moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 548 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في صدور حكم من هذه الدايره بالمؤرخ 16/3/1441ه والقاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره مبلغا قدره 6.881.890 ريال وقد تقدمت المدعيه بالتماس اعاده نظر 48752 في 13/11/1441ه ولذا فقد جري تحديد لنظر الالتماس وفيها وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن التماسه قرر بان الالتماس مستند الي ان الحكم غيابي وعد حضوريا رغم عدم تبلغ موكلتي في مقرها وان الحكم استند الي مخالصه موجهه للمحاسب لا للمدعي عليها بغرض اعداد الحسابات والتدقيق الخارجي من المحاسب ولذا فان ذلك يعد غشا للدايره مصدره الحكم وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بانه المدعي عليه بلغت بجميع الجلسات عن طريق ابشر واما بخصوص المستند فانه مثبت للاستحقاق لان المدعي عليها لم تقر بكامل ما وجد بالمستند وانما تقص المبلغ مما يدل علي ان هذا الخطاب مثبت للحق ثم اضاف المدعي عليه وكاله بان المدعيه مارست مخالفه لنص البند 15 من العقد والذي يتضمن تدرج في المخاصمه علي اربع مراحل مفصله بالعقد ولتهيا القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي عليها تستند في التماسها الي ان الحكم عد حضوريا وان هذا مخالف للنظام حيث انه لم تتبلغ موكلته بالدعوي في مقرها وان التبليغ عن طريق ابشر لا يعد منتجا لاثاره النظاميه وبما ان ما يقرره المدعي عليه مخالف للنظام ولا يوجد ما يسنده حسب الامر الملكي رقم 14388 الصادر في 25/3/1439ه والمتضمن نصه ( يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه ) مما يجعل هذا المستند في الالتماس غير مقبول وحريا بالرفض واما بخصوص السبب الذي يتضمن ان المدعي مارس غشا للدايره بابراز مخالصه موجهه للمدقق الخارجي كبينه اثبات واستعمالها في غير ما هي مخصصه له وبما ان المدقق الخارجي انما يراجع الحسابات ليتم تضمينها في التقرير المالي للشركه والذي يوجه للكافه والاصل صحه البيانات الموجوده به والمدعي لا ينكر الحق وانما يتمسك بان الورقه المذكوره خصصت لغرض محدد لا يجوز ان تتجاوزه وهذا التقرير لا يسنده دليل معتبر من الشرع او العرف فالبينه هي كل ما ابان عن الحق، والورقه المذكوره بحالتها هي حجه علي الطرفين ويتم اعتمادها والمحاسبه عليها من قبل الكافه والمدعي عليها لم تصادق عليها مباشره انما قامت بالمراجعه والتعديل عليها مما يدل علي ان ما اورد فيها صحيح وثابت ومدقق، ولذا فان هذا المستند موصل للدعوي والمدعي عليها لا تتمسك بعدم صحه ما اورد فيه موضوعا وانما تتعلق بالغرض الاساسي منه ولا حجه في ذلك ولذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوقها بخصوص الالتماس (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا :عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه فيما يخص كون الحكم غيابيا لما هو موضح بالاسباب ثانيا قبول الالتماس فيما يخص باقي الالتماس شكلا ورفضه موضوعا لما هو موضح بالاسباب ثالثا : رفض الطلب العاجل. عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1408 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف الهجله المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره سته مليون وثمانمايه وواحد وثمانون الف وثمانمايه وتسعون ريالا (6.881.890ريال) وحيث وردت ونقذت للمدعي عليها اعمال حديديه ولم تقم بسدادها. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 25/7/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم قرر المدعي عليه وكاله بان موكلته توصلت مع المدعيه الي صلح وحل النزاع بالتراضي وذلك بان قامت موكلته بسداد مبلغ (4.800.000) ريال للمدعيه مقابل تنازل المدعيه عن المبلغ الزايد عن مبلغ الصلح فعقب وكيل المدعيه بصحه ما ذكره وكيل المدعي عليها ان موكلته تخالصت مع الشركه المدعيه بالمبلغ المذكور اعلاه وتم استلامه من قبلها ولم يعد لموكلته مطالبه تجاه المدعي عليها بهذا الخصوص وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 17/04/1442ه في القضيه رقم 548 لعام 1441ه القاضي بما يلي : اولا :عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه فيما يخص كون الحكم غيابيا لما هو موضح بالاسباب. ثانيا قبول الالتماس فيما يخص باقي الالتماس شكلا ورفضه موضوعا لما هو موضح بالاسباب ثالثا : رفض الطلب العاجل. وبالله التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف الهجله المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني