moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٤٠٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه فواكه وخضروات، بثمن اجمالي قدره (٢٥٨,٤٧٥) مايتان وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، استلم المدعي عليه كامل المبيع وسدد من المبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وتبقي في ذمته مبلغا قدره (١٥٨,٤٧٥) مايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٨,٤٧٥) مايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- شيك مصرفي صادر من بنك (...) بمبلغ قدره (١٥٨,٤٧٥) مايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا مع ورقه اعتراض علي الشيك وتعذر بعدم قبوله. ٢- كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي عليه والذي تضمن مديونيه المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٥٨,٤٧٥) مايتان وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا ممهور بختم من مؤسسه المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٧/١٠/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوي قرر ان تقدم به عبر طلبات القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن مستنداته علي الدعوي احال علي ما ورد اعلاه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي من مبيع الخضروات والفواكه بمبلغ قدره (١٥٨,٤٧٥) مايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا. وقد تبلغ المدعي عليه ولم يحضر فقد اعتبرته المحكمه بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من شيك مصرفي صادر من بنك (...) بمبلغ قدره (١٥٨,٤٧٥) مايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا مع ورقه اعتراض علي الشيك وتعذر بعدم قبوله و كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي عليه والذي تضمن مديونيه المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٥٨,٤٧٥) مايتان وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا ممهور بختم من مؤسسه المدعي عليه، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ وعليه تري معه المحكمه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه (...)، مبلغا قدره (١٥٨٤٧٥) مايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.