uqn_gov_sa · · processed · 40 chunks
ان حكومات: •المملكه الاردنيه الهاشميه. •جمهوريه جيبوتي. •المملكه العربيه السعوديه. •جمهوريه السودان. •جمهوريه الصومال الفيدراليه. •جمهوريه مصر العربيه. •الجمهوريه اليمنيه. بصفتها اطرافا في الاتفاقيه الاقليميه للمحافظه علي بييه البحر الاحمر وخليج عدن المبرمه بمدينه جده في 20 ربيع الثاني سنه 1402 هجريه الموافق 14 فبراير سنه 1982 ميلاديه. واذ تشير الي الحاجه الملحه لتفعيل وتطبيق البروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحه التلوث بالزيت والمواد الضاره الاخري في الحالات الطاريه 1982. واذ تدرك ما يتمتع به اقليم البحر الاحمر وخليج عدن -بحدوده الجغرافيه الموضحه في البند (1) من الماده الثانيه (مجال التطبيق الجغرافي) من اتفاقيه جده 1402ه/1982م- من موقع استراتيجي وموارد طبيعيه وتنوع حيوي مذهل بالاضافه الي اهميته الاقتصاديه والاجتماعيه والترفيهيه بالنسبه لدول الاقليم والعالم اجمع. واذ تؤكد علي حرصها علي حمايه البييه البحريه والساحليه بناء علي البند (1) من الماده التاسعه من اتفاقيه جده 1402ه/1982م فيما يختص بالتعاون في مواجهه حالات التلوث الطاريه. واذ تاخذ في الاعتبار البروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحه التلوث بالزيت والمواد الضاره الاخري في الحالات الطاريه 1982م. واذ تسعي لتطبيق خطه العمل الاقليميه للطواري البحريه. واذ تعي اهميه التعاون الاقليمي القايم بين الدول الاعضاء في الهييه. قد اتفقت علي ما يلي: الاهداف 1) ایجاد اطار عمل قانوني واداري وتنظيمي عام لتسهيل عمليه الاستعاره والنقل للخبراء والفنيين والاجهزه والمعدات والمواد في «الحالات الطاريه» تمشيا مع البروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحه التلوث بالزيت والمواد الضاره الاخري في الحالات الطاريه. 2) يسعي البروتوكول الي تعزيز التعاون الاقليمي لتقليل مخاطر التلوث الناجم عن الحوادث البحريه. التعاريف لاغراض هذا البروتوكول فان التعاريف التاليه تحمل المعاني الموضحه ادناه ما لم ينص علي خلاف ذلك. البروتوكول:البروتوكول الاقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعاره ونقل الخبراء والفنيين والاجهزه والمعدات والمواد في الحالات الطاريه. الاتفاقيه:الاتفاقيه الاقليميه للمحافظه علي بييه البحر الاحمر وخليج عدن لعام 1982م. الهييه:الهييه الاقليميه للمحافظه علي بييه البحر الاحمر وخليج عدن. حاله طواري بحريه:اي كارثه او حادثه او واقعه او وضع ما ينتج عنه تلوث خطير او تهدید خطير للبييه البحريه بالزيت او المواد الضاره الاخري بما في ذلك الاصطدام او الجنوح وايه حوادث تتعلق بالسفن بما فيها الناقلات وكذلك الانفجارات الناجمه من انشطه التنقيب عن النفط وانتاجه وتسرب الزيت والمواد الضاره الاخري نتيجه خلل في المنشات البحريه. الاطراف المتعاقده:هي الدول الاعضاء في الهييه الاقليميه للمحافظه علي بييه البحر الاحمر وخليج عدن الموقعه علي البروتوكول الاقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعاره ونقل الخبراء والفنيين والاجهزه والمعدات والمواد في الحالات الطاريه. الجهه التنسيقيه:مركز الاتصال / ضابط الاتصال / ممثل الدول الاعضاء في البروتوكول الاقليمي والذي لديه صلاحيات ليعمل كضابط اتصال مع الجهات الحكوميه والجهات الاخري لتسهيل عمليه الاستعاره والنقل للخبراء والفنيين والاجهزه والمعدات والمواد. مركز المساعدات:مركز المساعدات المتبادله للطواري البحريه (EMARSGA CENTER) المنصوص عليه في البند (1) من الماده الثالثه من البروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحه التلوث بالزيت والمواد الضاره الاخري في الحالات الطاريه للعام 1982، والذي يعمل علي اداره وتحديث المعلومات المتعلقه بمكافحه الانسكابات النفطيه لدي كل من الدول الاعضاء والتنسيق في ما بينها اثناء عمليات النقل والاستعاره للخبراء والفنيين والاجهزه والمعدات والمواد كما يعمل علي نشر المعلومات الخاصه بالانسكابات النفطيه علي الدول الاعضاء فور استلامها من الجهات المعنيه وابلاغ الدول عن المساعدات التي تحتاجها الدوله المتضرره عند طلبها المساعده. الخبراء والفنيون:هم المؤهلون علميا وفنيا للعمل كفريق واحد لمكافحه الحالات الطاريه من انسكاب النفط ومشتقاته والمعتمدين لدي الجهات الرسميه المسؤوله في دول الاقليم. الزيت:يشمل جميع انواع واشكال النفط الخام ومنتجاته بما فيها جميع انواع الهيدروكربونات السايله وزيوت التشحيم وزيت الوقود والزيوت المكرره والقار وما ينتج من عمليات التكرير من زيوت ونفايات. الاجهزه:هي الالات الالكترونيه، الكتروميكانيكيه، الكتروكهرباييه. المعدات:المعدات الميكانيكيه والمعدات غير الميكانيكيه / الادوات. 1-المعدات الميكانيكيه:هي المعدات والالات الميكانيكيه المستخدمه في عمليات مكافحه الحالات الطاريه لانسكاب النفط. 2-المعدات غير الميكانيكيه / الادوات:هي الادوات المستخدمه في عمليات مكافحه الحالات الطاريه للانسكاب النفطي والتي هي عرضه للاستهلاك اثناء المكافحه. المواد:هي المواد التي تستهلك نتيجه لاستخدامها في عمليه مكافحه الحالات الطاريه للانسكابات النفطيه. الدوله المستعيره:هي الدوله التي تطلب الخبراء الفنيين والاجهزه والمعدات والمواد في الحالات الطاريه. الدوله المعيره:هي الدوله التي توفر الخبراء والفنيين والاجهزه والمعدات والمواد في الحالات الطاريه. نطاق التطبيق يغطي البروتوكول ايه ترتيبات تقوم بها الدوله / الدول المتعاقده لاجل التسهيلات والاجراءات وكذلك التنسيق والتعاون بين الدول الاعضاء فيما يتعلق بعمليه الاستعاره والنقل عبر الحدود للخبراء والفنيين والاجهزه والمعدات والمواد في حالات الطواري البحريه وذلك عندما لا تستطيع الدوله المتعرضه للطواري بمفردها او مع دوله ثانيه ان تتصدي لهذه الحاله شريطه ان تطلب تلك الدوله ذلك، وبمجرد طلب الدوله تلك المساعده تعتبر حاله الطواري اقليميه تستوجب من بقيه دول الاقليم تقديم كافه المساعدات الممكنه. التزامات عامه 1) تتعهد الاطراف المتعاقده بتقديم المساعده والتسهيلات الممكنه للدوله / الدول التي تواجه حاله الطواري البحريه. 2) تسعي الاطراف المتعاقده الي اجراء الترتيبات اللازمه التي من شانها ان تسمح احدي الدول لدوله اخري ان تستفيد من امكانياتها والتسهيلات المتوفره لديها بهدف تنفيذ بنود هذا البروتوكول. 3) ينبغي للهييات العامه في الاطراف المتعاقده ان تقوم، بقدر الامكان، بتسهيل عمليه دخول الخبراء والفنيين والاجهزه والمعدات والمواد المطلوبه للتصدي للطواري البحريه عبر الحدود البريه والبحريه والجويه، وكذلك تسهيل عمليه التخليص الجمركي ومنع كافه الاعفاءات اللازمه من الرسوم الجمركيه او ايه رسوم اخري وسرعه تخليصها من جميع المنافذ الجويه والبحريه والبريه. 4) تتعهد الدوله التي تحتاج الي المساعده ان تبذل كل ما في وسعها لتسهيل حركه النقل والانتقال عبر الحدود في الحالات الطاريه. 5) تلتزم الدول الموقعه علي هذا البروتوكول في حاله طلب المساعده بتوفير قوايم فيما يختص بكل من الاتي: (ا) الخبراء والفنيون المعنيون بالموضوع وتشتمل علي: نسخه من الاوراق الثبوتيه. نسخه من السيره الذاتيه. بيان الاجور / الرواتب. نسخه من شهاده اللياقه الصحيه. بوليصه تامين (ان وجدت). (ب) الاجهزه والمعدات القابله للاستعاره وتشتمل علي: النوع. الطراز / الموديل / سنه الصنع / البلد المصنع. نسخه من دليل التشغيل. القيمه الدفتريه. (ج) المواد القابله للاستعاره وتشتمل علي: النوع. الكميه. المعلومات الفنيه (طريقه الاستخدام / المخاطر/ وغيرها). القيمه الدفتريه / تاريخ الانتاج. 6) تلتزم الاطراف المتعاقده بما يلي: ا) ايداع المستندات المذكوره في البند (5) من الماده الرابعه من البروتوكول لدي الجهه التنسيقيه. ب) تحديث القوايم المذكوره في الماده الرابعه من البروتوكول مره في كل سنه او عند حدوث اي تغيير فيها. ج) تعيين ممثلا ذي صلاحيات كامله ليعمل كضابط اتصال مع الجهات الحكوميه والاخري لتسهيل عمليه الاستعاره والنقل للخبراء والفنيين والاجهزه والمواد. التزامات الدوله المستعيره عندما يتعرض اي طرف من اطراف هذا البروتوكول لحاله طاريه ويجد نفسه غير قادر علي مكافحتها منفردا يحق له بموجب هذا البروتوكول طلب المساعده من الاطراف الاخري وتلتزم الدوله المستعيره تجاه الدوله المعيره بالتزاماتها المتمثله في الاتي: 1) ما يتعلق بالخبراء والفنيين ا) توفير السكن والاعاشه والمواصلات حسب مستوياتهم الوظيفيه. ب) توفير تذاكر وتكاليف السفر حسب المستوي الوظيفي في الدوله المعيره. ج) توفير العلاج خلال فتره الاستعاره. د) دفع بدل الاستعاره. 2) ما يتعلق بالاجهزه والمعدات والمواد ا) تحمل تكاليف الشحن. ب) الصيانه بعد الاستخدام. ج) الاستبدال او التعويض في حاله التلف او الاستهلاك للمواد. د) التامين خلال فتره الاستعاره. ه) اعاده المواد غير المستعمله. و) اخطار الدوله المعيره باي نقص او تلف او عيب ملحوظ او فقدان في الاجهزه والمعدات والمواد قبل الاستخدام وخلال 72 ساعه من تاريخ استلامها لها بخطاب مرسل بالفاكس او بالبريد الالكتروني ومعززا بخطاب لاحق في اول يوم عمل تال يرسل بالبريد السريع. التزامات الدوله المعيره يلتزم الطرف المعير تجاه الطرف المستعير في حال تعرض الاخير لحاله طاريه من حوادث انسكاب نفطي بسرعه توفير ما يطلب الطرف المستعير من الخبراء والفنيين والاجهزه والمعدات والمواد بعد استلامه طلب المساعده. التزامات مشتركه يلتزم كل من الطرف المعير والطرف المستعير بتعيين جهه / جهات معاينه مستقله يتفق عليها / عليهم الطرفان لتقديم تقرير فني يبين حاله الجهاز / الاجهزه او المعدات او الماده / المواد قبل وبعد الاستخدام في عمليات المشاركه في مكافحه التلوث. الملاحق تعتبر الملحق الثلاثه ملاحق استرشاديه وجزءا لا يتجزا من هذا البروتوكول كما ان الاجراءات المتعلقه بتعديل ملاحق هذا البروتوكول هي تلك الوارده في الماده الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. التوقيع يعرض هذا البروتوكول للتوقيع عليه من قبل حكومات الاطراف المتعاقده خلال فتره الاجتماع الاقليمي للمفوضين للتوقيع علي بروتوكول التعاون الفني لاستعاره ونقل الخبراء والفنيين والاجهزه والمعدات والمواد في الحالات الطاريه في البحر الاحمر وخليج عدن المنعقد في مدينه جده في الثامن من شهر رجب لعام 1430ه الموافق الاول من يوليو (تموز) 2009م. المصادقه والقبول والاعتماد يخضع هذا البروتوكول للتصديق او القبول او الاعتماد من قبل الاطراف المتعاقده وتودع وثايق التصديق او القبول او الاعتماد لدي حكومه المملكه العربيه السعوديه التي تقوم بمهام دوله الايداع وفقا للماده التاسعه والعشرين من الاتفاقيه. التنفيذ يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ اعتماده من قبل الاطراف المتعاقده، ويبقي ساري المفعول لمده خمس سنوات قابله للتجديد لفترات مماثله، وعلي كل طرف من الاطراف المتعاقده اشعار الهييه كتابه برغبته في الغاء او ادخال تعديلات علي البروتوكول قبل نفاذ المده بمايه وثمانين يوما. لا يؤثر الغاء هذا البروتوكول -ما لم يتفق الطرف المعير والطرف المستعير علي خلاف ذلك- علي سير الترتيبات النافذه اثناء الالغاء. وبناء علي ذلك قام الموقعون ادناه، مفوضين بتلك رسميا من دولهم، بالتوقيع علي هذا البروتوكول: عن حكومه المملكه الاردنيه الهاشميه عن حكومه جمهوريه جيبوتي عن حكومه المملكه العربيه السعوديه عن حكومه جمهوريه السودان عن حكومه جمهوريه الصومال الديمقراطيه عن حكومه جمهوريه مصر العربيه عن حكومه الجمهوريه اليمنيه حرر في مدينه جده في يوم الاربعاء الثامن من شهر رجب سنه 1430 هجريه الموافق الاول من شهر يوليو (تموز) عام 2009م. ملحق (1) الترتيبات الاداريه والتنظيميه بما ان مزايا اجراءات الاعاره قد يتم تقليصها بصوره كبيره او قد يتم الغاؤها بسبب التاخيرات الناجمه عن الاخفاق في الاتصالات الاداريه والتنظيميه. عليه ينبغي للجهه التنسيقيه في الدول الاطراف في البروتوكول الاقليمي ضمان ان المعلومات المتعلقه بالترتيبات اللازمه اثناء حاله الطواريء لتسهيل اجراءات اداره الهجره والجوازات والاعفاء الجمركي قد تم تدوينها في الخطط الوطنيه للطواري البحريه، كما ينبغي ارسال هذه المعلومات وبصوره تفصيليه الي مركز المساعدات لكي يتسني له توزيعها علي جميع الدول الاعضاء في هذا البروتوكول مما يمكن الدول المعيره ضمان ان هذه الاجراءات تتلاءم مع متطلبات الدول المستعيره. لذا علي الاطراف المتعاقده في هذا البروتوكول الاقليمي والتي تطلب المساعده اثناء عمليه مكافحه التلوث، بذل الجهود الممكنه من اجل ضمان عدم تاخير ايه عمليه تتعلق بالمساعده والتعاون في هذا الاثناء. يجب ملاحظه ان التعاون بين الاطراف المتعاقده في البروتوكول الاقليمي يتم ليس فقط في العمليات الجاريه في البحر، بل وايضا في العمليات الجاريه علي الشواطي وقرب السواحل. اهم المعلومات التي ينبغي النظر فيها: الترتيبات الضروريه: 1) اختلاف الاجراءات اللازمه لعبور الحدود للطايرات والوحدات البحريه ونقل الخبراء والفنيين والاجهزه والمعدات والمواد من دوله الي اخري. عليه يمكن القيام بما يلي: ا) ان تقوم الدوله الطرف في هذا البروتوكول الاقليمي الطالبه للمساعده ببذل جميع الجهود الممكنه لتسهيل عمليه التنقل عبر الحدود في الحالات الطاريه، والدوله الطالبه للمساعده هي التي تختار ضابط الاتصال حسب رتبته ومؤهلاته. ب) ان تقوم كل دوله من الدول الاطراف في هذا البروتوكول الاقليمي بابلاغ مركز المساعدات عن الاجراءات الرسميه المتعلقه بالانتقال عبر الحدود في الحالات الطاريه، منها مثلا الاجراءات الجمركيه / الاعفاء الجمركي واجراءات الهجره والجوازات علي ان تؤمن جميع دول الاقليم تاشيره دخول فوريه لجميع الخبراء او المشاركين في تقديم المساعده والعمليات المشتركه. كما ينبغي ان يتم تدوين المعلومات عن الاجراءات في الخطه الوطنيه للطواري البحريه كمراجع يمكن اللجوء اليها عند الضروره. 2- الاعفاء الجمركي للاجهزه والمعدات والمواد المستخدمه في عمليه مكافحه التلوث والعمليات المشتركه. علي الدول الطالبه للمساعده ان تضمن حلول عمليه في موقع الحادثه وفي اثناء اجراءات العمليات المشتركه والتاكيد علي ما يلي: ا) تزويد الاشخاص او الجهات التي من المحتمل ان تشارك في العمليات المشتركه بالدليل الخاص بالاجراءات المتبعه في حاله القيام بالعمليات المشتركه. ب) ضروره علم المسؤولين في الجمارك بالخطه الوطنيه للطواري البحريه فيما يتعلق بالعمليات المشتركه، وذلك لكي يتسني لهم تقديم المساعده، حيث ان الوثايق والاوراق الرسميه ذات الصله ستكون جاهزه بصوره مسبقه وقبل البدء باجراء العمليات المشتركه. 3) الضرايب الخاصه ورسوم المرور عبر الحدود المطبقه علي المركبات والطايرات والوحدات البحريه الخاصه لتقديم المساعده. ا) ينبغي ترك الخيار للدوله الطالبه للمساعده في فرض الضرايب الخاصه ورسوم المرور عبر الحدود وكبديل لذلك، ينبغي للدول المعنيه استخدام نفوذها في التخلي عن مثل هذه الضرايب والرسوم المفروضه عند الحدود (ففي المستقبل ستبقي هذه الضرايب والرسوم جزءا من النفقات التي ينبغي للدوله الطالبه للمساعده ان تتحملها). ب) ينبغي اعطاء معلومات وافيه للدوله المساعده والمتعاقده في هذا البروتوكول حول انظمه وشروط المرور المتعلقه باستخدام المركبات والطايرات والوحدات البحريه والتي يتم تطبيقها في الدوله الطالبه للمساعده. 1) شروط العمل: ليست هناك مشكله بالنسبه لملاحي السفن، وانما تبرز المشكله عندما تتم عمليه المساعده المشتركه في البر حيث يواجه المشاركون احتمال خرق القوانين المعمول بها في الدوله الطالبه للمساعده، وكذلك عندما يطلب من الدوله المساعده ومن واجب المسؤول عن المشاركين في عمليه المساعده المشتركه ان يقوم بالتاكد من تطبيق الانظمه المعمول بها كما ان الجهات المعنيه في الدوله الطالبه للمساعده مسؤوله عن اعطاء المعلومات اللازمه والمتعلقه بحمايه العمال. 2) تامين الخبراء والفنيين: ينبغي ان تقع مسؤوليه تامين خبراء وفنيي الحكومه والقطاع الخاص المشاركين علي عاتق الدوله المساعده التي بامكانها المطالبه بالتعويض عن النفقات من الدوله الطالبه للمساعده. 3) المسؤوليه المدنيه في حاله الاصابه بالجروح او الضرر او الوفاه: ا) ينبغي حل المنازعات حول الاصابه بالجروح او الاضرار او الوفاه وفقا لقواعد وانظمه المسؤوليه المدنيه وتقع مسؤوليه نفع النفقات علي عاتق الدوله الطالبه للمساعده وذلك فيما عدا حالات سوء النيه والخطا المميت، والاهمال المتعمد. ب) ينبغي ابلاغ الدوله الطالبه للمساعده عن اي نزاع من طرف ثالث يتم حلها عن طريق المحكمه وفي حاله وجود ذلك في الدوله الطالبه للمساعده فانه ينبغي لهذه الدوله ان تساعد الدوله المساعده او الشخص المعني في ذلك، مع التاكيد علي ان تكون اتفاقيه جده لعام 1402ه/1982م مرجعا في حل اي نزاع. 4) الاعاشه والسكن: ان من مسؤوليه الدوله الطالبه للمساعده ان توفر الاعاشه والسكن للخبراء والفنيين. 5) المعالجه الطبيه: ينبغي للدوله الطالبه للمساعده ان تقوم دايما بتوفير امكانيات العلاج الطبي للخبراء والفنيين المشاركين في عمليه الطواري. 6) تصليح الاجهزه والمعدات: ينبغي للدوله الطالبه للمساعده ان تبذل كل جهودها في معاونه الدوله المساعده للقيام بعمليات صيانه وتصليح الاجهزه والمعدات التي لا يمكن ان يقوم بها الخبراء والفنيون التابعين للدوله المساعده. 7) المرور عبر حدود دوله ثالثه: عند مرور الخبراء والفنيين او الاجهزه والمعدات والمواد عبر حدود دوله ثالثه يجب ابلاغ مركز الاتصال في الدوله الثالثه عن هؤلاء الخبراء والفنيين او تلك الاجهزه والمعدات والمواد بواسطه الطرف المعير والطرف المستعير كليهما. 8) القياده والاستقلاليه لفريق العمل المساعد: ا) ضمان استقلاليه فريق العمل المساعد وقيادته تحت اشراف كامل للجهات المسؤوله والجهات الاداريه في الدوله الطالبه للمساعده. ب) يجب ان يلتزم فريق العمل المساعد بانظمه ومنهجيه العمل المتبعه بالدوله المستعيره واحترام العادات والتقاليد السايده. الملحق (2) الترتيبات الماليه مبادي عامه: يجب ان يتم التعويض للطرف في البروتوكول الاقليمي المعير عن كل النفقات ابتداء من لحظه ارسال الخبراء والفنيين والاجهزه والمعدات والمواد وانتهاء باللحظه التي يتم فيها اعاده كل ذلك، وبدون ارباح او فوايد، كما انه لا ينبغي تكليف الطرف المستعير بدفع مبالغ غير معقوله بسبب حدوث الحاله الطاريه. 1) ان الخطوات الرييسيه التي يتم الاتفاق عليها ينبغي ان تكون بمثابه اسس عامه لعمليه الاعاره، كما ينبغي ان تكون الزاميه. 2) بامكان الحكومات المتعاقده في هذا البروتوكول الاقليمي وضع ترتيبات خاصه بعمليه الاعاره شريطه ان يتم ابلاغ مركز المساعدات عنها وقد تؤدي هذه الترتيبات بين الدول الاعضاء الي التخلي مثلا، عن جميع النفقات، او حصرها في نفقات الشحن فحسب. 3) ليس مطلوبا من الحكومات لغرض الاعاره فقط ان تخزن لديها الاجهزه والمعدات والمواد. 4) من حق الحكومات ان تحدد الاجهزه والمعدات والمواد التي لا يمكن اعارتها في اي وقت مهما كان وعندما تكون احدي الحكومات عرضه لخطر التلوث، فبامكانها ان ترفض اي طلب لاعاره الخبراء والفنيين او المواد او الاجهزه والمعدات لدوله اخري، وفي حال حدوث حاله طاريه لدوله طرف في هذا البروتوكول بعد اعاره اجهزتها الي دوله اخري، فبامكانها استعاده ما اعارته من هذه الدوله بصوره فوريه ان لزم الامر. 5) لا ينبغي استخدام عمليه اعاره الاجهزه والمعدات كبديل لتوفير تامين الاجهزه والمعدات بشكل اعتيادي بموجب الخطه الوطنيه لمكافحه التلوث في الحالات الطاريه للدوله المستعيره. يجب ان تقوم الدوله المستعيره باعاده جميع الاجهزه والمعدات والمواد المستعاره الي الطرف المعير وهي في حاله جيده وقابله للاستخدام. ويجب ابلاغ الطرف المعير ومركز المساعدات عن اي نقص او تلف او عيب في الاجهزه والمعدات والمواد المستعاره عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس في غضون 72 ساعه من استلامها. واذا لم يتم الابلاغ في الوقت المحدد، فان هذا يعني ان الاجهزه والمعدات والمواد المستلمه جيده، من حيث الكم والنوع وان الطرف المستعير قد ارتضی بها. وبنفس الطريقه يجب علي الطرف المعير ان يقوم بابلاغ الطرف المستعير ومركز المساعدات عن اي نقص او ابلاغها بتقرير يقوم باعداده طرف معین مستقل خلال 7 ايام من تاريخ الابلاغ. الاجراءات اللازمه لتغطيه التكاليف المتعلقه بما يلي: ا) الخبراء والفنيون: الخطوط العامه لتكاليف واجور ونفقات الخبراء والفنيين تتضمن ما يلي: الاجر / الراتب: وهو الراتب الاجمالي (بما فيها عمل الوقت الاضافي) + 15% لتغطيه النفقات العامه للخبراء والفنيين المدونين في جدول الرواتب والتي يتم دفعها للطرف المعير. تكاليف السفر:ينبغي ان تكون تكاليف السفر متطابقه مع الممارسات الاعتياديه للجهه المعيره فيما يتعلق بالخبراء والفنيين المستعارين حسب مستوياتهم العمليه. الاعاشه والسكن:يتم توفيرها من قبل الطرف المستعير للخبراء والفنيين المستعارين حسب مستوياتهم العمليه. التنقلات الداخليه:يتم توفير وسايل نقل مناسبه من قبل الطرف المستعير للخبراء والفنيين المستعارین منذ بدايه وصولهم حتي لحظه مغادرتهم. النفقات اليوميه:يتم توفيرها من قبل الطرف المستعير للخبراء والفنيين حسب مستوياتهم. وفي حاله اصابه الخبير او الفني المستعار بالمرض او الجرح او الوفاه في فتره استعارته، فان الدوله المستعيره له ستكون مسؤوله عن جميع التكاليف المتعلقه بالمعالجه والتطبيب ما عدا تلك التي يغطيها التامين، وكذلك جميع النفقات الخاصه باعاده الخبير او الفني المصاب او المريض الي موطنه، وفي حاله موت الخبير او الفني المستعار ستكون الدوله المستعيره مسؤوله عن اعاده جثه المتوفي الي موطنه. ب) المخزونات القابله للاستهلاك: وتشمل المواد التاليه: ويجب اعاده المواد المصنفه اعلاه الي الطرف المعير بنفس نوعیتها، او التعويض عنها باسعارها نقدا وذلك حسب اختيار الطرف المعير وحده. ويجب ان يغطي التعويض نقدا تكلفه الشراء وجميع التكاليف والرسوم المطلوبه مثل رسوم الشحن ورسوم التامين، ورسوم التخليص، والضريبه الجمركيه، وايه ضرايب او نفقات اخري بالاضافه الي تكاليف توصيل المواد الي مستودع الطرف المعير. ج) الاجهزه والمعدات: ينبغي تحديد الاجره اليوميه للقوارب السطحيه والطايرات الثابته والطايرات العموديه والطوافات والتي تكون في حوزه الطرف المعير وفقا لقايمه رسوم تاجير يتم ارسالها عند طلب المساعده. علي ان تراعي المبادي التاليه عند حساب التكاليف: الصيغه المتفق عليها لحساب مبلغ تاجير الاجهزه والمعدات، ما عدا العارضات الطافيه (البوم) المستخدمه في المناطق البحريه القريبه من الشاطي هي كالتالي: التكلفه الراسماليه 1.5x ------------------- 365 حيث يمثل العدد 1.5 تكاليف الصيانه، واعداد الجهاز للارسال والتشغيل، وكذلك النفقات غير المباشره. اما العدد 365 فانه يمثل معدل الصلاحيه في ايام العمل للجهاز المستخدم في عمليه التنظيف من الزيت. والصيغه المتفق عليها لحساب مبلغ تاجير العارضات الطافيه التي تكون فتره صلاحيتها مده اقل هي كالتالي: التكلفه الراسماليه 1.5x ------------------------ 183 ولاجل استعاره هذه المواد يجب الاتفاق مع الطرف المستعير علي طريقه نقلها. اما العارضات الطافيه المتطوره ذات صلاحيه اطول زمنيا فانه ينبغي تميزها حسب تركيبها (مثلا جهاز مع عارضه طافيه) عند تحديد مبالغ تاجيرها. الملحق (3) الاجراءات المتعلقه باعاده ما تم استعارته من الخبراء والفنيين والمواد والاجهزه والمعدات او استبدالها او التعويض عن نفقاتها مبادي عامه: ان الخبراء والفنيين والمواد والاجهزه والمعدات التي يستعيرها احد الاطراف من طرف اخر ينبغي اعادتها او استبدالها او التعويض عن نفقاتها من قبل الطرف المستعير للطرف المعير وذلك علي النحو التالي: ا) الخبراء والفنيون: ينبغي للطرف المستعير المتعاقد في البروتوكول الاقليمي ان يعوض الطرف المعير عن جميع نفقات الخبراء والفنيين المباشره وغير المباشره التي ينفقها الطرف المعير ابتداء من الوقت الذي يتم فيه ارسال احد الخبراء والفنيين الي الطرف المستعير وانتهاء برجوع هذا الخبير والفني الي مكان اقامته ببلده / عمله ومباشره وظيفته الاعتياديه لدي الطرف المعير. ب) المواد القابله للاستهلاك: ينبغي دفع جميع النفقات المتعلقه باي طلب من قبل الطرف المستعير للمواد القابله للاستهلاك التي يعيرها له الطرف المعير شريطه ان تكون هذه المواد في حاله جيده وقابله للاستخدام عند تسليمها للطرف المستعير، كما ينبغي ان يتفق الطرفان في نفس الوقت علي الطريقه التي يتبعانها في شحن المواد واستبدالها واعادتها وفي حاله عدم قيام الطرف المستعير بالاعتراض علي كميه او نوعيه او حاله اي ماده مستعاره، وابلاغ الطرف المعير بذلك، عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس وفي غضون 72 ساعه من استلامه لها، فانه لا يحق له ان يقوم بذلك في وقت لاحق. وفي حاله وجود اتفاق مسبق بين الطرفين، فان الطرف المعير وحده له الخيار في تحديد ما يلي: 1) ان يتحمل الطرف المستعير نفقات اعاده المواد في حاله عدم استخدامها بشرط ان تكون في حاله جيده قابله للاستخدام، وبشرط ان يقوم الطرف المعير بابلاغ الطرف المستعير ومركز المساعدات عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس وفي غضون 72 ساعه من استلام المواد المعاده، عن اي تلف او نقص او عيب في هذه المواد. وينبغي ان تكون اي مطالبه من قبل الطرف المعير بالتعويض عن اي تلف او نقص او عيب في المواد المعاده بتقرير تقدمه جهه معاينه مستقله وذلك في حاله طلب الطرف المستعير مثل هذا التقرير في غضون 7 ايام من استلامه ابلاغ الطرف المعير عن التلف او النقص او العيب. 2) ان يتم استبدال المواد علي حساب الطرف المستعير في حاله استهلاكها او عدم القدره علي ارجاعها. 3) ان يتم التعويض عن تكاليف عمليه الاستبدال التي يقوم بها الطرف المعير. وينبغي ان تتضمن تكاليف الاستبدال، علي سبيل المثال وليس الحصر، اسعار الشراء، ورسوم الشحن، ورسوم التفريغ، ورسوم التخليص، والضرايب الجمركيه، وايه ضرايب او نفقات اخري تتعلق بالمبيعات والاستعاده والنقل، والتي يدفعها الطرف المعير فيما يتعلق باستبدال تلك المواد سواء كان ذلك في مستودعه او في اي مرفق اخر للتخزين. ج) الاجهزه والمعدات: ان الشروط الاتيه يجب ان تتحكم في عمليه اعاره واستعاده الاجهزه والمعدات وحسب مواد البروتوكول الاقليمي والملحق (2) بعنوان الترتيبات الماليه المتعلقه المفسره لطريقه دفع رسوم المعدات والاجهزه والمواد المستخدمه القيمه الدفتريه للتعويض عنها حين فقدانها او عطلها او عدم التمكن من اصلاحها. 1) يجب ان يتفق الطرفان / الاطراف علي طريقه دفع الرسوم والتكاليف المتعلقه بفقدان الاجهزه واعادتها و/ او استبدالها. 2) يجب ان يتم اعاره الاجهزه والمعدات واستعادتها وهي في حاله نظيفه مقبوله بعد ان يتم الاستغناء عنها من قبل الطرف المستعير. 3) ينبغي للطرف المستعير ابلاغ الطرف المعير ومركز المساعدات، بواسطه البريد الالكتروني او الفاكس عن اي نقص او تلف او عيب ملحوظ في الاجهزه والمعدات المستعاره، وذلك خلال 72 ساعه من استلامه لها، حتي يتمكن من التعويض عن مثل هذا النقص او التلف او العيب في حاله مطالبه الطرف المعير بذلك. 4) ينبغي للطرف المعير ابلاغ الطرف المستعير ومركز المساعدات، بواسطه البريد الالكتروني او الفاكس عن اي نقص او تلف او عيب ملحوظ في الاجهزه والمعدات المستعاره، وذلك خلال 72 ساعه من استلامه لها، وايه مطالبه من قبل الطرف المعير بالتعويض عن مثل هذا النقص او التلف او العيب يجب ان يساندها تقرير تقوم باعداده جهه معاينه مستقله، وفي حاله مطالبه الطرف المستعير بمثل هذا التقرير، في غضون 7 ايام من استلامه لبلاغ الطرف المعير عن النقص او التلف او العيب. 5) ان الاجهزه والمعدات المستعاره التي تصبح مفقوده او تالفه او باليه وهي في حوزه الطرف المستعير ينبغي ان يتم توفيرها / استبدالها من قبل الطرف المستعير باجهزه من نفس النوع والصنع والمواصفات او ما يكافيها، او التعويض عن سعرها، حسب اختيار الطرف المعير، بحيث يتضمن هذا السعر، علي سبيل المثال لا الحصر، سعر الشراء ورسوم الشحن والتفريغ ورسوم النقل الي مرافق التخزين، ورسوم التخليص، والضرايب الجمركيه، وايه ضرايب او نفقات اخري تتعلق بعمليه استبدال تلك الاجهزه والمعدات. 6) نفقات استيجار الاجهزه والمعدات وفقا للفقره (5)، ينبغي تعويض الطرف المعير لكل جهاز من الاجهزه او من المعدات المستعاره منه بموجب هذه الاتفاقيه، وذلك بشكل يومي بحيث يتم دفع الايجار وفقا لقايمه رسوم التاجير بالساعه او باليوم، وحيث ان التكلفه الرييسيه تعتبر التكلفه الاجماليه المقدمه للطرف المعير للاجهزه والمعدات المستعاره التي يتم توصيلها الي مستودعه او اي مرفق اخر للتخزين فانه ينبغي حساب كلفه الاجره وفقا للشروط المبينه في البروتوكول الاقليمي الملحق 2 (الترتيبات الماليه). د) قايمه الموجودات: ينبغي للدول الاطراف في البروتوكول الاقليمي ان تضمن ان مخزوناتها من الاجهزه والمعدات والمواد يتم تحديثها بصوره متواصله كما يتم تدوينها في قايمه معدات مكافحه تسرب الزيت لدي مركز المساعدات التي يتم اعدادها وتوزيعها علي البلدان الاعضاء لاستخدامها كمرجع وذلك مرتين كل عام وتتضمن هذه القايمه تكاليف الاستبدال الحاليه، وكذلك التكلفه التشغيليه بالساعه او اليوم لكل الاجهزه والمعدات.