tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

مدونة الدفوع المثارة أمام اللجان الجمركية وموقف اللجان منها 2025م

gstc_gov_sa · decision · processed · 470 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/111 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/193 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:21/22 entity=legal_basis:royal_decree:1/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/22 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:41/103 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_decree:51/1 entity=legal_basis:royal_decree:51/103 entity=legal_basis:royal_decree:41/1 entity=legal_basis:royal_decree:111/103 entity=legal_basis:royal_decree:41/11 entity=legal_basis:royal_decree:51/11 entity=legal_basis:royal_decree:41/03 entity=legal_basis:royal_decree:51/3 entity=legal_basis:royal_decree:7 entity=legal_basis:royal_decree:41/3 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:51/13 entity=legal_basis:royal_decree:41/23 entity=legal_basis:royal_decree:51/5 entity=legal_basis:royal_decree:51/10 entity=legal_basis:royal_decree:41/10 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:2711 entity=legal_basis:royal_order:25611 entity=legal_basis:high_order:250 entity=legal_basis:ministerial_decision:2597 entity=legal_basis:ministerial_decision:278 entity=legal_basis:ministerial_decision:2748 entity=legal_basis:ministerial_decision:274 entity=legal_basis:minister_decision:185 entity=legal_basis:minister_decision:512 entity=legal_basis:minister_decision:1441 entity=format:application/pdf language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
الامانه العامه للجابان, الزكويه والضريه وال周三
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
مدونه الدفوع المثاره في الدعاوي الجمركيه
وموقف اللجان منها
عام 2025

جميع الحقوق محفوطه للامانه العامه
للجان الزكويه والضربيه والجمrkيه
م 2026 - ه 1447

الامانه العامه للجان الزكويه والضريبه والجمريكيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
مدونه الدفوع المثاره في الدعاوي الجمركيه
موقف اللجان منها
عام 2025

فهرس المحتويات
رقم الصفحه
الموضوع
٥ فهرس المحتويات
9 المقدمه
كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضريه والجركيه
منهجيه العمل
تعريف الدفوع واقسامها
الدفوع الشكيله المثاره في الدعاوي الجمركيه وموقف اللجان منها
جركي - شکل - عدم الاختصاص الوالي
جركي - شکل - القصور في التسبيب
جركي - شکل - سبق الفصل في الدعوي
جركي - شکل - صدور القرار غيابيا بحق المستورد
جركي - شکل - الخطا في وصف الواقعه
جركي - شکل - فوات المده النظاميه للاعتراض
جركي - شکل - غش ارف في القرار الصادر في الدعوي
جركي - شکل - عدم تحقق التبليغ
جركي - شکل - الحصول علي اوراق مؤثره في الدعوي
الدفوع المWOUEه المثاره في الدعاوي الجمركه وموقف اللجان منها
ممنوعات - مجركي - ممنوعات - مخدرات
جركي - ممنوعات - ادوات جنسیه - ادانه
مجرمي - ممنوعات - ادوات جنسیه - ادانه
مقيادات - ممنوعات - ادوات جنسیه - ادانه
جركي - مقيادات - ملابس - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - عدم ادانه
。

رقم الصفحه
الموضوع
٥٣ . جمركي - مقيات - ادوات صحيه - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - ادانه
- جمركي - مقيات - مبيات حشريه - تهريب - عدم مطابقه المواصفات -
٥٦ ادانه
٥٩ جمركي - مقيات - ملابس - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - ادانه
جمركي - مقيات - ادوات كهرباييه - تهريب - عدم مطابقه المواصفات -
٢٦ ادانه
جمركي - مقيات - مواد بناء - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - ادانه
٦٨ جمركي - مقيات - كشف - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - ادانه
٧١ جمركي - مقيات - مواد بناء - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - ادانه
جمركي - مقيات - غش تجاري - ازدواجيه دلاله المنشا - حقايب دراسيه -
Y4
عدم ادانه
٧٧ جمركي - مقيات - غش تجاري - اصناف مقلده - احديه وشط - ادانه
جمركي - مقيات - غش تجاري - اصناف مقلده - مستلزمات رجاليه -
تهريب - ادانه
٨٣ جمركي - مقيات - تعهد سندي - سماعات اذن - تهريب - ادانه
٨٦ جمركي - مقيات - تعهد سندي - مستلزمات اجهزه جوال - تهريب - ادانه
٨٩ جمركي - مقيات - تعهد سندي - تهريب - ادانه
٩٢ جمركي - مقيات - تعهد سندي - تهريب - ادانه
٩٥ جمركي - مقيات - تعهد سندي - تهريب - ادانه
٩٨ جمركي - مقيات - تعهد سندي - تهريب - ادانه
1.1 جمركي - مقيات - تعهد سندي - نظارات - تهريب - ادانه
1.4 جمركي - مقيات - مخالفه المنتج - تهريب - ادانه
1. V جمركي - مقيات - دخان - تهريب - ادانه جزييه
1.1 جمركي - مقيات - معسل - تهريب - ادانه
1.17 جمركي - مقيات - دخان - تهريب - ادانه جزييه
1.17 جمركي - مقيات - تهريب - ادانه
1.18 جمركي - مقيات - تهريب - ادانه

رقم الصفحه
الموضوع
١٢١ ...... جمري - مقيات - دخان - تهريب - ادانه جزييه
١٣٤ ...... جمري - مقيات - دخان - تهريب - ادانه جزييه
١٢٧ ...... جمري - مقيات - تهريب - عدم ادانه
١٣٠ ...... جمري - مقيات - تعهد سندي - ادانه
١٣٣ ...... جمري - مقيات - تهريب - ادانه
١٣٤ ...... جمري - مقيات - تهريب - ديزل - ادانه
١٣٥ ...... جمري - مقيات - تعهد ادانه
١٣١ ...... جمري - مقيات - تهريب - كريم طبي - ادانه
١٣٤ ...... جمري - مقيات - تهريب - عدم ادانه
١٣٧ ...... جمري - مقيات - تهريب - ادانه
\( ^{10} \) جمري - مقيات - تهريب - عدم ادانه
\( ^{10} \) جمري - مقيات - تهريب - اقمشه - ادانه
\( ^{10} \) جمري - مقيات - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - ادانه
\( ^{10} \) جمري - مقيات - ادانه
\( ^{1} \) جمري - مقيات - تهريب - دخان - ادانه
\( ^{1} \) جمري - مقيات - تهريب - دخان - ادانه
\( ^{1} \) جمري - مقيات - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - عدم ادانه
ر سوم جمركه
جمري - رسوم جمركه - تحصيل المطلابه باسترداد رسوم - استحقاق
المستورد
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - المطلابه باسترداد رسوم - استحقاق
المستورد
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - المطلابه باسترداد رسوم - استحقاق
المستورد
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - المطلابه باسترداد رسوم - مركبات
استحقاق المستورد
V

رقم الصفحه
الموضوع
جمري - رسوم جمرکیه - تحصيل - المطلابه باسترداد رسوم - عدم استحقاق
18ه
المستورد
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - المطلابه باسترداد رسوم - استحقاق
18V
المستورد
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - المطلابه باسترداد رسوم - عدم استحقاق
19.0
المستورد
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - فروق الرسوم الجمركيه - عدم استحقاق
19* المستورد
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - المطلابه باسترداد رسوم - استحقاق
19.7
المستورد
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - عدم استحقاق المستورد
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - المطلابه بفروقات جمركه - عدم استحقاق
20.2
المستورد
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - المطلابه باسترداد رسوم - ارضيات - عدم
استحقاق المستورد
جمري - رسوم جمركه - الغاء فروقات جمركه - مواد غذاييه - عدم استحقاق
20.8
المستورد
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - عدم استحقاق المستورد
21.1
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - استحقاق المستورد
21.4
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - فروقات جمركه - مركبات - عدم
21V
استحقاق المستورد
جمري - رسوم جمركه - تحصيل - فروقات - اقمشه - عدم استحقاق
22.0
A

المقدمه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي اشرف المرسلين وخاتم النيسين
سيدنا محمد، وعلي اله وصحبە والتابعين، وبعد:
فان من نافله القول: ان ما تقوم به المحاكم واللجان القضاييه من جهود، وما
يصدر منها من احكام وقرارات انما يشكل في مجموع ه ثروه فقهيه وعدليه لا تقدر بثمن،
وحصيله ينبغي الاهتمام والعنايه بها. وفي ظل الشوره التجاريه والصناعيه التي تعيشها
المملكه العربيه السعوديه في ظل رؤيه السعوديه ٢٠٢٠م قد يشكل علي الكثيرين العديد
من النوازل في القضايا الجمركيه؛ ومن منطلق المسؤوله المجتمعيه التي تنتجهها الامانه
العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، فقد سعت الي تكوين اساس متين ومرجع
لاعضاء اللجان والمكلفين والمهتمين بدراسه وتحليل القرارات النهاييه الصادره من
اللجان الجمركيه لعام ٢٠٢٥ ممن خلال استخراج ابرز الدفوع المثاره امام اللجان
الجمركه ومنوهفم منها، بما يسهم بشكل فعالي في خدمه التعاملات الجمركه، والحد
مما قد ينشا عنها من نزاعات، وتقليل امد التقاضي فيها; حيث يسهم وضع تلك الم敦نات
في ايضاح ما استقرت عليه اللجان من قرارات، والذي سينعكس علي اختصار امد
التقاضي بالنسبه للمتعاملين، وتخفيف الجهد علي ناظر الدعوي، وتحقيق مبدا الشفافيه
الذي تنتجه الامانه العامه، فضلا عن اتاحه الجوانب التطبيقيه للجهات المعنيه بالبحث
الشرعي والظامي، ولا سيما الجهات الاكاديميه والتدريبيه وغيرها.
نسال الله عز وجل ان يكون عملا خالصا لوجه الكريم، وان يسدد الجهود ويوفق
المساعي لما فيه الخير، انه جواد كريم.
q

كلمه
سعاده الامين العام
للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه
الحمد لله وحده، وبعد:
انطلاقا من رؤيه وقيم الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، التي اخذت
علي عاتقها التميز بالقدره علي حل المنازعات الزكويه والضروريه والجمريكيه، وتبني اساليب
متكره وفعاله، وتعزيز الشفافيه والحياديه، وتميه التعاون بين اطراف المنظومه الزكويه
والضريريه والجمريكيه، والقيام بدور فعال في رفع كفاءه النظر القانوني، وذلك بما يسمهم في
تحقيق مستهدفات رؤيه السعوديه ۲۰۰۳۰ م من خلال تمكين العاده الناجزه، وتبني قيم الشفافيه
والابتكار، عبر دعم اللجبان الزكويه والضروريه والجمريكيه في الفصل الناجز في المنازعات
المنظوره امامها، وتقديم الدعم والمسانده للجان في كافه المراحل اجراء الدراسات والابحاث،
وخدمه المكلفين بتوضيح الانظمه والقرارات والسوابق الفضاييه، وتحديثها بشكل دوري.
وقد اولت الامانه العامه اهميه خاصه للدفوع التي يبديها اطراف الدعوي وتقرير
موقف دواير لجان الفصل والاستثناف منها; كونها تمثل اثراء معرفي لدارسي الدعاوي ينتج
عنه استخلاصات تسهم في تحقيق العديد من مستهداف الامانه، بما فيها الحد من الخلافات
والمنازعات، وتعزيز جانب موقف اللجان من تلك الدفوع، وتقويه لتسبيب القرارات التي
تصدرها اللجان.
وفي الختام، اتقدم بالشكر الجزيل لمولای خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،

رييس مجلس الوزراء - حفظهما اللە - علي رعايتها ودعمهما غير المحدود للانشطه العدليه في شتي المجالات. كما اتقدم بوافر الشكر لمنسوبي الامانه العامه علي جهودهم المتميزه في اصدار هذا المنتج الذي ارجو ان يحقق اهدافه، وان يكون اضافه نوعيه في المجال القانوني.
الامين العام
عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني

منهجيه العمل
اهتمت الامانه العامه بانتقاء الاحكام ذات الطابع الشمولي لموضوعها بما يحقق الفايده المرجوه، ونظرا لاهميه توصيف الدعوي المنظوره امام لجان الفصل والاستثناف واثره في الاستدلال والاستناد عند التاسيس للقرار؛ باعتباره النتيجه التي يشددها اطراف الدعوي، ولما للدعاوي الجمركيه من وقايع وملابسات مختلفه؛ فقد استوجب الامر توبي اقرارات الصادره من اللجمان الجمركيه ليتسني للدارس الاطلاع علي راي اللجان في tdlك الدفوع. وانطلاق ما من دور الامانه العامه للجنان الزكويه والضريبيه والجمريكيه في تبني وتطبيق مبادي التحسين والعتوير المستمر في اداره المنازعات الزكويه والضريبيه والجمريكيه? بهدف تمكين الفصل الناجز في tdlك المنازعات، فقد اولت العنايه والاهتمام بتحديد القرارات الجمركيه الصادره عن لجان الفصل والاستثناف الجمركيه التي رات الامانه اهميه تحليل الدفوع التي ادلي بها اطراف الدعوي اثناء مرافعتهم امام اللجان، وموقف اللجان من tdlك الدفوع; وعليه فقد تطلب العمل ايجاد خطه محكمه لاخراجها في اسلوب سهيل وميسور، وقد قسم العمل الي عده مراحل وفق ما يلي:
جري جرد القرارات النهاييه الصادره من اللجان الجمركيه جرد دقيقا خلال عام
٢٠٢٥.
وضع اسم الدايره مصدره القرر، ورقم القرر، وتاريخ صدوره.
وضع كلمات مفتاحيه لتسهيل عمليه البحث من خلالها.
وضع ملخص للدعاوي يتم فيه اختصار اهم ما جاء بالدعوي.
• حصر الاساسيد التي استندت اليها الدايره مصدره القرر مع وجود خاصيه الروابط
التشعبيه لتلك الاساسيد.

• حصر دفع اطراف الدعوي.
• بيان موقف الداره من تلك الدفوع.
وضع منطوق قرار الداره.
• التحقق من حذف كافه البيانات الداله علي اطراف الدعوي، او اطراف اخري دون
التاثير في القرار.
• التحقق من سلامه القرار من الناحيه اللغويه والاملاييه.
• تصنيف القرارات Cordوعيا بما يناسبها ووضعها تحت التصنيف الاكثر علاقه.
وقبل البدء في هذا المشروع يستحسن ان نعرف الدفوع واقسامها:
اولا: تعريف الدفوع لغه واصطلاع:
الدفوع لغه: جمع مصر (دفع)، وياتي بمعني تحيه الشيء، يقال: دفعت الشيء افعه
. (1) دفعا
الدفع في الفقه هو: "قول او ما في ميناء ياتي به المدعي عليه لمواجهه دعوي
(٢) المدعي
الدفع في نظام: حقوق اجراييه يستخدمها القاضي او المدعي عليه في وجه دعوي
المدعي بقصد تنجيتها الي سلطه قضاييه اخري، او وقف الخصومه، او قطعها (٣).
ثانيا: اقصام الدفوع:
تقتسم الدفوع الي قسمين رييسين من جهه Cordوعها:
(1) انظر: معجم مقاييس اللغه (٢٨٨/٢) احمد بن فارس الرازي.
(٢) انظر: حاشيه ابن عابدين (٢/٥٧/٢) ، معين الحكام للطرباسي (ص ١٢٩) ، الكاشف في شرح
نظام المرافعات الشرعيه (١٩/٩) ، عبد الله محمد ال خنين.
(٣) ببحث بعنوان: الدفوع في نظام المرافعات الشرعيه، فهد بن عبد العزيز البحي، منشور في مجله
الجمعيه العلميه القضاييه السعوديه، العدد التاسع لعام ١٤٣٧ ه، (٢٥١٦).

اولا: الدفع الشكلي: وهو « ما يوجه المدعي عليه من طعن في الاجراءات الشكليه التي يطلب من المدعي القيام بها قيل واثناء السير في الدعوي لكي تنتج اثارها», وذلك كالدفع
بعدم اختصاص المحكمه التي رفعت اليها الدعوي.
ثانيا: الدفع الموضوعي: وهو «الدفع الذي يتعرض فيه المدعي عليه لذات الحق
المدعي به», وذلك كان ينكر وجود الحق او يزعم انقضاءه.
كما تتنوع الدفوع من جهه وقتها الي نوعين:
النوع الاول: الدفع الموقعه: وهي «الدفوع المحدده بوقت، فيجب ابداؤها قبل اي
طلب او دفاع في الدعوي والا سقطت» (1).
النوع الثاني: الدفوع المطلقه: وهي «الدفوع التي يجوز ايداؤها في اي مرحله من مراحل
الدعوي غير مقيده بوقت او مرحله فيها» (٢).
(1) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيه (٢)
(٢) انظر: المرجع السابق (٤٠١/١).

الدفوع الشبكه المثاره
في الدعاوي الجمركيه
وموقف اللجان منها

CR-2025-234451 : ق-زار رقم:
CF-2024-234451 : الدعوي رقم:
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيج:
- جمركي - شکلي - الاختصاص الوالايي.
الملخص
- مطالبه المستورد بيلغاء القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-202320) لعام 1404 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بعدم اختصاص اللجنه ولايها بنظر الدعوي. حيث ثبت للجنه الاستنافيه ان ما ذكره المستورد في لايحته من تجاهل القرار - محل الاستناف - لقرار وزير الماليه المشار اليه المتعلق باختصاصات اللجان الجمركيه، لا يثبت انعقاد الاختصاص للجان الجمركيه; اذ ان الغرامه محل النزاع قد فرض تطبيقا لاحكام نظام مكافحه غسل الاموال، واختصاص اللجان الجمركيه محدود حصرا بالماده المشار اليها، ولا يمتد الي المنازعات الناشيه عن تطبيق انظمه اخري، مما يقتضي رفض الاستناف، ومؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.
المستند
- قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨٠٤٥ /٠٠٤١ ه.
- الماده (٢٢) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٣.

دفوع الاطراف
(المستثوف) دفع
- دفع المستورد بان القرار الصادر قد تجاهل قرار وزير الماليه رقم (١٨٥) بتاريخ
٢٥/٢/٢٥
المحكمه الاداريه بالرياض في حكمها الصادر في الدعوي رقم (١٣٣٢٧) لعام ١٤٤٤١ ه
بين ذات الاطراف والموضوع بان الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للجان الجمركيه.
موقف اللجنه من الدفوع
ان اختصاص اللجان الجمركيه ينحصر وفق ما قررته الماده (١٦٢) من نظام الجمارك
الموحد بالنظر في جرايم التهريب الجمركي وما هو في حكمه، وجرايم المخالفات المرتكبه
ضد احكام ذلك النظام، وباتالي فان النظر في قرارات التغيرم لا يندرج ضمن ما تختص به
اللجان الجمركيه بنظر موضع النظر فيه بعد ان كان الثابت قيام الجمارك بتحصيل الغرامه
المدعي بها كان واقعا بسبب ما فرضه عليها نظام مكافحه غسل الاموال من واجبات، ولا ينال
من ذلك ما تدعيه المستانفه من ان اللجان الجمركيه من الواجب عليها التصدي لموضع
النزاع؛ ذلك ان قرار التغيرم الصادر مرتبط بالواجب الذي فرضه نظام مكافحه غسل الاموال
في تحصيل ذلك المبغل علي نحو ما سبق بسطه، وعليه فان ما قامت به الجمارك كان علي
خلفيات وقايعه مثاره غير مرتبطه بالموضوعات التي تختص بنظر النزاعات في شانها اللجان
الجمركيه، وانما يكون الاختصاص في شان المطلابه باستعاده المبالح التي يطالب بها المدعي
امام الجهه التي حددها نظام مكافحه غسل الاموال وقرر اختصاصها عن الافعال المشموله
باحكامه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
IV

القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / .... جواز سفر رقم
(CTR-2024-202320) (صند ال距ر الابتدايي رقم) (الابتدايي ال距ر ال距ر ال距ر ال距ر ال距ر ال距ر ال距ر ال距ر ال距ر ال距ر ال距ر ال距ر ال
الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
ثانيا: رفضه موضوعا، وتاييد القراط الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب
والحييات الوارده في هذا القرار.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
1A

CR-2025-238081: ق-زار رقم:
PC-2024-238081: الدعوي رقم:
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
- جمركي - شکلي - القصور في التسبيب.
الملخص
- مطالبه المستورد ايلغاء القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-232493) لعام 1400 - من الجنه الجمركيه الابتداييه الالاثييه بالرياض، القاضي بعم قبول طلب التماس اعاده النظر
شكال. وحيث ثبت للجنه الاستينافيه ان ما ذكره المستورد في لاتحته من اثر القرار - محل
الاستيناف - قد خالف صحيح النظام من حيث تطبيقه وجاء مشويا بالعيب في الاستدلال
والقصور في التسبيب، وحيث ان تطبيق نظام الصحيح واجب علي جهه الفصل ولو من
تلقاء نفسها، فان ذلك يقتضي قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ومؤدي ذلك: الغاء القرار
الابتدايي - محل الاستيناف - واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظر التماس
اعاده النظر.

المستند
(٢١/٢٢) من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/٢٢) بتاريخ

دفوع الاطراف
دفوع المستانف (المستورد)
- دفع المستورد بالخطا في تطبيق القانون والقضاء بالمخالفه لما هو ثابت في اوراق الدعوي
ومستنداتها، باعتبار ان القرار المستانف عليه قد خالف صحيح نظام من حيث تطبيقه،
وجاء مشويا بالعيب في الاستدلال والقصور في التسبب.
موقف اللجنه من الدفوع
انه من المتقر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي
الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم،
وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعتاها الوصف المستحق
لها والتكيف السليم لها دون ان تتقيد بكتييف جهه الادعاء او خصمها، وذلك في ضوء ما ستقر
عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنه منها والاعتماد عليها واتخاذها
اساما لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استخلاصه
واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنبطها سليما واتخا ومؤدي الي
النتيجه التي اتتهت اليها، وذلك هو ما يتفق مع ما جاعت به الماده (١٥٣) من نظام الاجراءات
الجزاييه التي قصت بانه: «لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي، وعليها ان
تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالف للوصف الوارد في لايحه الدعوي...».
وبناء علي ما سبق، وبعد الدراسه والمداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ .... سجل تجاري رقم
(....) لمالكتها .... هويه وطنيه رقم (....)
Y.

ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-232493) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-232493)
الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظر التماس اعاده النظر، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
Y1

CR-2025-241621 : قرار رقم:
PC-2024-241621 : الدعوي رقم:
اللجه الجمركيه الاستثناعيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
- سبق الفصل في الدعوي.
الملخص
- مطابقه المستورد بالغاء القرار الابتدايي رقم (ITR-2024-237459) لمعام (ITR-2024-237459) لمعام (ITR-2024-237459) لمعام (ITR-2024-2374) لمعام (ITR-2024-2374) لمعام (ITR-2024-2374) لمعام (ITR-20
الاستثناييه صحه ما ذكره المستورد في لايحه من ان موضوع الدعوي قد سبق الفصل فيه
من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وال QAصي اباده المستورد بالتهريب
الجركي وازامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره. ولمنا ثبت للجنه
الاستثناييه صحه ما ذكره المستورد في لايحه من ان موضوع الدعوي قد سبق الفصل فيه
من اللجمه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض بموجب القرار رقم (CTR-2024-211155)
- محل الاستثناف - لسبق الفصل في الدعوي.
المستند
الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) بتاريخ
.1430/1/22

دفوع الاطراف
دفوع المستالف (المستورد)
- دفع المستورد ان الدعوي قد سبق الفصل فيها بقرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (CTR-2024-211155) مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها.
موقف اللجنه من الدفوع
وحيت نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشعريه علي ان: «الدفع بعدم جواز نظر
الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه
من تلقاء نفسها...», وحيث تبين ان من ضوع الدعوي سبق الفصل فيه من اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه بالرياض بموجب القرار رقم (CTR-2024-211155) (الصادر في الدعوي رقم
(PC-2023-211155) / ادانه) / طبقا للماده (١٤٢) من سجل تجاري رقم ( )، حضوريا بالتهريب الجمركي. طبقا للماده (١٤٢) من نظام الجمارك الموحد. ٢- الزامها بغرامه جمركه تعادل قيمه الاصناف المخالفه؛ مبلغ وقدره نظام الجمارك الموحد. ٢- من نظام الجمارك الموحد. ٣- الزامها بقيمه (٥/١٥٨) من نظام الجمارك الموحد. ٣- من نظام الجمارك الموحد. ٣- الزامها بقيمه (٥/١٥٨) من نظام الجمارك الموحد.
بالاجمع الي تقرير ما ياتي:
γγ

القرار
اولا: قبول الاستيناف شكال، من مقدمه/ .... سجل تجاري
رقم (....) لمالكها/ ....
(WTR-2024-237459) وطينه رقم (....) , ضد القرار الابتدايي رقم
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
ثانيا: وفي الموصوع، الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي
لسبق الفصل فيها، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
Y

CAR-2025-246051 : ق-زار رقم:
CF-2024-246051 : الدعوي رقم:
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - شکل - صدور القرار غيابيا بحق المستورد.
الملخص
- مطالبه المستورد بالغاء القرار الابتدايي رقم (۷۲۹) لعام ۱۴۴۱ ه الصادر عن اللجنه
الجمريكيه الابتداييه بجمركenne الطحاء، والقاضي بادانه المستورد بالتهربح الجمركي
وازامه بغرامه جمريكيه. وحيث ثبت للجنه الاستثنافيه - وفقا لمنطوق القرار - صحه ما
ذكره المستورد في لاتحته من ان القرار - محل الاستثناف - قد صدر غيابيا في حق الشركه
المستانفه، وعليه؛ يتعين اعتبار الاستثناف طعنا بالمعارضه علي حكم غيابي، مما يقتضي
نظره من قبل الجهه القضاييه المصدره للحكم الغيابي، ومؤدي ذلك: قبول الاستثناف شكل
واحاله اعتراض الطعن بالمعارضه علي الحكم الغيابي الي اللجنه الابتداييه مصدره القرار
لنظر موضوعه.

المستند
الماده (٥٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٢

دفوع الاطراف
دفوع المستالف (المستورد)
- دفع المستورد ان القرار صدر غيابيا في حق الشركه المستانفه.
موقف اللجنه من الدفوع
وحيث كان الثابت من خلال ما تضمنه متوفر القرار الابتدايي محل الاستيناف تاكيد
صدوره غيابيا في حق الشركه المستانفه؛ عليه فان ذلك يتقترر معه اعتبار استينافها طعنا بالمعارضه
علي حكم غيابي، وحيث كان الطعن علي الحكم الغيابي والاعتراض عليه يتوجب معه نظره من
قبل الجهه القضاييه المصدره للحكم الغيابي نفسه، الامر الذي يتعين مع احاله اعتراض الطعن
بالمعارضه علي الحكم الغيابي الي اللجنه الابتداييه مصدره القرار لنظر مضوعه في ضوء ما
قررته احكام الماده (٢٠) من نظام المرافعات الشريعه؛ عليه خلصت اللجنه بالاجمان الي تقرير
ما ياتي:
القرار
احاله الدعوي الي اللجنه الجمركه الابتداييه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده
في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
Y7

CAR-2025-133: قRAR رقم:
اللجنه الجمركيه الاستثناعيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - شکلي - الخطا في وصف الواقعه.
الملخص
(CR-2023-142273) مطابه المستورد بالتماس اعاده النظر علي القرار الاستثنافي رقم (CR-2023-142273) - الصادر عن اللجنه الجمركه الاستثنافيه بالرياض، والقطاضي اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وازامه بغرامه جمركه قدرها (١٤٠،٣٣١) (١٤٠،٣٣١) (١٤٠،٣٣١) (١٤٠،٣٣١) (١٤٠،٣٣٩) (١٤٠،٣٣٩) (١٤٠،٣٣٩) (١٤٠،٣٣٩) (١٤٥٠٩٩) (١٤٥٠٩٩) (١٤٥٠٩٩) (١٤٥٠٩٨) (١٤٥٠٩٩) (١٤٥٠٩٩) (١٤٥٠٩٩)

دفوع الاطراف
دفوع المستانف (المستورد)
- دفع المستورد انه بالاستناد الي المواد (٤٠ /٤١) من قواعد عمل الجران الجمركيه
والماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، كما دفع بعدم وصف الواقعه وصفا سليما
باعتبار ان التجريم قد بي علي الظن والثمين.
موقف اللجنه من الدفوع
وحيث تبين للجنه ان جميع ما يذكره الملمس في لايحته مفتقر الي بيان الاساس النظام
لطلب نظر التماسه نتيجه عدم انطباق اي من حالات المنصوص عليها نظاما والتي يصح معها
مراجعه القرار بطريق التماس اعاده النظر علي نحو ما حدده نظام المرافعات الشرعيه في ذلك
الشان، اذ لم يتضمن محتوي الالتماس المقدم سوي جدل موضوعي من صاحب الشان قايم
علي منازعه اللجنه المصدره للقرار لما استقترت عليه قناعتها وما توصلت اليه من نتيجه بعد ان
قامت بوزن الاوله والقران التي استندت اليها لتكوين عقيدتها والفصل في الدعوي علي نحو ما
خلصت اليه، وحيث كان الامر كما ذكر، فقد خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
YΛ

CAR-2025-248089 : ق-زار رقم:
PC-2025-248089 : الدعوي رقم:
اللجنه الجمركيه الاستثناعيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - شکلی - فوات المده النظاميه للاعتراض.
الملخص
- مطالبه الهييه بالتماس اعاده النظر علي القرار الاستثنافي رقم (CR-2025-245955) 1447 ه الصادر عن اللحنه الجمركه الاستثنافيه بالرياض، والقاضي بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي تاييدا للقرار الابتدايي، وذلك لفوات المده النظاميه للاستثناف. و لمي شت للجنه الاستثنافيه - وفقا لملف الدعوي - ان الهييه تقدمت بطلب الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-230666) 1407 في حين ان الابلاغ بقرار اللجنه مصدره القرار محل الاستثناف كان بتاريخ ١٠٠٧/١٠٧ مما يتين ان الاستثناف علي القرار جري تقديمه بعد فوات المده النظاميه، مما يكون معه طلب التماس اعاده النظر بلا سند يؤيده متعينا رفضه. وموزي ذلك: عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
المستند
الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ
١٤٣٠/٠١/٢٢
- قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٨.

دفوع الاطراف
دفوع المستاف (المستورد)
دفعت الهييه بان طلب الاستيناف قد تم خلال المده النظاميه، وان القرار قد جانب الصواب
وETاقض في اسبابه من حيث تطبيق النصوص النظاميه.
موقف اللجنه من الدفوع
ان الثابت من خلال ملف الدعوي ان الهييه تقدمت بطلب الاستيناف علي القرار الابتدايي
بتاريخ ١/٠٧/٠٧/٠٧
باجل نظامي المقرر لاجرانه، وحيث ان الاتصام المقدم من الهييه ما هو في حقيقته الا جدل
موضوعي يتناول النتيجه التي اتهي اليها القرار الابتدايي من تقرير عدم ادانه الشركه بالتهريب
الجمركي، وحيث ان ما تثيره الملمتسعه من ان الحكم يناقض بعضها عضا مما يتعين معه نظر
الالتماس المقدم منها فردود، بالنظر الي ان التناقض الذي يفضي الي قبول مراجعه القرار
بطريق الطعن بالتماس اعاده النظر يقتضي لصحه ذلك الدفع استحاله تنفيذ منظومه؛ لتناقض
فقراته وما اتهي اليه من نتيجه عند تنفيذ ما قضي به في حق المحكوم، وهو ما لم يكن عليه حال
منطوق القرار الابتدايي الصادر بعدم ادانه المستانف ضدها بالتهريب الجمركي، مما يكون معه
دفعها في هذا الشان غير قايم علي سند صحيح من نظام، وحيث كان الامر كما ذكر، عليه فقد
خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

اللجه الجمركه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - شكي - غش اثر في القرار الصادر في الدعوي.
الملخص
- مطالبه المستورد بالتماس اعاده النظر علي القرار الاستثنافي رقم (CR-2025-243222) لعام 1447 ه- الصادر عن اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض، والقاضي برفض الاستثناف
و تاييد القرار الابتدايي بجميع ما قضي به، وحيث ثبت للجنه الاستثنافيه ان ما اورده المستورد
في لاتخته من الاداء بوقوع غش مؤثر في الحكم، دون بيان واقعه الغش او توضيح اثرها
علي القرار، مخالف لما تتطلبه الاحكام المنظمه لالتماس اعاده النظر، ولما كانت الدفوع
تقتصر علي اداء واقعه الغش ولا تؤثر في نتيجه القرار، مما يكون معه طلب التماس اعاده
النظر بلا سند يؤيده متعينا رفضه. ومؤدي ذلك: عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
المستند
الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
Y1

دفوع الاطراف
دفوع المستانف (المستورد)
- دفع المستورد جاء بالاستناد الي الفقره (ج/1) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات
الشرعيه، وان الاقيام المصرح عنها بالفواتير المقدمه للجمارك صحيحه وفقا للاصناف
الموضحه في بيان الاستيراد، كما ان الاصلاف الوارده مطابقه للفاتوره مما يدل علي صحه
الفواتير واقيامها والاصناف الوارده فعليا، كما ان الهييه لم تستطع تقدمي الكشوفات التي
تم طلبها منها والتي تؤكد براعه المؤسسه مما تسب اليها.
موقف اللجنه من الدفوع
ان الثابت من لايحه الالتماس المقدمه بان المتمس يدفع بالفقره (١) من الماده
(٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: ١. يحق لاي من الخصوم ان
يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه
التاثير في الحكم، وحيث نصت الفقره (ج) من الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لطرق
الاعتراض علي الاحكام علي انه: - اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (ج) من الماده
(الماثيين) من النظام، وجب ان يبين في الطلب واقعه الغش وتاثيرها، وحيث نست الفقره
(٣) من الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام علي انه: اذا لم
يستواف الاعتراض ما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه الماده؛ حكمت المحكمه من تلقاء
نفسها بعدم قبوله، وحيث ان جمله ما تقدم به المثمس من دفوع فانها لم تبين وتوضع واقعه
الغش وتاثيرها علي الحكم، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي تقرير عدم قبول طلب التماس
اعاده النظر المقدم من المثمس، عليه فقد خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار
عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

CAR-2025-248201 : القرار رقم:
PC-2025-248201 : الدعوي رقم:
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمري - شکل - عدم تحقق التبليغ.
الملخص
- مطالبه المستورد بالغاء القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-247381) لعام ١٤٤٦ ه الصادر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، والقاضي برفض التماس اعاده النظر وتاييد
القرار الابتدايي بجميع ما قضي به. وحيث ثبت للجنه الاستيافيه عدم صحه ما اورده
المستورد من ان اللجنه لم تتحقق من وصول التبليغ علي النحو النظامي، حيث ثبت للجنه
انه تم التبليغ عبر الوسايل النظاميه وعلي الرقم المسجل لصاحب المؤسسه، وان رسايل
( SMS) المرسله تعد وسیله تبلغ صحيحه. ولما كانت الدفوع المقدمه لا تندرج ضمن
الحالات نظاميه المحوده للقول تماس اعاده النظر ولا تؤثر في نتيجه القرار، مما يكون
معه الاستثناف بلا سند يؤيده متهيا رفضه. ومودي ذلك: تاييد القرار الابتدايي في جميع ما
قضي به.

المستند
الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ

دفوع الاطراف
دفوع المستاف (المستورد)
- 1 دفع المستورد بعدم تحقق اللجنه من وصول التبليغ للمستانفه علي النحو نظامي المقرر.
- 2 دفع المستورد ان الدعوي قد نشات بعد شطب السجل التجاري للمؤسسه وانتهاء علاقه
مالكها بها نظاما.
موقف اللجنه من الدفوع
ذلك ان الثابت وفق لانظمه الامانه ان التبليغ بالوسايل المعتمده نظاما، وعلي الرقم المسجل لصاحب المؤسسه، وهو ذاته المستخدم لاحقا في دعوي الاتتماس، وان التبليغ جري عبر رسايل (SMS) مما يفيد بصحه التبليغ وسلامته، وعليه فلا يتحقق موجب من موجبات الاتتماس المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، واما فيما يخص دفع المستانفه بشطب السجل التجاري وفقدان الصفه النظاميه له فردود؛ بالنظر الي ان شطب السجل التجاري للمؤسسه المستورده لا يعفيها من التزاماتها السابقه لتاريخ الشطب، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بال سند يؤيده معتييا رفضه، (الامر الذي تنتهي معه اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا، المقدم من / .... سجل
تجاري رقم ( .... ) ملكها / ....
هويه وطينه رقم ( .... ) ضد القرار الابتدايي رقم
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. (CFR-2025-247381)

ثاني: رفضه موضوع، وتاييد القرار الابتدايي، وذلك للاساب والحييات الوارده في
هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

CAR-2025-260998: القرار رقم:
CF-2024-260998 : الدعوي رقم:
اللجنه الجمركه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - شكي - الحصول علي اوراق مؤثره في الدعوي.
الملخص
- مطابه المستورد بالتماس اعاده النظر علي القرار الاستثنافي رقم (CR-2024-232676) لعام 1446 ه الصادر عن اللجنه الجمركه الاستثنافيه بالرياض، والقاضي برفض التماس اعاده النظر وتاييد القرار الاستثنافي بجميع ما قضي به. وحيث ثبت للجنه الاستثنافيه ان ما اورده المستورد في لاتحته من استناده الي ظهور مستند جديد مؤثر في الحكم، يتمثل في محضر الاتلاف الصادر عن وزاره التجاره، مخالف لما اقر به المستورد في التمهيد بعدم التصرف الذي نص صراحه علي عدم قبول اي مستندات اتلاف لا يشارك فيها مندوب من الجمارك ولو تمت من قبل جهه حكوميه اخري، ولما كانت الدفوع لا تؤثر في نتيجه القرار، مما يكون معه طلب التماس اعاده النظر بال سند يؤيده متمينا رفضه. ومؤدي ذلك: عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
المستند
- دفع المستورد جاء بالاستناد الي ظهور مستند جديد يتمثل في محضر الاتلاف الصادر عن وزاره التجاره بتاريخ ١٣/١٠٤ ه. ذلك ان الشركه لم تستخدم الحصول علي محضر الاتلاف الا في وقت قريب.
YV

دفوع الاطراف
دفوع المستانف (المستورد)
- دفع المستورد انه بالاستناد الي المواد (٤٠ / ٤١) من قواعد عمل اللجان الجمركيه
والماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، كما دفع بعدم وصف الواقعه وصفا سليما
باعتبار ان التجريم قد بني علي الظن والتحمين.
موقف اللجنه من الدفوع
بان الملمسه تستند في التماسها المقدم الي الفقره (ب/1) من الماده (٢٠٠) من نظام
المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: ١. يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في
الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ب- اذا حصل الملمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه
في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وحيث انه بالاستثاد الي الفقره (٢/٢) ب
من الماده (١) من اللاتحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام التي نست علي انه: ٢.
يجب ان تنضم مدركه الاعتراض بالتماس اعاده النظر - بحسب الحال - البيانات والمرافقات
الاتيه: ب- اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (ب) من الفقره (١) من الماده (الماعتين) من
النظام، وجب ان يتضمن الطلب ما يفيد تعذر ايراز الاوراق القاطعه قبل الحكم، وحيث تقدمت
الملمسه بمستند عباره عن محضر اتلاف صادر عن وزاره التجاره بتاريخ ٢٠٤١/١٤٤١ ه
وحيث لم تفد الملمتصه بما يتعذر معه ايراز الاوراق القاطعه قبل الحكم، حيث ذكرت حسب
اللاتحه المقدمه منها لم تستطع الحصول علي محضر الاتلاف الا في وقت قريب،
وحيث سبق للملمتصه ان اقرت علي ما ورد في التعهد بعدم التصرف الذي نص صراحه علي:
- ان الجمارك لا تقبل اي مستندات تخص عمليه اتلاف لا يشارك بها مندوب من الجمارك،
حتي ولو كانت عمليه الاتلاف تحت من قبل احدي الجهات الحكوميه، وباتالي سيطق بحقي
عقوبه التهريب الجمركي المذكوره اعلاه. ٢ - لا يعتد باي نتيجه فحص للعينات الا المرسله
من قبل الجمارك، « Amar الذي تتهيي معه اللجنه الي تقرير عدم قبول طلب التماس اعاده النظر،

عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الدفوع الموضوعيه
المثاره في الدعاوي الجمركيه
وموقف اللجان منها
∠

ممنوعات
ε1

CR-2025-234607: القرار رقم:
PC-2024-234607 : الدعوي رقم:
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - ممنوعات - مخدرات.
الملخص
- مطالبه الهييه ايلغاء القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-226739) لمانه 1445
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، والقاضي بصرف النظر عن الدعوي لعدم
تحريرها بالشكل المطلوب نظاما. وحيث ثبت للجنه الاستنافيه تقدم الهييه للحكم الصادر
عن المحكمه الجزاييه ضد المحكوم عليه في مرحله الاستناف والمتعلق بالقرار الابتدايي
- محل الاستناف -، وحيث انه لا يستقيم نظر الدعوي موضوعا في هذه المرحله؛ اذ ان
ذلك يفوت علي الخصوم درجه من درجه من التداعتي. مؤدي ذلك: الغاء القرار الابتدايي
واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا.
المستند
الماده (١٢٣-١٢) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١/١٠٣ واتريخ ١٣٤٣/١١.
εγ

◇
دفوع الاطراف
دفوع المستالف (الهييه)
- دفعت الهييه بانه تم ارفاق الحكم الشرعي ضمن ملف الدعوي، وان قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال المواد الممنوعه يعد شروعا في التهريب الجمركي بموجب ما قرته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما ان ما قام به المدعي عليه يعد فجرا طبقا لنص الماده (3) من نظام المماركه المخدرات والمؤثرات العقليه.
موقف اللجنه من الدفوع
ان الثابت من خلال سرد وقايع واسباب القرار الابتدايي استناد اللجنه الابتداييه مصدره
القرار في اسبابها الي عدم تقديم الهييه لسحه الحكم الشرعي، مما تعذر معه نظر الدعوي وال الفصل
فيها، وحيث انه بمراجعه اللجنه الاستنافيه لملف الدعوي الالكتروني تبين تقديم الهييه للحكم
الصادر عن المحكمه الجزاييه ضد المحكوم عليه - في مرحله الاستناف - والمتعلق بالواقعه
محل الدعوي، وذلك في مرحله الاستناف، وحيث انه لا يستقيم نظر الدعوي موضوعا في
هذه المرحله: اذا ان ذلك يفوت علي الخصوم درجه من درجه التقاضي، الامر الذي تتتهي
معه هذه اللجنه الي الغاء القرار الابتدايي واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها
موضوعا في ضوء ما تم تقديمه من مستندات، وحيث كان الامر كما ذكر، عليه خلصت اللجنه
الي تقرير ما ياتي:
الPolar
اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد
القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-226739) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه
بالرياض.

ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي الجنه الجمركيه
الابتداييه لنظرها موضوعا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
ε ε

CR-2025-240559: القرار رقم:
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - ممنوعات - ادوات جنسیه - ادانه.
الملخص
- مطابه المستورد بيلغاء القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-237553) لعام 1446 ه الصادر
عن اللجنه الجمركه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بادانه المستورد بجريه التهريب
الجمركي ولزامه بغرامه جمركيه مبلغ وقدره (٢٠٢، ٠٠٠) ريال ومصادره الصنف
المخالف. وحيث ثبت للجنه عدم صحه ما اورده المستورد في لاتحته من منازعته في تقدير
القيمه او ادعايه بان الاصلاف ليست محظوره، وذلك بالاستناد الي محضر الضبط ومستندات
الشحن وان المضبوطات وارده بوصفها «مثيرات جنسيه» تعند من الاصلف الممنوع استيرادها
واصطحابها، وان تقدير قيمه المضبوطات جاء وفق ما قضي به القرار الوزاري رقم (٢٥٩٧)
المستند
- قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١)
وتاريخ ١٤٤٥ / ٤ / ١٤٥.
∠

- الماده (١٣٣) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١) وتاريخ ١٣/١١/٢٣
دفوع الاطراف
دفوع المستالف (المستورد)
- دفع المستورد ان اللجنه الابتداييه لم تستند الي النص نظامي المجزم لادخال وتداول
ادوات المساج محل هذه الدعوي، كما ان القيمه الفعليه لادوات المساج المذكوره تبلغ
(٤٠٠٠) ريال فقط، خلافا لما جاء في محضر تقدير المضبوطات.
موقف اللجنه من الدفوع
ان الثابت من محضر الضبط ومستندات الشحن انها جاءت جميعها علي ذكر ان المضبوطات هي مثيرات جنسيه ممنوع استيرادها واصطحابها من قبل المسافرين، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتداي ما يذكره المستانف من طعنه في محضر تقدير القيمه للمضبوطات وذكره ان قيمه المسواد المضبوطه تبلغ (٤٦٠٠) ريال فقط، ذلك ان ما يحكم تقدير المضبوطات محل الدعوي هو ما جاء في تحديد قيمتها بموجب القرار الوزاري الخاص ب تحديد مبالغ غرامات المسواد الممنوعه والمقيده برقم (٢٥٩٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٤ ب تحديد مبالغ غرامات المسواد الممنوعه والمقيده برقم (٢٥٩٧) وتاريخ ١٥٣٩/٠٧/٢٤ ب تحديد مبالغ غرامات المسواد الممنوعه والمقيده برقم (٢٤٣٩/٠٧/٢٤ ب تحديد مبالغ غرامات المسواد الممنوعه والمقيده برقم (٢٣٩/٠٧/٢٤ ب تحديد مبالغ غرامات المسواد الممنوعه والمقيده برقم (٢٣٣٩/٠٧/٢٤ ب تحديد مبالغ غرامات المسواد الممنوعه والمقيده برقم (٢٣٢٩/٠٧/٢٤ ب تحديد مبالغ غرامات المسواد الممنوعه والمقيده برقم (٢٣٢٣/٠٧/٢٤ ب تحديد مبالغ غرامات المسواد الممنوعه والمقيده برقم (٢٣٢٣/١٠٧/٢٤ ب تحديد مبالغ غرامات المسواد الممنوعه والمقيده برقم (٢٣٢٣/١٥٧/٢٤ ب تحديد مبالغ غرامات المسواد الممنوعه والمقيده برقم (٢٣٢٣/١٤ ب تحديد مبالغ غرامات المسواد الممنوعه والمقيده برقم (٢٣٢٣/١٤ ب تحديد ممال
تقرير ما ياتي:
القرار
◇
اولا: قبول الاستيناف شكال من مقدمه /.....
∠7

(CFR-2024-237553) (صند القرار الابتدايي رقم) هويه وطنيه رقم
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
εv

مفیدات
EA

CAR-2025-242184: القرار رقم:
PC-2024-242184 : الدعوي رقم:
اللجنه الجمركه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - مقييات - ملابس - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - عدم ادانه.
الملخص
- مطالبه المستورد ايلغاء القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-239009) لعام ١٤٤٤، الصادر عن الجنحه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، والقاضي برفض التماس اعاده النظر وتاييد القرار الابتدايي بجميع ما قضي به. وحيث ثبت للجنه الاستينافيه صحه ما اورده المستورد في لاتحته من خلو ملف الدعوي من المستندات الجوهريه، وان الهييه لم تقدم خلال المهله المحدده التعهد بعدم التصرف ونتيجه المختبر والاشعارات المرسله، رغم طلب الامانه العامه لها، وهي مستندات يعد غيابها مؤشرا في Cordوع الدعوي ويحول دون تمكين المستورد من ممارسه حقه في الدفاع. ولما كان الاصل ان الشك يفسر لمصلحه المتهم، وان الاحكام تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك، وبناء عليه، فقد رات اللجنه ان القرار الابتدايي قد تبني دون اكتمال اوراق الدعوي، مما يقتضي الغاءه. وموذي ذلك: قبول الاستيناف، والغاء القرار الابتدايي، والحكم بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي.
المستند
الماده (١٣٣) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١) وتاريخ ١٣٣/١١.
∠9

الماده (142) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) و تاريخ ١٣١/١٠٣
دفوع الاطراف
دفوع المستالف (المستورد)
دفع المستورد بان ملف الدعوي قد جاء خالي من اي مستندات او اوراق تخصص القرار
المتمس ضدها، كما لم تتضمن وقايع القرار الغيابي محل الالتتماس اي معلومات حقيقيه
تتعلق باشعار المستورد بنتيجه المختبر وبياعاده الارساليه الي الجمرك، كما انه يقع علي
المدعيه عبء الاثبات في استلام المؤسسه لنتيجه المختبر واشعار اعاده الارساليه، كما
تحتفظ المؤسسه بتقديم المزيد من الدفوع والاثبات التي تؤكد عدم ادانتها بالتهريب
الجمركي.
دفوع المستاف ضدها (الهييه)
- دفت الهييه بان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي، ولصاحب الشان طلبها من
الامانه العامه للجان الجمركيه، كما ان المؤسسه لم تلتزم ابعاده البضايع محل الاشكال
الي الجمرك، عليه فانه ممنوع دخولها الي البلاد مما يعد معه تصرف المستانقه تهرييا
جمركيا بموجب ما قررته الماده (١٤٢) من نظام الجمارك الموحد.
موقف اللجنه من الدفوع
بعد اطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١) بتاريخ ١١/٠٣ ه وبعد اطلاع علي
قواعد عمل اللجبان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١)
وتاريخ ١٤٤٥ /٤ /٤ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
。

وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ ٢٩/٨/٢٤/٠٨ م, وتقدمت
بالطعن علي القرار بتاريخ ١٢/٠٩/١٢ م, فان ذلك يستتع قبول الاستناف شكل
لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (١٦٣) من نظام
الجمارك الموحد.
وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيي
ان المستانفه تدفع بخلو ملف الدعوي من الاوراق الجوهرييه الفاصله في موضوع الدعوي،
وحيث壶ت الامنه العامه للجان الجمركيه بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٥ ممن المستانفه ضدها
هييه الزكاه والضريبه والجمارك ارفاق نسخه من التعهد بعدم التصرف، ونتيجه المختبر،
والاشعارات المرسله الي المستانفه، وحي استفندت المستانفه ضدها الممنوحه لها
دون تقديم ما تملب منهها؛ عليه ولكن هذه الاوراق والمستندات حاسمه في موضوع الدعوي،
ولم تمكن المستانفه من الاطلاع عليها وابيداء دفوعها، ولكن الشك يفسر لمصلحه المتهم،
ولكن الاحكام تبني علي اليقين والجزم، وليس علي الشك، عليه ققد خلصت اللجنه بالاجماع
الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه / ....
سجل تجاري رقم (....) لمالكها / ....، هويه وطنيه
رقم (CFR-2024-239009) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-239009)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: قبوله موضوعا، واغناء القرار الابتدايي الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض رقم (CFR-2024-239009)، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا
القرار.
ثالثا: اغاء القرار الابتدايي الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمрок البطحاء

رقم (٧٠٧) لعام ١٤٤٥ و الحكم بعدم ادانه مؤسسه....، سجل تجاري رقم
(بالتھريب الجمركي، وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

CAR-2025-247958: القرار رقم:
PC-2025-247958 : الدعوي رقم:
اللجنه الجمركه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - مقيبات - ادوات صحيه - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - ادانه.
الملخص
- مطالبه المستورد بالغاء القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-246604) لعام 1446، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، والقاضي يادنه المستورد بالتهريب الجمركي والازامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف وبلد مصادره. وحيث ثبت للجنه الاستثناييه ان ما اثاره المستالف من دفع و تعلق بعدم مناسبه احتساب الغرامه او عدم وجود سوباق قضاييه مماليه لا يؤثر في التيجيه التي انتهي اليها القرار الابتدايي، بالنظر الي ان المسؤوله الجزاييه في جراتهم تقدم بتوافر القصد والاركان الماديه للجريمه، ولا يعتد بالدفع بحسن النيه او الجهل. ولما كانت الدفع لا تؤثر في نتيجه القرار، مما يكون معه الاستثناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. وموؤدي ذلك: قبول الاستثناف شكل، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.
المستند
- قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ

الماده (١٣٣) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١٠٣) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٣
الماده (١٤٤) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١/١/٠٣) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٣
دفوع الاطراف
دفوع المستالف (المستورد)
- دفع المستورد بعدم مناسبه احتساب الغرامه علي كامل قيمه الصف المخالف بالنظر الي
عدم وجود اي سابقه قضاييه علي المستانفه بمثل ما اتهمت به في هذه الدعوي.
موقف اللجنه من الدفوع
وفقا لما نست عليه الماده (١٤٤) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: «يشترط في المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، وتراعي في تحديد هذه المسؤوليه النصوص الجزاييه المعمول بها، ويعتبر مسولا جزييا بصوره خاصه: ١ - الفعلون الاصليون، كما نست الماده (١٥٤) من ذات النظام علي انه: «ا — تتكون المخالفه كما تترتب المسؤوليه المدنيه في جرايم التهريب يتوافر الاركان الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل…», وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه في نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، الامر الذي يتقير معه قبول الاستيناف شكال، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.
وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي:

القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ ....
سجل تجاري رقم (....) ، لمالكها / ....

CAR-2025-247058: القرار رقم:
PC-2025-247058: الدعوي رقم:
اللجنه الجمركه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - مقيادات - مبيادات حشريه - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - ادانه.
الملخص
- مطالبه المستورد بالغاء القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-245984) لعام 1446، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وال QAاضي برفض التماس اعاده النظر وتاييد القرار الابتدايي بجميع ما قضي به. وحيث ثبت للجنه الاستينافيه ان ما اثاره المستانف من دفع تتعلق بعدم تلقيه التبليغ وعدم تكمته من تقدم دفاعه، لا يؤثر في النتيجه التي انتتهي اليها القرار الابتدايي؛ اذ ان الارساليه وارده باسم المؤسسه، والتعهد المقدم لسحها مؤقتا يضمن بيانها المعتمده، مما يجعل مسؤوليه التاكد من صحه البيانات والتواصل بشان الارساليه من واجبات المستانف نظاما. ولما كانت الدفوع لا تؤثر في نتيجه القرار، مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. ومؤدي ذلك: قبول الاستناف شكل، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.
المستند
قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ

الماده (١٣٣) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١١/١٠٣) وتاريخ ١٤٣٣/١١١.
دفوع الاطراف
دفوع المستالف (المستورد)
دفع المستورد بانه لم يصلها اي تبلغ بمواعد الجلسات ولم تتمكن من تقدم دفعها او
الرد علي موضوع الدعوي، وان ارقام التواصل المذكوره بمسندات الجمارك المقدمه
بالدعوي ومحاضرها وتبليغاتها لا تخصها، كما انها لم تبلغ بالنتيجه النهاييه لتقرير فحص
العينات، ولم يصلها اي تبلغ ياعاده تسليم الشحنه للجمارك لاتلافها.
موقف اللجنه من الدفوع
ما تدفع به المستانفه من ان المؤسسه لم تكن تحت ادارتها؛ ذلك ان الارساليه محل
الدعوي وارده باسم المؤسسه، والتعهد المقدم لfssحها مؤقتا يشمل ختمها وتصديق الغرفه
التجاريه، عليه فان جميع البيانات المضمنه فيه وسؤوله التاكد من مدي صحتها تقع علي عاتق
المستانفه، وهي المسؤوله نظاما عن كل ما يرد علي ذات الارساليه، عليه ولما كانت اسباب
القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع
المقدمه في نتيجه القرار، مما يكون معه الاستينانف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وحيث كان الامر
كما ذكر، عليه فقد خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / فرع مؤسسه
سجل تجاري رقم (....) لمالكتها / ....
هويه وطنيه رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-245984)
ov

الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
فانيها: رفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه، وذلك للاسباب
والحييات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
0Λ

CAR-2025-247751: القرار رقم:
PC-2025-247751 : الدعوي رقم:
اللجنه الجمركه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - مقيادات - ملابس - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - ادانه.
الملخص
- مطالبه الهييه ايلغاء القرار الابتدايي رقم (CSR-2024-243056) لعام ١٤٤٦، الصادر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، والقطاض بعدم ادانه المستورد بالتهرب
الجمركي. وحيث ثبت للجنه الاستنافيه - وفق ما ورد في تقارير المختبر المعتمده - ان
الاصناف المضبوطه قد ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسيه من حيث مكونات الالياف
والتحليل الكمي والنوعي والفحص الظاهري، وان هذه المخالفات تعد من الملاحظات
الجوهربيه التي يترتب علي عدم اعاده الارساليه الي الساحه الجمركيه الادانه بالتهريب
الجمركي; مما يجعل ما انتهي اليه القرار الابتدايي غير قايم علي اساس صحيح. ومؤدي
ذلك: قبول الاستيناف، والغاء القرار الابتدايي، والحكم ياديه المستورد بالتهريب الجمركي
وازامه بالغرامه الجمركيه وبدل المصادره.
المستند
الماده (٢١) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٤١ / ١١) وتاريخ ١٣٣/١١

دفوع الاطراف
دفوع المستالف (الهييه)
دفعت الهييه بان بان قرار اللجنه الابتداييه قد جانب الصواب في طيات اسبابه امعمال السلطه التقديريه في تحديد مدي ضرر المخالفه التي بموجبها صدر التقرير من الجهه المختصه بعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس دون النظر الي ان المواصفات المعتمده ما هي الا معاイير وشروط للبضايع المستورده داخل الدوله وضعت لحمايه المستهلك، كما ان المنظم قد منح للهييه الحق ياتلاف البضايع التي يثبت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمده ولم يحدد او يفرق بين المخالفه الشكليه او الفنيه.
موقف اللجنه من الدفوع
بعد فحص العينات من قبل المختبر وردت الافاده بموجب التقرير رقم
(الخاص بصنف الملابس الجاهزه المتضمن عدم مطابقه العينه من حيث
محتوي الالياف ونسبتها، والتقرير رقم (الخاص بصنف الاقمشه كوريه
المنشا المتضمن عدم مطابقه العينه من حيث الفحص المظهري والتحليل الكمي للالياف،
والتقرير رقم (الخاص بصنف الطواقي المتضمن عدم مطابقه العينه من حيث
التحليل الكمي والنوعي للالياف، والتقرير رقم (الخاص بصنف الاقمشه
صينيه المنشا المتضمن عدم مطابقه العينه من حيث الفحص الظاهري والتحليل الكمي والنوعي
للالياف، وحيث ان الملاحظات الوارده من المختبر المتعلقه بالاصناف محل الرساليه هي من
الملاحظات الجوهريه التي يترتب علي عدم اعاده الارساليه المحتمله بهذه الاوصاف للساحه
الجمركيه الادانه بالتهريب الجمركي لتحقق قيام اركان جريمه التهريب الجمركي وفق ما نص
عليه نظام الجمارك الموحد، وبخاصه ما ورد في الماده (١٤٢) منه، الامر الذي تنتهي معه اللجنه
بالاجمع الي تقرير ما ياتي:

القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ هييه الزكاه والضريبه وجمارك، ضد
القرار الابتدايي رقم (CSR-2024-243056) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه
بالرياض.
ثانيا: قبوله موضعا، والغاء القرار الابتدايي والحركم مجددا بالاتي:
1 - ادانه/ مؤسسه……، سجل تجاري رقم (……)
لمالكتها/ .... هويه وطنيه رقم ....
بالتهريب الجمركي.
- ۲- ازامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الضريبه الجمركيه المستحقه بملغ (٩,٧٩٢)
تسعه الاف وسبعمايه واثنين وتسعين ريالا.
٣- الحكم بما يعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره؟ مبلغ قدره (٩٧، ٩٥) سبعه
و تسعون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده
في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

CAR-2025-12: القرار رقم:
العلويه رقم:
اللجه الجمركيه الاستثناعيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمري - مقيادات - ادوات كهرباييه - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - ادانه.
الملخص
- مطابه المستورد ايلغاء القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-235435) لعام ١٤٤٦، الصادر عن
اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، والقاضي بادايه المستورد بالتهريب الجمركي.
وحيث ثبت للجنه الاستنافيه ان ما اورده المستانف من دفع بعدم علمه بالارساليه او قيام
الوكيل المفسوخه وكالته بالافعال الجرميه، لا يؤثر في النتيجه؛ اذ تبين من ملف الدعوي
ان البيان الجمركي اععد باسم مؤسسته، وان علاقته بوكيله علاقه تعاقديه لا تلزم الجمارك.
ولما كانت الدفوع غير مؤثره في القرار، فان الاستيناف بلا سند ويتعين رفضه. ومؤدي ذلك:
رفض الاستناف، وتاييد القرار الابتدايي.
المستند
الماده (١٣٣) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٤١/١٠٣ وتاريخ ١٤٣٣/١١.

◇
دفوع الاطراف
دفوع المستانف (المستورد)
دفع المستورد بان الارساليه لاتعود للمستانف وان المرسلايهوشركه
وفق للفاتوره وشهاده المنشا وقايمه التعبيه والوزن، كما ان اللجنه الابتداييه قد اغفلت
دفعا جوهريه وهو عدم العلم عن الارساليه، واضافت اللاحنه ان من قام بهذه الافعال
الجرميه هو الوكيل المفسوخه وكالته.
موقف اللجنه من الدفوع
ما يدفع به المستانف من ان الارساليه وارده لشركه
لا يعلم عن ورود الارساليه او استخراج السجل التجاري باسمه وان الافعال الجرميه تم القيام
بها من الوكيل المفسوخه وكالته؛ ذلك انه بمراجعه ملف الدعوي يتبين ان البيان الجمركي
المنظم عن الارساليه محل الدعوي تم اعداد باسم المؤسسه المملوكه للمستانف، كما ان
العلاقه التي تجمع المستانف بوكيله هي علاقه تعاقديه ليست الجمارك طرفا فيها، ويامكان كل
منهما الرجوع علي الاخري يانبات الضرر امام الجهات المختصه، ولما كانت اسباب القرار محل
الاستيناف كافيه لحمل قضايه، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفع المقدمه في نتيجه
القرار، مما يكون معه الاستيناف بلا ستيد يؤيده متعينا رفضه. وعليه خلصت اللجنه بالاجماع
الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ ....
سجل تجاري رقم ....) لمالكها/ ....) هويه وطنيه رقم ....) ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-235435)

الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: رفض الاستياف موضوعا، وتاييد القرار الابدايي في جميع ما قضي به.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

CR-2025-246414: القرار رقم:
PC-2024-246414 : الدعوي رقم:
اللجنه الجمركه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - مقيادات - مواد بناء - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - ادانه.
الملخص
- مطالبه المستورد ايلغاء القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-241083) لعام ١٤٤٦، الصادر عن
اللجنه الجمركه الابتداييه الاولي بالرياض، والقاضي اجاده المستورد بالتهريب الجمركي
وازامه بغرامه جمركه ويبدل مصادره محل التهريب. وحيث ثبت للجنه الاستنافيه ان ما
اورده المستاف من دفع بمخالفه التعميم المتعلق بالعينات وعدم تمكينه من الاعتراض
غير صحيح، اذ تبين من ملف الدعوي وجود محاضر اتصال وسماع اقوال ابلغ فيها بنتيجه
المختبر، وان الماده المضبوطه هي كيروسين لا ديزل كما ورد ابتداييا، مع وجود تEOARاض في
منطوق الحكم جري تصحيحه. ومؤدي ذلك: رفض الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي في
الفقرات (١٣٣٤) ، مع تعديل الفقره (٢) من منظومه لTOSب : ازاءم بغرامه جمركيه تعادل
قيمه الكيروسين غير المصرح عنه.

المستند
الماده (١٣) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٤١ /١) وتاريخ ١٣٣/١١

دفوع الاطراف
دفوع المستانف (المستورد)
- دفع المستورد بان مخالفه القرار محل الاستيناف لتعميم مدير عام الجمارك رقم
(١٥/٥٣/٢٠) و تاريخ (١٥٣٣/٠٧/٢٠) ه المضمن ان تقوم اللجنه المختصه بسحب
ثلاث عينات من كل شحنه، وانه تم ارسال عينه واحده، وانه لم يتم تمكن المصدر من
الحصول علي صور من تحليل العينات رغم مطالبه بذلك، ويتمسك بانتفاء القصد
الجنايي لجريمه التهريب الجمركي.
موقف اللجنه من الدفوع
انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد؛ لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف في لايحته من مخالفه القرار محل الاستثناف لتعميم مدير عام الجمارك رقم (٥٥٣/٥٣) و تاريخ ١٥٠٧/٢٠٧. ١٥٠٧/٢٠٧. ١٥٠٧/٢٠٧. ١٥٠٧/٢٠٦. ١٥٠٧/٢٠٦. ١٥٠٧/٢٠٦. ١٥٠٧/٢٠١. ١٥٠٧/٢٠٦. ١٥٠٧/٢٠٦. ١٥٠٧/٢٠١٦. ١٥٠٧/٢٠٦. ١٥٠٧/٢٠٦. ١٥٠٧/٢۰٦. ١٥٠٧/٢٠٦. ١٥٠٧/٢٠٦. ١٥٠٧/٢٠٦. ١٥٠٧/٥٦. ١٥٠٧/٢٠٦. ١٥٠٧/٥٦. ١٥٠٧/٥٦. ١٥٠٧/٥٦. ١٥٠٧/٣٥. ١٥٠٧/٥٦. ١٥٠٧/٥٦. ١٥٠٧/٥٣. ١٥٠٧/٥٦. ١٥٠٧/٥٦. ١٥٠٧/٥٢. ١٥٠٧/٥٦. ١٥٠٧/٥٦. ١٥٠٧/٥٦. ١٥٠٧/٥١. ١٥٠٧/٥٦. ١٥٠٧/٥٦. ١٥٠٧/٥١٦. ١٥٠٧/٥١٦. ١٥٠٧/٥١٦. ١٥٠٧/٤١٦. ١٥٠٧/٥١٦. ١٥٠٧/٥١٦. ١٥٠٧/٣١٦. ١٥٠٧/٥١٦. ١٥٠٧/٥١٦. ١٥٠٧/١٥١٦. ١٥٠٧/٥١٦. ١٥٠٧/٥١٦. ١٥٠٧/٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٦ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٣ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٢ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠١٦ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٣ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٢ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٣ /٥١٦. ١٥٠٦ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٣ /٥١٦. ١٥٠٥ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٣ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٣ /٥١٦. ١٥٠٨ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٣ /٥١٦. ١٥٠٩ /٥١٦. ١٥٠٣ /٥١٦. ١٥٠٧ /٥١٦. ١٥٠٣/٥١٦. ١٥٠٧/٥١٦. ١٥٠٣/٥١٦. ١٥٠٧/٥١٦. ١٥٠٣/٣٥١٢. ١٥٠٧/٥١٦. ١٥٠٣/٥١٦. ١٥٠٧/٥١٨. ١٥٠٣/٥١٦. ١٥٠٧/٥١٨. ١٥٠٣/٥١٦.
انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يظنهم الي ايراد اي جديد؛ لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجع اليه من يغني عن ايراد اي جديد؛ لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجع اليه من يظنهم في المايه الي ١٥٣٣٥/٧/٢٠ و تاربع من ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف مطاعن ما يستتح مرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف مطاعن ما يستتح مرد عليه لايها من ذلك ما يذكره المستانف مطاعن ما يستتح مرد عليه لايها من ذلك ما يذكره المستانف مطاعر
و تاريخ ٢٠٧/٢٠٧ مخلافه القرام محل الاستثناف لمعيم مدير عام الجمارك رقم (٢٥٣/٣) واتريح
فاني الجمرك يقوم بارسال العينه الثانيه للمختر في حال اعتراض صاحب الشان علي نتيجه العينه
الاولي، وحيث يدعي المستانف انه لم يمكن من الاعتراض ولم يتم ابلاغه بنتيجه المختبر، فقد
تبين بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وجود (٢) محاضر اتصال صادره من الجمرك لصاحب
المؤسسه بشان (سماع اقواله بشان المخالفات الجمركيه - استكمال الاجراءات الاستدلاليه)
اضافه الي وجود محضر سماع اقوال تم فيه ابلاغه بتتيجه المختبر، مما يتعين معه الالتفات
عن دفعه في هذا الشان، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضاييه، الامر
الذي يتعين معه تقرير عدم تاشر الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار، مما يكون معه الاستيناف
بالا سند يزيده متعينا رفضه. وحيث لاحظت اللجنه من خلال نتيجه المختبر الصادره عن

الماده محل المخالفه هي كيروسين وليست ديزل كما جاء في القرار الابتدايي، فقد توجهت في قراها هذا الي استخدام اسم الماده المضبوطه الصحيح وهو الكيروسين. وحيث لاحظت اللجنه الاستينافيه وجود تEOARض بين منظوق القرار الابتدايي واسبابه، حيث ورد في اسباب القرار المستانف ما نصه: «الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الديزل الغير مصر عنه» بينما ورد بالفقره (٢) من المنطوق: «الزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه محل التهريب», وحيث تبين بعد اطلاع علي البيان الجمركي عدم وجود رسوم جمركيه علي الصادر، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (١٤٥) من نظام الجمارك الموحد المتضمنه ما نصه: «اذا كانت البضاعه المهربه غير خاضعه للضرايب (الرسوم) الجمركيه (معفاه)، فيكون
العقوبه غرامه لا تقل عن عشره في المايه من قيمه البضاعه، ولا تزيد علي قيمتها، والحبس مده
لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او ياحدي هاتين العقوبتين». فان ذلك يتقره معه لدي اللجنه
الاستنافيه تعديل الفقره (٢) من المنطوق لتصبح (الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الكيروسين
غير المصرح عنه، وعليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستناف شكلاء، من مقدمه / مؤسسه
سجل تجاري رقم (....) ، لمالكها / ....
هويه وطنيه رقم (CFR-2024-241083)
(الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض).
ثانيا: رفض الاستناف Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي في الفقرات (1،٣،٤) منه،
وتعديل الفقره (٢) لتصبح (الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الكير وسين غير المصرح عنه،)
وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلام علي نبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
TV

CAR-2025-264629 : القرار رقم:
PC-2025-264629 : الدعوي رقم:
اللجنه الجمركه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - مقيادات - كشاف - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - ادانه.
الملخص
- مطالبه المستورد بيلغاء القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-246928) لعام ١٤٤٦، الصادر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، والقاضي بدانه المستورد بالتهريب
الجمركي و لزامه بغرامه جمركيه ومصادره المضبوطات محل التهريب. وحيث ثبت للجنه
الاستنافيه من ما اورده المستانف من مناقشه منفرده لادله الدعوي لا يستقيم نظاما; اذ ان
جرايم التهريب الجمركي يكتفي في اثباتها بتساند الادله وتكامل القرايمن المجتمعه، وان
الفعل المؤثم متحقق في ادخال الارساليه دون اتمام فسحها، لا في مجرد مخالفه التعهد.
ومؤدي ذلك: رفض الاستثناف وتاييد القرار الابتدايي مع تحديد الغرامه بمثلي الرسوم
الجمركي بمبلغ (٢٨٧٨) ريالا.
المستند
- الماده (١٣٣) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٤١) وتاريخ ١٣٣/١١/٢٣

دفوع الاطراف
دفوع المستالف (المستورد)
- دفع وكيل المستورد بعدم تحقق الركنين الم门前ي والمعني لجريمه التهريب.
موقف اللجنه من الدفوع
ان الاصل المقرر ان الجهه الناظره لموضوع الدوعي من حقها ان تستخلص من وقايعها
ما يكفي الاستناد اليه للوصول الي النتيجه التي انتهت اليها في قراها ما دام ان استخلاصها
جاء ساتغا ولا يناقض الوقايع او الثابت في الاوراق؛ اذ المتحصل ان اللجنه مصيره القرار
قد محست وقايع الدعوي والمت بها عن بصبر وبصيره، واستندت للوصول الي ما استنتجه
الي ادله وقرايمنعتبره معول عليهما لم رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج، ولا تتنافر
مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاء القرار علي بيان الافعال والمادييات
المشكله للعصر المادي لجريمه التهريب الجمركي المتمثل بصوره عامه في عدم الامتثال
للالتزامات والواجبات المقرره بموجب النظام الجمركي لاجل التعامل مع البضايع في المناطق
الجمركيه لادخال البضايع او اخراجها من البلاد.... وحيث انه لما كان المعول عليه في المسايل
الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد
الالبات فيها بطرق معينه، كما انه ليس من الضروي ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار
الادانه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي
بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسانده يكمل بعضها
بعضا وتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي؛ وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل
دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقران، بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه
ان تكون الادله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجهها في
استقرار عقيدتها واطمينايها؛ ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخنه المستورد بمخالفه
التعهد الماخوذ عليه؛ لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجصد في ادخال او محاوله

ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص، وما سند التعهد سوي مستند من اوراق
الارساليه لتجيز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام
والمعلوم من المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الانسان له بذلك؛ الامر الذي
يقترر معه رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي مع تحديد مبلغ الغرامه الجمركيه
لticون مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا قدره (١٨٨) ريا، وحيث كان الامر كما ذكر، عليه
خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / مؤسسه
سجل تجاري رقم (....) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-246928)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: ورفضه Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي مع تحديد مبلغ الغرامه الجمركيه لتكون
مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا قدره (3, 878), وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في
هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
V.

CR-2025-234179: القرار رقم:
PC-2024-234179 : الدعوي رقم:
اللجه الجمركه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - مقيادات - مواد بناء - تهريب - عدم مطابقه المواصفات - اداره
الملخص
- مطابه المستورد بالغاء القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-231736) لعام 1440، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، والقاضي يادنه المستورد بالتهرب
الجمركي وازامه بغرامه جمركيه وبقيمه المضبوطات كبدل مصادره. وحيث ثبت للجنه
الاستنافيه ان ما اورده المستانف من طبع، بقدم دقه نتايج التحليل المخبري فيمردود؛ اذ
ان جميع العينات تجاوزت الحد نظامي المسموح به بنسبه (٥٥)، ولا يعتد باختلاف
نتايج المختبرين لارتفاع كلتا النسبتين بفارق كبير. كما ان ما اثارته المستانفه بشان اسس
احتماب القيمه مردود، لكون تسعير الديزل جاء بالتسعيره المعتمده بعد استبعاد الدعم،
والجمارك هي الجهه الفنيه المختصه بتحديد قيمه الاصناف الوارده. ومؤدي ذلك: رفض
الاستثناف وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.
المستند
الماده (١٣) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١١/٢٠١) وتاريخ (٤١/١١/٢٠١) بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١١/٢٠١)

دفوع الاطراف
دفوع المستانف (المستورد)
- عن مختبر (……) اكد ان نسبه الديلز في العينه هي (٧٦٤, ٤٢), بينما اكد التقرير
الصادر عن مختبر (……) ان نسبه الديلز في العينه هي (٧٥٥), وهذه
النتاج تثبت اختلاف العينات المرسله للمخبرات وعدم عايديتها لمستورد واحد، اضافه
الي ذلك فان الجمرك قام بمخالفه اسس احتساب القيمه بتقديرها بشكل جزافي وعدم
بيانه اي نتيجه تم الاعتماد عليها في تحديد نسبه الديلز.
موقف اللجنه من الدفوع
انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يعني عن ايراد اي جديد؛ لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما طعن به المستانف من عدم دقه نتايج التحليل المخبري بالنظر الي ان الثابت تجاوز جميع العينات للحد المسموح به وهو (٥٠) استنادا للامر السامي رقم (٢٥٠) و تاريخ (٢٥) تاريخ (٢٥) كما ان اختلاف نتيجتي المختبر لا يعتد به؛ لان كلا التيجتين جاءت مرتفعه عن الحد المسموح بفارق كبير، مما يتعين معه uneالتفات عن دفع المستانفه في هذا الشان، واما ما تذكره المستانفه في لاتحته

…(158,358 more chars)