tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630094361 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-08-12 date_hijri=1445-12-04 document_type=ruling entity=document_number:3ca9664b-9a79-47aa-9768-b8d2ae05d999 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٠٥٢٣لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد تموينيه مشروبات ومرطبات، بثمن اجمالي قدره (٨٠,٥٧٦.٦٨) ثمانون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريال و ثمانيه وستون هلله، سددت منه (٤٦,٥٩٠) سته واربعون الفا وخمسمايه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد اثنا عشر اشهر، واليه التوريد بين الطرفين (يتقدم التاجر بطلب فتح حساب كاجراء اساسي ورقيا لدي المدعيه، وبعد انتهاء اجراءات التعاقد والاعتماد رسميا من الغرفه التجاريه يبدا التعامل من خلال طلب التوريد عن طريق منصه الكترونيه تابعه للمدعيه ومن ثم تبدا المدعيه بتوريد طلبات التاجر، ويكون دفع قيمه المواد التموينيه المورده بالاجل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٩٨٦.٦٨) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريال وثمانيه وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مستند كشف حساب مطبوعا علي ورق عادي مقدما باللغه الانجليزيه. ٢- محرر عادي عباره عن مصادقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مطبوعا علي ورق المدعيه ممهورا من قبل المدعي عليها. ٣- محرر عادي عباره عن استماره طلب فتح حساب بالاجل مطبوعه علي ورق المدعيه ممهوره من قبل المدعي عليها ومصدقه من قبل الغرفه التجاريه. ٤- محرر عادي عباره عن خطاب تسويه وجدوله سداد مطبوعا علي ورق المدعي عليها ممهورا من قبلها.
وعقدت المحكمه جلسه في٠٤/١٢/١٤٤٥ ه وفيها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي الحاضر عن المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان يقدم جوابه عن طريق الطلبات بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢١ ه وللمدعي وكاله تقديم رده بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ ه، وعليه رفعت الجلسه.
ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٧/٠١/١٤٤٦ ه ذكر فيها: بالاشاره الي ضبط الجلسه السابقه بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٥ ه والتي ورد فيها الموافقه علي طلب المدعي عليها الامهال علي الرد علي الدعوي رغم تحريرها تحريرا واضحها من خلال صحيفه الدعوي المرفقه من قبلنا علي النظام وكافه مرفقات الدعوي ، وعليه وجهتم وامهلتم فضيلتكم المدعي عليها بتقديم الرد علي الدعوي بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٥ه ثم بمذكره اخري بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ ه وحيث ان المدعي عليها تنصلت من الرد علي الدعوي وخالفت المهله المحدده للرد ولم تقدم اي رد علي الدعوي حتي تاريخه رغم امهالها ٣ مرات لتقديم الرد، عليه فان المدعي عليها تكون ناكله عن الرد علي الدعوي ، ونظرا لقوه جانب البينات المقدمه من موكلتي والمتمثله في مطابقه الرصيد المرفقه ، الامر الذي بموجبه نطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٣٣,٩٨٦.٦٨) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريال وثمانيه وستون هلله.
وعقدت المحكمه جلسه في٠١/٠٢/١٤٤٦ ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، كما لم يرد للمحكمه اي جواب من المدعي عليها، كما افادت وكيله المدعيه بانها تكتفي بما سبق، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٩٨٦.٦٨) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريال وثمانيه وستون هلله، فبناء علي الدعوي وما جاء فيها من واقعات، وبعد اطلاع المحكمه علي الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها ( والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: ٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها . فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعيه المتمثله في مطابقه الرصيد وطلب فتح الحساب ، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ، مما يثبت للدايره معه الحق للمدعيه في مطالبتها ، وبما ان الاصل بقاء الدين في الذمه حتي يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧ (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال )، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف . ولكل ما سبق قررت الدايره الحكم بما يلي:
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣,٩٨٦.٦٨) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريال وثمانيه وستون هلله، وبالله التوفيق.