moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470285372 لعام 1444 ه المدعي: شركه بنده للتجزيه المدعي عليه: شركه يوسف مرون للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد تنفيذ اعمال مدنيه وكهرو ميكانيكيه في مشروع بنده احد المسارحه بمدينه جيزان)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (9) من العقد المؤرخ في 25/09/2016م الذي ينص علي انه: يخضع هذا العقد ويفسر وفقا لانظمه المملكه العربيه السعوديه وعلي اطرافه محاوله تسويه اي نزاع ينشا بينهم حوله بالطرق الوديه اولا، وعند تعذر الوصول الي تسويه وديه للنزاع خلال (7) ايام، يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم ولايحته التنفيذيه في المملكه العربيه السعوديه، ويجوز للجهه القضاييه المختصه بناء علي طلب احد الاطراف ان تقوم بتعيين محكم او محكمين حسب الحاله نيابه عن اي من الاطراف اذا ما تراخي اي منهم في تعيين محكم وفقا للنظام. ويتم التحكيم في مدينه الرياض او اي مكان اخر يتفق عليه الاطراف وتكون اللغه العربيه هي لغه التحكيم ، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: عبدالحميد عبدالله المجلي رييسا و علي محمد العمري عضوا و عبدالعزيز الحقباني عضوا، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 23/02/1444ه والقاضي ب اولا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بنده للتجزيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه/شركه يوسف مرون للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (1,493,065) مليون واربعمايه وثلاثه وتسعون الف وخمسه وستون ريال، والتي تمثل نسبه (5%) من قيمه كل مستخلص محمولا علي اسبابه. ثانيا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بنده للتجزيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه/شركه يوسف مرون للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (285,000) ميتان وخمسه وثمانون الف ريال، والتي تمثل كامل اتعاب هييه التحكيم وامير السر محمولا علي اسبابه. ثالثا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بنده للتجزيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه/شركه يوسف مرون للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها المحتكمه نتيجه هذه الدعوي محمولا علي اسبابه. رابعا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات محمولا علي اسبابه. ، ويطلب بطلان حكم التحكيم بناء علي الاسباب التاليه: 1- ان حكم هييه التحكيم مخالف للفقره (ا، ه، د، ز) من الماده 50 من نظام التحكيم. 2- ان حكم هييه التحكيم مخالف للفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام التحكيم، ومخالف للفقره (ه) من الماده الرابعه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه والمتضمنه تنحي القاضي والمحكم، وفي جلسه 04/05/1444ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه سلمان سالم العياد كما حضر وكيل المدعي عليها ياسر محمد بن حمد اليامي الموضحه بياناته في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه تتمثل في عقد مقاوله لانشاء مقر للمحتكم ضده لممارسه نشاطه التجاري فيه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 23/02/1444ه، وبما ان المدعي تبلغ بحكم التحكيم بتاريخ 23/02/1444ه، كما ان المدعي قدم دعوي البطلان بتاريخ 09/04/1444ه ؛ فان دعوي البطلان مقدمه خلال المده النظاميه بناء علي ان الماده (51) من نظام التحكيم نصت علي انه: ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم ، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان ما بنيت عليه دعوي البطلان من اسباب لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب لا تنطبق عليها الاحوال المبينه في الماده (50) من نظام التحكيم وان كان المدعي قد استند في دعواه علي بعض مواد الماده (50)، وقد استند في دعواه علي مناقشه وقايع واثاره طلب الرد المقدم لهذه المحكمه سابقا ولما كان ما ذكره المدعي فيما يخص مناقشه الوقايع مما لا يجوز للمحكمه نظره ولا بحثه، وبما ان الماده (50) من النظام نصت علي انه: .... 4- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع ؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، اما ما اثاره المدعي من عدم وجود اتفاق تحكيم باعتبار ان نسخه العقد محل الدعوي لم توقع من قبل المدعي؛ فبما ان هذه المحكمه سبق ان عينت محكما عن المدعي بناء علي العقد محل الدعوي ولم يدفع حينها بعدم وجود اتفاق تحكيم بين الطرفين كما ان الطرفين شرعا في تنفيذ الاعمال الوارده في العقد محل الدعوي؛ فان ذلك يؤكد صحه العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده (51) من نظام التحكيم نصت علي انه: اذا حكمت محكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه... ؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: برفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 23 / 02 / 1444 ه القاضي بما يلي: (اولا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بنده للتجزيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه/شركه يوسف مرون للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٤٩٣,٠٦5) مليون واربعمايه وثلاثه وتسعون الف وخمسه وستون ريال، والتي تمثل نسبه) 5 %(من قيمه كل مستخلص محمولا علي اسبابه. ثانيا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بنده للتجزيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه/شركه يوسف مرون للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره) ٢85,٠٠٠ (ميتان وخمسه وثمانون الف ريال، والتي تمثل كامل اتعاب هييه التحكيم وامير السر محمولا علي اسبابه. ثالثا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بنده للتجزيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه/شركه يوسف مرون للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١5٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها المحتكمه نتيجه هذه الدعوي محمولا علي اسبابه. رابعا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات محمولا علي اسبابه.). ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه.وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.