tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4531127235 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-06-04 date_hijri=1445-03-12 document_type=ruling entity=document_number:4510342347 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٠٥٥٦ لعام ١٤٤٥ ه
الوقايع:
واختتم صحيفه دعواه بطلبه:
الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه:ا للشيك المحرر بمبلغ قدره مايه الف ريال وبطلان السند التنفيذي المترتب عليه برقم ٤٠٠١٩٤٧٥٦).
وفي الجلسه المؤرخه في ١٩/١١/١٤٤٥
في هذه الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعي:ه كما حضر: (... )بصفته وكيلا عن المدعي عليه:
وبسؤال وكيل المدعي:ه عن دعواه احال الي مذكره بلايحه الدعوي محرره تشير اليها الدايره منعا للتكرار، (وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المتداعين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه:ا لم تقدم بمذكره الدفاع الاولي مع ثبوت تبلغها بقيد هذه الدعوي، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه:ا بتقديم جوابا مشفوعا بالمستندات خلال يومي عمل؛ والا عد ناكلا، كما افهمت وكيل المدعي:ه بالرد خلال مده مماثله؛ بنفس الاليه، علي ان يكون رده مشمولا بالبينات والاسانيد، وعليه رفعت الجلسه.
قدم وكيل المدعي عليه:ا مذكره مؤرخه في ١٩/١١/١٤٤٥ جاء فيها:
ان هذا الحق سبق الفصل فيه حيث تقدم المدعي: بدعوي رقم ٤١٨٢١٣٦٢ بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤١ ه وحكم فيها وحاز الحكم علي حجيه الامر المقضي، لذلك اطلب رد دعوي المدعي: لسبق الفصل فيها وشكرا.
قدم وكيل المدعي عليه:ا مذكره مؤرخه في ٢٠/١١/١٤٤٥ جاء فيها:
ردا علي الدعوي المقدمه من (...) ضد شركه (...) للخدمات الفندقيه والسياحه المحدوده برقم ٤٥٧١٣٢٠٥٥٦ لعام ١٤٤٥ ه والمنظوره من مقام دايرتكم الموقره.
اولا: ان المدعي: تقدم بنفس الدعوي سابقا في القضيه رقم ٤١٨٢١٣٦٢ بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤١ ه، وكان يطلب فيها بالغاء الشيك لعدم استحقاقه وتم نظر الدعوي وصدر فيها الحكم رقم ٤٤٣٠٩٤٩١٠٧ بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤ ه ثم تم تصحيح الحكم وصدر الصك رقم ٤٤٣٠٩٧٥٥٤١ بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ ه وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بصك رقم ٤٥٣٠١٨٨٤٩٨ بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٥ ه وتقدم بعدها بالتماس اعاده النظر في الدعوي وتم رفض الالتماس بصك رقم ٤٥٣٠٢٤٩٨٢٨ بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٥ ه.
ثانيا: وبذلك تكون الدعوي حازت علي حجيه الامر المقضي بناء علي نص الماده ٨٦ من نظام الاثبات ونصها (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)
كما نصه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الاولي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.
لذلك يتوجب رد الدعوي لوجود العيب الشكلي في الدعوي حيث لم تستوفي شكلها النظام لسبق الفصل في الدعوي، وحيث حاز الحكم علي حجيه الامر المقضي.
لذلك نطالب فضيلتكم رد دعوي المدعي:.
قدم وكيل المدعي: مذكره مؤرخه في ٢٢/١١/١٤٤٥ جاء فيها:
اشاره الي ضبط الجلسه الماضيه المؤرخ في ١٩/١١/١٤٤٥ه وما ورد فيها من امهال الدايره للمدعي عليها لتقديم جواب علي دعوي موكلي (المدعي:) واكدت الدايره علي المدعي عليه:ا ان يكون جوابها شكليا وموضوعيا مفصلا خلال يومي عمل علي ان يرد موكلي خلال يومي العمل التاليين.
قدمت المدعي عيلها مذكره جوابيه قيدت برقم ٤٥١٢٠٨٨٨٨٤ وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٥ه تحتوي علي دفع شكلي فقط للدعوي سبق وان قدمته بالجلسه الماضيه ١٩/١١/١٤٤٥ه ولم تبد ردا موضوعيا علي دعوي موكلي (المدعي:) لمعرفتها التامه باحقيته في دعواه مما يعد مماطله منها لعدم طلب الدايره ناظره الدعوي واخفاء منها للحقايق وبناء عليه نجيب بالتالي:
•ذكرت المدعي عليه:ا بما نصه 
اولا: ان المدعي: تقدم بنفس الدعوي سابقا في القضيه رقم ٤١٨٢١٣٦٢ بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤١ ه، وكان يطلب فيها بالغاء الشيك لعدم استحقاقه وتم نظر الدعوي وصدر فيها الحكم رقم ٤٤٣٠٩٤٩١٠٧ بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤ ه ثم تم تصحيح الحكم وصدر الصك رقم ٤٤٣٠٩٧٥٥٤١ بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ ه وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بصك رقم ٤٥٣٠١٨٨٤٩٨ بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٥ ه وتقدم بعدها بالتماس اعاده النظر في الدعوي وتم رفض الالتماس بصك رقم ٤٥٣٠٢٤٩٨٢٨ بتاريخ ١٦ /٣/ ١٤٤٥ه
ثانيا وبذلك تكون الدعوي حازت علي حجيه الامر المقضي بناء علي نص الماده ٨٦ من نظام الاثبات ونصها (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها) لذلك يتوجب رد الدعوي لوجود العيب الشكلي في الدعوي حيث لم تستوف شكلها النظام لسبق الفصل في الدعوي، وحيث حاز الحكم علي حجيه الامر المقضي.
والرد علي ذلك من المدعي: ان ما تذكره المدعي عليه:ا من دفع شكلي باستنادها للماده ٨٦ من نظام الاثبات غير صحيح وفي غير محله اذ ان الماده ٨٦ نصت علي الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي به حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسه وتطبيقا لذلك وبما ان موكلي المدعي: سبق له واقام دعوي ضد المدعي عليه:ا قيدت برقم: ٤١٨٢١٣٦٢ وتاريخ ١٤٤١ه وموضوعها المطالبه بعدم استحقاق المدعي عليه:ا لشيك مبلغ قدره مايه الف ريال، وتم احاله القضيه الي خبير (محاسب قانوني) لتصفيه جميع المستحقات بين المدعي: والمدعي عليه:ا بما فيهم الشيك محل طلب التنفيذ رقم: ٤٠٠١٩٤٧٥٦ والمنظور لدي الدايره الثانيه عشر ثم صدر تقرير الخبير (المحاسب القانوني) بالقضيه ونصه في حدود ما اتيح من مستندات قدمها طرفي الدعوي وفي ضوء ما سبق ايضاحه تفصيلا فقد تبين للشركه المدعي عليه:ا رصيد مديونيه بذمه المدعي: وقدره ٣٠.٢٣٧ ريال من مبلغ الشيك. (مرفق١ صوره من نتيجه التقرير)
- الثانيه طلب التنفيذ الخاص بالشيك غير المستحق نهاييا (طلب رقم ٤٠٠١٩٤٧٥٦)
وقد تقدمنا بطلب اجراء في طلب التنفيذ المتعلق بالشيك ومضمونه المطالبه بانهاء السند التنفيذي لوجود طلب اخر لنفس الشيك وان استحقاقه فقط محل الدعوي، وتم الرفض من محكمه التنفيذ وذكرت بان لنا الحق بالرجوع لقاضي الموضوع
ثم تقدمنا بطلب تصحيح للحكم رقم ٤٥١٠٣٤٢٣٤٧ وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه وتم رفضه (مرفق٥)
ثم تقدمنا بطلب تفسير للحكم رقم٤٥١٠٣٩٥٦٦٨ وتاريخ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه وتم رفضه. (مرفق٦)
مما يحق للمدعي اقامه هذه الدعوي استنادا للماده ١٧٥ من نظام المرافعات التي تنص علي اذا اغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعيه المذكوره، فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمه ان تكلف خصمه بالحضور امامها وفقا للاجراءات المعتاده لنظر هذا الطلب، والحكم فيه 
كما ارفق معها المرفقات المشار اليها في المذكره.
وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦/١١/١٤٤٥
في هذه الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعي: وتبين عدم وجود حق الاقرار والانكار بالوكاله التي لديه ،ولم يحضر المدعي عليه: ولا من يمثله ولم يرد للدايره عذر عن تخلفه رغم تبلغه عبر بيان التبليغ الالكتروني ؛عليه قررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقه حضوريا، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره الجوبيه المقدمه من المدعي عليها، كما اطلعت علي رد وكيل المدعي؛ وعليه فقد رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله.
وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان المدعي يتغيا من دعواه الحكم باثبات عدم استحقاق المدعي عليها للشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٠٧ / ٢٠١٨ لامر شركه (...) للخدمات الفندقيه والسياحه بقيمه ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال وذلك من قبل الدافع المدعي/(...) ذي الاقامه رقم ( ... ) علي النحو الذي ساقه في دعواه؛ عليه فان هذه الدعوي مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر هذه الدعوي، وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده السادسه عشره لنظام المحاكم التجاريه. واما من حيث الموضوع: ومن حيث ابتني المدعي اساس دعواه علي انه قد اقام دعوي قضاييه لدي هذه المحكمه برقم (٤١٨٢١٣٦٢) طالبا استرداد حيازه الشيك المذكور؛ لكونه انما كان ضمانا لتعاملات تجاريه متعلقه بتذاكر سفر بينه وبين المدعي عليها، وقد انتدبت الدايره في تلك القضيه خبيرا محاسبيا لبحث مستحقات كل طرف، والذي انتهي في تقريره الي ان المدعي يدين للمدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠,٢٣٧) ثلاثون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريالا سعوديا؛ الامر الذي حدي بالدايره الي ان تقضي بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها هذا المبلغ، طالبا الحكم باثبات عدم استحقاق الشيك، لصدور الحكم الحاسم للنزاع والتعاملات بين طرفي التداعي، عليه واستنادا علي ما نصت الماده (١٢٤) من نظام الاثبات: «يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير»؛ واذ ثبت لدي هذه الدايره ان الخبير قد انتهي في ملخص الحقايق المكتشفه في تقريره الي «ان للشركه المدعي عليها رصيد مديونيه لدي المدعي بمبلغ قدره (٣٠,٢٣٧,٢٠) ثلاثون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريالا وعشرون هلله»، كما ثبت لديها ان الدايره قد اصدرت حكمها بالزام المدعي بسداد هذه المبلغ كما جاء في الصك ذي الرقم (٤٤٣٠٩٧٥٥٤١) المكتسب للصفه النهاييه بمضي المده، وغدا بعده سندا تنفيذيا في مواجهه المدعي، الامر الذي يجعل الشيك الذي بين يدي المدعي عليها متلبسا بعدم الاستحقاق.
ولا يغض من قضاءها ما دفع به وكيل المدعي عليها من سبق الفصل في الدعوي؛ ذلك ان الحكم المذكور لم ينصب علي ثبوت استحقاق الشيك او عدمه، وانما قضي بالزام المدعي بسداد المبلغ الذي يدين به دينا مستحقا للشركه المدعي عليه بعد طلب المدعي عليها، ولم يتطرق لاداه الضمان التي تغيا المدعي استردادها، الامر الذي يجعل موضوع هذه الدعوي مما لم يسبق فصله قضاء علي النحو الذي قررته الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات: « لاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها»
ولما كان الحال كذلك، كان للمدعي ان يقيم دعواه هذه بين يدي هذه الدايره؛ واذ هي تستوفيها من اطرافها، فهي تاخذ بزمامها الي الحكم الذي تقضي به منطوقا.
نص الحكم:
ثبت لدي الدايره عدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات الفندقيه والسياحيه ذات السجل التجاري رقم ( ... ) للشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٠٧ / ٢٠١٨ لامر شركه (...) للخدمات الفندقيه والسياحه بقيمه ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال وذلك من قبل الدافع المدعي/(...) ذي الاقامه رقم ( ... )؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق.