tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5122 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-05-02 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:high_order:32 entity=legal_basis:ministerial_decision:1003 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:36 entity=document_number:14940037-aa28-41ca-bc3d-e97c647679c3 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم (٥١٢٢) لعام ١٤٣٨ه
المدعيه مؤسسه (...)
المدعي عليها: شركه: (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٥/٦/١٤٣٩ه اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: 
(...)

(الواقعات)
تتلخص واقعات القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢/٥/١٤٣٨ه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعيه/ (...) - سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/٣/١٤٣٨ه تقدم بصحيفه دعوي، يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٦٣.٩٣٦) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، ذكر بانها قيمه توريد خضار وفواكه لمطاعم المدعي عليها، حيث تم الوصول الي تسويه علي ان: تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ (٢١٨.٣٢٣) ريال علي اقساط شهريه تنتهي في شهر مايو ٢٠١٦م، لكن المدعي عليها لم تلتزم بدفع كامل الاقساط، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، وارفق صوره الخطاب صادر من المدعي عليها وموقع من المدير العام مؤرخ في ١٠/٣/١٤٣٧ه يبين الاقساط الشهريه التي تم الاتفاق عليها، وبعد قيد الاوراق واحالتها الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه في ٢٢/٧/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغها وطلب الحاضر ابلاغها عن طريق البريد، فطلبت الدايره منه تقديم مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها واحضار اصول المستندات التي يؤسس عليها دعواه، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه/ (...) -سجل مدني رقم (...)- بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨ه -ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد تم ارسال خطاب الابلاغ عن طريق البريد الصادر برقم (١٦٠٥٨٤/٨٣/١٠٠/٣٨) وتاريخ ١/١١/١٤٣٨ه وقررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها وطلبت من الحاضر اصول المستندات المطابقه، وفي جلسه ١٢/٢/١٤٣٩ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعي عليها اصول المستندات التي يستند عليها في دعواه فطلبت الدايره تقديم العقد المبرم بين الطرفين، وفي جلسه ١٦/٤/١٤٣٩ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه مهله اضافيه، وفي جلسه هذا اليوم لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد تم ارسال خطاب الابلاغ عن طريق البريد الصادر برقم (١٧٠٩٧٨/٣٩) وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٩ه وبعد دراسه القضيه رفعت الجلسه للمداوله. 
(اسباب الحكم)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (١-٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥محرم ١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢محرم ١٤٣٥ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الواقعات، وقدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وهي خطاب صادر من المدعي عليها في ١٠/٣/١٤٣٧ه ومطبوع علي مطبوعاتها وموقع من المدير العام، يتضمن اقرار المدعيه بمبلغ (٢١٨.٣٢٣) ريال مقسطا علي سته اقساط كل قسط بمبلغ (٣٦.٣٨٧) ريال، وبناء علي الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه ... واما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، ولما كان اخطار المدعي عليها علي عنوانها البريدي المدون في سجلها التجاري صحيحا ومنتجا لاثاره استنادا الي الماده (١٣) من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢١/٢/١٤١٦ه وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ١٩/٢/١٤١٦ه الذي نص علي ان : (البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها) وبناء علي الماده (١٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام السجل التجاري الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٣) وتاريخ ٢١/٩/١٤١٦ه ونص الحاجه منه : (في حاله عدم الاستدلال علي التاجر او الشركه في العنوان الموضح بالسجل التجاري يعتبر الاخطار المنصوص عليه في الفقره الثانيه من الماده السابعه من النظام والذي تم علي هذا العنوان صحيحا ومنتجا لاثاره النظاميه في حقهما)، وحيث ان ترك الوضع علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وحيث جاء في المغني" يقضي علي الغايب الممتع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له" (١٤/٩٦-٩٧)، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها " (٥/٢٩٩-٣٠٠)، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينه تري الدايره كفايتها والقاعده الشرعيه تنص علي ان (الاقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي) موسوعه القواعد (١/٢٢٦) فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها بدفع المبلغ محل المطالبه .
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٣.٩٣٦) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .

الحكم في القضيه رقم ٢٥٠٤ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/٢٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
محل الدعوي توريد خضار ... والمطالبه بالثمن ... وقد اصدرت الدايره في محكمه اول درجه حكمها في القضيه غيابيا القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ومؤسستها مبلغ ١٦٣,٩٣٦ ريالا. وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المدعي وكاله ولم يحضر احد عن الشركه المدعي عليها وظهر في نظام ابشر انه لا يوجد جوال مسجل للشركه ولوكيلها في نظام ابشر.
(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٨ه والمطالبه بموجب تسويه وخطابات مصادق عليها من المدعي عليها وكشف حساب منذ عام ١٤٣٧ه بحسب الظاهر من اوراق القضيه، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي وبالجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي: بانه تعذر ابلاغ مدير المدعي عليها وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر كما تم ايقاف السجل التجاري، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه حسب اوراق القضيه، وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وتعذر تبليغ الشركه المدعي عليها، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وفي الجلسه امام دايره الاستيناف وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٥١٢٢ لعام ١٤٣٨ه.