tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630505366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-12-09 date_hijri=1442-05-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:9a2b6f28-6d0f-456c-8392-b2f95b87cfcf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٧٠٢٧٨ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...) (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للتجاره والمقاولات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(....) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٤٠٠٠٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٤٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعون مليونا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣) والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولا تخضع لاجراء افلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠١٨/١١/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه. واختتم صحيفه دعواه بطلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد دين الشركه بمبلغ وقدره (٣٧٣,٤٨٤.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي الناشي عن حكم شرعي، بناء علي الماده رقم (٢٣ و٢٤ من نظام الشركات)، هذه دعواي. وقد ارفق المستندات التاليه لدعواه: ١- صك حكم صادر من الدايره التجاريه الخامسه بجده بالقضيه رقم ٣٩٧٢ عام ١٤٣٩ه في دعوي مقامه من المدعي ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات في نزاع عقد بيع محكوم فيه بالالزام بدفع مبلغ (٣٣٨,٤٨٤) ريال، والمكتسب للصفه النهاييه بمضي المده. ٢- صك حكم صادر من الدايره التجاريه التاسعه ب(...) في القضيه برقم ٢٩٥٥ المؤرخ في١٤٤٣/٧/٨، مقام من شركه (...) للتجاره والمقاولات محكوم فيه (باعتماد قايمه المطالبات في اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) للتجاره والمقاولات). ٣- صك حكم صادر من الدايره التجاريه التاسعه ب(...) في القضيه رقم ٢٩٥٥ مؤرخ في ٢٩/٠٥/١٤٤٢ه، مقام من شركه (...) للتجاره والمقاولات محكوم فيه (بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين شركه (...) للتجاره والمقاولات ورفض طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين). وقدم وكيل المدعي عليها مذكره دفاع اولي وذكر فيها ان المدين وهي شركه (...) قد صدر عليها حكم نهايي باعاده التنظيم المالي لها ان دين المدعي مضمن في الخطه المعتمده وطلب رد الدعوي فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٢/٠٦/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه بصفته اصيلا ووكيلا وبسؤال محامي المدعي عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه:" اتقدم بكوني وكيلا عن المدعي/ (...) بهذه المذكره الجوابيه ردا علي ما سبق ذكره في مذكره المدعي عليه مسبقا و نوجز ردنا في الاتي : الدفوع الشكليه / هو ان المدعي عليه/(...) تنعقد الصفه الصحيحه في انه مدير فرع الشركه التي صدر الحكم ضدها والمنفذ ضدها /شركه (...) للتجاره والمقاولات وفق ماورد في مستخرج وزاره التجاره تجدونه في طي المرفقات لذا فالصفه صحيحه · واما عن الاخطار فتم اخطار جميع المدعي عليهم في هذه الدعوي بسداد الدين وتم ارساله للايميل الرسمي لكل فرد منهم قبل رفع الدعوي بخمسه عشر يوما كتابه وفق ما نص عليه النظام و وفقا لما ارفقناه من اثبات للاخطار ولذا فان الاخطار صحيح. الدفوع الموضوعيه / انعقدت مسؤوليه المدعي عليهم في تراكم الديون علي شركتهم المذكوره سابقا وعدم معالجتهم لاوضاع الشركه وفق ما ورد في الماده ١٨٢ من نظام الشركات ونصها (اذا بلغت خساير الشركه نصف راس مالها، وجب علي مدير الشركه دعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير، او حلها.) وهذا يثبت لفضيلتكم تفريط المدعي عليهم بمصلحه الشركه وادخالها في متاهات لم تخرج منها بعد ولا يوجد قدره للشركه علي الايفاء بحقوق الداينين وايضا ضمنت المادتين ٢٨،٢٩ من نظام الشركات الحديث جعلت مسؤوليه التفريط علي عاتق المدراء كونهم هم من يديرون الشركه واعرف بمصلحتها وهذا مالم يلتزموا فيه المدعي عليهم واما عن افتتاحهم لاجراءات التنظيم المالي فان هذا الاجراء قد الغي مرفق لفضيلتكم صوره حكم انهاء اجراءات التنظيم المالي. ودلاله ايضا علي تفريط المدعي عليهم بمصلحه الشركه والداينين هو عدم ايداع الشركه لقوايمها الماليه لسنوات افقنا علي سبيل الحص من عام ١٤٣٧ الي ١٤٤٥ه مخالفين بذلك نظام الشركات الذي اناط بالشركه ومدراءها مهمه الايداع للقوايم الماليه حيث نص في مادته السابعه والستون بعد المايه ما نصه : (يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه) لذا ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم:-· الزام المدعي عليهم بصفه الاول (...) مديرا لها وبصفه الاخر شريكا وعضوا بمجلس ادارتها بسداد الدين الناتج عن تفريطهم بمصلحه الشركه وقدره (٣٧٣,٤٨٤) ريال ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف واربعمايه واربع وثمانون ريالا ٢- الزام المدعي عليهم بمبلغ خمسين الف ريال اتعاب محاماه " فافهمت الدايره محامي المدعي بان الطلب الذي سينظر هو الطلب الموجود في صحيفه الدعوي وان الطلبات العارضه تقدم عبر النظام وفقا للخانه المخصصه لها ففهم ذلك وبسؤاله عن مستنده لطلب التضمين اجاب قايلا: الماده (٢٩) و (٢٨) من نظام الشركات الجديد هكذا اجاب وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي طلب تضمين المدعي عليهما عن الدين الثابت له بموجب صك الحكم الصادر علي شركه (...) للتجاره والمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...) والمشار لبيانات الحكم في الوقايع اعلاه، وقدم سندا لطلبه الماده(٢٨) و(٢٩) من نظام الشركات الصادر بتاريخ١\١٢\١٤٤٣ه، وبما ان المدعي عليه وكاله اجاب عن الدعوي بان المدين هي شركه (...) قد صدر عليها حكم نهايي باعاده التنظيم المالي لها، وان دين المدعي مضمن في الخطه المعتمده، وطلب رد الدعوي. ولما كان التضامن من حيث الاصل لا يكون الا باتفاق او بنص نظامي، وذلك لما نصت عليه الماده(٢٢٢) من نظام المعاملات المدنيه: "لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص نظامي "، واذ ان المدعي قد اسس دعواه علي المادتين المشار لهما سابقا، ولما كان موضوع المادتين متعلق بتضامن المدير واعضاء مجلس الاداره عن الضرر الناشي عن دعوي المسؤوليه التقصيريه، ومن المتقرر فقها ونظاما ان دعوي المسؤوليه التقصيريه تقوم علي اركان ثلاثه، الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وهي مختلفه عن دعوي التضمين، مما يكون معه طلب المدعي التضمين عن دين الشركه وحال ما ذكر حري بالرفض؛ لعدم قيامه علي سند صحيح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.

نص الحكم: حكمت الدايره:

برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٦٧٠٥٧٠٢٧٨؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.