ncar · law · processed · 9 chunks
الله عامد (١٤٠) قرار رقم وTARIQ/7/1: وتاریخ الله عامد وردد الله عامد وردد بولك ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٩٩٩٩ و تاريخ ١٤٤٨/٧/٦، في شان وضع علي برقيه معالي وزير الخارجيه رقم ٢٢٤٢٠١/٥ و تاريخ ٢٢٤٨/٧/٦ ضوابط اليه صرف مناسبه لصرف مساعدات لل似صابين ولا سر المتوفين وللمتضرين من الكوارث من المواطنين المكلفين بالعمل في الخارج، ولاي فرد من افراد اسرهم المرافقين معهم. وبعد الاطلاع علي نظام الدفاع المدني، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ .1407/5/10 وبعد الاطلاع علي ضوابط واجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدوله لم تضرين بسبب الكوارث من سيول وحرايق ونحوها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وثاريخ .1427/9/21 وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٤) وتاريخ (٢٩٤) ١٥٤٣٤/١٢/٢٣ وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٢٦٣٠) وتاريخ (٢٦٣٠) ١٥٤٣٣/١/٢٣ وبعد الاطلاع علي لانحه صر اضرار الكوثر والحالات الطارنه ونتطير وصرف الساعدات الحكوميه للمتضرين منها، الصادره بقرار مجلس النفاع المدني رقم (٧٨٣) واتريخ (٧٨٣) ٥١٢٣٥/١/٧ وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٥١٤) واتريخ ٢٨٨/١٢/٢٨٨٥، العقد فيهينه الخبراء بجنس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه العقده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٩/٣-٢٥) واتريخ .١٤٣٩/١/١٣ وبعد الاطلاع علي توصيه الجنه العامه لجنس الوزراء رقم (٨٨٨) واتريخ يقرر ما يلي اولا : الموافقه علي ان يكون صرف المساعدات للصابين ولا سر المتوفين وللمتضرين من الكوارث من السعوديين في الخارج، المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٤/٢٢٣) واتريخ (٢٩٤/٢٢٣) واتريخ (٢٩٤/٢٢٣) وفقا للضوابط الاتيه : (7) الله ممره علي الله ممره علي الله ممره علي 1 - يصرف للسعودي العامل في الخارج - موظفا كان او متعاقدا او متديا او مكلفا بالعمل في الخارج نظاما - المصاب من الكوارث، وللمصاب من افراد اسرته المرافقين له، المساعده المنصوص عليهها في البند (ثالثا) من ضوابط واجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدوله للمتضرين بسبب الكوارث من سيول وحرايق ونجوها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزاره رقم (٢٤٦) وتاريخ ٢٦١/٩/٢١ ه. - ٢ - يصرف لاسره السعودي العامل في الخارج - موظفا كان او متعاقدا او متدبا او مكلفا بالعمل في الخارج نظاما - المتوفي بسبب الكوارث، المساعده المنصوص عليها في البند (ثانيا) من ضوابط واجراات صرف المساعدات التي تقدمها الدوليه للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحراثق نحوها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزاره رقم (٢٤٦) و تاريخ ٢٦٦٥. ب - يقسم مبلغ لساعده المصرفه لسرقه المتوفي بالتساوي بينهم. يصرف للسعودي العامل في الخارج - موظفا كان او متعاقدا او متعديا او مكتلفا بالعمل في الخارج نظاما - المتضرر من الكوارث، وللمتضرر من افراد اسرته المرافقين له ، مساعده مقال ذلك الذكر ، وفقا لم ياني : - تقوم البعثه السعوديه بحصر الاضرار الواقعه علي السعودي العامل في دوله مقر البعثه وعلي اي من افراد اسرته المرافقين له ، وترفها الي وزاره الخارجيه. ب - تشكل لجنه تقلير من وزاره الخارجيه ووزاره الماليه ليقوق علي الاضرار - اذا كان الوضع الامني مناسب — وتقدير قيمه المساعده ، وتستبعد (النقود والحلي والعين المؤمنه) من قيمه التقدير. وبالنسبه الي الحالات الفرديه يتم التنسيق بين الوزارتين لتحديد الحاجه - بناء علي التقدير الاولي الذي قدمته البعثه - الي وفق لجنه التقدير علي الاضرار. الله عزد الحمد الله عزد الحمد الله عزد - قرفع الجنه التقدير الي وزاره الخارجيه، وصرফ المساعدات من بند الطوارق في الوزاره، الموافق عليه بالامر السامي رقم (٢٣٠٠) و تاريخ .١٤٢٣/١/٢٤ - تصرف المساعدات الوارده في الفقرات (1) و (2) من هذا البند قابل الضرر الناتج من الاسباب المنصوص عليهها في الماده (الاولي) من لانحه حصر اضرار الكوارث والحالات الطاريه وتقدير وصرف المساعدات الحكوميه للمتضرين منها، الصادره بقرار مجلس الدفاع المدني رقم (٧٨٣) وتاريخ ١٧٥٥/١/٧ تقديم المستندات المطلوبه المييده للصرف والتي تتفق عليها وزاره الخارجيه والماليه. ثانيا : يqصد بالسعراض الضوابط الوارده بالبند (اولا) من هذا القرار، الوالدان والزوجه والاناء والبنات. رييس مجلس الوزاره الديكلات المظلي بترلار الملد رقم الصادق: 1972 تاريخ الصادق: 1972 المرفقييات: 1972 المرفقييات: 1972 الله ممره الله ممره (٠٦١) - تميم - حفظه الله سميي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييي مجلس الوزاره وزير الدفاع نسخه لكل وزاره ومسلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجبات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: ابعث لسموكم صوره من قرر مجلس الوزاره رقم (١٤٠) بتحاريخ اولا: الموافقه علي ان يكون صرف المساعدات للمصابين والسر المثوفين وللمتضرين من الكوارث من السعوديين في الخارج، المنصوص عليه في قرار مجلس الوزناه رقم (٢٩٤) يtbاریخ ١٤٢٤/١٢/٢٣ ه، وفقا للضوابط الوارده في القرار. ثانيا: يقصد بالاسره لاغراض الضوابط الوارده بالبند (اولا) من القراء، الوالدان والزوجه والابناء والبات. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القراء ارجو تفضل سموكم بالامر ياكمال اللازن بموجه، وتقبلوا سموكم اعطب تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي 5-4717