tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 447243469 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-08-31 date_hijri=1444-02-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6a2298c8-3a81-4052-8aee-31077f2c4193 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439160768 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بانه بتاريخ2014/02/13م اتفق اطراف الدعوي بالشراكه في شركه مضاربه نشاطها عقود صيانه السيارات للشركات، ولم يحدد نصيب موكله من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله بدفع راس المال للمدعي عليه قدره (1,000,000) مليون ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع لموكله شييا، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم قيام الشراكه لعدم بدء المدعي عليه بالعمل، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب، صادر من مصرف (...) موضحا فيه الحوالات الي حساب المدعي عليه، من تاريخ 2013/01/01م الي تاريخ 2015/12/31م. 2- كشف حساب، صادر من البنك (...) يخص (...) والمبلغ المحول فيه للمدعي عليه قدره (600,000) ستمايه الف ريال، بتاريخ 2015/02/23م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/08/27ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدايره عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في مجال صيانه السيارات، كما ذكر بان بينه موكله الحوالات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/24ه وملخصها: وفيها حضر وكيلا المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال وكيلا المدعي من قبل الدايره عن مزيد بينه علي دعواهم حيث ان الحوالات المرفقه ليست بكامل المبلغ المطالب به فقررا قايلين بطلب مهله لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/24ه وملخصها: وفيها حضر المدعي ووكيله ولم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه، كما حضر والد المدعي، وبعد اطلاع الدايره في بينه المدعي المرفقه مؤخرا في الطلبات علي القضيه رات الدايره بانها تتمثل في كشفي حساب احدهما يخص المدعي صادر من بنك (...) ومجموع التحويلات فيه للمدعي عليه مبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريال، وكشف حساب اخر صادر من البنك (...) يخص (...) والمبلغ المحول فيه للمدعي عليه قدره (600,000) ستمايه الف ريال، وعليه سالت الدايره المدعي عن صفته في مبلغ (600,000) ستمايه الف ريال فاجاب قايلا: بان (...) هو والده، والمبلغ المحول منه للمدعي عليه ملك له ويخصه وقد وكله في تحويله، ثم قرر (...) قايلا: بان المبلغ المحول منه للمدعي عليه قدره (600,000) ستمايه الف ريال يخص المدعي ابنه وليس له، وانه قد حولها للمدعي عليه نيابه عنه. وعليه قررت الدايره بعد المداوله صلاحيه القضيه للحكم وصدر عنها بناء علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال. وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه براس المال المدفوع من قبل موكله للمضاربه في عقود صيانه السيارات للشركات، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك. وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليه المبلغ المطالب به بموجب الحوالات البنكيه المرفقه بالدعوي وحيث ان احدي الحوالتين كانت محل نظر اذ انها حولت من والد المدعي كما جاء في كشف الحساب، وحيث حضر والد المدعي وقرر ان المبلغ المحول للمدعي عليه يخص ابنه المدعي، مما يعني تحقق الصفه حينيذ واكتمال البينات في صالح المدعي، وبما انه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وحيث ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالي فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ ولما كان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه للجواب عن الدعوي رغم امهال الدايره له؛ ولما كان صنيع المدعي عليه الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منه ينهض الحق المدعي به الي المدعي، وحيث الثابت كما جاء في مستهل هذه الاسباب استلام المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه وقدره 1000.000ريال، وبما انه متخلف عن الحضور رغم تبلغه كما سبق ذكره ولان الاصل عدم العمل في الشراكه والبينه تقع علي عاتق العامل في اثبات الاعمال لاسيما في مثل هذه الازمان ولاسيما في مثل حاله في تخلفه عن الحضور لابداء ما لديه من دفوع مما يدل علي صحه دعوي المدعي وعدم تحقق وجود عمل، ولما جاء في الحديث ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.