moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٩٥٤١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٦ه علي ان يقوم ب(التمثيل القضايي والترافع وكتابه المذكرات وحضور الجلسات) في الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٤٠١١٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٧ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه عشر) بشان المطالبه ب(انه في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه تشاركت مع المدعي عليه في "انشاء فرع جديد لمكتب هندسي ب(...)"، وذلك "بموجب عقد اتفاق شراكه"، بمبلغ اجمالي قدره (١٩٢,٠٠٠) مايه واثنان وتسعون الفا ريال سعودي، بنسبه قدرها (٢٠%)، وقد سلمت مبلغا قدره (١٩٢,٠٠٠) مايه واثنان وتسعون الفا ريال سعودي) لصالح (...)؛ علي ان يستحق مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي متي اكتساب الحكم القطعيه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٣٣٧٤٩) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٨ه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: الترافع وحضور الجلسات والتمثيل القضايي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ضبوط الجلسات في القضيه رقم (٤٥٧٠٤٠١١٣٥)، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، واحال ممثل المدعيه علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم جري الاطلاع علي ضبوط الجلسه في القضيه المشار اليها وتبين من خلالها حضور ممثل المدعيه عن المدعي عليه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي والمتمثل في قيمه اتعاب المحاماه، وحيث قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في ضبوط الجلسات في القضيه المشار اليها اعلاه، وبما ان ممثل المدعيه التزم بما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه بقيامه بالمرافعه والمدافعه عن المدعي عليه الا انه وبعد تحقيق ما اتجهت اليه اراده الطرفين واتمام العمل ماطل المدعي عليه بسداد الاتعاب، ولما ظهر للمحكمه ان المدعي عليه قد الجا ممثل المدعيه الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بما له من حقوق وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد " انتهي من "مجموع الفتاوي" (٣٠/٢٤)، واستنادا لما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه والماده السادسه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه علي الرغم من ثبوت تبلغه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، واستنادا لما ورد في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان التعويض عن الاتعاب انما يرجع الي تقدير المحكمه بحسب ما تستخلصه جبرا لتعويض المحكوم له عما احوجه الي الدفع عن نفسه او استخلاص حقه فان المحكمه والحال كذلك لتنتهي الي قبول الطلب جزييا وتقدير الاتعاب بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب.