moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439145106 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها علي الرغم من تبلغها بالدعوي وبموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه، ذكر انها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تعيد له مبلغ قدره (303،000) ثلاث ميه وثلاثه الاف ريال، دفعها للمدعي عليها للشراكه معها في مؤسستها مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) ولكن المدعي عليه لم تشركه معها ولم تعد له راس المال المدفوع، وبسؤاله عن البينه، ذكر انها تتمثل في كشف حساب يوضح مجموعه من الحوالات لحساب المؤسسه المشار لها مجموع تلك الحوالات هو مبلغ المطالبه محل الدعوي، وكذلك لديه شاهد علي تعهد ابن المدعي عليها باعاده المبلغ له، وبعد سماع الدعوي قررت الدايره تاجيل الجلسه لفحص الدعوي ولسماع شهاده الشاهد، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي اقر فيه باستلام موكلته للمبلغ محل الدعوي وانكر فيه شراكه المدعي مع موكلته في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وذكر بان الاتفاق شفهي وكان علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل مال المدعي - شراكه مضاربه - وقد خسرت المدعي عليها وقدم مجموعه من المستندات المثبته لذلك، كما تمسكل المدعي بان الاتفاق كان علي الشراكه في المؤسسه وتحويلها لشركه وان المدعي عليها لم تلتزم بذلك، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره المدعي عليها اصاله ووكيلها / (...) بموجب الوكاله (...)، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي عليها علي انها لم تتفق مع المدعي(...) علي ان تكون الشراكه في مؤسستها وعلي انها لم توعد المدعي ولا احد من طرفها باعاده راس المال الذي دفعه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها، وافقت علي ذلك واستعدت بذلك، ثم ادتها قايله: (اقسم بالله العظيم انا (...) علي انني لم اتفق مع المدعي )>>>( علي ان تكون الشراكه في مؤسستي مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) وانني لم اعده ولم يعده احد من طرفي باعاده راس المال الذي دفعه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له مبلغ قدره (303،000) ثلاث ميه وثلاثه الاف ريال، دفعها لها للشراكه معها في مؤسستها مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...)، وبما ان المدعي عليها انكرت شراكه المدعي في المؤسسه، وحيث ان الدايره قررت توجيه يمين الانكار للمدعي عليها لان بينه المدعي غير موصله وغير كافيه لاثبات ادعايه الشراكه في المؤسسه، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (السادسه والتسعون) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-5-1443ه، التي نصت علي انه: (يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب)، وبما ان المدعي قبل بذلك، واستعدت المدعي عليها باداء اليمين وادتها - وفق نصها في محضر ضبط الجلسه -، وبناء عليه انتهت الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (439145106) المقامه من /(...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...). الحمدهلل والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439145106 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بان تعيد له مبلغا قدره (303،000) ثلاثمايه وثلاثه الاف ريال، دفعها لها للشراكه معها في مؤسستها، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 13/04/1444ه والذي قضي: رفض الدعوي رقم (439145106) المقامه من / (...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 09/06/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمنه ما نصه (الخطا في تطبيق النظام والخطا في تكييف الواقعه: ان صور الخطا في تطبيق النظام تجلت في هذا الحكم في العديد من مواضعه ونتناول هذه الصور علي النحو التالي: 1. لما كان الثابت وفقا لما ورد في الحكم محل الاستيناف ان المحكمه الموقره هي من قررت توجيه اليمين الي المستانف ضدها واسمتها يمين الانكار مستدله بنص الماده (96) فقره 1 من نظام الاثبات، ولما كان هذا الاجراء هو اجراء مخالف لصحيح النظام بدايه من تسميه اليمين الموجهه من قبل صاحب الفضيله قاضي الدايره مرورا بالاجراء المتبع لتوجيه اليمين معيبا في النتيجه التي انتهي اليها وبينتي علي ذلك ان نظام الاثبات لم يرد فيه ما يسمي بيمين الانكار بل سمي نوعي اليمين في مادته (92) بفقرتيها 1،2 من نظام الاثبات باليمين الحاسمه واليمين المتممه، وقد تضمنت الفقره 1 من الماده المشار اليها بان اليمين الحاسمه يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي ويجوز ردها علي المدعي، ولما كانت دعوي المستانف متضمنه شقين رد المال المسلم الي المستانف ضدها وهو امر ثابت لم تنكره المستانف ضدها وثابت دخوله في حساباتها وسبب المال الذي استلمته المستانف ضدها (الغرض من تسليمها) وهو الامر محل الخلاف بين المستانف ضدها والمستانف فسبب دخول المال من حساب المستانف الي حساب المستانف ضدها هو محل الخلاف بين طرفي الدعوي، ولما كانت الدايره الموقره هي من قررت توجيه اليمين الي المستانف ضدها بالرغم من خلو النظام من احقيه الدايره توجيه اليمين الي طرفي الدعوي الا في حاله واحده اشارت اليها الماده (96) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات وهي حاله اسقاط المدعي للبينه بموجب الماده (99) من نظام الاثبات وعلي المحكمه ان تعلمه بذلك قبل اداء المدعي عليه اليمين ويدون ذلك في المحضر الا ان صاحب الفضيله لم يعمل نص الماده (96) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات بل وافتتات علي النظام بتسميته يمين لم ترد تسميتها في النظام وهو ما يجعل الحكم محل الاستيناف قد اخطا في تطبيق النظام مما يستوجب نقضه. تسبيب مما يستوجب نقضه والغاؤه..). وحيث لم يظهر حضور اي من الاطراف رغم الابلاغ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (303،000) ثلاثمايه وثلاثه الاف ريال، دفعها لها للشراكه معها في مؤسستها، وحيث ان دايره الاستيناف بتفحصها لملف الدعوي تبين لها ان اصل الشراكه بين الطرفين ثابت، ذلك ان المدعي عليها لا تنكر استلام المبلغ وتقر بوجود الشراكه بينها وبين المدعي الا انها دفعت بان الشراكه مضاربه، وانها خسرت هذا المال، والمدعي يدعي ان الشراكه ثابته مع المدعي عليها في مؤسستها، وحيث ان طلب المدعي في هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها برد راس المال بناء علي اقرار المدعي عليها، وحيث ان المطالبه برد راس المال امر زايد علي مجرد ثبوت الشراكه سواء ثبوتها في المؤسسه او مضاربه، ولا يمكن الحكم في هذا الطلب الا بعد ان تتم المحاسبه وتصفيه الشراكه بين الطرفين، وبناء عليه فطلب المدعي اعاده راس المال -والحال ما سبق- خليق بالرفض، وللمدعي اقامه دعوي محاسبه ضد المدعي عليها، وبناء عليه نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر المؤرخ في 13-04-1444ه، في القضيه رقم 439145106 القاضي ب(رفض الدعوي رقم (439145106) المقامه من / (...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...))؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.