moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٦٢٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعيه وكاله (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفتها وكيله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض عن (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله (...) وتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بحايل والموكل بها من (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه مركز (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٣٧ه الصادر من (...) والتي تخولها حق المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده...الخ، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان المدعي عليها قد قامت باقناع المدعيه بالدخول معها في عمليتي شراء وبيع في نفس الوقت مع تحقيق ربح بسيط لصالح المدعيه ثم احتالت المدعي عليها في العمليه الثالثه فقامت بتسليم المدعيه مبلغ ١٤.٤٠٠ريال نقدا بالاضافه الي مبلغ ٦٥.٦٠٠ ريال تم تحويلها الي حساب المدعيه مقابل ان تقوم المدعيه بالتوقيع علي عقد جديد ومعامله جديده وسند لامر بالمبلغ المستلم فقامت المدعيه وكفيلها زوجها بالتوقيع علي العقد والمستندات بحسن نيه ودون ان تدقق في التفاصيل نظرا للثقه بينهما ثم تفاجات المدعيه بمطالبات من المدعي عليها بمبلغ تجاوز ٢٠٠.٠٠٠ ريال علي شكل اقساط شهريه فطالبت المدعيه المدعي عليها بنسخه من العقد الا ان المدعي عليها ماطلت ولم تسلم العقد، وعليه تطلب المدعيه فسخ العقد ورد المبلغ المستلم المحول عليها باجمالي قدره (٨٠.٠٠٠) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٠ه وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...) السابق تعريفها، كما حضرت لحضورها المدعي عليها وكاله/ (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه عن (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٠٧ /١٤٢٨ه الصادر من مكه المكرمه وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٣٨ه عدد٣٨٧٨٨٢١ لعام١٤٣٨ه وبصفته مدير الشركه في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٠ه الصادر من مكه وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كتابه العدل الثانيه بمكه بتاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٣٢ه وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من كتابه العدل الثانيه بمكه بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٣٢ه وبصفته مدير الشركه في شركه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٣٣ه الصادر من مكه وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كتابه العدل الثانيه بمكه بتاريخ ١٥/ ٠١/١٤٣٢ه عدد٣٨٧٨٨٢١ لعام ١٤٣٨ه وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بمكه بتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٣٩ه وبصفته مدير الشركه في شركه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٣٢ه الصادر من مكه وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه بمكه بتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٣٩ه والتي تخولها حق المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده...الخ، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي اجابت بان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تشتري من المدعي عليها اجهزه حاسب الي بمبلغ (٢٦٦.٤٤٨) ريال بموجب العقد المؤرخ في ٩ / ٣/ ١٤٤٠ه (لم يوقع من المدعي عليها ) لكن موكلتها لم تدفع قيمه البضاعه للمدعي عليها حيث ان البيع بالاجل وبعد ذلك اتفقت مع المدعي عليها بان تبيع عنها هذه الاجهزه وتسلمها الارباح وقد باعت المدعي عليها جزء منها بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال بحسب افاده ممثل المدعي عليها وسلمت لموكلتها مبلغ نقدا (١٤.٤٠٠) ريال ومبلغ (٦٥.٦٠٠) ريال عن طريق حواله من مصرف (...) لموكلتها وانتهت الي طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمت بتقديم الرد بتاريخ ٣٠ /٠٦ /١٤٤٠ه وتقدم المدعيه ردها بتاريخ ١٥ / ٠٧/ ١٤٤٠ه وافهمت وكيل المدعيه تقديم نسخه واضحه من الحواله وبيان صفه الشخص الذي سلم موكلته مبلغ النقد، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بحايل والموكل بها من (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه مركز (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٣٧ه الصادر من وزاره (...) والتي تخوله حق المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه، كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله/ (...) السابق تعريفها، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته فذكر بانها تحصر الدعوي في طلب الفسخ عقد البيع المؤرخ في ٩ /٠٣ /١٤٤٠ه في شراء ١٦ جهاز حاسب الي بقيمه (٢٦٦.٤٤٨) ريال اجلا بقيمه حاله (٢٠٤.٩٦٠) ريال بسبب الغبن الفاحش بثمن البضاعه حيث ان القيمه الفعليه لها هي (٣٩.٠٠٠) ريالا فسالته الدايره عن البينه علي الغبن وهل سددت موكلته شيء من ثمن البضاعه؟ فاستمهل لذلك وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت ان دعوي الغبن غير صحيحه كما ان المدعيه سددت جزء من ثمن المبيع وهو (٢٠٠٠) ريال حواله كما ان ما يتعلق بان موكلته وكيله عن المدعيه بالبيع فهذا غير صحيح انما هو بيع بالاجل وقد استلمت المدعيه كافه الاجهزه بعد معاينتها وتستمهل لتقديم البينه لذلك علي ان يقدم كلا منهما ما طلب منه بتاريخ ١٦ /٠٨ /١٤٤٠ه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي السابق ذكرهما في الجلسه الاولي وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف من مذكرات لم تتضمن مذكره المدعيه البينه علي مساله الغبن وانما يوجد هناك عرض اسعار سابقه من شركات اخري تذكر انها بمبالغ اقل مما يدل علي مساله الغبن، كما تضمنت مذكره المدعي عليها التمسك ببنود العقد المتضمنه البيع بالاجل بمبلغ (٢٦٦.٤٤٨) ريال علي ان يكون السداد خلال (٨) اشهر من تاريخ استحقاق المبلغ في ٩ /٢ / ١٤٤٠ه، وبسؤال المدعيه وكاله عن استلام الاجهزه محل الدعوي ذكرت ان موكلتها لم تستلم الاجهزه وبعرضه علي المدعي عليها وكاله ذكرت انه تم استلام الاجهزه وتطلب مهله لاحضار ما يثبت استلام المدعيه الاجهزه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي السابق ذكرهما وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت له في الجلسه الماضيه من احضار ما يثبت استلام المدعيه للاجهزه محل التعاقد فاجابت بان البينه تتمثل بشهاده مدير المبيعات لدي موكلتها حيث انه يشهد علي المدعيه قد استلمت كامل الاجهزه محل التعاقد وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بانها لا تقبل بشهاده مدير المبيعات لدي المدعي عليها وان المعروف في الاستلامات ان تكون بمستندات خاصه بذلك وعقبت بان موكلتها قد سلمت للمدعي عليها مبلغ (٢٠٠٠) ريال عن طريق حواله بنكيه جزء من ثمن البضاعه وقدمت نسخه من الحواله وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بان الحواله صحيحه وتعتبر جزء من ثمن البضاعه وان موكلتها تكتفي بالبينه التي قدمتها في جلسه هذا اليوم علي استلام المدعيه للاجهزه محل الدعوي فافهمتها الدايره بان لموكلتها طلب يمين المدعيه علي نفي استلام الاجهزه محل الدعوي سواء منها او من مفوضيها فاجابت قايله بان موكلتها ترفض توجيه اليمين للمدعيه وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه تقديم نسخه من السند لامر المحرر علي المدعي عليها كثمن للبضاعه والمقدم امام التنفيذ وتقديم نسخه من القرار التنفيذي في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الخميس ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي السابق ذكرهما وقدمت وكيله المدعيه نسخه من السند لامر المحرر من المدعي عليها كثمن للبضاعه المحرر بها العقد بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٠ه وذلك بمبلغ قدره (٢٦٦.٤٤٨) ريال والصادر به قرار محكمه التنفيذ بالرياض رقم ٤٠١٠٩٠٦٤٦ وتاريخ ٢١ /٠٦ / ١٤٤٠ه والقاضي بالزام المدعيه بدفع قيمه السند الي المدعي عليها وانتهت وكيله المدعيه بطلب فسخ العقد والحكم بعدم استحقاق المدعيه لهذا المبلغ ووقف تنفيذ القرار القضايي المبين اعلاه. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي الاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي فسخ عقد البيع المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ٠٨/٠١/١٤٤٠ه والحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه لامر بمبلغ قدره(٢٦٦.٤٤٨)ريال والصادر به قرار دايره التنفيذ السابعه من محكمه تنفيذ الرياض القاضي بالزام المدعيه بدفع قيمه السند للمدعي عليها وذلك لعدم التزامها بتسليمها البضاعه محل التعاقد اثناء التعاقد، وبما ان المدعي عليها لا تنكر عقد البيع المبرم مع المدعيه ولا تنكر ان البضاعه المباعه هي بثمن اجل بمبلغ قدره(٢٦٦.٤٤٨)ريال الا انها تدفع بعدم صحه دعوي المدعيه في عدم استلمها للبضاعه حيث ان المدعيه استلمت البضاعه عن طريق مدير المستودعات الذي يعمل لديها، وبما ان المدعيه تنكر ذلك، وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه موصله لما تدعي به من استلام المدعيه للبضاعه محل التعاقد حيث ان شهاده الشاهد الذي طلبت وكيله المدعي عليها سماعها وذكرت انها بينت موكلتها علي تسليم البضاعه غير مقبوله لكون الشاهد يعمل علي كفاله المدعي عليها فهو اجير لديه وشهاده الاجير الخاص لمستاجره كما قرر فقهاء الشريعه لا تقبل ؛ لان المنافع بينهما متصله وبالاخص اذا كان يشهد في الحادثه التي استاجر فيها لما فيها من تهمه جر النفع الي نفسه، اضافه الي عدم قبول المدعيه لها، فبالتالي فان بينات المدعي عليها غير كافيه في اثبات دعواها ضد المدعيه، وعليه فقد افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان ليس لموكلتها الا يمين المدعيه علي نفي استلامها للاجهزه محل التعاقد سواء منها او من مفوضيها، الا ان المدعي عليها وكاله تمسكت بما قدمت وقررت عدم قبول موكلتها بيمين المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المبين ادناه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٠ه. ثانيا: عدم استحقاق شركه (...) لمبلغ قدره (٢٦٦.٤٤٨) مايتان وسته وستون الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا والمحرر بموجب سند لامر بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٠ه من (...) والصادر به القرار التنفيذي رقم ٤٠١٠٩٠٦٤٦ وتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٠ه من دايره التنفيذ السابعه في محكمه التنفيذ بالرياض، وﷲ الموفق.. حدد يوم الخميس ١٧/ ١٠/ ١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٦٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بمطالبه المدعيه بفسخ عقد البيع المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ٨ / ١ / ١٤٤٠ والحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر بمبلغ (٢٦٦.٤٤٨)ريال. وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي : (فسخ العقد المبرم بين الطرفين في ٨ / ١ / ١٤٤٠ه وعدم استحقاق الشركه المدعي عليها للسند لامر بمبلغ (٢٦٦.٤٤٨ريال ) ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تم تاييده بحكمها المؤرخ في ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١ه . ثم تقدمت المدعي عليهم بطلب التماس محل النظر . وباحاله طلب الالتماس للدايره جري الاطلاع عليه وبعد دراسته وما قدمته الملتمسه في التماسها من طلب اعاده نظر الفضيه وادخال طرف ثالث باعتباره وسيط ؛ لم يتبين انطباق اي حاله من حالات الالتماس . وبناء عليه جري تحديد جلسه اليوم حضر فيها اطراف الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد دراسه طلب الالتماس ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١)وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات الداخله في حالات الالتماس . وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين ان لم يشتمل علي اي حاله من حالات الالتماس المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله . وتشير الدايره بانه ان الطعن علي الاحكام النهاييه بالالتماس يعتبر من طرق الطعن الاستثناييه فانه لا يقبل الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وما ذكره الملتمس في التماسه لا تجده الدايره مكتمل شروط قبولها ودخولها تحت اي حاله من حالات الالتماس؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس؛لذا (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم قبول طلب الالتماس ،وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .