moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٧٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٦م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (ادوات ومواد بناء متفرقه) بثمن اجمالي قدره (٨٩,٦١١.٤٩) تسعه وثمانون الفا وستمايه واحد عشر ريال و تسعه واربعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م، وطالب ب ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٦١١.٤٩) تسعه وثمانون الفا وستمايه واحد عشر ريال و تسعه واربعون هلله. ٢- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٩٠٠) ثمانيه الاف وتسع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب مصادق من الغرفه التجاريه. ٢- مطابقه رصيد الممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام ، وافتتحت الجلسه بموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن المستندات احال علي المرفقات بالنظام والتي تتمثل في طلب فتح حساب مصادق من الغرفه التجاريه ومصادقه المدعي عليه علي الرصيد واكتفي بذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبات موكلته في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٨٩,٦١١) تسعه وثمانون الفا وستمايه واحد عشر ريالا، تمثل قيمه توريد ادوات ومواد بناء لصالح المدعي عليه حسب التفصيل الوارد في الوقايع، بالاضافه الي اضرار التقاضي، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر في الجلسه التحضيريه، فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته طلب فتح حساب مصادق من الغرفه التجاريه ومصادقه المدعي عليه علي الرصيد ، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليه كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٩,٦١١) تسعه وثمانون الفا وستمايه واحد عشر ريالا، ورفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه.