moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8291 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غيرذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ 01/03/2015م حرر العقد بين المدعيه والمدعي عليها والذي كان موضوعه شراكه بين الطرفين في شركه (...) لتاجير السيارات وقد كانت حصه المدعيه من راس المال التي ساهمت بها مبلغا وقدره 300.000 (ثلاثمايه الف ريال) ومن تاريخ ابرام العقد لم تستلم المدعيه ايه كشوفات حساب ولم تخول للاطلاع علي سير العمل وكذلك لم تستلم من الارباح الا مبلغ قليل لا يتجاوز العشرين الف ريال حتي تاريخ رفع الدعوي. وقدم العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن شراكه المدعيه في الشركه ومقدار راس مالها وعليه تجب محاسبه الشريك وهو المدعي عليها. وطالب باثبات الشراكه ومحاسبه الشريك وهو المدعي عليها ومطالبتها بالارباح للفتره الماضيه. وبعد التاكد من مسالتي الاختصاص والقبول تم قيد القضيه واحالتها للدايره تم النظر فيها علي النحو المثبت من خلال الترافع الالكتروني: ففي 19/10/1441ه اشارت الدايره الي انها سبق و طلبت من المدعي عليها تقديم الجواب الكترونيا خلال اسبوع في جلسه 07/07/1441ه الا انها لم تلتزم بذلك، وعليه فان المهله الاخيره لتقديم الجواب هي يوم الاثنين 23/10/1441ه والا فان الدايره ستسير في نظر الدعوي باعتبار نكول المدعي عليها عن الجواب، كما طلبت الدايره من المدعيه تحديد مقدار الارباح محل المطالبه وحصر طلباتها بالتفصيل وتقديم ذلك يوم الاحد 22/10/1441ه. وفي 23/10/1441ه جاء رد المدعي عليها ان دعوي المدعيه ضدها غير صحيحه والشركه وقت الشراكه تعمل ولديها عده تراخيص من ضمنها ترخيص تاجير سيارات لكن فيما بعد خسرت الشركه في مجالها بسبب ديون من شركات التمويل والمدعيه افادت المدعي عليها بتصفيه الشراكه وبيع نصيبها عن طريق محادثه بتطبيق الواتس اب وقد تواصل مع المدعيه عده مرات ولا يوجد رد كما قدم محادثه من رقم المدعيه الخاص (...) بتاريخ 28/01/2018م تفيد فيه وتقر ببيع نصيبها في الشراكه المبنيه علي العقد المبرم بين الشركه والمدعيه لكن المدعيه الان تدعي بانه تم التحايل عليها وذلك للتهرب من الخساره. كما وعد بارفاق التحويلات الماليه المسلمه الي المدعيه بالجلسه القادمه وذلك بسبب ان الحساب البنكي للشركه مغلق من محكمه التنفيذ وسيتم مراجعه البنك لسحب برنت للتحويلات السابقه. وفي 22/10/1441ه اشار المدعي الي ان المدعي عليها متمثله بمالكها, المدير لها (...) , قام بايهام المدعيه بالدخول في شراكه علي وجه الحيله, حيث انه بعد ان قامت المدعيه بتحويل المبلغ وكتابه العقد المذكور تبين ان نشاط الشركه قد اوقف وليس هنالك عمل او نشاط وان الشركه عليها مطالبات ماليه, وبعد مطالبات المدعيه المتكرره قام بتحويل بعض المبالغ زاعما انها من الارباح لاسكاتها، وبعد التقصي اتضح ان ذلك علي وجه الحيله وان الشركه قد اوقفت وطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ 300.000 (ثلاثميه الف ريال) يمثل راس مالها. وفي 29/10/1441ه اشارت الدايره الي انه يجب علي المدعيه تقديم الجواب المفصل علي مذكره المدعي عليها الاخيره خلال يومين من تاريخه. وجاء رد المدعيه في 29/10/1441ه ان ما ذكرته المدعي عليها من ان الشركه منفذ عليها وموقفه سجلاتها بسبب ديون عليها, فهذا هو ما تدعي به المدعيه حيث ان الشركه كانت موقفه خدماتها اثناء تعاقدها مع المدعيه وهذا هو التحايل. حيث اخفوا ذلك عن المدعيه وتنفيذ وايقاف الخدمات والديون التي علي الشركه, وقامت بتضليلها لاجل اخذ مالها بغير وجه حق, واما التحويلات التي ذكرها فهي كانت نتيجه مطالبات المدعيه المتكرره لمعرفه مصيرها مع هذه الشركه وتعاملات الشركه وقوايمها الماليه وما الي ذلك لان المدعيه وثقت بالمدعي عليه مالك الشركه وقامت بتحويل المبلغ علي مبدا الثقه مع ان العقد المبرم بينهما يشوبه الكثير من الغرر والجهاله والتدليس, واما رد المدعي عليها بتصريح المدعيه عن بيعها لحصتها من الشركه, فهذا دليل للمدعيه لا ضدها فمن الطبيعي محاوله الشريك بعد معرفته الوقوع في شراكه علي وجه الحيله ان يتخارج منها باقل الضرر. وفي جلسه هذا اليوم الموافقه يوم الاثنين 19/01/1442ه حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعيه، كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للمدعي عليها. وعليه سالت الدايره طرفا الدعوي عما يودان اضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ورات الدايره صلاحيه القضيه للنطق بالحكم مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 300.000 (ثلاثمايه الف ريال) يمثل راس مالها في الشراكه محل الدعوي بحجه ان المدعي عليها غرتها وتحايلت عليها حيث ان الشركه كانت موقفه وقت ابرام العقد وعليها ديون. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وحيث انه من المستقر فقها وقضاء انه لا يجوز للشريك استرداد راس ماله في الشراكه الا في حال عدم تفعيل الشراكه او التعدي والتفريط، وانما للشريك الحق في المطالبه بتصفيه الشركه بموجب المسوغات النظاميه او بيع نصيبه في الشركه وفق الاجراءات المنصوص فيها في نظام الشركات، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بعدم صحه دعوي المدعيه، وان الشركه كانت تمارس نشاطها وحولت للمدعيه بعض الارباح بموجب اقرارها الوارد في الدعوي، وانما خسرت الشركه بعد ذلك، كما دفع بان المدعيه سبق ان افادته ببيع نصيبها في الشركه وقدم في سبيل ذلك المحادثات بين الطرفين، حيث ان المدعي وكاله لم ينكر ما ذكره المدعي عليه وكاله واقر باستلام موكلته لمبالغ من المدعي عليها كارباح وادعي ان ذلك من باب التحايل ولم يقدم البينه، كما ان المدعيه بتصرفها في بيع حصتها للغير يعد موافقه واقرارا لشراكتها وعقدها المبرم مع المدعي عليها، واما ما تدعيه من ان هناك تحايل، فعلي فرض ثبوته وعدم تصرف المدعيه في نصيبها فان الواجب عليها قبل الدخول في الشراكه التوثق من مستنداها الرسميه كالميزانيات وغيرها لكون الشركه المدعي عليها نظاميه وملزمه بمسك الدفاتر التجاريه واصدار الميزانيات والقوايم الماليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) برفض الدعوي . عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو ممدوح بن محمد الالمعي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1723 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غيرذلك (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه رد راس المال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/02/19ه، الصادر في القضيه رقم 8291 لعام1441ه، فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري