tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

Car 2026 273683

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
CFR-2025-263871 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 263871-2025-PC

المقامه

من / النيابه العامه
ضد/ ..... سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....)
مالك مؤسسه .... للتجاره، سجل تجاري رقم (....)

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الخميس الموافق 2025/10/23م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب
قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

* رييسا
* عضوا
* عضوا

جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه الاحساء رقم (....) وتاريخ
1446/10/24ه، والمتضمنه ورود ارساليه عايده للمدعي عليه عن طريق جمرك البطحاء عباره عن (جاكيت نسايي -
جاكيت بناتي - بجامه اطفال بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ ..... وتم فسح الارساليه مؤقتا بموجب تعهد
بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص العينات من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم
وتاريخ .... بشان صنف جاكيت بناتي المتضمن عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف والفحص
المظهري، والتقرير رقم (....) وتاريخ .... بشان صنف (بجامه اطفال المتضمن عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي
والنوعي للالياف والفحص المظهري، والتقرير رقم (....) وتاريخ ..... بشان صنف جاكيت نسايي) المتضمن عدم
المطابقه من حيث مكونات الخامه والفحص الظاهري، وتم اشعار المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم
يتجاوب عند مطالبته باعاده الاصناف الغير مطابقه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ ..... وتطلب
المدعيه اثبات ادانه المدعي عليه، والحكم بعقوبه الحبس والغرامه، وبدل مصادره المضبوطات.

المدعيه
المدعي عليه

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
CFR-2025-263871 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 263871-2025-PC

وفي يوم الخميس الموافق 2025/10/23م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها للنظر
في الدعوي وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / .... هويه وطنيه رقم (....) بموجب التفويض الصادر
برقم (....)، وتاريخ ..... في حين تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا
بموعد الجلسه. وبعد التحقق من صحه صفه حضور المدعي العام، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها
جاهزيتها للفصل فيها. وبالتالي توجهت اللجنه بسؤال المدعي العام عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء.
وعليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي
من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، وحيث كان من الثابت ورود ارساليه عايده للمدعي عليه عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان
الاستيراد رقم (....) وتاريخ ..... وتم فسح الارساليه مؤقتا بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه
المختصه، وبعد فحص العينات من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ .... بشان صنف (جاكيت بناتي)
المتضمن عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف والفحص المظهري، والتقرير رقم (....) وتاريخ
بشان صنف (بجامه اطفال المتضمن عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف والفحص المظهري،
والتقرير رقم (....) وتاريخ ..... بشان صنف جاكيت نسايي المتضمن عدم المطابقه من حيث مكونات الخامه والفحص
الظاهري، وتم اشعار المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب عند مطالبته باعاده الاصناف الغير مطابقه،
وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ
واستنادا للفقره (ب) من الماده (56) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي انه: "تخضع البضايع التي يقتضي
فسحها توافر شروط ومواصفات خاصه لاجراء التحليل او المعاينه، وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمه التي
تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجه التحليل"، وبناء علي الماده (142) من نظام الجمارك الموحد التي نصت
علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
CFR-2025-263871 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 263871-2025-PC

للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب "الرسوم الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده
في هذا النظام "القانون" والانظمه والقوانين الاخري"، وحيث نصت الفقره (17) من الماده (143) من نظام الجمارك
الموحد علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي : 17 التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا
وفقا للماده (56) الفقره (ب) من النظام "القانون" دون موافقه جهه الاختصاص."، كما نصت الماده (144) من ذات
النظام علي انه : "ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : -1 الفاعلون الاصليون. -2 الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون
والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. 5- اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب او مستاجرو
المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه..."، وبناء علي الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك
الموحد والتي نصت علي انه : "يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي: 2- اما السلع
الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم الجمركيه المستحقه، ولا تزيد عن قيمه البضاعه،
والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه او باحدي هاتين العقوبتين."، واستنادا الي الفقره (5) من الماده (145)
من ذات النظام التي نصت علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.".
وبناء علي ما تقدم، وحيث كان من الثابت عدم اجازه صنف جاكيت نسايي لعدم مطابقته للمواصفات من حيث
(مكونات الخامه بموجب ما تضمنه تقرير المختبر رقم (....) وتاريخ ..... وهي من الملاحظات الفنيه التي تؤثر علي
جوده وسلامه المنتج، الامر الذي يتقرر معه ادانه المستورد بالتهريب الجمركي، والزامه بغرامه تعادل مثلي الرسوم
الجمركيه لصنف (جاكيت نسايي)، والزامه بما يعادل قيمه صنف (جاكيت نسايي) كبدل مصادره.

وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث لم يتبين وجود سوابق مسجله علي المدعي عليه، ولان عقوبه
الحبس من العقوبات السالبه للحريه وتتعدي اثارها الي الغير، الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحق
المدعي عليه، ورد ما عدا ذلك من طلبات.

وفيما يتعلق بالمخالفات الشكليه الوارده في تقارير المختبر محل الدعوي، فان ايقاع الغرامات في مثل هذه الحالات
من اختصاص المدير العام للجمارك، وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، اما اللجنه الجمركيه، فان
اختصاصها يقتصر علي فرض العقوبات المنصوص عليها في الماده (145) من النظام.

وفيما يتعلق بعدم حضور المدعي عليه او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبليغه تبليغا نظاميا، وحيث
نصت الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه علي انه : "اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله او
من يمثله بصحيفه الدعوي او بموعد الجلسه - وفقا للماده الثانيه عشره) - او اودع هو او وكيله او ممثله النظامي
مذكره بدفاعه ولم يحضر، او حضر هو او وكيله او ممثله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار الصادر في حقه
حضوريا"، ولما لم يتقدم المدعي عليه بعذر يبرر غيابه عن جلسه اللجنه المنعقده لنظر دعواه، ولما رات اللجنه ان

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
قرار رقم: CFR-2025-263871
الصادر في الدعوي رقم : 263871-2025-PC

الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر
حضوريا في حق المدعي عليه.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:

القرار

اولا : ادانه المدعي عليه / .... - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه .... للتجاره، سجل تجاري رقم
(....)، بالتهريب الجمركي.

ثانيا: الزامه بغرامه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب لجاكيت نسايي مبلغا وقدره (2,388)
الفان وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي.

ثالثا : الزامه بما يعادل قيمه جاكيت نسايي للمضبوطات محل التهريب مبلغا وقدره (23,880) ثلاثه وعشرون الفا
وثمانمايه وثمانون ريال سعودي كبدل مصادره.

رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الدكتور/

عضو
الدكتور/

رييس اللجنه
الدكتور/

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي.
بالرياض

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم CAR-2026-273683
الصادر في الدعوي رقم : 273683-2025-PC

المقامه
من / .... هويه وطنيه رقم (....)
ضد النيابه العامه

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
المستانف
المستانف ضدها

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/04/08م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ/ .... رييسا
الاستاذ/ .... عضوا
الدكتور / .... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (263871-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض، المقدم اصاله من المستانف / .... - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....).

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه عايده للمستانف عن طريق جمرك البطحاء عباره عن (جاكيت نسايي - جاكيت
بناتي - بجامه اطفال بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ .... وتم فسح الارساليه مؤقتا بموجب تعهد بعدم
التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص العينات من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ
.... بشان صنف جاكيت بناتي المتضمن عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف والفحص المظهري،
والتقرير رقم (....) وتاريخ .... بشان صنف (بجامه اطفال المتضمن عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي والنوعي
للالياف والفحص المظهري، والتقرير رقم (....) وتاريخ .... بشان صنف (جاكيت نسايي المتضمن عدم المطابقه من
حيث مكونات الخامه والفحص الظاهري، وتم اشعار المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب عند مطالبته
باعاده الاصناف الغير مطابقه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ .... وعليه قامت النيابه العامه
بتحريك الدعوي الجزاييه امام اللجان الجمركيه، وبعد نظر الدعوي من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
اصدرت قرارها - محل الاستيناف رقم (263871-2025-CFR) والقاضي منطوقه بما ياتي:

عام Public |
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 5 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2026-273683
الصادر في الدعوي رقم : 273683-2025-PC

"اولا: ادانه المدعي عليه/ .... - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه .... للتجاره، سجل تجاري
رقم (....)، بالتهريب الجمركي.
ثانيا: الزامه بغرامه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب لجاكيت نسايي مبلغا وقدره (2,388)
الفان وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي.
ثالثا: الزامه بما يعادل قيمه جاكيت نسايي للمضبوطات محل التهريب مبلغا وقدره (23,880) ثلاثه وعشرون الفا
وثمانمايه وثمانون ريال سعودي كبدل مصادره.
رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات.".

وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانف تقدم بلايحه الاستيناف، التي اطلعت
عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن دفوع مجمله تمثلت في قيام الادانه علي الظن والتخمين دون وجود اثبات يقيني
بالمخالفه، وان القرار شابه قصور جوهري في التسبيب، اذ لم يوضح اركان الجريمه ولا عناصرها، ولم يربط بين التقارير
الفنيه وبين تحقق التهريب فعليا، وهو ما يخالف المبادي القضاييه المستقره التي توجب تسبيب الاحكام تسبيبا كافيا
وواضحا، ويضاف الي ذلك الاخلال بحق الدفاع، اذ ورد في القرار بان المدعي عليه اشعر دون بيان وسيله الاشعار او
تاريخه او ما يثبت العلم النظامي، وهو ما يشكل عيبا اجراييا مؤثرا، اذ ان العقوبه لا تبني الا بعد تمكين الخصم من
الدفاع عن نفسه تمكينا صحيحا، كما ان القرار جاء متناقضا، اذ تناول عده اصناف وتقارير مختبريه، ثم انتهي بالعقوبه
علي صنف واحد فقط دون بيان سبب استبعاد باقي الاصناف، مما يفقد القرار تماسكه ويضعف سلامته النظاميه،
وحتي علي سبيل الفرض بوجود مخالفه، فان مبدا التناسب يقتضي عدم تحميلها وصف التهريب، واختتمت لايحه
الاستيناف بطلب قبول الاستيناف، ونقض القرار الابتدايي، والحكم بعدم ببراءه المستانف من تهمه التهريب الجمركي،
واحتياطيا استبعاد وصف التهريب والغاء الغرامه وبدل المصادره، مع ايقاف تنفيذ القرار لحين الفصل في هذا
الاستيناف.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (النيابه العامه) وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء
علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه السير في الدعوي
في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الصفحه 6 من 8
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم CAR-2026-273683
الصادر في الدعوي رقم : 273683-2025-PC

وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/04/08م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من ..... علي القرار رقم (263871-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/11/24م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/12/20م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

ومن حيث الموضوع، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما قدمه المستانف من طلبات ودفوع، وحيث كان من الثابت ان القرار الابتدايي انتهي الي الادانه فيما يتعلق بصنف (جاكيت نسايي)، وحيث تبين للجنه بعد الاطلاع علي نتيجه المختبر ان العينه لم تجتز فحص مكونات الخامه بسبب ان مكوناتها غير موجوده او مكتوبه بلغه غير العربيه او الانجليزيه، والفحص الظاهري، وهذه الملاحظات تعد من المخالفات الغير جوهريه التي لا تلقي بضررها علي صحه وسلامه المستهلك، الامر الذي يكون معه سلوك المستورد لا يرقي بان يكون جريمه تهريب جمركي حسب ما ورد بالماده (142) من نظام الجمارك الموحد "ان التهريب الجمركي هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الرسوم الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع والتقييد في هذا النظام والانظمه الاخري"، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الاستينافيه الي الحكم بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي.

وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

عام Public |
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 7 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-273683 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 273683-2025-PC

القرار
اولا : قبول الاستيناف شكلا، المقدم من/ .... - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....)، علي القرار الابتدايي رقم (2025-263871-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع، الحكم بعدم ادانه / .... - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) بالتهريب الجمركي.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ / ....

عضو
الدكتور / ....

رييس اللجنه
الاستاذ / ....

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

اللجنه الجمركيه الاستينافيه
بالرياض

عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 8 من 8
الرقم المجاني : 8001220000