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه للربع الثاني من عام 2022م. حيث اشارت المستانفه في

عام | Public
5/1

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2026-277583
الصادر في الاستيناف رقم (277583-2026-VT)

لايحه استينافها الي ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم
بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق والذي يصدر تزامنا مع
اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل وهذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من
الاشعار ويكمل بياناته ويحقق الغايه التي استهدفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده (64) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم باسباب
التقييم ومواجهته علي بينه، وقد استقر القضاء الاداري علي ان العبره بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد،
وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما
تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم يتقدم المستانف ضدها باي اعتراض
حتي تاريخه، واكدت المستانفه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستانف ضدها وفقا لنص
الماده (13) والماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ايرادات الدوله، وانتهت بطلب قبول الاستيناف.

وفي يوم الاثنين بتاريخ 1448/02/06ه الموافق: 2026/07/20م، وعند الساعه 03:45 مساء؛ عقدت
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور
اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب
الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
واختتمت الجلسه في تمام الساعه 04:00 مساء.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي

عام | Public
5/2

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-277583
الصادر في الاستيناف رقم (277583-2026-VT)

قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل
الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يصدر
تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل وهذا التقرير يعد جزءا
لا يتجزا من الاشعار ويكمل بياناته ويحقق الغايه التي استهدفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده
(64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم
باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، وقد استقر القضاء الاداري علي ان العبره بحقيقه العلم لا بالشكل
المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله،
كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم يتقدم المستانف ضدها باي
اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستانفه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستانف ضدها وفقا
لنص الماده (13) والماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ايرادات الدوله.

وباطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08ه، ونظام المرافعات الشرعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22ه ولايحته التنفيذيه، ونظام التنفيذ امام
ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 1443/01/27ه ولايحته التنفيذيه، ونظام
التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 1428/03/08ه، ونظام ايرادات
الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) بتاريخ 1431/11/18ه ولايحته التنفيذيه. وبما ان طلب
الالزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادر عن الهييه بتاريخ
2023/12/17م الموافق 1445/06/04ه، ولما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم هو
2021/09/10م الموافق 1443/02/03ه عليه فان نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي
وقايع هذه الدعوي. ولما كان القرار صادرا علي محررات الهييه بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات
الالكترونيه، والذي اسبغ علي التعاملات الالكترونيه اوصاف الحجيه والقابليه للتنفيذ اذا تمت وفقا
لاحكام النظام، وذلك وفقا لما ورد في الفقره (1) من الماده (5) من نظام التعاملات الالكترونيه والتي
نصت علي ما يلي : 1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملزمه، ولا يجوز
نفي صحتها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تمت كليا او جزييا بشكل الكتروني بشرط ان

عام | Public
5/3

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: 277583-2026-VA
الصادر في الاستيناف رقم (83-2026-VT)

تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا
النظام". وبما ان مقررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد
سندا تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه المختصه دون الحاجه الي
استصدار حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نصت عليه
الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ
1443/01/27ه - وذي الحاجه منها: "لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لدي محدد المقدار حال
الاداء. والسندات التنفيذيه المشموله باحكام النظام هي: ... 3 - العقود التي تكون جهه الاداره طرفا
فيها، والمحررات التي تصدرها اذا كانت موثقه". وقد قررت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ امام ديوان
المظالم مفهوم توثيق العصر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: "5/4 - فيما لم يرد فيه نص خاص،
تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من النظام، موثقه اذا كانت
محرره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره
بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه". ومن ان التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه
محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المرخصه،
وهي هييه الحكومه الرقميه والتي نصت في سياقها علي الاكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات
الرقم (20250408661) الامر الذي ينتفي معه انطباق هذه التعاملات من حيث الاصل بما قرره المنظم
في نظام التعاملات الالكترونيه، وارتسايها بذلك للوصف القانوني اللازمه والقابله للتنفيذ. وبهذا
يتبين ان قرارات الهييه تعد سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلبات النظاميه، مما يتاكد
معه انعدام المصلحه من اقامه الدعوي؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات
الشرعيه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء او لا بسبب نوع الدعوي او
قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع
بعدم جواز نظر الدعوي استنادا للفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به
المحكمه من تلقاء نفسها". واستنادا الي المبدا القانوني المستقر: "دعوي بلا مصلحه قايمه
ومشروعه"، وهو مقتضي ما نصت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه والمتضمنه: "1- لا
يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله
Public | عام
5/4
الرقم المجاني : 8001220000 : الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : 277583-2026-VA
الصادر في الاستيناف رقم (83-2026-277583-VT)

اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق او الاستيثاق لحق ذي شان زوال دليله عند النزاع
فيه". وبناء علي ما سبق، تنتهي الدايره الاستينافيه الي المنطوق الوارد ادناه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا.
ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض رقم (VFR-2026-269451)، والحكم بعدم قبول الدعوي.

عضو الدكتور/ ..........................
رييس الدايره
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام | Public
5/5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000