moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7388 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 9 / 5 / 1442ه بدعوي ضد المدعي عليه جاء فيها ان موكله تكبد خساير ماليه لاتعاب المحاماه جراء ما تقدم به المدعي عليه من دعوي كيديه قيدت برقم 11190 وتاريخ 13/ 12 / 1441ه لدي المحكمه التجاريه بالرياض وصدر فيها حكم الدايره الثالثه بتاريخ 6 / 1 / 1442ه واكتسب القطعيه حيث تكبد موكله خساير بمبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال بسبب تلك الدعوي وطلب الزام المدعي عليه بدفع ما تكبده موكله من اتعاب محاماه بمبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره طلبت الدايره من المدعي عليه في الترافع الالكتروني الجواب عن الدعوي فاجاب عنها وقد جاء في جوابه ان الاستحقاق في المطالبه باتعاب المحاماه اذا كان للمدعي حق ثابت في ذمه المدعي عليه وماطله المدعي عليه في اداء الحق واحوجه الي توكيل غيره لرفع الدعوي ومتابعتها كما انه من المستقر فقها وقضاء ان الاستحقاق في اتعاب المحاماه انما يكون في حال كسب المدعي دعواه وحكم له بكامل طلباته وهذا ما لا يتوافر في دعوي المدعي حيث لم يثبت بموجب الحكم الصادر عدم صحه دعوي موكله لاسباب تتعلق بالموضوع وانما الحكم هو عدم قبول الدعوي لسبب شكلي تمثل في عدم مراعاه موكله لوجوب الاخطار المسبق وقد تم قيد نفس الدعوي من جديد برقم 971 وتاريخ 3/3/1442 ه امام الدايره التجاريه الخامسه بعد تقديم الاخطار المسبق وقد صدر فيها حكم بعدم الاختصاص وقد تم رفعها بموجب حكم عدم الاختصاص امام المحكمه العامه باعتبارها المحكمه المختصه ومازالت منظوره الان امام المحكمه العامه ولم يصدر فيها حكم ومقيده برقم ( 421437828 ) لدي الدايره السادسه عشر وهذا يؤكد عدم صحه دعوي المدعي لعدم استنادها الي بينه تثبت صحتها ولعدم ثبوت الحق في ذمه موكله ولعدم مماطله موكله في تلك الدعوي التي يطالب باتعاب المحاماه عنها ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها احالت علي ماورد بلايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي ما ورد في جوابه في الترافع الالكتروني ثم ذكرت وكيله المدعي ان ما ورد في جواب وكيل المدعي عليه غير ملاق للدعوي كما ان موكلها كسب القضيه كما ان وكيل المدعي عليه كان يطالب باتعاب المحاماه في تلك القضايا التي اقامها ضد موكلها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر انه يكتفي بما سبق في جوابه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم (الاسباب) بناء علي ما سبق بيانه من الواقعات سالفه البيان, ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكله بمبلغ ثمانين الف ريال عن اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله في القضيه رقم 11190 لعام 1441ه والتي كانت منظوره لدي هذه الدايره ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بان الحكم الصادر في تلك الدعوي كان بعدم قبولها لسبب شكلي وهو عدم الاخطار وقد صدر حكم اخر من الدايره الخامسه بعدم الاختصاص النوعي وقد تقدم بذات الدعوي لدي المحكمه العامه وهي لا تزال منظوره لدي السادسه عشر ولما كانت مطالبه المدعي من قبيل التعويض عن الضرر ولانه يلزم للتعويض عن الضرر ثبوت اركان التعويض وهي ثبوت الخطا والضرر وثبوت العلاقه السببيه بين ركني الخطا و الضرر ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله انما يكون ذلك في الحق الثابت اذا طالبه به خصمه فماطله غريمه عن ادايه فاحوجه للشكايه فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم علي وجه معتاد وبما ان القضيه التي يطالب وكيل المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه فيها قد صدر فيها حكم الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم استيفاء المدعي في تلك الدعوي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه من اخطار المدعي عليه بالدعوي قبل اقامتها ولان لم يثبت للدايره تحقق الشروط الموجبه للتعويض ولم يثبت للدايره ظلم وتعدي المدعي او كيديته في اقامه تلك الدعوي فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.