moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 4160 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/10 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/18 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، ذكر فيها ان في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره:(496.926) ريالا، وذلك مقابل توريد براميل للمدعي عليها، ثم ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره:(496.926) ريالا، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، ثم تتابعت الجلسات لتبليغ المدعي عليها، وبجلسه يوم الاثنين 27/2/1440ه حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وابرز تبليغ المدعي عليها عن طريق صحيفه اليوم في العدد رقم: (...) تاريخ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته ابرز ورقه مصادقه علي مبلغ المطالبه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 10/4/1440ه حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اصل المصادقه فابرزها، ثم اضاف الي طلبه: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره:(210) ريالا وذلك مقابل تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه، وعلي اثره ابرز سند القبض، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (496.926) ريالا، وذلك مقابل توريد براميل للمدعي عليها، اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره:(210) ريالا وذلك مقابل تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه، وحيث ان المدعيه قدمت بيناتها لاثبات صحه دعواها والمتمثله في اصل مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه،كما قدمت سند القبض المتضمن قيمه الاعلان في الصحيفه لتبليغ المدعي عليها، وعليه واستدلالا بحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال : ( لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر )حديث حسن رواه البيهقي، وحيث ان البينه: اسم جامع لكل ما يبين الحق ويظهره، وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه علي دعواها والمتضمنه مصادقه المدعي عليها بالختم علي مبلغ المطالبه، مما يدل معه علي ثبوت اصل التعامل بين الطرفين، وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها،كما اطلعت الدايره علي سند القبض المتضمن قيمه الاعلان في الصحيفه لتبليغ المدعي عليها، وبناء علي الماده:(147) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه: "... وتعد الصوره المصدقه مطابقه للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم، وفي هذه الحاله تراجع الصوره علي الاصل، وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج"، والماده:(139) من نفس النظام: "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه .......اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته"، والماده (57) من نفس النظام:" اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا" (لذلك) حكمت الدايره: اولا/بالزام المدعي عليها/شركه (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للبراميل مبلغا وقدره: (496.926) ريالا، ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره:(210) ريالا، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1258 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/01/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/29 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي ما يلي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (496.926) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها/ بان تدفع للمدعيه مبلغا (210) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره 185/4 من نظام المرافعات الشرعيه والفقره 57/8 من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.