tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430100921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٥٣٦٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٣م تعاقد المدعي مع المدعي عليه للوساطه بين (...)و (...)بثمن اجمالي قدره (٣,١٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ومايه الف ريال، وذلك عن (...)بمبلغ قدره (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الفا ريال، ويوجد سمسار اخر وهو: (...)، ومقابل السمسره (٣٣,٥٠٠) ثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه ريال،والقيمه الاجماليه المستحقه مقابل السمسره (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الفا ريال، وقد اتم المدعي والسماسره الاخرون العمل المناط بهم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ التعاقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (٣٣,٥٠٠) ثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، وطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣,٥٠٠) ثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- صكين للمزارع. ٢- محادثات برنامج (وتساب). ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٢/٣٠ه، وملخصها:حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي هل لديه مؤسسه عقاريه او انه تاجر يمتهن السمسره فاجاب قايلا: لا انما هو فرد وليس صاحب مؤسسه عقاريه، وبسؤال المدعي عليه هل يمتهن السمسره بالعقار فاجاب قايلا: نعم اني ممتهن للسمسره بالعقار ومرخص من الهييه العامه للعقار، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن المبلغ الذي طلب الزام المدعي عليه به، فاجاب بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال نصيبيه من السعي،وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي
الاسباب:
وتاسيسا علي الوقايع المذكوره اعلاه، وبما ان المدعي قد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال نصيبيه من السعي، ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، واستنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه قد بينت في الماده (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، كما جاء تعميم المجلس الاعلي للقضاء من ان الدعوي التي تكون بين السماسره هي من اختصاص المحاكم التجاريه وذلك بموجب التعميم رقم ٩٧٩ وتاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٣٩ه، وبما ان الدايره سالت المدعي هل لديه مؤسسه عقاريه او انه تاجر يمتهن السمسره فاجاب بانه هو فرد وليس صاحب مؤسسه عقاريه، وسالت الدايره المدعي عليه هل يمتهن السمسره بالعقار فاجاب بنعم انه ممتهن للسمسره بالعقار ومرخص من الهييه العامه للعقار، وبذلك فان الدعوي الماثله مقامه من فرد ضد تاجر، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها ان الطلب الاصلي لا يبلغ قيمته ما ورد في اللايحه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري..."، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.