moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 15067 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض حفظه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته وبعد تتقدم موكلتي بدعواها ضد المؤسسه المدعي عليها، تتلخص الدعوي بقيام المدعي عليها بطلب منح تسهيلات وهو ما يعرف بفقه المعاملات ب (البيع بالاجل)، محل العقد عباره عن مواد بناء (اسمنت)، وتداولت وتوالت المعاملات التجاريه بين المدعيه والمدعي عليها الي ان توقفت المدعي عليها عن سداد مديونيتها بمبلغ اجمالي وقدره (56.158.94) سته وخمسون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريالا واربعه وتسعون هلله متبقي مشتروات الاسمنت وقد حاولنا مرارا وتكرارا استحصال مستحقاتنا منه دون جدوي ويثبت مطالبتنا المذكوره اعلاه الاسانيد التاليه: طلب فتح حساب ( مرفق رقم 1 ) تفويض استلام كوبونات اسمنت 1 ( مرفق رقم 2 ) تفويض استلام كوبونات اسمنت 2 ( مرفق رقم 3 ) ، نرجوا من فضيلتكم الحكم بالزامه بدفع كامل المبالغ المطالب به وقدره (56.158.94) سته وخمسون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريالا واربعه وتسعون هلله مع حفظ حقوق المدعيه الاخري) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 29 / 11 / 1440 حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات، لم تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي طلب مهله لذلك، وفي جلسه تاليه، حضر الطرفان ، وطلب المدعي وكاله تسليم ممثل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات وابرز علي اثر ذلك مذكره مكونه من ورقتين ب(23) مرفق، لم تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، وجري ارفاقهما في ملف القضيه وتسليم ممثل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للجواب عليها ، وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام وفي جلسه تاليه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بارفاق الجواب، وبسؤاله عنه طلب مهله اضافيه، كما قرر بانه ينكر الدعوي، وانه ابراء للذمه يطلب مهله لمراجعه الاوراق، فافهمته الدايره ان عليه الجواب بجواب ملاق للدعوي وهل استلم البضاعه محل الدعوي وقام بسدادها؟ ام انه لم يستلم شييا مطلقا؟ ففهم ووعد بذلك كما افهمت الدايره المدعي وكاله بارفاق بيناته علي صدق الدعوي وهل فتح الحساب محل الدعوي كان قبل التوريد محل الدعوي ام بعده؟ ، وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، وفي جلسه اخري ورد جواب المدعي عليها وقد تضمن: (بدايه التعامل كانت عن طريق السيد / (...) (...) الجنسيه تعامل شخصي يعطينا فسوحات ويستلم المبلغ نقدي كاش ، بعد من فتره من التعامل قام بتزويدنا برقم حساب خاص بشركه (...) وتم الايداع في حساب شركه (...) باسمي وليس مؤسسه (...)، نامل من فضيلتكم اثبات التناقض في ادعايهم حيث انهم في اول جلسه ذكروا ان التعامل كان نقدي كاش ومن ثم وفي نفس الجلسه انكرو التعامل النقدي حيث ان التعامل في الشركات يختلف عن الافراد من حيث الاوراق والمستندات التي تثبت الحقوق .ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتزويدنا بالفواتير او سندات استلام البضاعه) كما ورد جواب المدعيه ونصه: (التاريخ 28/ 5/ 1441ه المرفقات : بيان شركات (...) ، نموذج كوبون ، شرح تفاويض المؤسسه ، كشف حساب مترجم صاحب الفضيله / رييس الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه ﷲ السلام عليكم و رحمه ﷲ و بركاته وبعد الموضوع مذكره رد جوابيه مقدمه من موكلتي شركه (...) المحدوده ( مدعيه ) رد علي ما ذكرته المؤسسه ( المدعي عليها ) بمذكره جوابها المرفقه الكترونيا في الدعوي رقم 15067 لعام 1440 ه و المؤجل نظرها لجلسه الاثنين الموافق 09 / 06 / 1441 ه اشاره الي الموضوع اعلاه فيما يلي رد المدعيه وذلك علي التفصيل الاتي : - بجلسه المحكمه الموقره بتاريخ 18 / 05 / 1441 ه ، قرر المدعي عليه بانه ينكر الدعوي ، و انه ابراء للذمه يطلب مهله لمراجعه الاوراق ، فاهمته الدايره ان عليه الجواب بجواب ملاق للدعوي و هل ( 1) استلم البضاعه محل الدعوي ( 2 ) وقام بسادها (3) ام انه لم يستلم شييا مطلقا . ثم ارفق المدعي عليه جوابا مرسلا زعم فيه علي غير الحقيقه تناقض المدعيه ، و جاء جواب المدعي عليه لا يلاقي الدعوي و لم يجب علي الثلاث اسيله المحدده له من الدايره و راح بعيدا عن الدعوي و نذكره بقوله تعالي "" ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون """ تتلخص دعوانا بانه قد بدا التعامل التجاري بين موكلتي و المدعي عليه ببيع نقدي ( و هو ما اقر به المدعي عليه بجوابه ) ، من شهر نوفمبر 2017 م ( مرفق 1 كشف حساب المدعي عليه لدي موكلتي ) استمر التعامل الي ان طلب المدعي عليه ان يكون شراءه للاسمنت بالاجل هو ما قبلته موكلتي فتقدم بطلب فتح حساب ( مرفق مع لايحه الدعي ) وصدق عليه المدعي عليه بالغرفه التجاريه بتاريخ 05/ 02/ 2019 م و يسلتم ثم يدفع بالاجل الا ان توقف عن السداد بمبلغ الدعوي وقدره ( 56,158,94 ريال ) سته خمسون الف و مايه وثمانيه و خمسون ريال اربعه و تسعون هلله ، قد قدمنا للمحكمه الموقره ( بجلسه 19/ 04/ 1441 ه ) صوره محادثه عبر تطبيق الواتس اب ، بين مندوب موكلتي و المدعي عليه و يطلب منه المندوب ، باقي حساب 4 (...) ( تعني اربع حملات اسمنت كل حموله 30 طن ) + 1 ابيض ( تعني حموله اسمنت ابيض 30 طن ) +1 رياض تشطيب ( تعني حمله اسمنت تشطيب حمله 30 طن ) قد اجابه المدعي عليه ابشر يا عم (...) رح اسدد ) كذا سحب بعدها كميات اخري و حيث لم لم ينكرالمدعي عليه بجابه هذه المحادثه الثابته من جواله مما يعد اقرارا منه بالدين طبقا للقاعده الشرعيه السكت في معرض الحاجه بيان. اضافه الي ما سبق ( مرفق 2 نماذج بيان من مصنع (...) و مصنع (...) ) يتضح منه كميات و تواريخ الشحن للاسمنت من حصه موكلتي لدي مصانع الاسمنت و التي يتم شحنها للمدعي عليه بالسيارات الخاصه بالمدعي عليه و هي ست سيارات نقل ارقامها كما تم تبليغنا من مصانع الاسمنت هي (...) (...) (...) (...) (...)-(...) و هذا البيان و غيرها سيتم تقديمها للمحكمه الموقره توضح الكميات التي استلمها المدعي عليه من مصانع الاسمنت من حصص موكلتي و تبقي عليه المبلغ المطلوب بالدعوي، والقاعده الشرعيه ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) و نذكره بقول ﷲ تعالي "" يا ايها الذين امنوا اوفو بالعقود "" كذلك نرفق لفضيلتكم شرحا لتفاويض المؤسسه المختومه والتي تؤكد استلامه كوبونات فسوحات الاسمنت ) ، ومنحت الي المؤسسه من حصت موكلتي لدي شركات الاسمنت. و عليه نلتمس من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ المطالب به وقدره ( 56,158,94 ريال ) سته و خمسون الف و مايه وثمانيه و خمسون ريال و اربعه و تسعون هلله، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها او من يمثله ، وقرر المدعي وكاله ان المدعي عليه قد ارسل له الجواب المطلوب علي الواتساب وقدم المدعي وكاله ورقه واحده وقال انها من المدعي عليه وقد ارسلها الي عن طريق الواتساب وانه ختمها بطلب يمين (...) علي نفي استلام المبلغ الذي تطالب به الشركه ، ثم اضاف بانه احضر المذكور وعليه ولدراسه القضيه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/5/1439ه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه ، وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقرر طلبه لليمين ثم قال انه يوجد مذكره صريحه من المدعي عليها (رسايل عن طريق الواتساب ) وطلب فيها يمين (...) وعليه امهلته الدايره كمهله اخيره لارفاق ذلك، وفي جلسه اخري في هذه الجلسه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، ورغم تبلغها كذلك لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه وتخلفها عن الحضور دون عذر مقبول، هذا وتحيل الدايره لكافه مذكرات الطرفين والمرفقات الي ملف القضيه بناء علي الماده 249 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وعلي ما سبق رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ ممثل المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي اتفاقيه فتح الحساب المطبوعه علي اوراق المدعيه والمختومه بخاتم المدعي عليها المنسوب لها، وحيث انكرت المدعي عليها دعوي المدعيه وطلب ممثل المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وحيث تبلغ ممثل المدعي عليها عن طريق الجوال لاداء اليمين النافيه وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، وبناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان تبلغ المدعي عليها لاداء اليمين وتخلفها نكول عن ادايها وتري الدايره القضاء به، وبناء علي ما قرره الفقهاء من القضاء بالنكول عن اليمين، ولما روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال : {البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه} ، ولما جاء في قصه الحضرمي والكندي واصلها في صحيح مسلم "139" وفيها قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم للحضرمي : {الك بينه} قال : لا قال : {فلك يمينه}، هذا ولجميع ما سبق
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم / (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم / (...) مبلغ قدره (56.158.94) سته وخمسون الفا وميه وثمانيه وخمسون ريال واربعه وتسعون هلله .وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.