tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 11414 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 122 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1437-10-27 document_type=ruling entity=document_number:203 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 11414 لعام 1437ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه ، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ 27/10/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: "ان المؤسسه المدعيه تعمل في مجال المقاولات، وقامت بالتعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 29/01/2015م للقيام بتوريد وتركيب واعمال مقاولات لمشروع (...) بقيمه اجماليه قدرها (65,386,907.98) خمسه وستون مليونا وثلاثمايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه ريالات وثمانيه وتسعون هلله فقط. واشترطت المدعي عليها في العقد ان تقوم المدعيه بتحرير ضمان للدفعه الاوليه التي دفعتها المدعي عليها للمدعيه، بمبلغ قدره (2,000,000) فقط مليوني ريال. وبالفعل، قامت المدعيه بتحرير الشيك كضمان بمبلغ قدره (1,800,000) فقط مليون وثمانمايه الف ريال. بموجب شيك رقم (203) وتاريخ 22/11/2015م. وقامت المدعيه بكافه الاعمال المنصوص عليها في العقد، الي ان تفاجات باشعار من المدعي عليها بفسخ العقد وفقا لخطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ 23/12/2015م. واستمرت الاعمال فيما بين الطرفين وفقا للعقد المشار اليه، دون ان يتم الغاء العقد بشكل فعلي. ثم تفاجات المدعيه بارسال المدعي عليها بخطاب لفسخ العقد مره اخري بتاريخ 13/03/2016م، وقامت باعداد محاضر لتقييم الاعمال من خلال لجنه مشكله من قبلها ولم يتم تزويد المدعيه بايه نسخه من تلك المحاضر. كما قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها عددا من المرات للحصول علي نسخه من تقرير الاعمال، الا انها لم تتمكن من ذلك. وقامت المدعيه برفع تقرير مالي تطالب المدعي عليها من خلالها بدفع كافه المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه، بقيمه اجماليه قدرها (6,615,676.30) فقط سته ملايين وستمايه وخمسه عشر الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا وثلاثون هلله لا غير. ورغم العديد من المطالبات، التي كان اخرها بتاريخ 14/07/1437ه، الا ان المدعي عليها لم تتخذ اي اجراء لتسويه المديونيه المستحقه للمدعيه. وتفاجات المدعيه بقيام المدعي عليها بتقديم دعوي تنفيذ ضدها بموجب الشيك المحرر سابقا كضمان مالي بالعقد، في محاوله منها للضغط علي المدعيه والحصول علي مبالغ ماليه دون وجه حق. وصدر علي اثر تلك الدعوي قرار قاضي التنفيذ رقم (37401670) وتاريخ 23/10/1437ه بالزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (1,800,000) ريال. واستنادا علي ما سبق طلب المدعي وكاله من الدايره بشكل عاجل اصدار قرار قضايي بايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (37401670) وتاريخ 23/10/1437ه، لكونه مطالبه بغير وجه حق لم تثبت، والزام المدعي عليها بدفع باقي مستحقات الاعمال المقدره وفقا للعقد ب(6,615,676.30) سته ملايين وستمايه وخمسه عشر الفا وستمايه وسته وسبعين ريالا وثلاثين هلله فقط لا غير. اضافه الي دفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه نتيجه لمماطله المدعي عليها، كذلك تسليم المدعيه مخالصه نهاييه لاستلام كافه الاعمال، بالاضافه الي اي طلبات قد تستجد لاحقا "، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت للدايره عقدت لها عده جلسات، ففي جلسه 22/11/1437ه حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) وطلب موعدا لتحديد نظر القضيه علي ان يتم ابلاغ المدعي عليها بموجب خطاب تبليغ سلم لها مناوله. ثم عقدت الدايره عده جلسات للنظر في طلب المدعيه العاجل، حيث صدر قرار الدايره برفضه في جلسه 3/12/1437ه، وفي جلسه 07/02/1438ه حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما ورد بلايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال المدعي عليه عن اجابته طلب مهله للرد. وفي جلسه 11/04/1438ه حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ثلاث صفحات مرفق بها بعض المستندات سلمت نسخه منها لوكيل المدعي، وبطلب الجواب طلب مهله للرد. وقد جاء في مذكره المدعي عليه وكاله بان دعوي المدعيه غير صحيحه للاتي: اولا: العقد وقيمته وتاريخه: فما ورد في الفقره رقم (1) من لايحه الدعوي بخصوص العقد الاصلي محل النزاع وقيمته وتاريخه فهو صحيح. ثانيا: الشيك والدفعه المقدمه: وبالرد علي ما جاء في الفقره (2) من ذات اللايحه فان المدعي عليها تنكر ذلك وترد بان الشيك المشار اليه لا علاقه له بضمان الدفعه المقدمه، اذ ان ضمان الدفعه المقدمه يجب ان يكون مساويا فعليا للمبلغ المستلم مقدما وبذات التاريخ، وقيمه الدفعه المقدمه (1.999.999.95) مليون وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وتسعون هلله وهي مدفوعه للمدعيه بتاريخ 26/05/2015م في حين ان قيمه الشيك (1.800.000) مليون وثمانمايه الف ريال ومؤرخ في 22/11/2015م مما يتبين للدايره الفاصل الزمني بين الدفعه المقدمه وتاريخ تحرير الشيك وكذلك اختلاف مبلغهما. ثالثا: تنفيذ الاعمال محل التعاقد: زعمت المدعيه في البند رقم (3) من لايحه الدعوي انها "قامت بكافه الاعمال المنصوص عليها في العقد" وهو زعم غير صحيح، والصحيح ان المدعيه اخفقت واخلت بالتزاماتها التعاقديه مما اضطرت المدعي عليها تطبيقا لبنود العقد فصم هذه العلاقه التعاقديه للمره الاولي بموجب خطاب خطي صادر من المدعي عليها (...) مؤرخ في 23/12/2015م، وقد اقرت المدعيه بصحه الفصم وقبوله واستمرت في تنفيذ اثاره، حيث حضر مندوب عن المدعيه للجنه الحصر والجرد بموقع المشروع محل العقد، بموجب خطاب المدعيه رقم (...) وتاريخ 06/01/2016م وقد اشارت المدعيه في هذا الخطاب الي صعوبه تقدير اعمال الحديد المشغول والتمست من المدعي عليها استكمال الاعمال التي تم تجهيز الحديد الخاص بها فقط، وبناء علي طلب المدعيه وتعاونا من المدعي عليها فقد وافقت المدعي عليها علي ذلك وحررت ملحق عقد يتضمن تخفيض الاعمال محل التعاقد الاصلي مشروطا بمدد زمنيه ملزمه للمدعيه بموجب خطاب المدعي عليها رقم (...) وتاريخ 13/01/2016م والذي يعتبر جزءا لا يتجزا من هذا الملحق ومكملا ومفسرا له. واثباتا لعدم تنفيذ المدعيه للاعمال المتفق عليها في العقد محل النزاع، فان تنفيذ كامل الاعمال في العقد محل النزاع وهي بقيمه (65.386.907.98) خمسه وستون مليونا وثلاثمايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه ريالات وثمانيه وتسعون هلله في حين ان المدعيه تطالب بكل مستحقاتها في البند رقم (7) من اللايحه بمبلغ قدره (6.615.676.30) سته ملايين وستمايه وخمسه عشر الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا وثلاثون هلله! فكيف تطالب عن تنفيذ جميع اعمال العقد بما يقارب من عشر قيمته! مما يتبين معه للدايره بطلان هذا الزعم وعدم صحته ومخالفته للحقيقه والواقع. رابعا: فسخ العقد: وجوابا علي ما جاء في الفقره (4) من اللايحه من ان استمرار الاعمال بين الطرفين وفقا للعقد الاصلي دون ان يتم الالغاء بشكل فعلي فان المدعي عليها تنكرت ذلك وتؤكد علي فصم العلاقه التعاقديه الاصليه وفقا لما سبق تفصيله، وحرر بعد الفصم الاول ملحق للعقد متضمنا تخفيض قيمه الاعمال بتاريخ 21/01/2016م. خامسا: اعاده التعاقد: ردا علي ما جاء بلايحه الدعوي في الفقره رقم (5) و(6) بان المدعيه تفاجات بخطاب فسخ للعقد مره اخري بتاريخ 13/03/2016م. فان المدعي عليها ترد بعدم صحه ذلك والصحيح هو انه بعد منح المدعيه فرصه ثانيه بتحرير ملحق للعقد الاصلي الا ان المدعيه تراخت في التنفيذ ولم تلتزم بالمدد المتفق عليها، واصرت علي اخلالها التعاقدي ولم تتدارك اخطاءها السابقه وارسلت انذارات للمدعيه بسبب ضعف الانتاجيه وتوقف بعض الاعمال في الموقع، واشارت المدعي عليها ان المدعيه لم تعترض علي فصم هذه العلاقه واستمرت ايضا في تنفيذ الاثار المترتبه علي هذا الفصم، فكيف تنازع بعد هذا كله فيه! وبخصوص اللجنه المشكله لتقييم الاعمال فقد طلبت المدعي عليها حضور مندوب المدعيه لحصر وجرد المواد والاعمال الخاصه بالمدعيه بموقع العمل محل النزاع، فقامت المدعيه ببعث مندوب لها وهو السيد (...) الا انه بعد الانتهاء من اعمال الحصر والجرد رفضت توقيع المحضر علما بان اللجنه المشكله لهذا الغرض مكونه من عدد ثمانيه (8) اشخاص جميعهم يشهدون ان ممثل المدعيه حضر الجرد ورفض التوقيع علي المهله، وقد تم ارسال هذا المحضر الي المدعيه بموجب خطاب رقم (...) وتاريخ 30/03/2016م والمرسل بالبريد الالكتروني بذات التاريخ. سادسا: مستحقات المدعيه: زعمت المدعيه في البند رقم (7) من لايحه دعواها بان رصيدها لدي المدعي عليها مبلغ قدره (6.615.676.30) سته ملايين وستمايه وخمسه عشر الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا وثلاثون هلله بلا بينه سوي مستند من صنعها، ومن المستقر قضاء عدم جواز اصطناع الشخص دليلا لنفسه مع التاكيد علي ان مطالبه المدعيه بهذا المبلغ غير صحيحه. والصحيح ان المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ (4.064.480.92) اربعه ملايين واربعه وستون الفا واربعمايه وثمانون ريالا واثنين وتسعون هلله وفقا للبريد الالكتروني المرسل للمدعيه بتاريخ 03/04/2016م. سابعا: تقديم الشيك لمحكمه التنفيذ: زعمت المدعيه في البند رقم 9 من لايحه دعواها بان المدعي عليها تقدمت بدعوي تنفيذ بموجب الشيك المحرر سابقا كضمان مالي للعقد في محاوله للضغط علي المدعيه والحصول علي مبالغ ماليه دون وجه حق وهذا زعم غير صحيح. والصحيح ان المدعيه عندما اخلت بتنفيذ ما اتفق عليه من اعمال اصبح اجمالي المستحق للمدعي عليها في ذمه المدعيه مبلغ (4.064.480.92) اربعه ملايين واربعه وستون الفا واربعمايه وثمانون ريالا واثنين وتسعون هلله، وذلك عن مبالغ قبضتها المدعيه تم تنفيذ لقاءها اعمال، ومواد اشترتها المدعي عليها للمدعيه؛ لتنفيذ العقد؛ وقيمه الشيك المشار اليه في لايحه الدعوي جزء من مستحقات المدعي عليها، الا ان المدعي عليها تفاجات بعدم وجود رصيد كاف في حسابها مما اضطرها للتقدم لمحكمه التنفيذ بعد تبين عدم وجود رصيد لها؛ لاستيفاء جزء من مستحقاتها. وعليه ومما سبق سرده من وقايع مثبته بالمستندات يتبين للدايره حقيقه هذا النزاع، وبطلان دعوي المدعيه وعدم صحتها. وعليه طلب وكيل المدعي عليها رد دعوي المدعيه. والحكم بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها (4.064.480.92) اربعه ملايين واربعه وستون الفا واربعمايه وثمانون ريالا واثنين وتسعون هلله. وفي جلسه 21/06/1438ه حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وقدم وكيل المدعيه مذكره من اربع ورقات ارفق بها عددا من المستندات زود وكيل المدعي عليها بصوره منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه. حيث ابدي المدعي وكاله في مذكرته المقدمه ردا علي مذكره المدعي عليها والتي جاء فيها: اولا: ضمان الدفعه المقدمه: انكر وكيل المدعي عليها في الفقره (ثانيا) من مذكرته بان الشيك المحرر لصالح المدعي عليها بمبلغ (1.800.000) ريال بان له علاقه بضمان الدفعه المقدمه، واشار الي ان ضمان الدفعه المقدمه حسب زعمه يجب ان يكون مساويا للمبلغ المستلم كدفعه مقدمه وان تكون بذات تاريخ صرف تلكم الدفعه، ورد بما يلي: 1. ورد في العقد الموقع بين الطرفين في البند رقم (6) الفقره (3/ج) ما نصه "مع عدم الاخلال بشروط هذا البند او بند اخر في عقد مقاوله الباطن، لا تكون ايه مبالغ مستحقه وواجبه السداد لمقاول الباطن حتي يقوم مقاول الباطن بتقديم ضمان حسن الاداء وخطاب ضمان الدفعه المستحقه وخطاب ضمان الدفعه المقدمه"، فاذا لم يكن الشيك المشار اليه هو ضمان الدفعه المقدمه، فاين هو الضمان المشترط بموجب العقد؟ اذ ان المدعيه تؤكد انها لم تقدم ضمانا سواه والتي بموجبها استلمت مستخلصات بعض الاعمال. وطلب من وكيل المدعي عليها تقديم الضمان المشترط بموجب نص البند اعلاه. 2. ان العقد لم يحدد نهاييا مبلغا معينا كقيمه لضمان الدفعه المقدمه وفق البند المذكور ولا اي بند اخر في العقد. خلافا لما اشار له وكيل المدعي عليها من ان قيمه الضمان محدده بنسبه معينه وبقيمه معينه اذ يجوز ان يكون الضمان اقل او اكثر. وقبول المدعي عليها للشيك المشار اليه كاف لاثبات ذلك. 3. سبق وان قدم وكيل المدعيه صوره لمحضر استلام الشيك الموقع والمختوم من ممثل المدعي عليها نص فيه علي ان الشيك "يمثل ضمانا مقابل الدفعه المقدمه للعقد المبرم مع شركه (...) بتاريخ 29/01/2015م". وهذه بينه قاطعه صادره من المدعي عليها باقرار منها تخالف جميع ما حاول وكيل المدعي عليها التلبيس به. 4. ذكر وكيل المدعي عليها بان هذا الشيك يمثل قيمه مديونيه اقرت بها المدعيه لصالح موكلته ورد وكيل المدعيه علي ذلك من جانبين: ا. لا يستقيم ان تقوم المدعي عليها بتثبيت مديونيه لصالحها وتطلب شيكا كضمان لهذه المديونيه ثم تقوم بالمقابل بصرف دفعات ماليه لصالح المدعيه بعد تاريخ تحرير الشيك. ب. لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت المديونيه المزعومه سواء اكان اقرارا من المدعيه بصحتها او مخالصه نهاييه بين الطرفين تثبت تلك الادعاءات. وبناء عليه يتضح للدايره ان المدعي عليها استلمت ضمانا بقيمه (1.800.000) فقط مليون وثمانمايه الف ريال، وقامت بتقديمه الي الجهات التنفيذيه لتنفيذ قيمته لصالحها دون اي سند في احقيتها علي ذلك ودون وجود اي اثبات لمديونيه لصالحها بما يجعل طلب المدعيه العاجل بايقاف التنفيذ مبررا وذا حاجه لدرء الخطر والضرر الحال علي المدعيه. ثانيا: تنفيذ الاعمال والتاخير: انكر وكيل المدعي عليها في البند (ثالثا) والبند (خامسا) من مذكرته قيام المدعيه باداء الاعمال المنوطه بها وفقا للعقد، ويدعي بان المدعيه تاخرت في التنفيذ ولم تلتزم بالمدد المتفق عليها ورد علي ذلك بالاتي: 1. قام وكيل المدعي عليها ببتر العباره الوارده في لايحه الدعوي حيث نقل من كلام وكيل المدعيه ما نصه "قامت المدعيه بكافه الاعمال المنصوص عليها في العقد" في حين انه اغفل بقيه الجمله بما نصه: "الي ان تفاجات باشعار من المدعي عليها بفسخ العقد..."، ويتضح بذلك ان المراد من العباره هو كافه الاعمال المنجزه خلال الفتره من بدايه العقد والي حين الاشعار بالفسخ النهايي اذ لا يعقل ان تطالب المدعيه بقيمه اعمال لم تقم بانجازها او مباشرتها، والدليل علي ذلك ان قيمه المطالبه المبينه في لايحه الدعوي لم تكن بالقيمه الكامله للعقد بل انحصرت في قيمه الاعمال المنجزه فقط. 2. اما ما يخص التاخر في تنفيذ الاعمال فالمدعيه تنكر تاخرها في تنفيذ اي عمل من طرفها والموضح فيما يلي: ا. ان المدعي عليها لم تقدم جدولا زمنيا واضح المعالم الي المدعيه وفق نص الماده (15.1) من العقد التي اشارت الي انه: "يؤدي مقاول الباطن اعمال عقد المقاوله... في غضون الوقت المحدد في الجدول الزمني الملحق بهذا العقد في الملحق رقم (3)". ب. عملا باحكام الماده (7.9) من العقد التي نصت علي انه: "يمنح مقاول الباطن اشعارا فوريا للمقاول بشان اي خطا او اغفال او عيب او غيرها من العيوب في تصميم او مواصفات اعمال عقد مقاوله الباطن والتي يكتشفها عند تنفيذ اعمال عقد مقاوله الباطن" وكذلك الماده (17. 4) التي نصت علي: "يقع ضمن مسؤوليه مقاول الباطن ابلاغ واعلام المقاول علي الفور عند وقوع اي وقايع او احداث والتي من وجهه مقاول الباطن تعيق في الحال او في المستقبل تنفيذ اللايق في حينه لاعمال عقد مقاوله الباطن وتحتاج الي اجراء اصلاحي بالشكل اللازم وفقا لهذه الوقايع بالاضافه الي اتخاذ القرارات ذات الصله"، فقد قامت المدعيه بتقديم العديد من الخطابات للمدعي عليها والتي تؤكد فيها علي تاخر المدعي عليها عن اعتماد مخططات ورسومات هندسيه بما ادي الي تاخر جاهزيه العديد من المواقع محل العقد. ج- بموجب حكم البند (15.2) فانه يحق لمقاول الباطن (المدعيه) ان يمنح تمديدا لانجاز اي جزء من اعماله اذا كان سبب التاخير من جانب المقاول او يكون المقاول مسؤولا عنه مما يتبين معه ان المدعي عليها هي من تسببت في تعطيل المدعيه عن بدء الاعمال في الوقت الذي كان قد استعدت فيه المدعيه لتنفيذ كل التزاماتها العقديه مع عدم عمل المدعي عليها بموجب الماده بمنح المدعيه تمديدا يتناسب مع التاخير الناتج منها. اما ما ارفقه وكيل المدعي عليها من انذارات واخطارات فان المدعيه تنكره ولا تسلم به ولم تطلع المدعيه عليه نهاييا بل ويدحضه بما سيرد في البند (ثالثا) ادناه. ثالثا: تعديل العقد دون فسخه: ذكر وكيل المدعي عليها في البند (رابعا) والبند (خامسا) من مذكرته بان المدعي عليها قامت بفسخ العقد (او فصمه كما اسماه) مرتين تطبيقا لبنود العقد وان المدعيه قبلت هذا الفسخ (الاول والنهايي) وشرعت في تنفيذ اثاره. ورد المدعي علي ذلك بالاتي: 1. خطاب المدعيه المؤرخ في 06/01/2016م نص صراحه علي "استكمال الاعمال التي تم تجهيز حديدها" مما يدل علي انه كان تمهيدا لابرام الملحق التعديلي للعقد لا اقرارا بصحه الفسخ او تسليما به. 2. ابرم الطرفان ملحقا بالعقد بتاريخ 21/01/2016م بموجب خطاب المدعي عليها بتاريخ 13/01/2016م المشار اليه في البند (ثالثا) من مذكره المدعي عليها، واوجز وكيل المدعيه ما يثبت عدم فسخ العقد وعدم تقصير المدعيه نهاييا في اي من اعمالها فيما يلي: ا. نص في التمهيد من ملحق العقد علي سبب ابرامه بشكل واضح وهو: "بعد ان شرع الطرفان في تنفيذها طرا علي التعامل بينهما بعض المستجدات تتعلق بتقليص الاعمال"، ما يتبين معه انه ابرم لتقليص الاعمال لا لفسخ العقد اذ لو كان العقد مفسوخا لتم توقيع عقد جديد لا ملحق عقد وتعديل العقد الاساسي، بل ولما رضيت المدعي عليها بان تقوم المدعيه بالاعمال نظرا للملاحظات التي اكتشفتها والاخطاء والتاخير علي حد زعمها. ب. ان الفسخ يقتضي انتهاء اثر المفسوخ واعتباره كان لم يكن ولو كان الامر كذلك لما نصت المدعي عليها في ملحق العقد علي: "اتفق الطرفان علي ان هذا الملحق التعديلي جزء لا يتجزا من الاتفاقيه الاساسيه". وبهذا يتضح بطلان مزاعم المدعي عليها من ان العقد فسخ نتيجه لاخلال المدعيه بالتزاماتها وتوقيع المدعي عليها علي ملحق العقد اقرار كاف بصحه ذلك. 3. ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعي عليها فسخت العقد بموجب خطابها بتاريخ 13/3/2016م وان المدعيه لم تعترض علي هذا الفسخ، واستغرب وكيل المدعيه من هذا القول؛ اذ ان المدعيه اعترضت صراحه وشهاده المدعي عليها ذاتها كون المدعيه لم تقبل توقيع محضر اللجنه المشكله من قبل المدعي عليها بجرد الاعمال؛ كونه غير منصف وفيه اجحاف للاعمال التي قامت بها المدعيه طوال فتره التعاقد. بل ومما يدل علي عدم صحه مزاعم المدعي عليها هو ان المفوض الذي اشارت له باسم (...) فان المدعيه لا تعرفه ولا يمت لها باي صله والصحيح ان المدعيه قد فوضت السيد/ (...) بموجب الخطاب الصادر للمدعي عليها بتاريخ 27/12/2015م وهذا ايضا فيه دليل علي ان المدعي عليها اصطنعت المحضر وفقا لما ترتييه دون موافقه من المدعيه. رابعا: مستحقات الطرفين: انكر وكيل المدعي عليها في البند (سادسا) من مذكرته قيمه المطالبه التي تقدمت بها المدعيه كونها تقدمت بذلك بناء علي مستند من صنعها، ورد بالاتي: 1. يامل وكيل المدعيه من الدايره الاخذ بما استند عليه وكيل المدعي عليها، حيث انه لم يسلم بالمستند الظاهر من المدعيه كونه من صنعها؛ وذات الامر ينطبق علي كل مستند صادر من المدعي عليها وينكر وكيل المدعيه صحته. 2. اكد العقد الموقع مع المدعي عليها في البند (30. 2) علي ان انهاء العقد لاي سبب لن يخل بالتزامات المدعي عليها تجاه الحقوق المستحقه للمدعيه؛ وبالتالي فان انهاء العقد لا ينفي حق المدعيه بطلباتها. 3. تضاربت اقوال المدعي عليها في تحديد قيمه المديونيه التي تدعيها تجاه المدعيه، اذ ذكرت في بريد الكتروني مرسل الي المدعيه بتاريخ 11/04/2016م بانها مستحقه لمبلغ وقدره (2.890.530) ريال، ثم ذكرت في مذكرتها ان المدعيه مدينه لها بمبلغ وقدره (4.064.480.92) ريال، الامر الذي يبين عدم وجود اساس ثابت لهذا الادعاء، بل واستندت المدعي عليها في ادعايها باستحقاقها المبلغ المشار اليه علي دليل ورقه عاديه من صنعها. 4. ان المطالبه التي تطالب بها المدعي عليها (بغض النظر عن قيمتها) تتمثل في قيمه توريد كميات حديد للمشروع (واكد علي انه للمشروع وليس للمدعيه)، وتحاول المدعي عليها ان تحمل قيمتها علي المدعيه باي وجه وباي طريقه، وطلبت المدعيه من المدعي عليها دليلا واحدا فقط علي استلامها لكميات الحديد موثق منها بذلك، الا ان المدعي عليها لم تستطع تقديمه. وبين وكيل المدعيه ان المدعي عليها شركه مقاولات تواجه في الوقت الحالي العديد من المصاعب الماليه والاشكالات العمليه، وتحاول ان تختلق الاشكالات مع المقاولين من الباطن لعدم دفع المبالغ الماليه المستحقه لهم، بل وتحاول ان تلصق اخفاقاتها واخطاءها باعمال المقاولين لتتذرع بذلك في تسييل ضماناتهم الماليه المقدمه لها، وحيث ان الامر كذلك ووفقا لما اوضح من قبل وكيل المدعيه فانه يلتمس من الدايره: 1. بشكل عاجل ايقاف التنفيذ الصادر علي الشيك رقم (203) وتاريخ 22/11/2015م بموجب قرار التنفيذ الصادر من قاضي التنفيذ بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (37401670) وتاريخ 23/10/1437ه والتي عجزت المدعي عليها عن اثبات استحقاق لها بموجبه. 2. بشكل عاجل تعيين خبير هندسي ومحاسبي تختاره الدايره وفقا لتقديرها المطلق؛ لفحص مطالبات المدعيه وتقدير الاعمال التي انجزتها، وتحديد ما تستحقه بموجب العقد الموقع مع المدعي عليها عن طريق مخاطبه مالك المشروع والاستشاري مباشره. 3. الحكم بكافه الطلبات الوارده في لايحه دعوي المدعيه. وفي جلسه 22/08/1438ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار قرار الشركاء بتعيين مجلس الاداره فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، ثم طلب وكيل المدعي عليها مزيد مهله لتقديم رد موكلته وذكر ان هذه مهله اخيره وذلك لانه لم يكلف بهذه القضيه الا مؤخرا وحيث ان الامر ما ذكر قد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 19/01/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده سلمت صورتها لوكيل المدعيه وبطلب الاجابه طلب من الدايره مهله للرد، بان المدعي عليها لم تصادق علي كون الشيك الصادر من المدعيه لصالح المدعي عليها هو ضمان للدفعه المقدمه، وتؤكد المدعي عليها علي صحه مطالبتها للمدعيه بقيمه الشيك رقم (203) وتاريخ 22/11/2015م وفقا لما نصت عليه الانظمه ذات العلاقه، حيث ان المنظم قد اضفي الي الشيك حمايه جناييه باعتباره اداه تجري مجري النقود وبالتالي تتحقق جريمه اصدار الشيك بدون رصيد في حاله سحب الشيك دون رصيد او زوال هذا الرصيد بفعل منسوب الي الساحب، كما انه لا يشترط لصحه الشيك الا وروده في الشكل او القالب الذي حدده نظام الاوراق التجاريه، لذا فان المدعي عليها تعترض علي اصدار اي قرار بوقف تنفيذ هذا الشيك بناء علي طلب المدعيه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه مطالبتها للمدعي عليها باي مبالغ عن اي اعمال منفذه؛ وذلك وفقا لما نص عليه العقد محل النزاع في مادته السادسه والتي تلزم المدعيه بتقديم فواتير شهريه للاعمال المنفذه والمعتمده من قبل استشاري المشروع ومن ثم يتم صرف قيمه تلك الفواتير عن الاعمال المنفذه، وتشير المدعي عليها الي ان فشل المدعيه في التنفيذ هو السبب الرييس لفسخ العلاقه التعاقديه مع المدعيه، كذلك تطعن المدعي عليها بالبطلان علي المرفقات التي قدمتها المدعيه في مذكرتها وهي المرفقات رقم (2 و3 و4) وما حوته تلك المرفقات من اي دليل استندت عليه المدعيه وذلك لنسبه تلك الرسايل الي عناوين بريد الكتروني مجهوله للمدعي عليها، كما تشير المدعي عليها الي ان وسايل التواصل مع المدعيه وفقا لما نص عليه العقد محل النزاع لم يكن من ضمنها التواصل بالبريد الالكتروني، وتؤكد المدعي عليها علي صحه محضر جرد وحصر المواد الخاصه بموقع العمل محل النزاع، وترفق المدعي عليها تنصل المدعيه من معرفتها بمندوبها الذي حضر الجرد ورفض التوقيع وهو (...)، وفي هذا المقام تطلب المدعي عليها يمين المدعيه علي نفي صلتها بالمذكور، وكذلك يمين المدعيه عن علمها بموعد وموقع الجرد، وكذلك يمين المدعيه علي عدم تعمدها تاخير اجراء الجرد لتعطيل تسليم العمل في الموقع لمقاول اخر اضرارا بالمدعي عليها، كما تطلب المدعي عليها استدعاء المذكور وسؤالها عن صلته بالمدعيه. وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه. والحكم بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (4.064.480.92) اربعه ملايين واربعه وستون الفا واربعمايه وثمانون ريالا واثنين وتسعون هلله. ثم اشارت الدايره الي ان المدعيه لم تلتزم بالجواب عن مذكره المدعي عليها في جلستين حيث طلبت مهله لذلك، ثم في جلسه 16/7/1439ه قرر الطرفان الاكتفاء، ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه الي ندب جهه خبره هندسيه، ثم كتبت لعده خبراء، فوردها العرض المقدم من الخبير الهندسي مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه بخصوص موافقته علي اجراء دراسه النزاع وان اتعابه سوف تكون بمبلغ قدره (120.000) ريال. ثم في جلسه 24/1/1440ه قررت الدايره ندبه علي ان تكون اتعابه علي المدعيه ابتداء، ويدفعها الخاسر انتهاء. وفي جلسه 03/04/1440ه قدم الخبير الهندسي التقرير المبديي وذكر انه تم تزويد الطرفين بنسخه منه بتاريخ 20/3/1440ه فقدمت المدعيه ملاحظاتها، وهو بانتظار تقديم المدعي عليها ملاحظاتها ليتم اصدار التقرير النهايي فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره سرعه تزويد الخبير بملاحظات موكلته خلال هذا الاسبوع، كما افهمت الخبير بان عليه تقديم التقرير النهايي بعد اسبوع من تاريخ تسلمه لملاحظات المدعي عليها متضمنا الجواب عن ملاحظات الطرفين والنتيجه النهاييه. وقد انتهي الخبير في تقريره المبديي الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ (6.338.910.52) ريال، وذلك علي التفصيل التالي:
اجمالي قيمه المبالغ المستحقه للمدعي:
1- اجمالي قيمه المستخلصات باقرار المدعي عليها 9.872.200.78 ريالا.
2- اجمالي قيمه فروقات الحديد والتي طرات عن تغيير المخططات التعاقديه الي المخططات التنفيذيه (744.5 طن) 1.637.900ريالا.
3- اجمالي مبالغ قيمه الحديد المصنع والعزل والبولي ايثلين والتيار الكهربايي 1.447.782.25 ريالا.
4- اجمالي مبالغ قيمه الحديد الغير مصنع (708.215 طن) 1.558.073 ريالا. 
5- يوميات العماله بسبب تاخر المخططات التنفيذيه لعدد 180 عامل لمده 75 يوم 2.241.000 ريالا.
اجمالي المبالغ المستحقه للمدعي: (خمسه عشر مليونا ومايه وتسعه عشر الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا وثلاثه وتسعون هلله لا غير) 15.119.219.93 ريالا، وعليه يصبح المستحق للمدعي لدي المدعي عليها بطرح قيمه ما تم استلامه من مبالغ من قيمه ما هو مستحق للمدعي: 8.728.101.41 المبالغ المستلمه - 93.15.119.219 قيمه كامل ما هو مستحق للمدعي= 52،6.391.118 ريال ما يستحق للمدعي لدي المدعي عليها.
وفي جلسه 08/05/1440ه اشارت الدايره الي انه وردها من الخبير الهندسي التقرير النهايي، متضمنا الرد علي ملاحظات الطرفين، وقد انتهي الخبير في تقريره الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ (2.981.170.63) ريال، وان علي المدعي عليها اعاده الشيك المحرر من المدعيه لها برقم (302) وتاريخ 24/11/2015م بمبلغ (1.800.000) ريال المحرر ضمانا للدفعه المقدمه، او في حال صرفه احتساب قيمته لصالح المدعيه، وذلك علي التفصيل التالي:
اولا: اجمالي قيمه المستحقات:
1- اجمالي قيمه المستخلصات باقرار المدعي عليها 9.872.200.78 ريالا.
2- اجمالي قيمه فروقات الحديد والتي طرات عن تغيير المخططات التعاقديه الي المخططات التنفيذيه (115 طن) 408.250 ريالا. 
3- اجمالي مبالغ قيمه الحديد المصنع والعزل والبولي ايثلين والتيار الكهربايي 25،1.231.804 ريالا.
4- اجمالي مبالغ قيمه الحديد الغير مصنع (708.215 طن) 1.558.073ريالا.
5- يوميات العماله بسبب تاخر المخططات التنفيذيه لعدد 180 عامل لمده 75 يوم2.241.000 ريالا.
6- اجمالي الخصومات التي استقطعتها المدعي عليها من المدعيه بدون توقيع بالاستلام 619.834.6 ريالا.
اجمالي المبالغ المستحقه للمدعي: (خمسه عشر مليونا وتسعمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه واثنان وستون ريالا وثلاثه وستون هلله لا غير) 15.931.162.63 ريالا.
ثانيا: اجمالي المدفوعات من المدعي عليها للمدعيه وفق ما اقرت به المدعيه: مدفوعات نقديه + خصميات مواد مستلمه تم سدادها نيابه عن المدعيه: 8.728.101 + 4.221.360= 12.949.461 ريال.
وعليه يصبح ما هو مستحق للمدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) لدي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات المحدوده) هو كالتالي:
اجمالي ما هو مستحق - اجمالي المدفوعات المسدده من المدعي عليها وتشمل الدفعه المقدمه:
15.931.162،63 - 12.949.461= 63،2.981.170 ريال.
وعليه يصبح المستحق للمدعي وفقا لما تم دراسته من الخبير:
اولا: المبلغ المستحق للمدعي (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) لدي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) قدره: (2,981,170،63) اثنان مليون وتسعمايه وواحد وثمانون الف ومايه وسبعون ريالا وثلاثه وستون هلله لا غير.
ثانيا: اعاده الشيك المحرر من المدعي لصالح المدعي عليها رقم (302) المحرر بتاريخ 24/11/2015 بمبلغ 1.800.000 ريال علي البنك (...)، المحرر ضمانا للدفعه المقدمه او في حاله صرفه يتم احتساب قيمته لصالح المدعي (مؤسسه (...) للمقاولات العامه).
ثم قرر الطرفان انهما تسلما نسخه منه، فقرر المدعي وكاله موافقه موكله عليه، وقرر المدعي عليه وكاله ان لدي موكلته عده ملاحظات منها تناقض التقرير النهايي مع التقرير المبديي واضافه امور لم تكن موجوده سابقا، وطلب مهله لتقديم الملاحظات مكتوبه خلال اسبوع من تاريخه.
وفي جلسه 29/05/1440ه اشارت الدايره الي انه وردها من المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت الملاحظات علي التقرير مكونه من تسع صفحات مرفق بها صور مستندات، طلب في ختامها الزام الخبير بالجواب عن ملاحظاته، او تعيين خبير اخر، وقد تضمنت ما يلي: اولا: الاضطراب والتناقض في حساب فروقات الحديد بين المخططات التعاقديه والتنفيذيه، بدايه وضح وكيل المدعي عليها ان الخبير قد اخطا في تقريره المبديي خطا هندسيا فادحا في حساب كميه فروقات الحديد للمدعيه، حيث قرر الخبير في تقريره المبديي ان للمدعيه كميه (744.5) طن حديد مستندا علي طريقه خاطيه في حساب الكميه, واعتمد الخبير علي ان سعر الطن الواحد هو (2.200) ريال ليصل في نتيجه تقريره المبديي ان للمدعيه مبلغا وقدره (1.637.900) ريال نتيجه فروقات الحديد بين المخططات التعاقديه والتنفيذيه، ثم تراجع الخبير عن هذا الخطا في تقريره النهايي وقرر ان للمدعيه كميه حديد قدرها (115) طن حديد، وان سعر الطن الواحد هو (3.550) ريال، ليصبح الاجمالي في تقريره النهايي ان للمدعيه مبلغا وقدره (408.250) ريال. ومازالت (...) تعترض علي الكميه التي انتهي اليها تقرير الخبير وتري ان الكميه الصحيحه حسب ما قدمته (...) في التصفيه الختاميه وهي 77.135 طن فقط باجمالي 173.553.75 ريال، وتري المدعي عليها انه وان كان الخبير قد تدارك خطاه الهندسي في حساب الكميه الا انه وقع في خطا هندسي وحسابي اخر وهو زياده سعر طن الحديد في التقرير النهايي وهو (3.550) ريال عن سعر ذات طن الحديد المحسوب في التقرير المبديي وهو (2.200) وكليهما غير صحيح، والصحيح ان سعر الطن لهذا الحديد هو (1650 ريال)، حيث ان المدعي عليها وكاله بصدد حساب قيمه فروقات قيمه الحديد بين المخططات التنفيذيه والتعاقديه للاعمال المنفذه وبالتالي فان هذا الحديد محل الحساب في هذا البند هو الحديد الذي تم تركيبه في الموقع واستلمت المدعيه قيمه تركيبه ضمن قيمه المستخلصات التي استلمتها المدعيه واقرت بها واقرها الخبير في تقريره المبديي والنهايي، وعليه فان ما قام به الخبير من اضافه سعر التركيب (750 ريال) لهذا الحديد لهو امر مخالف للقواعد الهندسيه الصحيحه ومخالف لبنود العقد وما ارتضاه الطرفين. وتشير المدعي عليها ان المدعيه قد وافقت علي ان سعر الطن هو 1650 ريال ضمن محضر التصفيه النهايي الذي اعتمدت عليه المدعيه في لايحه دعواها وافادت بما يلي نصه: "حساب شركه (...): خصميات + المدفوعات 12.949.461.62" وتحليل هذا المبلغ كالاتي: (مدفوعات بقيمه 8.728.101 ريال + مواد مستلمه بقيمه 4.221.360 ريال) ليصبح الاجمالي 12.949.461 ريال. وهذا يعني ان الحساب الصحيح لقيمه فروقات الحديد هي (173.553.75 ريال) وليس (408.250 ريال) كما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي. ثانيا: الاخطاء في حساب كميات وقيمه الحديد المصنع غير المركب، والحديد المصنع المركب، والحديد غير المصنع: تعترض المدعي عليها علي ما انتهي اليها الخبير بشان هذا البند للاسباب الاتيه: ا) عدم دراسه الخبير لمستندات ووقايع الدعوي، وبالرغم من ان المدعي عليها قد ابدت اعتراضا موضوعيا علي التقرير المبديي للخبير ووضحت لسعادته النقاط التي لم يقم بدراستها، حيث ان الخبير قسم دليل الاثبات الواحد وهو (محضر التصفيه الختاميه بين المدعي عليها والمدعيه) واخذ منه الخبير الارقام التي تخدم مصلحه المدعيه ولم يلتفت الي باقي الارقام الوارده في نفس المحضر والتي توضح الرؤيه الكامله وتظهر حقيقه التصفيه الختاميه التي اقرت بها المدعيه واستندت عليها بشكل رييس في لايحه دعواها، وتجدر الاشاره الي ان الخبير في تقريره المبديي لم يلتفت الي هذه الجزييه بالكليه ولم يعتمد للمدعي عليها قيمه اي مواد مسلمه للمدعيه بالرغم من ان المدعيه ذاتها قد اقرت في لايحه دعواها باستلامها هذه المواد المشار اليها في محضر التصفيه، وان الخبير عندما حاول تدارك هذا الخطا فقد وقع في اخطاء حسابيه في تقريره النهايي تؤدي الي عدم صحه ما انتهي اليه من ارقام. ب) اقر الخبير في تقريره النهايي بان المدعي عليها قد سلمت المدعيه موادا بقيمه (4.221.360ريال) في حين ان الرقم الصحيح هو ( 6,411,683.96 ريال)، وتشير المدعي عليها الي ان الرقم الذي اعتمده الخبير هو (4,221,360 ريال) يمثل صافي قيمه المواد المسلمه للمدعيه بعد خصم قيمه المواد التي استردتها المدعي عليها من مستودع المدعيه وقيمتها (2,190,323.75 ريال) ليصبح اجمالي المواد التي استلمتها المدعيه هو مبلغ وقدره (6,411,683.96 ريال) لصالح المدعي عليها ويتم احتساب قيمه المواد المسترجعه لصالح المدعيه، وهذه هي الطريقه الاولي للحساب، او يتم احتساب صافي قيمه المواد المسلمه للمدعيه لصالح المدعي عليها بقيمه (4,221,360 ريال) دون احتساب قيمه المواد المسترجعه لصالح المدعيه وهذه هي الطريقه الثانيه للحساب، مع العلم بان المواد المسترجعه هي: حديد مصنع غير مركب، وحديد مصنع ومركب وحديد غير مصنع، وبولي ايثلين، ودهان البيتومين، وفي حال استخدام الطريقه الثانيه للحساب فانه لا يجوز احتساب قيمه بنود المواد الموضحه اعلاه مره اخري والوارده في التقرير النهايي للخبير تحت بنود رقم (ثالثا ورابعا). وخلاصه ذلك، ان الخبير قد وقع في خطا حسابي جسيم نتج عنه ان تجاهل مبلغ (2,190,323.75) لصالح المدعي عليها في هذا البند فقط، حيث ان الخبير قد اعتمد الطريقه الثانيه والمعتمده علي صافي قيمه المواد ثم احتسب قيمه المواد المسترجعه مره اخري لصالح المدعيه كما في الطريقه الاولي. ت) اخطا الخبير كذلك في اضافه مبلغ (619,834.6) ستمايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وست هللات لصالح المدعيه، كما جاء في الفقره رقم (6) من جدول المستحق الذي اقره الخبير للمدعيه في الصفحه الرابعه عشر من تقريره النهايي، وبالرغم من ان الخبير افاد في تفصيله لبيان هذا المبلغ في تقرير الخبير المبديي من انه "اجمالي الخصومات التي استقطعتها المدعي عليها من المدعيه بدون توقيع استلام" الا انه اضاف هذا المبلغ لصالح المدعيه في تقريره النهايي وهذا غير صحيح، والصحيح ان جميع الخصميات مقابل المواد المستلمه قد وافقت عليها المدعيه واقرت بانها استلمت من المدعي عليها صافي موادا بقيمه (4,221,360) اربعه ملايين ومايتين وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، كما هو وارد في لايحه دعواها من ان كشف حساب شركه (...): خصميات + المدفوعات 12,949,461.62 وتحليل المبلغ كالاتي: (مدفوعات بقيمه 8,7728,101 ريال + مواد مستلمه بقيمه 4,221,360 ريال) ليصبح الاجمالي (12,949,461 ريال) وذلك وفقا لما هو ثابت ومرفق في لايحه دعوي المدعيه ما يلي نصه: "المبالغ المستحقه لمؤسسه (...): 1. القيمه الاجماليه ببنود الاعمال 19,565,137.92 ريال. 2. حسب كشف شركه (...): خصميات المواد المستلمه + المدفوعات 12,949,461.62 ريال. 3. الصافي المستحق لمؤسسه (...) 19,565,137.92ريال، 461,62,12,949ريال، 6,615,676,30ريال فقط/ سته مليون وستمايه وخمسه عشر الف وستمايه وسته وسبعون ريال وثلاثون هلله لا غير". وخلاصه ذلك ان الخبير قد وقع في خطا حسابي جسيم نتج عنه ان اضاف مبلغ (619,834.6) ستمايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وست هللات لصالح المدعيه. ثالثا: الاخطاء في حساب قيمه الحديد المصنع والعزل والبولي ايثلين وايصال التيار الكهربايي. الحاقا لما سبق في الفقره (ثانيا) من هذه المذكره اعلاه، بشان احتساب صافي او اجمالي قيمه المواد المسلمه للمدعيه باحدي الطريقتين الموضحتين اعلاه، فانه لو تم الاعتماد علي الطريقه الثانيه وهي احتساب صافي قيمه المواد المستلمه من المدعيه بقيمه (4,221,360 ريال) فلا يصح محاسبيا ويكون غير مقبول عقلا التطرق للتفاصيل التاليه ادناه؛ لانها تكون مشموله ضمن التصفيه واقرت بها واقر بها الخبير. اما لو تم الاعتماد علي الطريقه الاولي وهي احتساب اجمالي قيمه المواد المسلمه للمدعيه بقيمه (6,411,683,96 ريال) لصالح المدعي عليها بدلا من الاعتماد علي صافي قيمه المواد بمبلغ (4,221,360 ريال) فانه يكون مقبول عقلا ان يتم التطرق لبنود المواد التي استردتها المدعي عليها من مستودع المدعيه كما هو موضح بالتالي: ا) فيما يخص الحديد المصنع: تجدر الاشاره الي ان الخبير في تقريره المبديي في حساب الكميه حيث قرر ان للمدعيه كميه حديد (294,64 طن) بالرغم من ان الكميه الصحيحه هي (217,50 طن) وهي ذات الكميه التي اقرت بها المدعيه وتوافق عليها المدعي عليها والتي اعتمدها الخبير في تقريره النهايي، واثرت المدعي عليها الاشاره الي هذا الخطا للتدليل علي عدم دراسه الخبير لمستندات الدعوي كما ينبغي. ولا تعترض المدعي عليها علي ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي في حساب كميه هذا الحديد فقط وهي (217,5 طن) ولكن تعترض علي السعر الذي افترضه الخبير لهذا الحديد وهو (2,800 ريال)، وهو عباره عن (2,200 ريال سعر الحديد) بالاضافه الي (600 ريال سعر التصنيع)، حيث تعترض المدعي عليها علي سعر طن الحديد الذي افترضه الخبير وهو (2,200 ريال) لعدم صحته والصحيح هو (1650 ريال) وفقا لما سبق توضيحه اعلاه، اما بالنسبه للتصنيع وهو (600 ريال) فلا تعترض عليه المدعي عليها. وعليه فان الحساب الصحيح لقيمه هذا الحديد المصنع غير المركب هو (2,250 ريال) وهي عباره عن سعر الطن الواحد (1650 ريال) مضافا اليه سعر تصنيع الطن الواحد وهو (600 ريال)، ليصبح اجمالي قيمه هذا الحديد هي (489,375 ريال) وليس (609,000 ريال) كما جاء في التقرير النهايي للخبير، اي ان الخبير اضاف مبلغ 119,625 لمؤسسه (...) بدون وجه حق. ب) فيما يخص اعمال البولي ايثلين: اصر الخبير علي استحقاق المدعيه لمبلغ (40,000 ريال) واعتمد الخبير في هذا الاستحقاق علي ما قدمته المدعيه من سند تحويل لهذ المبلغ الي احد مورديها، وهذا غير صحيح ولا يمكن القبول به للاسباب التاليه: 1. هذا السند بين المدعيه واحد مورديها ما هو الا دليل اثبات صنعته المدعيه بنفسها ولنفسها، ولا يمكن الاخذ به كدليل اثبات ضد المدعي عليها، لذا فان الخبير قد اخطا في ترجيح هذا السند كبينه لصالح المدعيه. 2. العبره بما تم استخدامه وتنفيذه فعليا بالموقع وليس بما قامت المدعيه بتسديده لمورديها فمن الممكن ان تكون المدعيه قد سددت المبلغ واستخدمت هذه المواد في مشاريع اخري لديها، او ان تكون المدعيه لم تستلم هذه المواد من الاساس واستردت قيمه هذا المبلغ من المورد، علما بانه لا يوجد اي دليل ولا مستند يشير الي وجود هذه المواد بموقع عمل المدعي عليها ولا يوجد ما يلزم المدعي عليها بدفع قيمه هذا السند الي المدعيه. 3. هذا البند (بند البولي ايثلين) لم يدرج في جداول الكميات بالمشروع ولم يتم الاتفاق بشانه في العقد، ومع ذلك فقد وافقت المدعي عليها علي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ (19,350) في محضر التصفيه الختاميه؛ لان هذا هو المبلغ الذي يقابل الاعمال المنفذه فعليا، ولم تقدم المدعيه اي دليل ولا بينه علي تنفيذها اي اعمال بخلاف ذلك، حتي ان هذا المبلغ لم تكن المدعيه تتطرق اليه لولا ان المدعي عليها اقرت في محضر التصفيه الختاميه وذلك احقاقا للحق، وعليه فان المدعي عليها تعترض علي ما انتهي اليه الخبير في هذه المساله، لكون الخبير قد خالف حدود مهمته في ترجيح البينه، وانه لم يعتمد علي اي طريقه هندسيه ولا منطقيه لحساب هذا المبلغ وفقا لما سبق تفصيله. ت) فيما يخص قيمه ايصال التيار الكهربايي، قرر الخبير استحقاق المدعيه لمبلغ (380,000 ريال) للمدعيه مقابل ايصال المدعيه للتيار الكهربايي بالمشروع، واعترضت المدعي عليها علي هذا المبلغ للاسباب الاتيه: 1. لان المدعي عليها قد قامت فعليا بايصال التيار الكهربايي الي اللوحه الرييسيه علي النحو المتفق عليه في جدول توزيع المسؤوليات المرفق بالعقد ووفرت المدعي عليها عده محولات رييسيه بالمشروع وفقا للفقره 3/ا من العقد، وبدلا من ان تقوم المدعيه بتوصيل الكهرباء من اللوحه الرييسيه التي نفذتها المدعي عليها الي منطقه العمل الخاصه بالمدعيه وفقا للفقره 3/ب من ذات العقد، الا ان المدعيه قامت بارادتها المنفرده وتحت مسيوليتها ودون تنسيق ولا اذن من المدعي عليها بايجار مولد كهرباء حسب زعم المدعيه ولم تعلم المدعي عليها عن هذا المولد شيء الا من خلال هذه القضيه ومن المحتمل ايضا عدم وجود اي مولد بالموقع تابع للمدعيه؛ لذا فان المدعي عليها لا تسال عما قامت به مؤسسه (...) ولا يحق للمدعيه ان تطالب باي تكلفه نظير توصيل الكهرباء ان صح ادعاء المدعيه طالما التزمت المدعي عليها بما عليها تعاقديا في هذا الشان. 2. اكدت المدعي عليها انه بالاضافه الي الخطا الذي وقع فيه الخبير في حساب هذا المبلغ للمدعيه، فانه قد اخطا كذلك في خروجه عن مهمته في ترجيح البينات، فقد اشار الخبير في تقريره الي انه كان علي المدعي عليها الاعتراض علي قيام المدعيه باحضار المولد باي وسيله للاعتراض وهذا لم يكن مطروحا ولا متفقا عليه في العقد، فالمدعيه حينما احضرت مولدها الكهربايي ان صح ادعاؤها انما احضرته من قبيل عمل الفضولي الذي لا يضمنه الاصيل الا اذا اقره الاصيل (المدعي عليها)، وحيث ان المدعي عليها لم تكن بحاجه الي هذا المولد ولم تعلم ولم توافق علي احضاره، لذا فانه لا يمكن الزام المدعي عليها بهذا المبلغ. 3. المدعيه حينما احضرت مولدها لم تطالب المدعي عليها باي مقابل لذلك طيله فتره تواجدها بالمشروع، خاصه ان المبلغ الذي اعتمده الخبير في هذا البند يمثل ايجار المولد لمده عشره اشهر. وخلاصه ذلك، ان الخبير قد وقع في خطا حسابي وهندسي جسيم نتج عنه انه قرر للمدعيه (380,000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال لصالح المدعيه دون وجه حق بغير سند تعاقدي ولا شرعي ولا نظامي. ث) فيما يخص كميه الحديد غير المصنع: لا تعترض المدعي عليها علي الكميه التي انتهي اليها الخبير في تقريره النهايي وهي (708,215 طن) ولكن تعترض المدعي عليها فقط علي السعر الذي افترضه الخبير لهذا الحديد وهو (2,200) ريال حيث اعتمد الخبير سعرا موحدا لجميع الحديد في هذا البند بالرغم من اختلاف حاله هذا الحديد وفقا للاتي: 1. بعض الحديد في مستودع المدعي عليها ولم يسلم للمدعيه وكان سعره 2000 ريال وكميته 230 طن. 2. حديد بمستودع المدعيه استرجعته المدعي عليها وكان سعره 1650 ريال وكميته 487,215 طن. وعليه فان المبلغ الصحيح لهذا البند هو: 1,249,054,75 وليس 1,558,073 كما انتهي اليه التقرير النهايي للخبير، وتوضح المدعي عليها ان الاختلاف في الاسعار اعلاه انما مرجعه الي سعر السوق في ذلك الوقت والي ما اتفق عليه الطرفان في محضر التصفيه الختاميه. وخلاصه ذلك ان الخبير اضاف مبلغ لصالح (...) قيمته 309,018,25 بدون وجه حق. رابعا: الاخطاء في حساب قيمه اجور العماله للمدعيه: اذ ان الخبير في هذه المساله قد قضي بغير علم، وقرر علي خلاف ما هو ثابت من مستندات رسميه معتمده من استشاري المشروع، كما تري المدعي عليها ان الخطا الجسيم في هذه المساله هو تجاهل الخبير لما هو ثابت رسميا من مستشار المشروع. وفي الوقت الذي حسمت فيه المدعي عليها مساله تدني عماله المدعيه وان هذا التدني في العماله هو السبب الرييس في فشل المدعيه في تنفيذ الاعمال وبالتبعيه فقد تم فسخ العقد المبرم مع المدعيه ولم تعترض المدعيه علي هذا الفصل، الا ان الخبير قد تجاهل هذا كله واصر علي احتساب ما يزيد عن مليوني ريال لصالح المدعيه دون وجه حق. وتفصل المدعي عليها اعتراضها علي هذه الجزييه في النقاط الاتيه: 1. عدم اعتماد الخبير علي تقرير استشاري المشروع واهمالها: ان ما انتهي اليه التقرير النهايي للخبير بان التقارير الصادره من استشاري المشروع (ممثل المالك) لا يعتد بها لعدم اعتماد المقاول الباطن اي المدعيه لدي المالك هو امر مخالف للاصول المهنيه والهندسيه حيث انه في حاله عدم اعتماد المقاول الباطن لدي المالك فتكون عدد عمالته مشموله ضمن اعداد المقاول الرييسي اي المدعي عليها. وما اشارت اليه المدعي عليها الي ان كامل اعداد العماله المهنيه لبنود اعمال المقاول الباطن هي عدد عماله المدعيه. 2. خالف التقرير في حسابه لهذه المطالبه ما هو ثابت بالمستندات المعتمده من استشاري المشروع التي تؤكد تدني عدد العماله في الموقع، وتوضح ان متوسط عدد العماله اليومي خلال المده التي احتسبها الخبير للمدعيه علي النحو التالي: متوسط عدد مهنه حداد في شهر سبتمبر سنه 2015م 51 وفي شهر اكتوبر من نفس السنه 27 ومتوسط العدد في شهر نوفمبر من نفس السنه كذلك 17، وبلغ متوسط عدد مهنه نجار في شهر سبتمبر سنه 2015م 21، وفي شهر اكتوبر 2015م 16، وفي شهر نوفمبر من نفس السنه 17، فكان الاجمالي 72 عاملا في شهر سبتمبر عام 2015م، و43 عاملا في شهر اكتوبر، و34 عاملا في شهر نوفمبر من السنه ذاتها. 3. خالف التقرير بشان هذه المطالبه ما هو ثابت بالانذارات الموجهه من المدعي عليها للمدعيه والتي علي اثرها تم انهاء العلاقه التعاقديه مع المدعيه لتدني عدد العماله. 4. احتساب هذه المطالبه من قبل الخبير للمدعيه لهو امر يخالف ما اتفق عليه الطرفان في العقد محل النزاع من شموليه قيمه الاعمال لاجور العماله وكافه التكاليف الاخري، وقد استملت المدعيه قيمه الاعمال المنفذه؛ لذا يصبح من غير الصحيح احتساب اجور العماله مره اخري او بمعزل عن قيمه الاعمال. 5. عدم ثبوت توقف الاعمال للمده التي قضي فيها الخبير للمدعيه بالتعويض عن اجور العماله خلالها، وهي الفتره من 03/09/2015م حتي تاريخ 18/11/2015م التي اعتمدها التقرير، بل علي العكس من ذلك كانت المدعيه (مؤسسه (...)) تقوم ببعض الاعمال في الموقع ولم تكن متوقفه عن العمل، فاتضح للدايره وجود تاخير في تنفيذ الاعمال نتيجه قله عماله المدعيه، فهذه الاعمال تحتاج الي عماله اكبر لتنفيذها في وقت اقل حتي لا تؤثر علي باقي البنود الاخري التي تعتمد عليها. 6. اعتمد الخبير في حسابه لهذه المطالبه علي بريد الكتروني قدمته المدعيه زاعمه انه مرسل لمدير المشروع بتاريخ 03/09/2015م وافترض الخبير صحه هذا الايميل واعتبر تاريخه هو بدايه فتره الايقاف التي احتسب فيها التعويض للمدعيه، وحيث ان هذا الايميل لا يرجع لاي من منسوبي المدعي عليها فهو ايميل شخصي علي البريد الالكتروني المجاني Gmail، فلا هو ايميل رسمي عايد الي المدعيه عليها ومحمل علي خادمها ولا هو ايميل سبق التواصل عليه في المراسلات بين المدعي عليها والمدعيه، هذا بالاضافه الي ان المدعي عليها سبق وان طعنت في صحه هذا الايميل في مذكرتها الجوابيه الثانيه المقدمه للدايره والمسلم نسخه منها للخبير، لذا فان ما انتهي اليه الخبير من افتراضه لصحه هذا الايميل واعتماده عليه كبينه انما هو امر خارج عن سلطه الخبير واختصاصه فترجيح البيانات من اختصاص الدايره وليس الخبير، مما يجعل حكم الخبير بصحه هذه المطالبه انما هو حكم باطل مستند الي العدم. 7. الايميل الذي اعتمد عليه الخبير بانه نهايه فتره التعطيل والمرسل من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 11/11/2015م ذكرت فيه المدعيه بان عدد عمالتها 180 عاملا وتم صب الخمس مباني التعليميه، اي ان المدعيه لم تتوقف عن العمل قبل هذا التاريخ، والاكثر من ذلك وتاكيدا لعدم صحه مزاعم المدعيه التي افترض الخبير صحتها؛ فان المدعي عليها تؤكد انه خلال الفتره من 03/09/2015م حتي تاريخ 11/11/2015م تم توجيه عده خطابات انذار من المدعي عليها للمدعيه بسبب تدني عدد العماله والتي وصل في اقصي تقدير له الي 36 عامل، كما انه خلال تلك الفتره تم توجيه انذار بسحب الاعمال من المدعيه وبسبب عدم تدارك المدعيه لقصورها من حيث عدد العماله ونسبه الانجاز فقد تم انهاء العلاقه التعاقديه للمره الاولي مع المدعيه بتاريخ 23/12/2015م، ومع رفض المدعي عليها وانكارها للايميل المؤرخ في 03/09/2015م ورفضها للايميل الثاني المؤرخ في 11/11/2015م فان الخبير قد احتسب فتره التاخير من 03/09/2015م حتي 18/11/2015م. 8. قدمت المدعي عليها خطابات رسميه موجهه لمؤسسه (...) تطلب فيه زياده عدد العماله لتوقف بعض الاعمال بالمشروع نتيجه نقص عدد العمال، ولكن قامت مؤسسه (...) بتقليل العدد من 72 في شهر سبتمبر الي 43 في شهر اكتوبر ثم 34 في شهر نوفمبر لسنه 2015م حسب تقرير الاستشاري المرفق بتقرير شركه (...) المقدم للخبير بتاريخ 25 نوفمبر 2018م، ولعل انه من المستغرب في تقرير الخبير انه لم يربط بين السبب الرييسي في فسخ العلاقه التعاقديه مع المدعيه بسبب تدني عدد العماله وتاخير الاعمال وعدم تقيد المدعيه بالتزاماتها التعاقديه ومسؤولياتها المسنده اليها حسب العقد وبين حسابه للمدعيه لهذه المطالبه علي غير ذي سند. 9. ارفق الخبير في تقريره النهايي كشفا باسماء عماله يدعي انها تابعه للمدعيه بالمشروع ولم تطلع المدعي عليها علي هذا البيان الا في تقرير الخبير النهايي ومع تاكيد المدعي عليها علي عدم صحه هذه المطالبه، فانها تؤكد ان المدعيه والخبير لم يثبت ايهما علاقه هؤلاء العمال بالمشروع ولا ما يثبت تواجدهم بالموقع خلال الفتره التي افترضها الخبير تحقيقا لمصلحه المدعيه؟ ولماذا تم تجاهل تقارير الاستشاري والانذارات التي تثبت بما لا يقبل الشك عدد العماله بالموقع خلال هذه الفتره؟ ولماذا تم تبني مطالبه المدعيه كما هي بالرغم من استنادها علي الباطل في ظل وضوح الحقيقه وفقا لمستندات مؤيده من الطرفين والاستشاري؟ كل هذه تساؤلات يامل وكيل المدعي عليها ان يجيب عليها الخبير في تقريره الختامي. وخلاصه ذلك: ان الخبير قد وقع في خطا هندسي وقانوني جسيم نتج عنه ان اضاف مبلغ (2،241،000) مليونين ومايتين وواحد واربعون الف ريال لصالح المدعيه دون وجه حق ولا سند تعاقدي ولا شرعي ولا نظامي. خامسا: ملاحظات عامه علي التقرير: اولا: قيمه فروقات الحديد حسب ادعاء المدعيه هي مبلغ وقدره (3.437.365.52) وان المبلغ النهايي الذي اعتمده الخبير للمدعيه هو (408.250) ريال، وان المبلغ الذي انتهي اليه الخبير في تقريره المبديي هو (6.338.910.52) سته ملايين وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشره ريالات واثنان وخمسون هلله وهو اقل من مطالبه المدعيه في لايحه دعواها، وان المبلغ الذي انتهي اليه التقرير النهايي هو (2.981.170.63) مليونان وتسعمايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسبعون ريالا وثلاثه وستون هلله. ومع اعتراض المدعي عليها علي هذه المبالغ الا انه يجب تسليط الضوء علي ان عدم اعتراض المدعيه علي اي من المبالغ السابقه اعلاه؛ لهو تاكيد علي عدم صحه ادعاءاتها، خاصه وان مالك الشركه المدعيه في اجتماعه بممثلي المدعي عليها والخبير بمكتب الخبير افاد بانه لا ينتظر ان يحكم له باي مبلغ في هذه القضيه وانه علي اتم استعداد ان يتنازل عن هذه الدعوي بشرط تنازل المدعي عليها عن دعواها ضده والمنظوره لدي قضاء التنفيذ وما تود المدعي عليها في الاشاره اليه مما تقدم هو عدم صحه مطالبه المدعيه في هذه القضيه وافتقارها لاي دليل تعاقدي ولا شرعي ولا نظامي علي صحه دعواها. ثانيا: تعدي الخبير حدود مهمته لدراسه الخلاف في هذه القضيه، وتطرق الي فحص النزاع في قضيه اخري قايمه بين المدعي عليها والمدعيه مفترضا بان سبب النزاع في القضيه الاخري مرتبط بهذه القضيه، وعلي الرغم من ان هذه المساله ليست من اختصاص الخبير الا ان المدعي عليها قد قدمت له شرحا وافيا يخلص الي انفصال الدعوتين عن بعضهما البعض. ثالثا: تري المدعي عليها ان التقرير قد غض الطرف عن صحه انهاء العلاقه التعاقديه مع المدعيه عن العقد المؤرخ في 29/01/2015م، وكذلك انهاء العلاقه التعاقديه عن ملحق العقد المؤرخ في 21/01/2016م، مع عدم اعتراض المدعيه علي فسخ اي من العلاقتين التعاقديتين واقرارها بصحتهما، وتري المدعي عليها انه كان اجدر بالخبير ان يتطرق لهذه المساله باعتبارها الحد الفاصل بين تحديد الطرف المخل بالعلاقه التعاقديه واسباب انهاء هذه العلاقه العايده جميعها الي المدعيه، والضرر الذي لحق بالمدعي عليها بسبب عدم التزام المدعيه بنطاق اعمالها، وعدم انجاز اعمالها المطلوبه منها في الفتره المحدده في العقد مما نتج عنه تاخير وخساير للمدعي عليها التي التزمت بما عليها واكثر مما عليها بان وفرت للمدعيه المواد وكافه السبل للبدء في تنفيذ المشروع، الا ان المدعيه التي زعمت الكفاءه والقدره علي تنفيذ هذا المشروع قد فضح امرها من خلال انجازها المتدني وعمالتها غير المؤهله ولا المدربه مما كان له بالغ الاثر في تاخير تنفيذ المشروع وعدم الالتزام بالجدول الزمني للمشروع ليس مره واحده وانما مرتين متتاليتين. وعليه ومما سبق ختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب احاله الدعوي لخبير اخر، وعلي سبيل الاحتياط توجيه الاستفسارات اعلاه للخبير او دعوته للمناقشه.
وفي جلسه 16/06/1440ه اشارت الدايره الي انه وردها من الخبير الجواب عن ملاحظات المدعي عليها، ثم قرر المدعي وكاله انه ليس لدي موكلته اضافه علي ما سبق، وقرر المدعي عليه وكاله بانه استلم نسخه منها وذكر ان الخبير لم يجب عن الملاحظات المذكوره وقدم مذكره بذلك اكد فيها علي ملاحظاته السابقه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم في 26/12/1440ه قدم الخبير خطابا للدايره تضمن انه سقط سهوا من التقرير النهايي احتساب مبلغ للمدعي عليها قدره (59.208) ريالا وذلك مقابل (اختبارات حديد بمبلغ 8.208 ريالا + مبلغ مختبر الجوده عن شهري اكتوبر وديسمبر بمبلغ 51.000 ريال) بحيث يكون المستحق للمدعيه بعد خصم هذا المبلغ من المبلغ الوارد في التقرير النهايي هو (2.921.962.63) ريالا، كما ذكر في خطابه بانه في حال عدم احتساب يوميات العماله للمدعيه فان المبلغ المستحق للمدعيه يكون (680.962.63) ريالا.
وفي جلسه 20/01/1441ه سالت الدايره المدعي وكاله عن تنفيذ الشيك الذي بمبلغ (1.800.000) ريال فاجاب الطرفان بانه لم يتم تنفيذه حتي الان، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله الاجابه عن المستندات الخاصه بالحديد غير المصنع المقدمه من المدعي عليها والمتضمنه استلام المدعيه للحديد وان يتم خصم قيمته من مستحقاتها، كما سالت الدايره الطرفين عن المستند المعنون ب(الحسابات الختاميه) الصادر من المدعي عليها المؤرخ في 3 ابريل عام 2016م هل تم فعلا خصم بند حديد التسليح الوارد في هذا المستند؟ ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه.
وفي جلسه 27/01/1441ه اشارت الدايره الي انه وردها من المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده اجابه علي استفسار الدايره، كما قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده في هذه الجلسه، ثم قرر بانه يضيف طلبا لموكله وهو الغاء الشيك الصادر من موكله بمبلغ (1.800.000) ريال برقم (203) وتاريخ 22/11/2015م الصادر باسم المدعي عليها، ثم قرر بان موكله لم يتمكن من الحضور في هذه الجلسه لتواجده خارج المملكه، فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي اخر مهله لحضوره وذلك لاداء يمين الاستظهار علي استحقاقه لقيمه ايصال التيار الكهربايي وان قيمته (380.000) ريال، ويمينه علي ان قيمه البولي ايثلين هي (40.000) ريال، وان عليه الرجوع لمستندات المشروع وسؤال المختصين والمباشرين ثم اداء اليمين بعد التاكد، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان لموكله يمين المدعي عليها علي انكار انها السبب في تعطل عمال المدعي، فطلب مهله، وقد تضمنت مذكره المدعي عليها وكاله انه ردا علي طلب الدايره التوضيح بخصوص الخطاب المعنون ب(الحسابات الختاميه) والصادر من المدعي عليها بتاريخ 03 ابريل 2016 اكدت المدعي عليها علي صحه الحسابات الختاميه فيما يخص استفسار الدايره بخصوص بند الحديد وفقا لما هو موضح ادناه: تفصيل خصم بند الحديد: استلمت المدعيه من المدعي عليها حديد تسليح بقيمه (5،493،230) ريال تم خصم جزء من الحديد بقيمه (753،130،63) ريال، من مستخلص رقم (2) و(3)، واستردت المدعي عليها حديدا بقيمه (1،655،779،75) ريال، ليصبح اجمالي المتبقي بذمه المدعيه من قيمه الحديد بعد خصم واسترداد الحديد مبلغ قدره (3،084،319،62) ريال لصالح المدعي عليها. وعليه ومما سبق طلب المدعي عليه وكاله الاتي: اولا: رد دعوي المدعيه. ثانيا: الحكم بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (4،064،480،92) اربعه ملايين واربعه وستون الفا واربعمايه وثمانون ريالا واثنين وتسعون هلله. وقد تضمنت مذكره المدعي وكاله انه وبالرجوع الي المستندات المقدمه في الدعوي فان المستند المؤرخ في 03/04/2016م والتي حصرت المدعي عليها المديونيه المستحقه لها بمبلغ قدره (4،064،480،92) ريال قد تم تعديله من قبل المدعي عليها بتاريخ 11/04/2016م وبمبلغ اقل من المبلغ المذكور في المستند المؤرخ في 03/04/2016م؛ ليكون اجمالي المديونيه (2،890،530) ريال فقط؛ وسبب هذا التعديل هو خصم قيمه الاخشاب وخصم قيمه ال 10% التي كانت تقتطعها المدعي عليها من مستخلصات موكلته المدعيه المستحقه كحسن تنفيذ. وعند خصم هذه المستحقات (قيمه الاخشاب والمبالغ المستقطعه من المستخلصات) اصبح المبلغ الذي تطالب به شركه (...) هو المبلغ الموضح في المستند الثاني المؤرخ في 11/04/2016م اي بعد المستند الاول باسبوع. اما فيما يخص استلام الحديد، فاكد المدعي علي انه لم يقم بتفويض اي شخص لاستلام اي مواد او معدات او خلافه من المدعي عليها نهاييا؛ وعلي المدعي عليها عبء الاثبات.
وفي جلسه 11/02/1441ه اشارت الدايره الي انه وردها من المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان موكله لا يرغب في اداء يمين الاستظهار علي ما ذكر في الجلسه الماضيه ابراء للذمه؛ نظرا لكونه لم يكن قايما علي الاعمال، وذكر بان موكله يقبل بيمين المدعي عليها علي انكار انها المتسببه في تعطيل اعمال المدعي، وذكر بان موكله لم يقبل باداء اليمين حتي ولو تمت افادته من المباشرين لكونه لا يرغب في اداء اليمين علي ما لم يره ولم يباشره، ولم يبق في مؤسسته احد من الموظفين السابقين، ثم افهمته الدايره بان لموكله يمين المدعي عليها علي انكار استحقاقها لقيمه ايصال التيار الكهربايي بمبلغ (380.000) ريال وانكار استحقاقه لمبلغ (40.000) ريال مقابل البولي ايثلين وانه انما يستحق عنه مبلغ (19.350) ريال، فقرر قبول موكله بذلك، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره ابلاغ الممثل النظامي حسب عقد التاسيس بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي ما ذكر اعلاه، فذكر بان المدير الحالي للشركه لم يتم تعيينه الا قبل سنه من الان اي انه لم يعاصر العقد محل الدعوي ولا يعلم عن تفاصيله، وطلب ان تكون اليمين من المباشر للعقد وهو مدير المشروع في وقته ولا يزال في الشركه المهندس (...)، الذي وقع علي محضر الجرد النهايي وكانت وظيفته مدير تنفيذ للمشروع، فعقب المدعي وكاله بانه يطلب يمين الممثل النظامي للشركه، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المباشر، فقرر ان موكله لا يقبل بيمينه حاليا، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان لدي موكلته ما يثبت ان المستلمين للحديد يمثلون المدعيه وطلب مهله لتقديم ذلك خلال اسبوع.
وفي جلسه 17/03/1441ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده ذكر انها تتضمن ان الخبير احتسب قيمه الحديد الذي تدعي المدعي عليها انها سلمته للمدعيه، واكد علي ان موكله لم يفوض احدا بالاستلام، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فعقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان لموكلته يمين المدعيه علي انكار استلام بقيه المواد وانكار استحقاق المدعي عليها لقيمه ايجار المعدات والاصلاحات الوارده في كشف الحسابات الختاميه للمؤسسه المدعيه المؤرخ في 3 ابريل 2016م والتي لم يعتمدها الخبير في الصفحه (15) في تقريره المبديي، فقرر المدعي عليه وكاله قبوله بذلك، وقرر المدعي وكاله ان موكله يرفض اداء اليمين لما سبق ذكره من كونه غير مطلع علي المشروع ولا يوجد في مؤسسته احد من الموظفين السابقين، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه ابلاغ المباشر للمشروع بالحضور في الجلسه القادمه لاداء يمين الاستظهار علي استحقاق المدعي عليها لما ذكر اعلاه بمبلغ قدره (619.834.6) ريال.
وفي جلسه 21/03/1441ه حضر المباشر عن الشركه المدعي عليها لاداء يمين الاستظهار علي استحقاق المدعي عليها لمبلغ (619.834.6ريال) الوارده في تقرير الخبير والجدول المفصل فيها في التقرير الابتدايي في صفحه 15 فاستعد بادايها فوجهت له الدايره اليمين بالصيغه التاليه بعد تذكيره بالله عز وجل: (اقسم بالله العظيم ان شركه (...) تستحق في ذمه مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا قدره 619834.6 ريال مقابل الاعمال والتوريدات التي تمت لصالح مؤسسه (...) من قبل شركه (...) وفق ما جاء تفصيله في تقرير الخبير الابتدايي في الجدول المفصل بصفحه 15 وﷲ العظيم، وﷲ العظيم) فاداها في الجلسه بالصيغه المذكوره، وعليه قرر الطرفان اكتفاءهما.
وفي جلسه 28/03/1441ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
وحيث ان المدعيه طلبت في لايحه دعواها الزام المدعي عليها بدفع باقي مستحقاتها مقابل توريد وتركيب واعمال مقاولات لمشروع (...) بمبلغ قدره (6,615,676.30) سته ملايين وستمايه وخمسه عشر الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا وثلاثون هلله، والزامها بتسليم المدعيه مخالصه نهاييه لاستلام كافه الاعمال في المشروع، بالاضافه الي دفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه نتيجه لمماطله المدعي عليها، ثم حصرت المدعيه طلبها فيما توصل اليه الخبير المندوب من قبل الدايره في تقريره النهايي -بعد التعديل- من استحقاق المدعيه لمبلغ (2.921.962.63) ريال، وان علي المدعي عليها اعاده الشيك المحرر من المدعيه لها ضمانا للدفعه المقدمه برقم (302) وتاريخ 24/11/2015م بمبلغ (1.800.000) ريال، او في حال صرف المدعي عليها للشيك فيتم احتساب قيمته لصالح المدعيه، الامر الذي يتبين معه ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها تعد من الاعمال التجاريه، لكونها ناشيه عن عمل تجاري بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه الواقع نطاقها في بلد المدعي عليها، ونظرا لكون مقر المدعي عليها بمدينه الرياض، الامر الذي تكون هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب نظام المرافعات الشرعيه.
وحيث ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، ودفعت بان لها في ذمه المدعيه مبلغا قدره (4،064،480،92) ريالا، وحيث ان طبيعه الدعوي تتطلب الاستعانه بجهه خبره، وحيث ان الدايره ندبت الخبير الهندسي مكتب (...) باتعاب قدرها (120.000) ريال دفعتها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الخاسر انتهاء، وقد انتهي في تقريره النهايي الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ (2.921.962.63) ريال، وان علي المدعي عليها اعاده الشيك المحرر من المدعيه لها ضمانا للدفعه المقدمه برقم (302) وتاريخ 24/11/2015م بمبلغ (1.800.000) ريال، او في حال صرفه من قبل المدعي عليها فيتم احتساب قيمته لصالح المدعيه، وحيث ان المدعيه وافقت علي ما توصل اليه الخبير من نتيجه، الا ان المدعي عليها اعترضت بالاعتراضات الوارده تفصيلا في وقايع هذا الحكم، وحيث ان الدايره باطلاعها علي ملاحظات المدعي عليها لم تر فيها ما يؤثر فيما توصل اليه الخبير من نتيجه، ما عدا عده امور سيتم بيانها في اسباب هذا الحكم تفصيلا، اما بخصوص الشيك المشار اليه اعلاه فانه تبين للدايره صحه ادعاء المدعيه بانه مقابل ضمان الدفعه الاولي المقدمه من المدعي عليها للمدعيه من قيمه العقد؛ وذلك ان المدعي عليها في شرحها عند استلامها للشيك المذيل بختمها نصت علي انه مقابل ضمان الدفعه الاولي، كما انها دفعت للمدعيه مبالغ بعد تاريخ الشيك المذكور مما يدل علي انه محرر لهذا الغرض وليس كما تدعيه المدعي عليها من انه مقابل مواد وردتها للمدعيه، ويؤكد ذلك ان كشف حساب المدعي عليها المقدم منها تضمن خصم مبالغ من قيمه اعمال المدعيه مقابل المواد المورده من المدعي عليها للمشروع، اي انه لا يتم سداد قيمه المواد عن طريق شيكات، وانما عن طريق خصم قيمتها من مستحقات المدعيه، واما ما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن تعطل عمالتها بمبلغ (2.241.000) ريال، وما يتعلق بانكار المدعيه لمحضر الجرد وحصر الاعمال وعدم اعتدادها به فانه تبين للدايره من خلال مخاطبات الطرفين اقرار المدعيه بصحه الفسخ الوارد في خطاب المدعي عليها المؤرخ في 23/12/2015م، وطلبها من المدعي عليها تزويدها بمحضر حصر الاعمال، وطلبها في خطاب اخر من المدعي عليها ان تسمح لها باستكمال الاعمال التي تم تجهيز حديدها وتصنيعه ليسهل تقديرها واحتسابها، وذلك في خطابها رقم (...) وتاريخ 6/1/2016م، ولم تشر في خطابها الي المطالبه بالتعويض عن توقف عمالتها او غير ذلك، مما يدل علي رضاها بما سبق واستمرارها في العقد قبل فسخه دون اعتراض علي ما حصل من المدعي عليها علي فرض صحه ادعاء المدعيه بتسبب المدعي عليها في تعطيل عمالتها، كما ان المدعيه قامت بالتوقيع علي ملحق للعقد الاساسي بعد ذلك وبعد العقد الاساسي بسنه كامله، وقد تضمن الملحق تخفيض الاعمال وبالتالي تخفيض قيمه العقد من قرابه 65 مليون ريال الي قرابه 21 مليون ريال بشرط الانتهاء من الاعمال في وقت محدد، الا انها لم تلتزم بذلك ايضا، مما يدل علي رضاها بذلك واقرارها بان الخلل حاصل منها وانها لا تستحق سوي قيمه الاعمال المنفذه، كما ان محضر حصر الاعمال المؤرخ في 19 مارس 2016م الموافق 1/6/1437ه قد وقع عليه ثمانيه من ممثلي المدعي عليها ومن ضمنهم مدير التنفيذ (...)، وذكر فيه اسم ممثل المدعيه (...) الا انه ذكر في ختام المحضر انه رفض التوقيع، ولم تقدم المدعيه بعد ذلك التاريخ ما يثبت تقدمها باعتراض للمدعي عليها علي محضر الحصر تفصيلا، كما ان البند السادس من العقد الموقع من الطرفين نص علي ان قيمه الاعمال لا تسلم للمدعيه الا بفواتير معتمده من استشاري المشروع، ولم تقدم المدعيه اي فواتير معتمده، كما لم تقدم ما يثبت الاعمال التي تدعي القيام بها، وعليه فيكون محضر حصر الاعمال هو المعتمد، ومن جهه اخري فيما يتعلق بطلب المدعيه التعويض عن تعطل عمالتها فان استشاري المشروع سبق ان ارسل لها عده رسايل بتقارير يوميه بتدني عدد العماله، كما ارسلت لها المدعي عليها رسايل بالانذار بالفسخ، ثم بعد ذلك وقعت المدعيه علي ملحق للعقد الاساسي بتخفيض الاعمال الي قرابه الثلث من الاعمال الاساسيه، ثم تم الفسخ للعقد فعلا، ولم تعترض المدعيه وانما طالبت بحصر اعمالها واستلام قيمتها كما سبق الاشاره الي ذلك اعلاه، مما يدل علي ضعف جانب المدعيه في هذا الادعاء وعدم وجود البينه علي ما تدعيه من تسبب المدعي عليها في تعطيل عمالتها، وعليه افهمتها الدايره بان لها يمين المدعي عليها علي انكار انها تسببت في ذلك، فقبلت بيمينها، ثم بعد ان افهمت الدايره وكيل المدعيه بان اليمين تتوجه لمباشر العقد لكون المدعي عليها جهه اعتباريه لا يمثلها شخص بعينه، سيما وان المدير المتواجد اثناء الاعمال محل الدعوي قد غادر الشركه المدعي عليها، وقرر ان موكلته ترفض اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض مطالبتها فيما يتعلق بالتعويض عن تعطل عمالتها، وبالتالي خصم قيمته من نتيجه التقرير النهاييه، واما بخصوص مطالبه المدعيه بقيمه البولي اثيلين بمبلغ (40.000) ريال فان المدعي عليها اقرت لها بمبلغ (19.350) ريال وانكرت ما زاد علي ذلك، وقد احتسب الخبير قيمته وفق ما تطالب به المدعيه مستندا في ذلك الي فاتوره مقدمه من المدعيه وليس عليها اعتماد من المدعي عليها، ولم تقدم المدعيه اي بينه اضافيه، وعليه فان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان لها يمين المدعي عليها علي انكار استحقاق المدعيه للمبلغ الزايد فقبل بها، ثم بعد ان افهمته الدايره بان اليمين تتوجه علي مباشر العقد لكون المدعي عليها جهه اعتباريه لا يمثلها شخص بعينه، سيما وان المدير المتواجد اثناء الاعمال محل الدعوي قد غادر الشركه المدعي عليها الا انه رفض اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض مطالبه المدعيه فيما يتعلق بكامل قيمه البولي اثيلين البالغه (40.000) ريال وتثبت لها المبلغ المقر به من قبل المدعي عليها وقدره (19.350) ريال، وبالتالي خصم المبلغ الزايد من نتيجه التقرير النهاييه، واما ما يتعلق بمطالبه المدعيه بقيمه ايصال التيار الكهربايي بمبلغ قدره (380.000) ريال فان الخبير اثبت هذا المبلغ بموجب البند (3-ا) من الملحق الرابع من فاتوره كميات عقد المقاوله المقدم من المدعي عليها حيث نص علي ان المدعي عليها تتحمل قيمه التيار الكهربايي فان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لهذا المبلغ مدعيه انها قامت فعلا بايصال التيار الكهربايي، وانه علي فرض صحه ادعاء المدعيه انها قامت باستيجار مولد كهرباء فان هذا التصرف منها كان من تلقاء نفسها ودون اذن من المدعي عليها، وحيث ان المدعيه لم تقدم البينه الموصله علي هذا الادعاء فان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان لها يمين المدعي عليها علي انكار استحقاقها لهذا المبلغ فقبل بها، ثم بعد ان افهمته الدايره بان اليمين تتوجه علي مباشر العقد لكون المدعي عليها جهه اعتباريه لا يمثلها شخص بعينه، سيما وان المدير المتواجد اثناء الاعمال محل الدعوي قد غادر الشركه المدعي عليها الا انه رفض اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض مطالبه المدعيه فيما يتعلق بقيمه ايصال التيار الكهربايي وبالتالي خصمه من نتيجه التقرير النهايي، واما بخصوص المواد التي تدعي المدعي عليها انها سلمتها للمدعيه والبنود الاخري الوارده في كشف الحسابات الختاميه للمؤسسه المدعيه الصادر علي مطبوعات المدعي عليها المؤرخ في 3 ابريل 2016م والتي لم يعتمدها الخبير في الصفحه (15) في تقريره المبديي بقيمه اجماليه قدرها (619.834.6) ريالا فان الخبير لم يحتسبها للمدعي عليها بسبب ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي ذلك، وعليه فان الدايره افهمت المدعي عليها بان لها يمين المدعيه علي انكار استحقاق المدعي عليها لهذا المبلغ فقبلت بيمينها، الا ان صاحب المؤسسه المدعيه رفض اداء اليمين للاسباب المذكوره في وقايع هذا الحكم اعلاه، وعليه فان الدايره رات ان جانب المدعي عليها اقوي في هذا الادعاء بعد نكول المدعيه عن اليمين فطلبت من المدعي عليها اداء يمين الاستظهار علي المبلغ المذكور اعلاه فادتها علي الوجه المذكور في محضر 21/3/1441ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت هذا المبلغ للمدعي عليها وبالتالي خصمه من المبلغ المثبت للمدعيه في تقرير الخبير النهايي، وعليه فان النتيجه النهاييه لتقرير الخبير وفق ما انتهت اليه الدايره اعلاه يكون كالتالي: (المبلغ الذي اثبته الخبير للمدعيه (2.921.962.63) ريال – قيمه اجره يوميات العماله (2.241.000) ريال - فرق قيمه البولي اثيلين بين ما اثبته الخبير وما اقرت به المدعي عليها (20.650) ريال – قيمه ايصال التيار الكهربايي (380.000) ريال - قيمه المواد التي تدعي المدعي عليها انها سلمتها للمدعيه والبنود الاخري والتي لم يعتمدها الخبير في الصفحه (15) في تقريره المبديي بقيمه اجماليه قدرها (619.834.6) ريالا) فيكون الناتج بعد خصم هذه المبالغ من المبلغ الذي اثبته الخبير للمدعيه ان المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ قدره (339.522) ريال، وحيث ان الدايره قررت في اسباب حكمه

…(3,835 more chars)