moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في الدعوي رقم 1698 / 5 / ق لعام 1438 هجريه المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليه / (...) الحمد لله و الصلاه و السلام علي رسول الله و علي اله و صحبه اجمعين ، اما بعد : ففي يوم الثلاثاء 11/9/1438 هجريه بمقر المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره انعقدت الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه : عمر بن حسين الحربي رييسا عمر بن مزيد المزيد عضوا عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا و بحضور / (...) امينا للسر، و ذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله اليها من اداره الدعاوي و الاحكام بتاريخ 28/7/1438 هجريه و التي حضر المرافعه فيها المدعي (...) سعودي الجنسيه ، سجل مدني رقم (...) كما حضر المرافعه المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه ، سجل مدني رقم (...) ، و بعد الدراسه و المداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ، قيدت دعوي بالرقم المشار اليه اعلاه و احيلت الي هذه الدايره و التي حددت جلسه الثلاثاء 13/8/1438 هجريه موعدا لنظرها ، تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم العلم بالموعد ، و في جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عن دعواه فقال اني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (60500 ) ستون الفا و خمس ميه ريال و ذلك لغرض تشغيله في بيع بطاقات سوي بالتقسيط و بسؤال الدايره له عن نسبه الارباح المتفق عليها بين الطرفين قرر ان المدعي عليه ليس له نسبه محدده من الارباح و انما يتقاضي ما نسبته 10% مقابل كل عقد بيع بغض النظر عن الربح و الخساره و ذلك حسب العقد المبرم ثم عقب بقوله ان المدعي عليه سلم له ما يقارب (40000) الاربعون الف ريال من المبلغ و لم يلتزم بسداد المتبقي ، و الان اطلب الزامه بسداد المتبقي من راس المال و الارباح و بسؤال المدعي عليه الجواب قرر صحه التعامل و طلب اجلا لمراجعه حساباته و الجواب علي الدعوي و بناء عليه حكمت الدايره في الدعوي لما يلي من اسباب . ( الاسباب ) لما كان المدعي يذكر انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (60500 ) ستون الفا و خمس ميه ريال وذلك لاجل المتاجره بها في نشاط بيع بطاقات سوي بالتقسيط ، و يذكر المدعي عليه يستحق 10% عن كل عقد مبايعه بغض النظر عن الربح و الخساره ، و يذكر ان المدعي عليه سلم له ما يقارب (40000) الاربعون الف ريال من المبلغ و لم يلتزم بسداد المتبقي ، و يطلب الزامه بسداد المتبقي من راس المال و الارباح ، و حيث ان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي , باعتبارها مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء ، و تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام ، و لما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه طبقا للماده الثانيه من النظام التجاري ، او تبعيه و التي اسند نظرها للديوان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 261 في 17/11/1423 هجريه – بشرط ان يكون طرفا الدعوي تاجرين – طبقا للمادتين الاولي و الماده اربع ميه و ثلاثه و اربعين من النظام التجاري ، او المنازعات التي تنشا عن تطبيق نظام الشركات او ما يتعلق بالقضايا التي تقع بين الشركاء و المرتبطه شراكتهم بالاصول التجاريه طبقا للفقره ( هاء ) من الماده اربع ميه و ثلاثه و اربعين من النظام التجاري ، وحيث انه من المتفق عليه قضاء انه لكي يمكن اضفاء الصفه التجاريه علي الدعوي فلابد من توفر شرطين هما : الاول : ان يكون طرفاها تاجرين ، الثاني : ان يكون موضوع النزاع تجاريا ،و متي تخلف احد هذين الشرطين لم يصدق علي الدعوي الوصف التجاري، و بالنظر الي هذه الدعوي و بحسب اقرار المدعي فان المدعي عليه ليس شريكا مضاربا يتجر بهذا المال و له نسبه من الربح و انما هو اجير ياخذ مبلغا مقطوعا من المال نظير اتعابه و هو ما قرره المدعي من ان المدعي عليه يستحق ما نسبته 10% عن كل عقد مبايعه بغض النظر عن الربح و الخساره ، و بالتالي فان هذا النزاع لا يعد نزاعا بين شريكين يتعلق بشراكتهم، كما لا يعد هذا النزاع من الاعمال التجاريه بالنسبه للمدعي و اذا اعتبرنا انه بالنسبه للمدعي عليه تجاريا داخلا في عموم مقاولات اعمال المحلات و المكاتب التجاريه طبقا لنص الماده 2/ب من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي ان من الاعمال التجاريه ( كل عمل او تعهد بتوريد ... او يتعلق بالمحلات و المكاتب التجاريه ... ) و ذلك متي كان النزاع تجاريا محضا اي ان طرفي النزاع صاحبي مكاتب تجاريه عملا بنص الماده اربع ميه و ثلاثه و اربعين من نظام المحكمه التجاريه الذي يقضي بنظر المنازعات المتولده من امور تجاريه محضه و المدعي في هذه الدعوي ليس بتاجر و العمل بالنسبه اليه لا يدخل ضمن الاعمال التجاريه : مما تنتهي معه الدايره الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي تاسيسا علي ما سبق . (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) , ضد (...) سجل مدني رقم (...) . و الله الموفق و الهادي الي سواء السبيل ، و صلي الله علي نبينا محمد و علي اله و صحبه و سلم . امين السر (...) عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضو عمر بن مزيد المزيد عضو عمر بن حسين الحربي رييس الدايره قرار / في القضيه رقم 2581/اس لعام 1438 المقامه من / (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم 1698 لعام 1438 الحمدلله وحده و الصلاه و السلام علي من لا نبي بعده ، و بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 13/01/1439 هجريه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره و المشكله من : قاضي استيناف عبدالعزيز بن عبدالله العقيل رييسا قاضي استيناف د/ عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضوا قاضي استيناف د/ احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا و ذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ 22/11/1438 هجريه ، و اصدرت بشانها هذا القرار : حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان هذه الدايره تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار ، و الذي قضت فيه الدايره مصدره الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ، ضد (...) سجل مدني رقم (...) ، و بدراسه الحكم و الاعتراض المقدم عليه استبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما و من ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده . (فلهذه الاسباب) قررت الدايره تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 1698 / 5 / ق لعام 1438 هجريه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه في المدينه المنوره فيما ينتهي اليه من قضاء ، و الله الموفق و صلي الله و سلم علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين . د/احمد بن عبدالعزيز السديري عضو د/ عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضو عبدالعزيز بن عبدالله العقيل رييس الدايره