tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6287 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:e9ba9394-abbb-4c99-aa13-baa5d2bee6fa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6287 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي شارك المدعي عليه بمبلغ مالي كراس مال للمضاربه به في (...) قد اقام هذه الدعوي بهدف الزامه باعاده راس المال والارباح وبقيد الدعوي بالقيد المشار اليه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن دعواه ابرز دعواه علي ورقه واحده مرفق بها كشف حساب من البنك (...) والمتضمن المبلغ محل الدعوي ، وتم ضمها لملف القضيه وملخصها انه قام بالمساهمه مع المدعي عليه بمبلغ وقدره(499.584)ريال وذلك للمتاجره بها فيما يراه مناسب من الانشطه التجاريه علي ان يكون الربح مناصفه 50% غير ان المدعي عليه لم يرد راس المال ولاشيء من الارباح حسب ماهو متفق عليه ،عليه اطلب برد راس المال كاملا مع الارباح والزامه باتعاب المحاماه وقدرها(90.000)ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ابرز رده علي صفحه واحده ذكر فيها عدم اختصاص المحمكه التجاريه حيث ان العلاقه بين الطرفين ليست علاقه تجاريه وعليه اطلب الحكم بعدم الاختصاص وبسؤال وكيل المدعي عن العقد ذكر ان الاتفاق كان بينهم مشافهه ثم قدم وكيل المدعي عليه عدد من المراسلات من المدعي عليه الي جوال المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، عليه رفعت الجلسه مع دراسه الاختصاص وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين خاليه من المستندات يثبت فيها اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي انها شراكه (...) ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليه طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره بانها تطلب منه الرد التفصيلي علي الدعوي في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها مراسلات عبر تطبيق الواتساب بين موكله وبين المدعي ذكر ان المبلغ الذي استلمه من المدعي تثبت ان العلاقه بينن الطرفين هي شراء عملات الكترونيه للمدعي تسلم وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليه قرر انه لا جديد فيها وقرر الاكتفاء وبمواجهه المدعي اصاله بالرسايل المذكوره اعلاه فذكر بصحتها وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي افهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب مهله للرجوع لموكله فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحضار موكليهم بالجلسه القادمه وفي جلسه تاليه وقرر المدعي بان اقراراه السابق بصحه الواتساب يقصد به ان الاسم يعود له وان جواله قد تهكر والرسايل المذكوه والرسايل لا يقر بصحتها وانه لا يقبل بيمين المدعي عليه وبعد دراسه الداره للقضيه ولكون جانب المدعي عليه اقوي فقد وجهت اليه اليمين وطلبت منه ادايها بعد تخويفه باليمين وعظمها فحلف قايلا (اقسم ب ﷲ العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان المدعي (...) سلمني مبلغ اربعمايه وتسعه وتسعين الف وخمسايه واربعين ريالا علي ان اكون وسيط له في شراء (...) ولا يستحق في ذمتي اي مبلغ ولم يكن العقد بيننا مضاربه حسب ما يدعي وﷲ العظيم )
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يدعي وجود شركه (...) بين الطرفين ويطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وبما ان الدعوي والحال ما ذكر من ضمن الاختصاص النوعي للدايره استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي عليه ينكر هذه الشراكه ولا يقر بها ويدفع بان دوره ينحصر في شراء (...) للمدعي وتسليمها له وبما انه قدم رسايل الوتس اب التي تبين ذلك وانه ليس عليه مستحق من قبل المدعي وبما ان المدعي اقر بصحه هذه الرسايل وبما ان الاقرار لازم في حق الادميين ولا يصح الرجوع عنه وبما ان المدعي قد تراجع عن اقراره بصحه الرسايل وفسرها الاقرار بانه اقرار بصحه الاسم لا المحتوي وبما ان هذا الرجوع لا يقبل وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين فقد طلبت الدايره اليمين من المدعي عليه علي ما دفع به فحلف اليمين علي الصفه المذكوره اعلاه لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوقها وبه تقضي
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب
عضو
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي
عضو
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس
رييس الدايره
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2183 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (499.584) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها 90.000 ريال.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 29/5/1442ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6287 لعام 1440ه القاضي : برفض هذه الدعوي وصلي ﷲ علي نبينا محمد .
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني